tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430347168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1440-03-27 document_type=ruling entity=document_number:494ee1b5-3e4a-4102-ac09-e4f54d0cd21d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439108958لعام1443ه
 
المدعي:
شركه مصنع كروان المميز للمقاولات الحديديه 
المدعي عليه:
شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/وليد علي الشمراني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422816070) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في بتنفيذ اعمال تركيب المعدات والانابيب وعزل الانابيب وتركيب الخزانات في مشروع مصفاه الريف لتكرير السكر، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 27/03/1440ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩،٥٠٠٠٠٠) تسعه واربعون مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٣٠٩٧١٥) اثنا عشر مليونا وثلاث ميه وتسعه الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25/04/1442ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (١٢٣٠٩٧١٥) اثنا عشر مليونا وثلاث ميه وتسعه الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي بموجب (فاتوره) بتاريخ 25/04/1442ه، ومخالصه مصادق عليها بجزء من المبلغ كما انه تم اخطار المدعي عليها بخطاب باداء ما عليها من حقوق بتاريخ 18/01/2022م، وصدر تقرير المصالحه من منصه تراضي بتاريخ 02/07/1443ه بعدم امكانيه الصلح، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٣٠٩٧١٥) اثنا عشر مليونا وثلاث ميه وتسعه الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره (1.300.971) مليون وثلاثمايه الف وتسعمايه واحد وسبعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 4.000.000اربعه مليون ريال علي سبيل التعويض لما اصاب المدعيه من عطل وضرر وتمثل في فقدانها للعديد من المشاريع الجديده ومواجهتها بدعاوي قضاييه من الموردين للمدعيه وغيرها من عناصر الضرر التي سوف نوضحها عند نظر الدعوي، وارفق ما راه سندا لدعواه عقد الاتفاق بين الاطراف مترجم علي مطبوعات ممهورا بختم منسوب للاطراف ومجموعه فواتير مجموعها متضمن مبلغ (236،790) ميتان وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 03/08/1443ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ وليد القحطاني بموجب الوكاله رقم (431602705) وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها ان المدعيه بصفتها المقاول من الباطن تعاقدت مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي علي قيام المدعيه بتنفيذ اعمال تركيب المعدات والانابيب وعزل الانابيب وتركيب الخزانات في مشروع مصفاه الريف لتكرير السكر بمدينه جازان الاقتصاديه بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (49.500.000) تسعه واربعون مليون وخمسمايه الف ريال، وحيث ان المدعيه قد استحق لها بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (12.309.715.75) اثنا عشر مليون وثلاثمايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، لقاء تنفيذ الاعمال المتفق عليها، لم تسدد بالرغم من الاستحقاق وتكرار المطالبه، وحيث قامت المدعيه باخطار المدعي عليها كتابيا بتاريخ 10/12/2020م بسداد المبالغ المستحقه بذمتها الا انها امتنعت عن السداد وبالرغم من ذلك اعادت المدعيه اخطار المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور بتاريخ 07/03/2021م، واخطار بتاريخ 19/12/1442ه الا انها امتنعت عن السداد واخطار اخير بتاريخ 18/01/2022م الموافق 15/06/1443ه وحيث سبق للمدعيه وقبل ارسال الاخطار المرفق ان اخطرت المدعي عليها بواسطه رسايل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفيه دون ايه تجاوب من قبل المدعي عليها وحيث ان امتناع المدعي عليها عن سداد حقوق المدعيه الثابته بذمتها بالرغم من الاستحقاق وتكرار المطالبه قد اصاب المدعيه ببالغ العطل والضرر وختم مذكرته بنفس طلباته السابقه، وبعرضها علي المدعي عليه استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه لذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 17/08/1443ه، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره ذكر فيها اولا خلو الدعوي من المستندات التي تؤيد المزاعم الوارده بلايحه الدعوي ومخالفتها للشرع والنظام، فان لايحه الدعوي تخلو من العقود الوارده وتواريخها التي كان من الواجب علي المدعيه ان تبادر بتقديم تلك العقود عند اقامه دعواها كسند لها وحتي تطلع عليها المدعي عليها، وتتاكد من صحتها وتقوم بالرد عليها، كما تخلو الدعوي من اوامر الشراء التي تدعي المدعيه صدورها من المدعي عليها والتي تم بناء عليها تقديم الخدمات، كما تخلو الدعوي من اذونات التسليم الخاصه باوامر الشراء والتي من المفترض ان تكون موقعه من المدعي عليها ،وتفيد استلام المدعي عليها للموقع او الخدمات المقدمه من المدعيه واضاف ان ما ورد بلايحه الدعوي اقوال مرسله لا تجد ما يسانده من ادله تؤكد صحه تلك المطالبات، كما ذكر ثانيا عدم احقيه المدعيه في طلباتها بالزام المدعي عليها بسداد قيمه جميع