gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
(القرار رقم 177٧ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (100٤) علي عام ١٤٥٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٨٣/٣/٢٧ ه اكتمعت اللجنه الالمنه العربيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانييه بالرياض رقم (٤٧) لعام ١٤٣٤ بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢١ ه كل من: ....و ....و ....مثل المكلف كل من: ....و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احضرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالاريض المكلف بنسخه من قراها رقم (٤٧) لعام ١٤٤٤ موجب الخطاب رقم (٢/١٩) وتاريخ ١٤٤٥ (٢/١٩) . وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٣١٥) وتاريخ مقبoulا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: المشتريات الخارجيه. قصي قرار اللانه الابتداييه في البند (تاثير) برض اعتراض الشركه علي المبالغ التي لم تقدم الفسوحات الجركيه الخاصه بها للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المشتريات الخارجيه التي تخص اعوام الاستثناف مؤيده بفواتير الموردين، wed قدمت الشركه صورا منها الي كل من الهييه ومن اللجنه الابتداييه، ولم نشر اللجنه الابتداييه في قراها الي مفردات المبالغ او ارقام الفواتير التي ايدت الهييه في رفضها، كما ان مبلغ المشتريات الخارجيه غير جوهري اذا ما تم مقارنتها بالتكاليف، بالاضافه الي ذلك فان استناد اللجنه الابتداييه الي عدم تقدمي صور الفسوات الجمركيه في رفضها لتكلفه بعض مبالغ المشتريات الخارجيه لا يعد سببا كافيا لرفض تلك المبالغ لان فواتير الموردين ومستندات ساددها والتي سبت تقدمي صور منها هي الاساس في تحديد تكلفه المشتريات الخارجيه التي تخص الاعوام المذكوره. وبناه عليه: يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه للاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٥ م بفوق الم مشتريات الخارجيه البالغه (١١٣,٤٠٣) ريال وصلغ (٠٠,٠٥) ريال و صلغ (٢٩٩,٩٢٤) 7/1 بتعديل نتيجه الحسابات لاعوام الاستثناف بتلك المشتريات. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٥٠ م ٢٢٩٩٩٦٤ (١١٣,٤٠٣) ريال (١١٣,٤٠٣) ريال (١١٣,٤٠٣) ريال (١١٣,٤٠٣) ريالم (١١٣,٤٠٣) ريالم (١١٣,٤٠٣) ريالم (١١٣,٤٠٣) ريا الاستثناف بهذه المبالغ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبما ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي، لما طلبت اللجنه من المكلف تقدم صور الفسوات الحمركيه لاعوام الاستثناف التي تعد قرينه اساسيه من طرف ثالث، فقدم المكلف صور فواتير الموردين ولم يقدم صور الفسوات الحمركيه، وعليه ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عمد تعديل نتيجه الحسابات للاعوام ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م بفروق المشتريات الخارجيه البالغه (٢٩٩,٩٦٤) ريال وMBL (١١٣,٤٠٣) ريال علي التوالي. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه شركه سعوديه متسوله محدوده يتمثل نشاطها في تقدم خدمات تزويد …… وتوريد الزيوت والشحوم والمواد الخاصه الخارج لم تدفع اي اتعاب الي شركات مرتبطه. وبموجب الاتفاقيه التي ابرمتها الشركه بتاريخ ١٩٧٧/٤/٢٨ م مع كل من (ب)و (ج) تم تقديم خدمات تجاريه متمثله في الاتعاب التعاقديه والتنسيق، وهي مدفوعه الي كل من (د)ه، مقال خدمات استشاريه مقدمه علي النحو الذي ورد واضحا في الاتفاقيه ولا يبح وصفها بالاتوؤ، وبالتالي فهي تënع طريه الاستقطاع بنسبه ٥٠% وليس ١٠%. كما انه بموجب الاتفاقيه التي ابرمتها الشركه بتاريخ ١٠٠٤/١/١ ممع شركه (ه) فقد تم دفع مبالغ الي كل من شركه (و) وشركه (ز) في، مقال ايجار شبكات وليست سوم تزويض او اتاوه لانها دفعت مقال خدمه تاثير الشبكات (خدمات استشاريه)، وبالتالي فان نسبه ضخوعها لضريبه الاستقطاع هي ٥٠% علي النحو الذي حددهت الماده الثالثه والستين من اللايكه التنفيذيه للنظام الضريبي. وفيما يتعلق باتعاب ومدلات اعضاء مجلس الاداره قد تم اضافتها الي صافي الارباح(dفتريه طبقا لما يقيي بهالنظام الضريبي باعتبارها توزيعا للربح، وقد خضعت لضريبه الدخل بنسبه ٢٠% عن حصه الشريك الانجبي، كما خضعت للزكاه الشريعه عن حصه الشريك السعودي، وبالتالي فان تلك الاتعاب والبدلات يقتضي اخضعها لضريبه الاستقطاع