gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحيم الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-72104: قرار رقم (W-72104-2021) الصادر في الاستيناف المقدم برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من/المكلف (…) سجل تجاري (…) رقم مميز المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا تبي بعده: انه في يوم الخميس 2023/11/09 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاریخ 2026/1444/02/26 وذلك بمقرهها في محينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو ...الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/09/21 م من / ....، والاستيناف المقدم بتاريخ 2021/09/23 الكتور / من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات W- (IZD-2021-974) منازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2021-2021) و (5883-2020) المتعلقه بالربط الضريبي للفتره من 2011/03/31 م الي 2011/03/31 م الي 2011/03/31 م الي 2011/03/31 م الي 2011/04/24 م الي 2011/04/24 م الي 2011/04/24 م الي 2011/04/24 م الي 2001/04/24 م الي 2001/04/24 م الي 2001/04/24 م الي 2001/04/25 م الي 2001/04/25 م الي 2001/04/25 م الي 2001/04/25 م الي 2011/04/25 م الي 2011/04/25 م الي 2011/04/25 م الي 2011/04/26 م الي 2011/04/26 م الي 2011/04/26 م الي 2011/04/26 م الي 2001/04/26 م الي 2001/04/26 م الي 2001/04/26 م الي 2001/04/27 م الي 2001/04/27 م الي 2001/04/27 م الي 2001/04/27 م الي 2011/04/27 م الي 2011/04/27 م الي 2011/04/27 م الي 2011/04/28 م الي 2011/04/28 م الي 2011/04/28 م الي 2011/04/28 م الي 2001/04/28 م الي 2001/04/28 م الي 2001/04/28 م الي 2001/04/29 م الي 2001/04/29 م الي 2001/04/29 م الي 2001/04/29 م الي 2011/04/29 م الي 2011/04/29 م الي 2011/04/29 م الي 2011/04/30 م الي 2011/04/30 م الي 2011/04/30 م الي 2011/04/30 م الي 2001/04/30 م الي 2001/04/30 م الي 2001/04/30 م الي 2001/04/31 م الي 2001/04/31 م الي 2001/04/31 م الي 2001/04/31 م الي 2011/04/31 م الي 2011/04/31 م الي 2011/04/31 م الي 2011/04/32 م الي 2011/04/32 م الي 2011/04/32 م الي 2011/04/32 م الي 2001/04/32 م الي 2001/04/32 م الي 2001/04/32 م الي 2001/04/33 م الي 2001/04/33 م الي 2001/04/33 م الي 2001/04/33 م الي 2011/04/33 م الي 2011/04/33 م الي 2011/04/33 م الي 2011/04/34 م الي 2011/04/34 م الي 2011/04/34 م الي 2011/04/35 م الي 2011/04/35 م الي 2011/04/36 م الي 2011/04/36 م الي 2011/04/36 م الي 2011/04/36 م الي 20 1 - من الناحيه الشكيله: - قبول اعتراك المعنيه /... (سجل تجاري رقم ...) من الناحيه الشكيله. 2 - من الناحيه الموضوعيه: 1. رفض اعتراك المدعيه فيما يتعلق ببند اضافه صافي ارباح الفره لضريبه الاستقطاع التجيريه. 2. اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند عدم حسم ضرايب الاستقطاع المسوده علي توزيعات الارباح بنمودج الاستقطاع. 3. رفض اعتراك المدعيه فيما يتعلق ببند عدم خضع-الرباح الموجزه من المنشاه الحايمه للمركز الرييسي. 4. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفيين، تقدم كلا منها بالاجه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-72104:قرار رقم (W-72104-2021) الصادر في الاستثناف المقيذ برقم ففيما يتعلق باستثناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيمكن استثنافها فيما يخش بند (اخضاع صافي ارباح الفرع لضربيه الاستقطاع التقديريه للاعوام ممن 2011 م الي 2016 م) بان وجود حساب مدين للمركز الرييسي لا يعني باي حال من الاحوال افتراض توزيع ارباح بما يخالف واتع الحال، حيث انه لا يوجد اي نص نظامي ولا حتي ممارسه تفرض توزيع ارباح من فرع لمركزه الرييسي لمجرد وجود حساب جاري مدين للمركز الرييسي ضمن حسابات الفرع، كما اشار المكلف الي ان هذا الافتراض يناقض الاحكام النظاميه الوارده بنظام الشركات؛ حيث انه لا يجوز توزيع ايه ارباح للمساهمين او اصحاب الحص في الشركات بدون صدور قرار توزيع حسب ما ورد بعده مواد بنظام الشركات، بالاضافه الي انه في فبراير 2016 م قد تم سداد ضريبه الاستقطاع عن توزيعات الاربعات فيسب معد عمليه الدفع الفعلي للمركز الرييسي وذلك فقط بغرض تفادي في غرامات قد تفرضها الهييه لجين البت في الاعتراض، وليس اقتناعا بوجوب فرض الاستقطاع علي توزيعات الاربعات من الفروع للمركز الرييسي في اليابان بناء علي احكام اتفاقيه منع الازدواج الضريبي الموقعه بين حكومتي المملكه واليابان. وفيما يخش بند (غرامه التاخير) فيحي المكلف بان الهييه قامت مؤخرا ابلتاق مبادره اعضاء من الغرامات المباشع المتناوع عليها في حال تم سداد اصل الضريبه، بالارضه الي ان الهييه لم تاخذ بعين الاعتبار ضريبه الاستقطاع المسدده بالفعل علي توزيعات الاربعان كما هو موضع في افرار الاستقطاع لشهر فبراير 2016م. كما يعترض المكلف علي بند (عدم خضع الارباح الموزعه من المنشاه الحايمه للمركز الرييسي للاوعام من 2011م الي 2016م) وعليه فان المكلف يطلب يطلب نقص قرار دايره الفصل في البمود محل "الاستيناف لما تقدم من اسباب. و فيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش (غرامه التاخير) بان الدارره مصرده القرار محل الاستيناف لم توضح الاساس الذي استندت اليه في تعديل قرار الهييه بخصوص هذا البند، ولم توضح سبب التعديل والمقصود ب “والتعديلات