moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٩٤٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بورود لايحه دعوي من وكيله المدعي الي هذه المحكمه بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، وحاصلها: جري التعاقد بين الطرف الاول: (المحتكم/ (...)) والطرف الثاني: (المحتكم ضده/ (...)) علي "خلافات اداريه بين شركاء ومدراء"، وبناء علي مشارطه التحكيم التي تنص علي: (نظرا لوجود خلافات بين الطرفين تتعلق بالشراكه والاداره، فقد تقرر تعيين هييه تحكيم للنظر في الخلافات والمؤرخه في ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، ومكان التحكيم جده، وبما انه تم تعيين محكم عن كل طرف، وقد امتنع محكم المدعي عليه عن الاتفاق علي تعيين رييس هييه التحكيم ؛ لذا فقد طلبت وكيله المدعي تعيين رييس هييه التحكيم في النزاع الناشي بين الطرفين. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره اجرت اللازم لها وحددت موعدا لنظرها بتاريخ هذا اليوم ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه. وفي الموعد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي، واكدت وكيله المحتكم علي طلبها في اعتماد هييه التحكيم المشكله وفقا لاتفاق الطرفين ؛ وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت وكيله المدعي قد اكدت في جلسه اليوم علي طلبها باعتماد هييه التحكيم المشكله وفقا لاتفاق الطرفين، وكان النزاع القايم بين الطرفين ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات، وعليه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه، وفق احكام الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: فبما ان طلب وكيله المدعي اعتماد تشكيل هييه التحكيم المختاره من قبل اللجنه المشكله والمفوضه خطيا من طرفي التحكيم ليس له مسوغ نظامي يصح الاستناد اليه في نظام التحكيم، اذ الثابت من الدعوي اتفاق الطرفين علي تكوين لجنه من اعضاء مخولين، لاختيار محكم فرد او هييه مشكله من ثلاثه محكمين، وخلوصها الي ما انتهت اليه من تشكيل الهييه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي في وقايع دعواها من ان سبب لجويهم الي المحكمه كان نظير امتناع محكم المدعي عليه عن الاتفاق علي تعيين رييس هييه التحكيم، اذ ان نظام التحكيم قد اوضح اجراء معالجه فشل هييه التحكيم في اختيار المحكم الثالث، وحيث ان طلب وكيله المدعي في حقيقته ليس تعيين رييس هييه تحكيم وانما اعتماد هييه التحكيم المشكله باختيار اللجنه المتفق عليها بين الطرفين بتشكيل مكتمل، وحيث انه ليس في صريح الماده الخامسه عشره من النظام ما يلزم هييه التحكيم باتخاذ الاجراء الذي تطالب به في هذه الدعوي، وانما ياتي دور المحكمه بتولي اختيار رييس هييه التحكيم بعد امرين: الاول: عدم وجود اتفاق علي كيفيه اتمام اجراءات اختيار المحكمين او العمل المعهود لهما، والثاني: عدم اتفاق طرفي التحكيم علي اجراءات اختيار المحكمين او خالفها احدهما، وفقا لما جاء في الفقره (٢) من الماده الخامسه عشره من النظام والتي نصت علي انه: ((٢- اذا لم يتفق طرفا التحكيم علي اجراءات اختيار المحكمين، او خالفها احد الطرفين، او لم يتفق المحكمان المعينان علي امر مما يلزم اتفاقهما عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشان، تولت المحكمه المختصه -بناء علي طلب من يهمه التعجيل- القيام بالاجراء، او بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق علي كيفيه اخري لاتمام هذا الاجراء او العمل))، ولما كان الاتفاق المبرم بين الطرفين قد تضمن النص علي الاجراءات التاليه: "تم الاتفاق والتراضي بين كلا من (...) و(...) علي اختيار كلا من: ١- (...). ٢- (...). ٣- (...). ٤- (...). علي ان يكونوا لجنه رباعيه لاختيار لجنه تحكيم سواء من محكم فرد او ثلاثيه بموجب نظام التحكيم السعودي، ويتم المتابعه مع اللجنه في انهاء الخلافات القايمه بين الاخوين والنظر في مطالبات الطرفين علي ان تكون قرارات التحكيم ملزمه ونهاييه للطرفين...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.