العقود لاخلالها بشرط السداد ولم تقدم العقود وتثبت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، ولما كانت المدعيه تعجز عن اثبات الخطا في جانب المدعي عليها واثبات الضرر الواقع علي المدعيه وقيمته، الامر الذي لا يحق معه ان تطالب بالتعويض وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سبب مشروع والزام المدعيه بتقديم كافه اصول العقود واوامر الشراء الوارد تواريخهم بلايحه الدعوي والزامها بتقديم اذون استلام او مصادقه المدعي عليها للمبالغ موضع الدعوي" وبعرضها علي المدعي استمهل للرد فاجبته لطلبه لذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 02/09/1443ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليه عن استلامه المستندات من المدعي وكاله افاد: بان ما قدمه المدعي من فواتير جميعها من صنع يديه ولم يستلمها موكله ولا علم له بها. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: بان المستندات المقدمه مثبته لاستحقاق موكله، وطلب من الدايره ندب خبره محاسبيه لفحص المستندات. وعليه رفعت الجلسه لاجابه المدعي بما طلب ومخاطبه قسم الخبراء، وفي جلسه 16/09/1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد قررت الدايره ندب شركه ناصر محمد الكنهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص العقد والمستندات المقدمه وبيان مدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه علي ضويها علي اتعاب قدرها (92،000) اثنان وتسعون الف شامله قيمه الضريبه المضافه يدفعها المدعي ويتحملها الخاسر في الدعوي، وفي تاريخ 16/11/1443ه ارفق الخبير تقريره الابتدايي والذي وصل في نتيجته الي / حسب ما تم فحصه ومراجعته من المستندات المقدمه من الطرفين عن كامل مطالبات المدعيه للمدعي عليها فانه بلغت المبالغ التي تم التحقق منها بالمستندات المؤيده 5.555.634 ريال خمسه ملايين وخمسمايه خمسه وخمسون الف وستمايه اربعه وثلاثون ريال فقط لا غير، وفي تاريخ 23/1/1444ه ارفق الخبير تقريره النهايي بعد ارفاقه ملاحظات الاطراف والرد عليها والذي جاء فيه/ اولا: الرد علي ملاحظات المدعيه/ تطالب المدعيه باجور الاحتفاظ 10% من الفواتير الصادره للمدعي عليها عن عدد (16) فاتوره بمبلغ 1،884،912 ريال حسب افادتها بخطابها بالمرفق رقم (7) البند رقم (2) انها تطالب بالمبلغ المذكور حسب البند رقم (8.1.1.3) من اتفاقيه العقد من الباطن المبرم بين الطرفين في تاريخ: 05/12/2018م، فيما افادت المدعي عليها حسب خطابها بالمرفق رقم (21) البند رقم (3) ان طلب المدعيه قيام المدعي عليها دفع الضمان المالي هو طلب غير مستحق وان الضمانات الماليه سيتم دفعها عند اكتمال المشروع من جميع الاطراف بالاضافه الي افادتها بانه لم يتم اكمال الاعمال من جانب المدعيه وانها تركت العمل في المشروع، راي الخبير: تبين ان للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ اجمالي 1.884.912 ريال عن المطالبه الثانيه عن قيمه اجور الاحتفاظ بنسبه 10% من قيمه الفواتير الصادره للمدعي عليها وعددها 16 فاتوره حسب البند رقم (8.1.1.3) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والتي يتم دفعها للمدعيه بعد الانتهاء من فتره المسؤوليه عن العيوب، كما ورد بالبند رقم (10) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ان فتره المسؤوليه عن العيوب تكون (10سنوات) لاعمال الحمايه الحراريه والرطوبه و(سنه) واحده لجميع الاعمال الاخري من تاريخ اشعار قبول الانجاز الميكانيكي او اشعار قبول الانجاز الميكانيكي الجزيي، كما ورد ايضا في البند رقم (17.1.4) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ان اصدار اشعار قبول الانجاز الميكانيكي او اشعار قبول الانجاز الميكانيكي الجزيي لاي جزء يكون وفقا لتقدير المقاول الرييسي وحده، لفت انتباه:"نلفت انتباه مقام الدايره الموقره ان استحقاق المدعيه لمبلغ 1.884.912 ريال حسب البند رقم (8.1.1.3) مرتبط بانجاز الاعمال والتسليم النهايي والانتهاء من فتره المسؤوليه عن العيوب وان العمل بالمشروع متوقف لاسباب متعلقه بالمقاول الرييس ومالك المشروع وهو خارج نطاق مسؤوليه المدعيه والمدعي عليها، الاثر المالي:"لا يوجد اثر من الناحيه الماليه لملاحظات المدعيه علي التقرير النهايي"، تطالب المدعيه بمبلغ 1،838،506 ريال حسب افادتها بقيامها الاتفاق مع المدعي عليها ان اجور اعمال تنزيل المعدات من الحاويه وفحصها وتعديلها حسب التصميم الهندسي المتفق عليها بنسبه 15% ونسبه 10% لفحص الانابيب بعد انهاء الاعمال المتفق عليها، وافادت انه لم يتم فحص الانابيب بسبب ايقاف المشروع من الملاك لعدم توفر الاعمال الكهرباييه في المشروع، فيما افادت المدعي عليها برفضها لطلب المدعيه بدفع المبلغ المذكور للاسباب التي ذكرتها، راي الخبير: لم تقدم المدعيه مستندات اضافيه جديده بخلاف ما قدمته لنا مسبقا تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ 1.838.506 ريال عن المطالبه الثالثه نظرا لعدم تزويدنا بالمستندات الثبوتيه الكافيه لمطالبه المدعيه كما ان الفاتوره الصادره من المدعيه برقم 4147 لا تحمل توقيع المدعي عليها بالاستلام وكذلك رفضتها المدعي عليها وافادت ان الاعمال المنجزه تم قيدها بالفواتير الصادره