moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٠٦٤٠٦ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بهذه الدعوي المستعجله يطلب الحجز التحفظي حيث ادعي بان المدعي عليها لديها اموال كما هو موضح في الاتي: مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مملوك/ه ل/مورث المدعين بموجب الشيك الصادر/ه من بنك (...) برقم (...) في ١٤٣٤/٠٢/١٩ه، ومبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مملوك/ه ل/مورث المدعين بموجب الشيك الصادر/ه من (...) برقم (...) في ١٤٣٤/٠٣/٢٣ه، ولديه ضمان وهو (شيك مصدق عند طلب الدايره)، ولديه كفيل مقتدر وهو/(...)، هويه رقم (...), ، وللاسباب التاليه: صدور اشعار تنفيذ عبر منصه اعتماد برقم (...) بمبلغ قدره٧,٩٧٤,٢٧٠.٠٠ ريال وانتهاء مده المهله، ولنظر الطلب عقدت الدايره لها جلسه مستعجله، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٣٣٣٧٣٨٢) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعين عن طلبه المتضمن ايقاع الحجز التحفظي ومناقشته حول ما ابداه في هذا الطلب احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وعلي ما اورده من تفصيل في المذكره . كما تقدم المدعي وكاله بالمذكره رقم ٤٨١٠٠٤٦١٠٨ وتاريخ ٦/١/١٤٤٨ه ونصها:" ارفع لفضيلتكم: دعوي مستعجله بطلب ايقاع "الحجز التحفظي" (وفقا للمادتين ٣٤ و٣٦ من نظام المحاكم التجاريه) المدعون: ورثه المتوفي/(...) "رحمه الله" بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٧ه، (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) عبر وكيلهم المحامي/ (...) سجل مدني رقم (...) رخصه محاماه رقم (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...). المدعي عليها: شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) - سجل تجاري رقم (...)، عنوانها: القصيم / (...) الوقايع واسباب الاستعجال: ١- ثبوت اصل الحق واستلام المدعي عليها للمبالغ: كان مورث المدعين شريكا مؤسسا في الشركه المدعي عليها بحصه مقدارها (٢٠٠,٠٠٠ ريال). ولاحقا، بناء علي خطاب رييس مجلس مديري الشركه المؤرخ في ٢٤/٠١/١٤٣٤ه (الموافق ٢٠/١١/٢٠١٢م) المتضمن طلب الشركاء سداد مبالغ اضافيه لزياده راس مال الشركه، قام المورث "رحمه الله" بتلبيه الدعوه وسداد مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال بموجب شيكين مقبولي الدفع اودعت واستقرت في حساب الشركه وعادت عليها بالنفع؛ الاول شيك رقم (...) بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) وتاريخ ١/١/٢٠١٣م، والثاني شيك "مجموعه (...)" رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٣م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) ومثبت في خانه بيانه صراحه عباره (زياده راس المال). وبذلك يكون اجمالي مستحقات المورث كحصص مشاعه في راس المال هو (٦٠٠,٠٠٠ ريال). ٢- تحقق الخطر الحال المانع من تنفيذ الحكم مستقبلا: تفاجا المدعون بصدور اشعار تنفيذ نهايي رسمي موجه للمدعي عليها عبر منصه (اعتماد) برقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٦م بمبلغ اجمالي قدره (٧,٩٧٤,٢٧٠.٠٠ ريال) صادرا من البرامج والمرافق الحكوميه. وحيث ان المهله النظاميه الممنوحه للشركه للاداء هي (٣٠ يوما) من تاريخ الاشعار، فان هذه المهله قد انتهت تماما بتاريخ اليوم ١٤/٠٦/٢٠٢٦م، ومعه تبدا الجهات المختصه فورا في اجراءات الحجز الجبري وتسييل ومصادره كافه اصول ومتحصلات الشركه نفاذا لنظام التنفيذ امام ديوان المظالم. ٣- توافر حاله الاستعجال وخطر ضياع الحق: لما كانت المدعي عليها تواجه اجراءات تنفيذ قايمه علي اصولها ومتحصلاتها الماليه، وقد انتهت المهله الممنوحه لها للسداد، واصبح من المحتمل التصرف