بواقع ٥٠%، ولا يبحث اخضعها لضريبه الاستقطاع علي انها اتاوه،})(وفي حال اخضعها لضريبه الاستقطاع بواقع ٥٠% يعني ان مجموع العربيه الضريبي نسبته ٣٥% من المبالغ المدفوعه. واضافckelفك ان اللجنه الاستداييه استندت في تاييدها للهييه الي الفقره رقم (٧/٥) من الماده (الخامسه) من نظام الضريبي والتي تنص علي "يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات التاليه: مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او شركه مرتبطه بها", ونفيد في هذا الخصوص ان الاتعاب التعاقديه واتعاب التنسيق مدفوعه الي 7/2 كل من شركه (د) و (ه)، وكلنا الشركتين لا تنطبق عليهما شروط الاطراف المرتبطه المحدده بالماده (١٤) من النظام الضريبي وفقا لما يلي: ا - ان (د) (ه)، ليسنا شريكين مباشرين في الشركه ولا تمتلكان حصا مباشره في راس المال، وبالتالي فلا تنطبق عليهما ما تقضي به احكام الفقره رقم (٢) من الماده (١٤) من نظام الضريبي ولا يوجد لها سيطره علي حقوق بنسبه ٥٠% او اكثر من حقوق التصرف بشكل مباشر او غير مباشر. ب- ان الشركتين المذكرتين اعلاه ليسنا ضعترين واحده نظرا لانه لا توجد عليهها سيطريه بنسبه ٥٠% من اي من الشريكين الانجبيين في الشركه وهما شركه (ب) وباتالي فان الAتعاب التعاقديه واتعاب التنسيق المدفوعه الي كل من (d)(ه) لم يتم دفعها الي جهات مرتبطه طبق لما ت-Qضي به احكام الماده (٦٤) من نظام الضريبي Amar الذي يخضع تلك المبالغ لضريبه الاستقطاع بواقع ٥٠% وليس ١٠% طبق لما تم تحديده بالملاده (٦٨) من نظام الضريبي والملاده (١/٦٣) من اللايه التنفيذيه وذلك لعدم انطباق نص الفقره (v/ا) من الماده (الخامسه) من نظام الضريبي لان الجهات المستفيده من اتعاب التعاقد واتعاب التنسيق هي جهات غير مرتبطه. ٣- ان الشركه قامت بدفع العلامه التجاريه (اليات) الي كل من (ب) و(ج) بموجب اتفاقيه منفصلت تماما لا علاقه لها بينود المصاريف المتمثله في الاتعاب التعاقديه واتعاب التنسيق وايجار الشبكات، علام بان تلك الاتعاب منفصلت تماما عن اتفاقيه العلامه التجاريه، وهي مبرمه مع جهات اخري بشكل منفصل للخدمات المذكوره في تلك الاتفاقيه. ٤- ان قرار اللجنه الابتداييه لم يتضمن التسبيب الكافي، واكتفي بيييد وجهه نظر الهييه الي تستند الي دليل مستندي، ولم تطلب اللجنه الابتداييه من الهييه تقدمي الدليل المستندي الذي استندت اليه في اقتراحها ان الاتعاب التعاقديه واتعاب التنسيق وايجار الشبكات واتعاب مجلس الاداره، كما لم تلتفت اللجنه الي حوا الاتفاقيات المقدمه اليها. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها الصينيه في القرار الابتدايي انها قامت اخضاع المبالغ المدفوعه مقالب الاتعاب التعاقديه واتعاب التنسيق وخدمات تاجير الشبكات واتعاب مسحس الاداره لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% لانها تمثل اتوات مدفوعه الي تلك الجهات طبق للايضاح رقم (٦) حول القوايم الماليه للعام المالي ٢٠٠٧ م المتضمن ان الشركه ابرمت اتفاقيات مع كل من شركه (ب) و(و) لاستعمال علاماتها التجاريه مقال برسوم سنويه نظير هذا الاستعمال، كما اتفقت الشركه ذلك مع شركه (ب) و(و) علي القيام بتقدم بعض الخدمات الفنيه والتنسقيه اللازمه لاعداد العمل لدي الشركه مقابل رسم معين لهذه الخدمات، وفي ضوء ما نتت عليه الماده (٢٦) من اللازمه التنفيذيه فان تلك الخدمات تخضع لضريبه الاستقطع بنسبه 10% وليس 50%, وعليه تنصات الهييه بحره ربطها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف خضوع المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقال الابتعاب التعاقديه واتعاب التنسيق وخدمات تاجير الشبكات واتعاب مكلف الزاره لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥، في حين تري الهييه خضوع جميع المدفوعه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥١٠، للاساب في موصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللنجه الي نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتابير ١٥٥/١/١٥ هتين ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) تنص علي انه " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا ابو غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ..." وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ذلك الاتاوه التي حددت بنسبه 10%، واي دفعات 7/3 تحدها اللايحه التنيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 10% ، كما عرفت الماده (الاولي) من النظام الايتاه بانها "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه ، او الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ولا تقصر علي حقوق التاليف وبراءات الاختراع والتصاميم والاسرار الصناعيه والعلامات والاسعار التجاره والاعمال والشهره والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخرات ضعايه او تعليبه واقياع ما قبل تحويل حق، استغلال، الموارد الطبيعيه والمعدنيه". وبرجوع اللجنه الي اللايحه التفيديه لنظام ضربه الحال صادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١/١١ ه تبي ان الفقره (١) من الماده (٣) تقضي ان يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للخربيه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وستقطع الضربيه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ... والتي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ضمها الخدمات الفنيه او الاستشاريه بنسبه ٥٠، وارباح موزعه بنسبه ٥٠، وايي دفعات اخري بنسبه ١٠، كما تبين ان الفقره (٣) من الماده (٦٣) تنص علي "يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه: الخدمات الفنيه، والعلاميه، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفه، واعمال المسح ذات الطبيعه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه، والخدمات الاستشاريه، او الاشرقيه، او قابل الحدمات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها". وفيما يتعلق بالالمبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقال الاتابع التعاقديه واعواب التنسيق التي اضعتها الهييه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%، فانه باطلاع اللجنه علي الاتفاقيه الموقعه بتاريخ ١٩٧٧/٤/٢٨ م بين المكلف وكل من (ب) و (ج) (المعرفتين لغرض الاتفاقيه "……" تبين ان الماده (٢) تنص علي " ان تسعي … جاهده لضمان بان تحصل الشركه – وفقا لشروط تكون مقبوله لدي الشركه – علي عروض لتوريد متطلبات منتجات الطيران لمشغلي طايرات متواجدين بالخارج في مطارات بعينها، وفي ممارسه هذه المهمه عليها ان تطلع الشركه باستمرار عن اي من هذه الاعمال يكون متوافرا او من المحتمل ان يتوافر، وعليها تمثيل والمساعده في تمثيل الشركه تجاه مشغلي وبعد الدراسه تبين للجنه انه لا يمكن تصيف الاتعبات التعاقديه واتعاب التنسيق الوارده في الاتفاقيه المذكوره اعلاه علي انها اتAWه او خدمات فنيه او استشاريه، واذا تصفي ضمن الخدمات الاخري والتي تم تحديد سعر الضريبه علي المبلغ المدفوع عنها بنسبه ٥٥% ما يثمق للماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه ضوع المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقالب التعاقديه واتعاب التنسيق الضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠%. اما ما يتعلق بالالمبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقالب خدمات تاثير الشبكات التي اضعتها الهييه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%، فانه بالطلاع اللجنه علي الاتفاقيه الموقعه بتاريخ ٢٠٠٠٤/١/١ مين المكلف وشركه (ح) تبين قيام الاخره بتزويد المكلف بالاتي: 1 - ادله نظام التشغيل (دليل شركه (ح) ، دليل شركه (ط) ، كتيب .... لاعاده تزويد .... ٢- الدعم التشغيل والنصح فيما يتعلق بتطبيق نظام (ح) والتحكم في جوده القود واختيار واستخدم المعتات في معالجه وقود وتقديم صوره المنشورات والتقارير الخاصه بتطورات مرافق القود واعاده التزويد بالوقود. ٣- نظام .... لاداره الصحه والسلامه والامن والبييه في عمليات التزويد بوقود..... ٤- دليل تدريب مشغل ..... وبعد الدراسه تبين للجنه ان الخدمات المقدمه من الجهات غير المقيمه مقال خدمات تاجير الشبكات الوارده في الاتفاقيه المذكوره اعلاء تمثل اناوه وفقا للماده الاولي من نظام ضريبه الدخل، وعليه ت الفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه خضوع المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقال خدمات تاجير الشبكات لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠%. ٧/٤ ،%٢٠، مما ما يخص اtbاع وبدلات اعtbاع مجلس الاداره المدفوعه للشريك الاجنبي والتي خضعت لحريه الدخل بنسبه فتري اللجنه خضعها لحريه الاستقطاع