كما لم تقدم المدعيه ما يفيد انجاز مهام تنزيل المعدات ومهام فحص الانابيب باعتماد المدعي عليها، الاثر المالي:"لا يوجد اثر من الناحيه الماليه لملاحظات المدعي عليها علي التقرير النهايي"، تطالب المدعيه المدعي عليها باجور الاعمال الاضافيه للاوزان الزايده للغلايه بوزن قدره (223،932.70) كيلو جرام وبمبلغ اجمالي 1،791،461 ريال، راي الخبير: لم تقدم المدعيه مستندات اضافيه جديده بخلاف ما قدمته لنا مسبقا تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ 1.791.461 ريال عن المطالبه الرابعه نظرا لعدم تزويدنا بالمستندات الثبوتيه الكافيه لمطالبه المدعيه للاسباب التاليه: قدمت المدعيه بيان بالاوزان الزايده للغلايه وباطلاعنا عليه تبين انه غير معتمد من المدعي عليها او استشاري المشروع بما يؤكد تلك الزيادات، لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده للاوزان الزايده للغلايه مثل الرسومات وقايمه التعبيه وايصالات الوزن غيرها من المستندات المؤيده وفقا لاستفسارات المدعي عليها، رفضت المدعي عليها مطالبه المدعيه المتعلقه بالاوزان الزايده للغلايه، الاثر المالي: "لا يوجد اثر من الناحيه الماليه لملاحظات المدعيه علي التقرير النهايي" المطالبه الخامسه للمدعيه بمبلغ 236،790 ريال:تطالب المدعيه بمبلغ 236،790 ريال وذلك عن فواتير "ايجار الكرين" خلال الفتره من 30/02/2020م الي 30/06/2020م). راي الخبير: لم تقدم المدعيه مستندات اضافيه جديده بخلاف ما قدمته لنا مسبقا تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ 236.790 ريال عن المطالبه الخامسه نظرا لعدم تزويدنا بالمستندات الثبوتيه الكافيه لمطالبه المدعيه للاسباب التاليه: ورد في البند (7.1) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ان الاسعار المتوقعه ستكون لتغطيه جميع متطلبات المقاول من الباطن بما في ذلك الاجور والرواتب والمستحقات الاخري للعماله والتكلفه والتاجير والاستهلاك والادوات والمعدات وجميع المصاريف ذات العلاقه،لم تقدم المدعيه اتفاق او عقد مبرم بينها وبين المدعي عليها يتضمن موافقه المدعي عليها علي تحمل تكاليف ايجار الكرين، افادت المدعي عليها برفضها مطالبه المدعيه لها المتعلقه بتكاليف ايجار الكرين للاسباب التي ذكرتها، المطالبه السادسه للمدعيه بمبلغ 716،221 ريال، تطالب المدعيه بمبلغ 716،221 ريال عن فواتير "ايجار السقالات" خلال الفتره من 31/01/2021م الي 30/05/2021م، راي الخبير: لم تقدم المدعيه مستندات اضافيه جديده بخلاف ما قدمته لنا مسبقا تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ 716.221 ريال عن المطالبه السادسه نظرا لعدم تزويدنا بالمستندات الثبوتيه الكافيه لمطالبه المدعيه للاسباب التاليه: ورد في البند (7.1) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ان الاسعار المتوقعه ستكون لتغطيه جميع متطلبات المقاول من الباطن بما في ذلك الاجور والرواتب والمستحقات الاخري للعماله والتكلفه والتاجير والاستهلاك والادوات والمعدات وجميع المصاريف ذات العلاقه، لم تقدم المدعيه اتفاق او عقد مبرم بينها وبين المدعي عليها يتضمن موافقه المدعي عليها علي تحمل تكاليف ايجار السقالات، افادت المدعي عليها برفضها مطالبه المدعيه لها المتعلقه بتكاليف ايجار السقالات للاسباب التي ذكرتها، وجود فواتير سقالات بمبلغ اجمالي 429.919 ريال خارج فتره سريان تمديد الاتفاقيه اي بعد تاريخ: 16/05/2020م، الاثر المالي: "لا يوجد اثر من الناحيه الماليه لملاحظات المدعيه علي التقرير النهايي"، ثانيا: الرد علي ملاحظات المدعي عليها/ قدمت المدعيه كشف حساب دفتري مستخرج من نظامها المحاسبي وظهر فيه ان رصيد حساب المدعي عليها بدفاترها مدينا بمبلغ 5،674،834 ريال حتي تاريخ: 18/05/2022م وهو يمثل رصيد الفواتير غير المسدده، قدمت المدعي عليها كشف حساب مستخرج من نظامها المحاسبي وظهر فيه ان رصيد حساب المدعيه بدفاترها داينا بمبلغ 5،045،050 ريال وهو يمثل المبلغ المستحق للمدعيه حسب دفاتر وسجلات المدعي عليها، بمطابقه كشوف الحساب المقدمه لنا من الطرفين تبين وجود فروقات لم تعترف بها المدعي عليها بكشف حسابها بمبلغ اجمالي 629،784 ريال تفاصيلها كالتالي: 1-فواتير برج درج للسقالات وعددها (3) فواتير بمبلغ اجمالي 50،400 ريال مسجله فقط بدفاتر المدعيه، رفضتها المدعي عليها وغير مسجله بدفاترها.، 2-فواتير برج درج للسقالات وعددها (4) فواتير بمبلغ اجمالي 68،800 ريال مسجله فقط بدفاتر المدعيه وغير مسجله بدفاتر المدعي عليها 3- فاتوره شهر ابريل 2020م بمبلغ 510،584 ريال مسجله فقط بدفاتر المدعيه وغير مسجله بدفاتر المدعي عليها، راي الخبير: قدمت المدعيه مستندات مؤيده بمبلغ اجمالي 5،555،634 ريال تمثل رصيد حساب فواتير غير مسدده عن كامل فتره التعامل بين الطرفين وتفاصيل المبلغ كالتالي: رصيد حساب المدعيه بدفاتر المدعي عليها والذي ظهر داينا بمبلغ 5،045،050 ريال، قيمه فاتوره شهر ابريل 2020م رقم 4136 بمبلغ 510،584 ريال والتي تم احتسابها للمدعيه لان الفاتوره تخص الاعمال الاساسيه للعقد كما ان الفاتوره تحمل توقيع بالاستلام مطابق لتوقيع المدعي عليها بالاستلام للفواتير المعترف بها من قبل من جانب المدعي عليها، فيما يتعلق بمبالغ فواتير