moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدين بمبلغ واحد وتسعين الف وواحد وستين ريال (٩١,٠٦١) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان الطلب المقدم لا تتوافر فيه شروط القبول بموجب الماده (الثامنه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ حيث ان تاريخ وصول الاشعار المتوقع ٩/٢/٢٠٢١م، والتاريخ المزمع للتقدم بطلب اصدار امر الاداء بموجب الاشعار هو ١٠/٢/٢٠٢١م مما يكون معه طلب الوفاء مقدم قبل يوم واحد من التقدم الي المحكمه وليس قبله بخمسه ايام، فضلا عن ان الداينه لم تقدم ما يثبت حصول الاشعار للمدينه، وغايه ما قدمته ايصال الارسال دون ما يثبت تسلم المدينه للاشعار وذلك بارفاق ايصال الاستلام، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق .