moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470524069 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه تعاقد مع المدعي عليها 04/09/2022م، علي (بيع وتوريد حلويات)، بثمن اجمالي قدره (37,035.75) سبعه وثلاثون الفا وخمسه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسدد منها مبلغ وقدره (18,824.20) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال و عشرون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (18,211.55) ثمانيه عشر الفا وميتان واحد عشر ريال و خمسه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه فاتوره محرره علي مطبوعات (...)، وممهوره بختم المدعي عليها، بمبلغ قدره (30,268) ريال، برقم (2201002013)، وتاريخ 20/11/2021م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/06/1444ه وملخصها: وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والاسانيد المرفقه فيها، واكد بانه يستند علي الفاتورتين، الاول بمبلغ (30,268) ريال والثانيه بمبلغ (6,767) موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها وانه يطلب المبلغ المتبقي منها فافهمته الدايره بتقديم مستنداته مفهرسه. ثم قدم مذكره ارفق فيها كشف حساب و فاتوره بمبلغ (6,767) موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/07/1444ه وملخصها: وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها لتقديم جوابه علي الدعوي دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه فاتورتين مختومه من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تعترض علي صحه الفواتير وبما ان الختم وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,211.55) ثمانيه عشر الفا وميتان واحد عشر ريال وخمسه وخمسون هلله، وبالله التوفيق.