برج درج السقالات الاخري التي تطالب بها المدعيه عن عدد (3) فواتير بمبلغ 50،400 ريال بالاضافه لعدد (4) فواتير بمبلغ 68،800 ريال فاننا لم نتمكن من التحقق منها للاسباب التاليه: الفواتير غير معتمده من المدعي عليها بالموافقه عليها او استلامها واعتماد صرفها، لم تقدم المدعيه ما يفيد استخدام السقالات بموقع المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها، افادت المدعي عليها انها لم تقم باصدار ايه اوامر شراء لاي ايجارات اضافيه للسقالات وانها لم تقدم اي التزام للمدعيه بخصوص ايجار السقالات، رفضت المدعي عليها هذه الفواتير وافادت ان المدعيه طلبت منها دفع مبالغ الفواتير المذكوره والمتعلقه بالاتفاق الشفهي بين المدعيه ومالك المشروع، وطلبت المدعي عليها من المدعيه تقديم اتفاقيه بينها وبين مالك المشروع او اوامر شراء صادره لها من المالك ولم تقدم المدعيه شيء من ذلك، فيما يتعلق بافاده المدعي عليها انه في حال فحص العمل بالكامل ودفع المبلغ المستحق لشركه كروان ستيل يتطلب الامر الزام شركه كروان بتنفيذ الاعمال المتبقيه، وفي حال رفضها تنفيذ الاعمال سوف نضطر الي احضار مقاول جديد لاصلاح وتنفيذ الاعمال المتبقيه وهذا يتطلب سعر جديد ستتحمله شركه كروان من المبلغ المستحق فان ذلك خارج نطاق عمل الخبير المحاسبي، الاثر المالي: "لا يوجد اثر من الناحيه الماليه لملاحظات المدعي عليها علي التقرير النهايي"، تطالب المدعيه المدعي عليها باجور الاحتفاظ 10% من الفواتير الصادره للمدعي عليها عن عدد (16) فاتوره بمبلغ اجمالي 1،884،912 ريال حسب البند رقم (8.1.1.3) من اتفاقيه العقد من الباطن المبرمه بين الطرفين في تاريخ: 05/12/2018م، راي الخبير: تبين ان للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ اجمالي 1،884،912 ريال عن قيمه اجور الاحتفاظ 10% من الفواتير الصادره للمدعي عليها عن عدد (16) فاتوره بمبلغ اجمالي 1،884،912 ريال حسب البند رقم (8.1.1.3) من اتفاقيه العقد من الباطن المبرمه بين الطرفين والتي يتم دفعها للمدعيه بعد الانتهاء من فتره المسؤوليه عن العيوب حسب ما ورد في البند (10) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ان فتره المسؤوليه عن العيوب تكون (10 سنوات) لاعمال الحمايه الحراريه والرطوبه و (سنه) واحده لجميع الاعمال الاخري من تاريخ اشعار قبول الانجاز الميكانيكي او اشعار قبول الانجاز الميكانيكي الجزيي، كما ورد ايضا في البند رقم (17.1.4) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ان اصدار اشعار قبول الانجاز الميكانيكي او اشعار قبول الانجاز الميكانيكي الجزيي لاي جزء يكون وفق تقدير المقاول الرييسي وحده، تم لفت انتباه الدايره الموقره كما ورد بالصفحه رقم (11) من التقرير الابتدايي ان استحقاق المدعيه لمبلغ 1،884،912 ريال حسب البند رقم (8.1.1.3) من اتفاقيه المبرمه بين الطرفين مرتبط بانجاز الاعمال والتسليم النهايي والانتهاء من فتره المسؤوليه عن العيوب وان العمل بالمشروع متوقف لاسباب متعلقه بالمقاول الرييس ومالك المشروع وهو خارج نطاق مسؤوليه المدعيه والمدعي عليها، فيما يتعلق بطلب المدعي عليها خصم مبلغ 630،303 ريال من مطالبه المدعيه لها فاننا نوضح التالي:، قامت المدعي عليها بدفع مبلغ 1،000،000 ريال "مليون ريال" للمدعيه بشيك رقم 1294 بتاريخ: 20/12/2018م دفعه مقدمه وذلك عند بدايه المشروع علي ان يتم خصم نسبه 2،0202% من قيمه كل فاتوره صادره من المدعيه للمدعي عليها وذلك تحت مسمي "مبالغ مستلمه بحد ادني".، بلغت اجمالي المبالغ التي تم خصها من الدفعه المقدمه حسب الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها وعددها (15) فاتوره والمسجله بكشف الحساب الدفتري المقدم من المدعي عليها مبلغ اجمالي 369،696 ريال، توجد فاتوره رقم 4136 لشهر ابريل 2020م بمبلغ 510،584 ريال مسجله بدفاتر المدعيه وغير مسجله بدفاتر المدعي عليها تم احتساب قيمتها للمدعيه للاسباب التي تم ذكرها بالصفحه رقم (9) من التقرير الابتدايي، وبذلك يوجد مبلغ 11،093 ريال يتم خصمه من مبلغ الدفعه المقدمه المتبقي للمدعي عليها عن الفاتوره رقم 4136 ليكون رصيد الدفعه المقدمه المتبقي للمدعي عليها لدي المدعيه مبلغ 619،210 ريال، الاثر المالي:"وجود مبلغ 619،210 ريال يمثل رصيد الدفعه المقدمه المتبقي للمدعي عليها لدي المدعيه مع مراعاه ان يتم تصفيه المبلغ عند الانتهاء من المشروع وتصفيته. وقد توصل الخبير في نتيجه تقريره النهايي الي نفس النتيجه التي ذكرها في تقريره الابتدايي، وفي جلسه 15/03/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد افاد الاطراف بتقديم مذكراتهم الختاميه عبر النظام وقرر الاطراف الاكتفاء لذا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (12،309،715.75) اثنا عشر مليونا وثلاثمايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله والذي يمثل مستحقاتها الناتجه عن تنفيذ اعمال تركيب المعدات والانابيب والعزل وتركيب الخزانات التابعه لمشروع مصفاه الريف لتكرير السكر، وكذلك الالزام باتعاب محاماه قدرها (1،300،971) مليون وثلاثمايه الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا، ومبلغا قدره (4،000،000) اربعه ملايين ريال كتعويض عن الضرر