بنسبه %٥ علي اعتبار انها ارباح موزعه، وعليه تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه خضوع المبالغ المدفوعه للجبات غير المقيمه مقال اtbاع مجلس الاداره لحريه الاستقطاع بنسبه %٥. البند الثالث: عوامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي غرامه التاخير، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يستانف علي اخضاع الفروقات الضريبيه لغرامات التاخير لوجود خلاف فني مع الهييه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسده بنسبه ١% عن كل (٣٠) يوم تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للماده (٧٧) من ضريبه الدخل والاماده (١٨) من الالالجه التنيذيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي فرض غرامه الدخل وضربيه الاستقطاع، في حين تري الهييه فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسوده، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ من الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "اضافه الي الغوامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". وحيث رفضت اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لاعوام الاستثناف بروق المشريات الخارجيه وذلك لعدم تقدم المستندات المقيده، لما فان اللجنه تري فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناتج عن ذلك اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (vv) من نظام ضريبه الدخل، وعليه ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه. اما ما يتعلق باستثناف المكلف علي فرض غرامه تاخير علي انتساب الهييه ضريبه الاستقطاع بنسبه 10% علي المبالغ المدفوعه للهات غير المقيمه مقال الانعاب والتعاقديه واعاب التنسيق وخدمات تاخير الشبكات، فان سعر ضريبه الاستقطاع محل الخلاف حددتها نصوص نظاميه واضحه وردت في البند الثاني من هذا القرار، وتطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (v) من نظام ضريبه الدخل، ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده. اما ما يتعلق باستيناف المكلف في طلبه فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥ علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقابل اتعاب مجلس الاداره، وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف بشان هذا البند، لما فان الفرامه تست割 قط سقط اصلها. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOYEيه. ١ - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م بفوق المشريات الخارجيه البالغه (٢٩٩,٩٢٤) ريال وMBلغ (٥٠,٠٣) ريال وMBلغ (١١٣,٤) ريال علي التوالي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١/٢ - رفض استيناف المكلف في طلبه ضوع المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقال الاتبعاتعديه واتعاب التنسيق لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف المكلف في طلبه ضوع المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقال خدمات تاجير الشبكات لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ج - تاييد استيناف المكلف في طلبه ضوع المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقالب انعاب مجلس الاداره لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠، والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٣/١- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فرض الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات لاعوام الاستيناف بروق المشرات الخارجيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للهات غير المقيمه مقال الانعاب التعاقديه واتعاب التنسيق وخدمات تاخير الشبكات، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ج - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فرق ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للجهات غير القديه مقال اعباس مكسب الاداره لسقوط اصلها، واغاء القار الابدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ج - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فرق ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقدمه مقال اعباس مكسب الاداره لسقوط اصلها، واغاء القار الابدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق، ٧/١