في الاموال او توزيع المتحصلات او انتقالها الي الغير قبل الفصل في الدعوي الموضوعيه، وكان حق مورث المدعين قايما علي مستندات جديه ظاهره، فان بقاء الاموال محل النزاع دون حمايه قضاييه وقتيه يهدد بضياع الحق او تعذر تنفيذ الحكم مستقبلا، الامر الذي تتوافر معه حاله الاستعجال الموجبه لاتخاذ الحجز التحفظي بوصفه الاجراء الكفيل بالمحافظه علي محل الحق الي حين الفصل في اصل النزاع. وحيث ان (الماده ٣٦) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي اختصاص المحكمه بنظر طلبات الحجز التحفظي وغيرها من الطلبات المستعجله، والمستندات المقدمه تدل علي جديه الحق وخشيه فوات محل المطالبه، فان طلب المدعين يندرج ضمن الحالات التي قصد المنظم حمايتها بالتدابير الوقتيه والتحفظيه. الطلبات: بناء علي ما تقدم من وقايع واسانيد، ولتوفر شروط الاستعجال القصوي وانقضاء مهله اشعار منصه اعتماد اليوم، نطلب من فضيلتكم اصدار قراركم القضايي المستعجل الاتي: ١- الحكم بصفه مستعجله بايقاع الحجز التحفظي علي حسابات او اصول الشركه المدعي عليها، او علي اي مبالغ ومتحصلات ماليه ناتجه عن تصفيه او استحواذ او تنفيذ، وذلك في حدود قيمه الحقوق محل المطالبه ومقدارها (٤٠٠٠٠٠ريال) اربعمايه الف ريال، وتجميد هذا المبلغ لحين الفصل في موضوع الدعوي. ٢- الكتابه بصفه عاجله للجهه القايمه علي اجراءات الاستحواذ والتنفيذ والتصفيه لاشعارهم بصدور امر التجميد القضايي علي هذا الجزء من الاموال لوجود نزاع قايم علي ملكيته." .وبعد اطلاع الدايره عليه رات رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحجز التحفظي بايقاع الحجز التحفظي علي حسابات او اصول الشركه المدعي عليها –وفق دعواه-، مستندا علي شراكته مع المدعي عليها، ما تكون معه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (١٠١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه نصت علي ما يلي: "تتولي الدواير المنصوص عليها في الفقره (٢) (من الماده الحاديه عشره) من النظام الفصل في الطلبات المستعجله؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوي الموضوعيه او بعدها، وللطرف ان يتقدم بالطلب الي الدايره التي تنظر الدعوي الموضوعيه في الدرجه الابتداييه او الاستيناف."، كما ثبت للدايره ان طلب المدعي يندرج تحت الحالات المشموله بالماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه: "تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:... الحجز التحفظي.."، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٣٣٣٧٣٨٢)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليه تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلف عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعي وكاله يتكي في طلبه علي شراكه موكله مع المدعي عليه وصدور اشعار تنفيذ نهايي رسمي موجه للمدعي عليها عبر منصه (اعتماد) برقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٦م بمبلغ اجمالي قدره (٧,٩٧٤,٢٧٠.٠٠ ريال) صادرا من البرامج والمرافق الحكوميه، بالنظر الي ما قدمه المدعي وكاله من مستندات فان الدايره لا تجد مبررا لاعتبار الدعوي من قبيل القضاء المستعجل، حيث لم يورد المدعي وكاله بينه وجيهه توجب للدايره ايقاع الحجز التحفظي ، مما تفتقد معه هذه الدعوي لشرط (الجديه)، لذلك فان الدايره تري ان طلب المدعي في هذه الدعوي جدير بالرفض، وتشير الدايره الي ان مده الاعتراض علي الطلب المستعجل هي عشره ايام من تاريخ استلام نسخه صك الحكم استنادا علي الفقره الثانيه من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعين ، ضد المدعي عليها شركه/(...) سجل تجاري رقم (...) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.