والمتمثل في فقدانها للعديد من المشاريع الجديده ومواجهتها بدعاوي قضاييه من الموردين، ولما كان النزاع بين تاجرين ومتعلق باعمالهم التجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بخلو الدعوي من المستندات المؤيده لمزاعم المدعيه وافتقارها لاي بينه مثبته وانكارها لاستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه وتطعن في الفواتير المقدمه بعدم استلامها وانها من صنع يد المدعيه، ولما كانت المدعيه تصر علي صحه دعواه متمسكه بالمستندات المقدمه في الدعوي، ولما لمسته الدايره من حاجه القضيه الي خبير محاسبي لفحص العقد والمستندات المقدمه وبيان مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فقد صدر قرار الدايره بندب شركه ناصر محمد الكنهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لانفاذ ما قررته الدايره، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه المستندات المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده من الاطراف، وحيث اصدر الخبير تقريره النهايي الموافق لتقريره المبديي الذي قدم الطرفان ملاحظاتهم عليه وفندها الخبير واجاب عليها ولم يري لها اثرا في النتيجه التي انتهي اليها، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك والا اطرحت منه ما خالف عقيدتها، وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (4،936،424) اربعه ملايين وتسعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا علي النحو المبين في تقريره المفصل، ولكون التقرير فند مطالبه المدعي الاجماليه بمبلغ قدره (12،309،715.75) اثنا عشر مليونا وثلاثمايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله علي النحو التالي: المطالبه الاولي بمبلغ 5،674،834 ريال عن رصيد حساب فواتير غير مسدده من المدعي عيلها: وحيث ثبت للخبير استحقاق المدعيه مبلغا قدره (5.555.634) "خمسه ملايين وخمسمايه خمسه وخمسون الفا وستمايه اربعه وثلاثون ريالا معتمدا علي فواتير صحيحه ومبالغ رصدت في دفتر المدعيه واخري وجدت في دفتر المدعي عليها، ولما هو مقرر فقها من اعتبار دفاتر التجار بينه قضاييه بالشروط المعتبره، ولاستيفاء الخبير تلك الشروط بحسب ما سبق بيانه، ولاعتماده في القدر الزايد علي فواتير اثبت الخبير صحتها باستلام المدعي عليها لها ومصادقتها عليها، واطرح الفواتير الاخري التي لم يتحقق فيها شرط القبول المحاسبي بعدم اشتمالها علي التوقيع والمصادقه والاستلام؛ الامر الذي تؤيد الدايره معه ما انتهي اليه الخبير في هذا الطلب، اما المطالبه الثانيه بمبلغ 1،884،912 ريال والمتمثل في اجور الاحتفاظ وقدرها 10% من الفواتير الصادره للمدعي عليها، فان الخبير قد توقف عن الجزم باستحقاق المدعيه للمطالبه من عدمه؛ ذلك ان مبلغ الحسم تقوم به الجهه المالكه للمشروع ولم تستلمه المدعي عليها، وتوقف المشروع كان لاسباب خارج نطاق مسؤوليه المدعيه والمدعي عليها، الامر الذي تري الدايره معه صحه النتيجه التي خلص اليها الخبير وتقرر عدم ادراج هذا المبلغ في النزاع القايم وتحييده لحين ثبوت موجبه وعدم شمول منطوق حكم الدايره له، اما المطالبه الثالثه بمبلغ 1،838،506 ريال عن اجور المعدات 15% عند الانتهاء الميكانيكي و10% لفحص الانابيب وكذلك المطالبه الرابعه بمبلغ 1،791،461 ريال عن اجور الاعمال الاضافيه للاوزان الزايده للغلايه، وكذلك المطالبه الخامسه بمبلغ 236،790 ريال عن فواتير ايجار الكرين للفتره من 30/02/2020م الي 30/06/2020م وكذلك المطالبه السادسه بمبلغ 716،790 ريال عن فواتير ايجار الكرين للفتره من 31/01/2020م الي 30/05/2021م فلم يثبت للخبير استحقاق المدعيه لها لعدم تقديم مستند معتبر يمكن الاعتداد به في اثبات الاستحقاق وتؤيد الدايره نهج الخبير في هذه الجزييه والنتيجه التي خلص اليها مع الاشاره الي معتمده في ذلك وهو ما ورد في البند (7.1) من الاتفاقيه المبرمه والتي تنص علي: (ان الاسعار المتوقعه ستكون لتغطيه جميع متطلبات المقاول من الباطن بما في ذلك الاجور والرواتب والمستحقات الاخري للعماله والتكلفه والتاجير والاستهلاك والادوات والمعدات) ولكون الاصل في الاتفاقيه استصحاب اشتمالها علي جميع ما تقدم بيانه، ولكون مطالبه المدعي بشيء من ذلك لابد فيه من اتفاق صريح مستقل، ولعدم ثبوت ذلك بمستند معتبر الامر الذي تري الدايره معه عدم استحقاق المدعيه لهذه المطالبات، ولما كان ندب الدايره للخبير علي الاتعاب المرصوده سلفا وقد تحملها المدعي في هذه الدعوي، ولما كان المبلغ المستحق بحسب ما بينته الدايره سابقا اقل من مبلغ المطالبه، ولما كانت تحمل المدعي عليها لاتعاب الخبير تكون بالنسبه للمبلغ المحكوم به مقارنه مع مبلغ المطالبه وهو ما يمثل مبلغا قدره (36.892) سته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا الامر الذي تري الدايره معه الزام المدعي عليها بهذا القدر دون ما زاد عليه لما تقدم، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه فان الدايره رات امتناع المدعي عليها عن سداد مبلغ المطالبه كاملا امرا مبرر، اذ لم يثبت للدايره استحقاق المدعيه سوي للمبلغ المبين سلفا مما تري الدايره معه عدم الحكم للمدعيه بالاتعاب لعدم اكتمال اركان التعويض، واما مطالبه المدعيه بمبلغ قدره اربعه ملايين للتعويض عن الاضرار التي لحقتها فان الدايره لم تقف علي ضرر متحقق تستحق معه المدعيه هذا المبلغ اذ اقتصرت علي ذكر اسباب عامه تمثلت في تفويت فرص التعاقد الجديده بسبب من المدعي عليها، ولكون التعويض لابد ان يكون عن ضرر متحقق غير متوقع او متوهم ولكون التعويض عن الربح الفايت امر تقصر عنه تحقق العله من وراء التعويض بحسب ما سبق بيانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، وبجميع ذلك تقضي كما صدر في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (4،973،316) اربعه ملايين وتسعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439108958لعام1443ه
 
