tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530518705 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:58ea87e2-371d-4e67-9f07-2ffed9fbb278 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٩١٦٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي:ه الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعي:ه وتشير الدايره ال عدم حضور من يمثل المدعي عليه:ا ولم يرد ما يفيد تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه: عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته والتي جاء نصها كالاتي نظرا لقيام المدعي عليه:ا بايقاف موكلتي وعدم السماح لها بدخول موقع المقاوله واحضار مكتب هندسي لحصر الاعمال التي تم تنفيذها في الموقع والواقع في (...)، اطلب ندب خبره ل(حصر الاعمال ) واثبات الحاله في الوقت الحالي ، وبسؤاله عن مبررات حاله الاستعجال فاجاب المدعي عليها: كلفت مقاول اخر ومباشرته للعمل قبل حصر اعمال موكلتي يؤدي لاختلاط الاعمال مما يصعب حصرها مستقبلا، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ؛ وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك... وبما انه ظهر للدايره من طلب المدعي:ه انتفاء حاله الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير لحصر الاعمال المنفذه وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينه اثبات حاله (مستعجلا) وانما هو طلب موضوعي صرف تنظره دايره الموضوع علي التراخي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.