tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430574311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:20f98ee2-41b0-4649-9505-010e516fa200 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470459675 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) الطبيه
المدعي عليه:
صيدليه (...) للادويه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع وتوريد مستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٩٦٧.٢٦) اربعه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و سته وعشرون هلله سدد منه (٣٩,٩٤٥.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).
٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد قيمه التوريد مما ادي الي (اضطرار موكلتي للجوء للقضاء لاستيفاء الحق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٥,٠٢٢.٢٦) خمسه الاف واثنان وعشرون ريال سعودي و سته وعشرون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 9/6/1444 ه وفيها: حضرت وكيل المدعيه بالوكاله رقم:(...) وتاريخ 28\1\1442 والصادره من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وتبين تعذر تبلغها الكترونيا عبر النظام وفي سبيل التحقق من الشروط الشكليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبق اللجوء الي المصالحه فاجابت قايله: لقد سبق وذهبنا الي منصه تراضي وانتهي بتعذر الصلح هكذا اجابت وبسؤالها عما يثبت ذلك ارفقت عبر المحادثه محضر الصلح وبالاطلاع عليه تبين انه كما ذكرت وقررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 16\6\1444ه وفيها:
حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسه فقررت الدايره السير في هذه الدعوي غيابيا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احلت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله بينتي هي فاتورتان مذيله بختم المدعي عليها وفيها ان الرصيد 39 الف هكذا اجابت وبالاطلاع عليها تبين ان الاسم في الختم مختلف وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله هي ذات الصيدليه ورقم السجل واحد وبسؤالها عن بينتها علي اتعاب المحاماه ارفقت عبر المحادثه عقد اتعاب محاماه وجري الاطلاع فافهمتها الدايره بارفاقه عبر النظام الان فارفقته عبر النظام ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها مبلغا وقدره خمسه الاف واثنان وعشرون ريالا وسته وعشون هلله (5.022.26)، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها في الجلسه الاولي ثم رفعت مره اخري لتبليغها وتعذر تبليغها؛ مما يجعل الحكم غيابيا بناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وكذلك الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي الفاتورتين المطبوعه علي اوراق موكلتها والممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها، ومثلت اكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل عدم السداد وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، اما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد تكبدت المدعيه مصاريف اقامه هذه الدعوي حتي تحصل علي حقها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحاميه مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعيه وحيث ان المبلغ التي تستحقه المدعيه هي ما غرمت وحيث انها طالبت باكثر مما هو متفق عليه في العقد المقدم فعليه فهي لا تستحق الا ما غرمت وبما ان ما غرمت المدعيه كان علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق
نص الحكم:
حكم الدايره: بالزام المدعي عليها صيدليه (...) للادويه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره خمسه الاف واثنان وعشرون ريالا وسته وعشون هلله(5022.26) ثانيا: مبلغا وقدره ثمانمايه وسته وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله (866.33)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470459675 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) الطبيه
المدعي عليه:
صيدليه (...) للادويه
الوقايع:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها مبلغا وقدره خمسه الاف واثنان وعشرون ريالا وسته وعشون هلله (5.022.26)، يمثل المتبقي من قيمه بضاعه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/06/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها صيدليه (...) للادويه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره خمسه الاف واثنان وعشرون ريالا وسته وعشون هلله (5022.26) ثانيا: مبلغا وقدره ثمانمايه وسته وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله (866.33)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لها جلسه 08/07/1444ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي الحكم الغيابي وبناء علي الفقره الرابعه من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، وبناء علي الفقره الرابعه من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه ولانه لم يظهر للدايره ما يوجب الملاحظه علي حكم الدرجه الاولي مما تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر غيابيا بتاريخ 19/06/1444 ه في القضيه رقم 4470459675القاضي بما يلي: بالزام المدعي عليها صيدليه (...) للادويه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره خمسه الاف واثنان وعشرون ريالا وسته وعشون هلله (5022.26) ثانيا: مبلغا وقدره ثمانمايه وسته وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله (866.33)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.