المدعي:
شركه مصنع كروان المميز للمقاولات الحديديه 
المدعي عليه:
شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (4،973،316) اربعه ملايين وتسعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلب، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء 5/5/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في يوم الثلاثاء 5/5/1444ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) وليد بن علي بن محمد الشمراني بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (432816070) كما حضرتها وكليه المدعي عليها (المستانفه) رنا بنت فهد بن عمر قبول بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431602705) وقررت الدايره فتح المرافعه، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم عقد اتعاب المحاماه – محل الدعوي- المبرم بين المحامي والمدعيه؛ فقدم صوره من عقد اتفاق واتعاب برقم 175/2/21 في تاريخ 6/7/1442ه الخاص بالترافع عن المدعيه في مواجهه المدعي عليها علي وجه الخصوص، المكون من ثلاث صفحات علي مطبوعات المحامي، وبسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته؛ قررا الاكتفاء بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من طرفي القضيه، حيث اعترضت المدعيه بما نصه: 1-كما هو مرصود بوقايع الحكم المستانف بالصفحه رقم (1) منه انه وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها ان المدعيه بصفتها المقاول من الباطن تعاقدت مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي علي قيام المدعيه بتنفيذ اعمال تركيب المعدات والانابيب وعزل الانابيب وتركيب الخزانات في مشروع مصفاه الريف لتكرير السكر بمدينه جازان الاقتصاديه بقيمه اجماليه مبلغ وقدره /49،500،000/ تسعه واربعون مليونا وخمس ميه الف ريال، وحيث ان المدعيه قد استحق لها بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره اثنا عشر مليون وثلاث ميه وتسعه الفا وسبع ميه وخمسه عشره ريال وخمسه وسبعون هلله، لقاء تنفيذ الاعمال المتفق عليها لم تسدد بالرغم من الاستحقاق وتكرار المطالبه.....الي اخر ما ورد بوقايع الدعوي كما هي مرصوده بمذكره المستانف المذكوره اعلاه، ونحيل اليها لعدم التكرار والاطاله، وقد اختتم المستانف مذكرته بطلب: 1-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره اثني عشر مليونا وثلاث ميه وتسعه الفا وسبع ميه وخمسه عشره ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره /۱،۳۰۰.۹۷۱/ مليون وثلاثمايه الف وتسعمايه واحد وسبعون ريال، مقابل اتعاب محاماه. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره /4،000،000/ اربعه مليون ريال، علي سبيل التعويض لما اصاب المدعيه من عطل وضرر. ۲- وحيث اجاب وكيل المستانف ضده علي دعوي المستانف بموجب مذكره تم رصدها بالصفحه رقم (1) من الحكم المستانف وملخص الحاجه منها "انه ادعي بخلو الدعوي من المستندات التي تؤيد المزاعم الوارده بلايحه الدعوي وانها تخلوا من العقود وتواريخها وكذلك اوامر لشراء واذونات التسليم الخاصه باوامر الشراء، وانتهي الي طلب رد الدعوي والزام المدعيه بتسليم المدعي عليها العقود واوامر الشراء واذونات الاستلام والمصادقه علي المبالغ موضوع الدعوي الا ان جواب وكيل المستانف ضده غير صحيح لكون المستانف قد ارفق بصحيفه الدعوي كافه المستندات التي يطالب بها وكيل المستانف ضده الا ان المستانف اعاد تسليم هذه المستندات لوكيل المستانف ضده مره اخري استجابه لطلب الحكم المستانف وذلك علي النحو المرصود بمذكره وكيل المستانف رقم (۲۲/۳۱۸/۱۷۳) وتاريخ۲۰۲۲/۰۳/۲۸م، المرفقه باوراق القضيه.3۔وبناء علي ما تقدم قرر الحكم المستانف ضده ندب خبره محاسبيه لفحص المستندات والعقد ومدي استحقاق المستانف لمبلغ المطالبه، حيث اصدر الخبير تقريره الابتدايي والنهايي علي النحو المرصود بالصفحه (۱، ۲، ۳) بصك الحكم المستانف. وحيث ان الخبير قد انتهي بتقريره النهايي الي احقيه المستانف في مطالبته الاولي بمبلغ وقدره /٤.٩٣٦.٤٢٤/اربعه ملايين وتسعمايه وسته وثلاثون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال، وفقا للفواتير المصادق عليها من قبل المستانف ضده علي النحو المرصود بصك الحكم المستانف. " الا ان الخبير انتهي في تقريره النهايي الي عدم قبول المطالبه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه للمستانف بادعاء ان المستانف لم يقدم مستندات اضافيه جديده بخلاف ما سبق تقديمه للخبير، وان المستانف ضده رفض المطالبات المذكوره وذلك علي النحو المرصود بالصفحه رقم (۲، ۳) بصك الحكم المستانف بالرغم من ان المستانف قدم للخبير كافه المستندات المؤيده لكامل المطالبه واقرار الخبير المرصود بالصفحه (۲، ۳) بصك الحكم المستانف بان المستانف قدم المستندات المؤيده لكامل مطالبته بدليل ان الخبير افاد بان المستانف لم يقدم مستندات اضافيه مما يعني بان ما قدمه المستانف من مستندات تتمتع بحجيه وذات علاقه بكامل المطالبه، الا ان الخبير لم يدقق فيها علي النحو اللازم مكتفيا بان المستانف لم يقدم مستندات اضافيه وان المستانف ضده رفض هذه المطالبات. وحيث ان الحكم المستانف ساير الخبير فيما انتهي اليه من رفضه للمطالبه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه للمستانف واقام قضاؤه بعدم الحكم للمستانف بكامل مطالبته، حيث ورد باسباب الحكم المستانف ان تقرير الخبير فند مطالبه المستانف الاجماليه بمبلغ قدره/١٢.٣٠٩.٧١٥،٧٥/ اثنا عشر مليونا وثلاثمايه وتسعه الف وسبعمايه وخمسه عشره ريال وخمسه وسبعون هلله الي عدد (6) سته مطالبات، حيث قرر الحكم المستانف احقيه المستانف في المطالبه الاولي وفقا لما انتهي اليه الخبير مبلغ وقدره /5.555.6٣٤/وبناء علي ما تقدم نستسمح فضيلتكم في بيان عدم صحه اسناد الحكم المستانف علي تقرير الخبير من جهه رفض المطالبه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه للمستانف وذلك علي النحو التالي:- سبق للمستانف ان قدم للحكم المستانف مذكره رقم (۲۲/۳١٨/٣٣٥) وتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۰م، الموافق١٤٤٤/٠٣/١٤ه، المرفقه باوراق القضيه موضوعها يتلخص في ملاحظه المستانف علي تقرير الخبير النهايي علي النحو خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه اربعه وثلاثون ريال، ورفض المطالبات الاخري مسايرا في ذلك راي الخبير. وبناء علي ما تقدم نستسمح فضيلتكم في بيان عدم صحه اسناد الحكم المستانف علي تقرير الخبير من جهه رفض المطالبه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه للمستانف وذلك علي النحو التالي: - سبق للمستانف ان قدم للحكم المستانف مذكره رقم (۲۲/۳۱۸/٣٣٥) وتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۰م، الموافق١٤٤٤/٠٣/١٤ه، المرفقه باوراق القضيه موضوعها يتلخص في ملاحظه المستانف علي تقرير الخبير النهايي علي النحو التالي: 1-في الجواب علي تقرير الخبير في عدم قبول المطالبه الثانيه بمبلغ وقدره /١،٨٨٤.٩١٢/ ريال، اجور الاحتفاظ 10٪ من الفواتير الصادره للمدعي عليه:- وعليه فقد راي الخبير ان استحقاق المدعيه للمبلغ مرتبط بانجاز الاعمال والتسليم النهايي وان العمل متوقف لاسباب متعلقه بالمقاول الرييسي ومالك المشروع وعليه فان التوقف خارج مسؤوليه طريق الدعوي - ونوضح لفضيلتكم بان توقف المشروع ناتج عن خلاف بين المقاول الرييسي ومالك المشروع ولا علاقه للمدعيه بهذا التوقف، علما بان المدعيه قد اتمت كامل الاعمال وفقا للعقد وعليه فان المدعي عليها لم تعترض سابقا او خلال نظر الدعوي علي تنفيذ المدعيه للاعمال وبالنتيجه فان الفواتير الصادره محل هذه المطالبه مستحقه للمدعيه وكان يجب علي الخبير احتساب تلك المبالغ لصالح المدعيه.2- الجواب علي تقرير الخبير في عدم قبول المطالبه الرابعه بمبلغ وقدره /1،791،461/ ريال، اجور الاعمال الاضافيه للاوزان الزايده للغلايه:- وعليه فقد راي الخبير بان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه المطالبه وقد حددها بعدم تقديم المدعيه الرسومات وقايمه التعبيه وايصالات الوزن. وفيما يتعلق بباقي المطالبات والتي راي الخبير فيها عدم استحقاق موكلتي المدعيه المبالغ المطالب بها فاننا نتمسك بصحه ما تم تقديمه من مستندات والتي تؤكد وتوضح بالمستندات المؤيده صحه المطالبه، كما ان الخبير استند بعدم قبوله للمطالبات بعدم قبول المدعي عليها بالفواتير والمستندات المقدمه من المدعيه، علما بانه كان من واجبه التحقق من صحتها كونه بيت خبره ومنها علي سبيل المثال لا الحصر مطابقتها للعقد ومطابقتها علي المشروع والنظر في عدم تقديم المدعي عليها الاعتراض عليها خلال فتره العمل بالمشروع وقبل رفع الدعوي لا ان يكتفي برفض المدعي عليها لها. • ونوضح لفضيلتكم بانه سبق تقديم عدد من المستندات المؤيده للمطالبه ولم يتطرق الخبير لطلب الرسومات وقايمه التعبيه ولم يتواصل معنا لطلبها وعليه فاننا نرفقها بخطابنا هذا والتي بدورها تؤكد صحه المطالبه اضافه الي ما سبق تقديمه للخبير من مستندات تؤكد المطالبه والتي لم يرفضها الخبير بل طلب مستندات اضافيه وحددها 4 تقريره وعليه فاننا نرفقها بمذكرتنا هذه. وبالرغم من تقديم المستانف للحكم المستانف كافه المستندات المؤيده لكامل مطالبته والتي اكد علي ذلك تقرير الخبير كما اسلفنا بعاليه من جهه ان الخبير ذكر بان المستانف لم يقدم مستندات اضافيه مما يعني ان المستانف قدم المستندات الداله علي صحه كامل المطالبه، الا ان الخبير لم يجري عليها الوجه اللازم من التدقيق مكتفيا بان المستانف لم يقدم مستندات اضافيه وان المستانف ضده رفض هذه المطالبات وبالرغم من ذلك الا ان الحكم المستانف لم يلتفت الي ذلك وساير الخبير من جهه صحه النتيجه التي خلص اليها مما يشوب الحكم القصور. اما من جهه رفض الحكم المستانف لطلب المستانف التعويض عن اتعاب المحاماه تاسيسا علي ان امتناع المدعي عليها (المستانف ضده) عن سداد المطالبه كاملا امرا مبرر اذا لم يثبت للدايره استحقاق المدعيه سوي للمبلغ المبين سلفا وذلك علي النحو المرصود باسباب الحكم. وحيث ان ما انتهي اليه الحكم المستانف برفض طلب المستانف التعويض عن اتعاب المحاماه وفقا للاسانيد التي ذكرها الحكم المستانف فهو امرا نعترض عليه من جهه ان الاصل المعول عليه هو امتناع المستانف ضده عن سداد ما بذمته للمستانف مما دفع المستانف علي الشكايه وان امتناع المستانف ضده عن سداد كامل المطالبه او جزء منها فهو لا يؤثر علي الاصل كما ذكرنا بعاليه، حيث اكد الحكم المستانف علي حصول واقعه الامتناع بان المستانف ضده قد امتنع عن سداد كامل المطالبه وان ذلك امرا مبرر مما يتاكد معه صحه مطالبه المستانف للتعويض عن اتعاب المحاماه. اما من جهه رفض الحكم المستانف لطلب المستانف التعويض عن الضرر وفقا للاسانيد التي ذكرها الحكم المستانف من ان المستانف اقتصر علي ذكر اسباب عامه تمثلت في تفويت فرص التعاقد الجديده، ولكون التعويض لابد ان يكون احتساب المبالغ التي اهدرها الخبير المحاسبي اضافه الي ما تم احتسابه لصالح المدعيه في تقريره والحكم للمدعيه بطلباتها الوارده بصحيفه الدعوي اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير المعين في الدعوي، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والزام المدعي عليها مجددا بالطلبات التي اهدرها الخبير المحاسبي، كما اعترضت المدعيه بما حاصله: 1- شاب الحكم القصور فيما يتعلق باحتساب المبالغ والتي اغفلها الخبير حيث اغفل خصم الدفعه المسدده للمستانف ضدها فقد تم سداد مبلغ650.000ريال للمستانف ضدها بواقع مبلغ 250.000بتاريخ 03/12/2020م ومبلغ 400.000 تم تحويلها للمستانف ضدها بتاريخ18/03/2021م2.- جاء الحكم وتقرير الخبير مشوبان بالخطا لكون الخبر قام باحتساب الفاتوره رقم 4136 لشهر ابريل العام 2020 بمبلغ 510،584 ريال دون التحقق من صحه قبول العمل الصادره بشانها وقد اسس قبوله لها بناء علي افتراضات3. -ايضا نشير الي ان العمل الذي قامت به المستانف ضدها عن باقي الفواتير لم تتم مراجعته ولا اعتماده وان في اثبات قيمه تلك الاعمال الحاق الضرر البالغ بالمستانفه لكون العمل غير مكتمل ولم يتم مراجعته. 4- قيمه العمل تتوقف علي ضروره التثبت من صحته وفي حال التحقق منه وقبوله يثبت الاستحقاق نصت الماده6 الفقره1من نظام الاثبات علي اعمال اتفاق الاطراف والثابت في التعامل عدم استحقاق اي مبلغ الا بعد التحقق من العمل وقبوله وذلك لم يحدث في فاتوره شهر ابريل العام 2020. 5- المبلغ المحكوم به غير صحيح لكون المبلغ المذكور لم يخصم منه الدفعه المسدده مبلغ 650.000ريال اضافه الي عدم خصم النسبه المحتجزه للضمان من العيوب بواقع 10% من قيمه الفواتير كذلك احتساب فاتوره غير معتمده وهي الفاتوره رقم 4136 لشهر ابريل العام 2020م، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، واعاده تقدير المبالغ المحدده في تقرير الخبير المنتدب بناء علي المبالغ التي لم يقم بخصمها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراضين من طرفي القضيه قدما في المده النظاميه فهما مقبولان شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كانت الدايره مصدره الحكم قد اسبغت الاعتماد علي راي الخبير في نظر موضوع الدعوي، ومكنت طرفي الدعوي من تقديم الملاحظات حيال تقرير الخبير اثناء نظرها، وحيث ارتكز اعتراض المدعي عليها علي الطعن في اجراءات الخبير المنتدب في هذه القضيه؛ فانه والحال ما ذكر (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير). كما نصت عليه الماده التاسعه والخمسون بعد المايه (159) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما انه كان من الممكن لطرفي القضيه تقديم هذه الملاحظات امام الخبير في فتره اعداد التقرير، وتمكين الاطراف من ابداء الملاحظات علي اجراءاته قبل صدور قراره النهايي محل اعتماد الدايره له، وتاسيسا عليه فلا يقبل من طرفي الدعوي الطعن الموضوعي في تقرير الخبير الذي اثبته الا بادعاء التزوير، وحيث استبان للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به علي نحو ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم، وبالتالي ثبوت مماطله المدعي عليها المفضيه الي الجاء المدعيه الي الشكايه واقتضاء الحق بواسطه القضاء ؛ فان الدايره تري ملايمه تغريم المدعي عليها جراء ذلك بمبلغ قدره مايتا الف (200.000) ريال اتعابا للمحاماه، وتلتفت عما زاد عليه مما طلبته المدعيه، لذا وبناء علي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 23/3/1444ه في القضيه رقم 439108958 والحكم مجددا اولا: بالزام المدعي عليها /شركه عتيق الرحمن للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه مصنع كروان المميز للمقاولات الحديديه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وتسعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه (4،973،316) وسته عشر ريالا، ورد ما زاد علي ذلك، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايتا الف (200.000) ريال اتعابا للمحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.