التي تجربها الصحي عليها” اذا تؤكد الهييه ان موعد بدايه انتساب غرامه التاخير هو من تاريخ استحقاق الضريبه وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار - لاسيما ان الضرايب ليست بدين مطلوب، فهي دين محمول للدوله يقع علي عاتق المكلف يجب ان يؤديه من تلقاء نفسه حتي وان لم تتم مطالباته به، وعليه فان الهييه تمتسك بصحه اجراها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البند محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمتسك بصحه اجراها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استينا ف المكلف. وفي يوم الحيس بتاريخ 2023/11/09، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-72104: قرار رقم: (W-72104-2021) الصادر في الاستثناف المقيود برقم رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/2014/ه بودد الالطلاع علي الاستثناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما; وحيث لم تجد الداره ما يستحي حضور اطراف الاستثناف قررت الداره قبل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولالحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبوانين شكل، حيث قدمان ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (اخضاع صافي ارباح الفرع لضريبه الاستقطاع التقديريه للاعوام من 2011م الي 2016م) ، وحيث يكمن استثناف في الاعتراض علي ما قررته داره الفصل تoughtا بهذا البند؛ اذ يديعي بان وجود حساب مدين للمركز الرييسي لا يعني باي حال من الاحوال افتراض توزيع ارباح، و هذا الفتراض يناقض الاحكام النظاميه الوارده بنظام الشركات، بالاضافه الي انه في فبراير 2016م قد تم سداد ضريبه الاستقطع عن توزيعات الاربعاد بعد عمليه الدفع الفعلي للمركز الرييسي وذلك فقط بغرض تفادي اي غرامات قد تفرضها الهييه لدين البت في الاعتراض. وحيث نصت الماده (63) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يخضع غير المقدم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ارباح موزعه بنسبه 5%، وحيث نعت الفقره (3) من الماده (57) منها علي انه: "يقع عب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكه من اثبات صحه ما ورد في اقرارام، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والمحقق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه للمصلحه. " وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه ان فرض ضريبه الاستقطاع مرتبط بعمليه الدفع وما في حكمه، مثل التسويه بين الحسابات والمقاصه، وبالطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي; يتبين ان المكلف قدم القوايم الماليه المقدقه للاعوام محل الخلاف; وبالطلاع علي قايمه التغيرات في حقوق الملكيه يتبين ان ارباح السنه للفرع تعلق في حساب ارباح مقيه وليس جابي المركز الرييسي، وبالطلاع في حكمه لقدفات الغييه لم يتبين وجود ارباح محوله للمركز الرييسي، وعليه لم يتم تحويل الارباح لا حقيقه ولا حكما، وفي فبراير 2016 م تم دفع الارباح الي المركز الرييسي والشركه استقطعت الضريبه عنها; بالتالي فان اجراء الهييه الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-72104:قرار رقم (W-72104-2021) الصادر في الاستثناف المقيذ برقم يعتبر ثني في الاستقطاع، اما فيما يتعلق بدفع الهييه "وان قيام الفرع بسداد ضريبه الاستقطاع عن الارباح المحوله في فبراير 2016م يفوك حصه ونظاميه اجراءها ياخضاعها لضريبه الاستقطاع"; فقد اثبت المكلف بانه في فبراير 2016م قام بتحويل الاربع للمركز الرييسي; وبالطلاق علي ايضاح رقم (10) في قوايم السنه المنتهيه في مارس 2016م والذي نص فيه علي: "في فبراير 2016م اعطي المركز الرييسي اوام للفرع بتحويل ارباح الجاي كما في مارس 2016م م، وايضا وبال Nathan الي قايمه التدفقات; يتبين انه تم دفع ارباح مبقاه محوله الي حساب المركز المالي، مما يعني صحه فرض خريبه استقطاع علي هذه التحويلات لكونها دفعت فعلا وتم تحويلها للمركز الرييسي وهو ما قام به المكلف. اما فيما يتعلق بدفع المكلف باتفقيه الازدواج الضريبي فلم يقدم النموذج (7/ب) موقعا ومختوما من المستفيد موضحا فيه كامل تفاصيل المستفيد وموقع عليه ومصادق عليه من سفاره المملكه، الامر الذي يتقرر معه عدم تطبيق الماده (7) (الفقره 1) من اتفاقيات تفادي الزدواج الضريبي بين المملكه واليابان المتعلقه بالبند محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار لجنه الفصل وذلك بفرض ضربه الاستقطاع علي الارباح المصوله فعلا خلال عام 2016 م. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عدد خضوع الارباح الموجزه من المنشاه الدايمه للمركز الرييسي للاعوام من 2011م الي 2016م) ، وحيث انه لا تثريب علي الاذره بالاخد باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الارد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثاني ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي تني عليها والكافيه لمثل قضايه اذ توتت الداره المصدره له تمحيم مكنن الزناه فيه وانتهت بحدده الي النتيجه التي خطت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيه ما اتتهي اليه من نتيجه في هذا البند محمولا علي اسبابه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف واستيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، وحيث يكمن استينافها في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي المكلف بان الهييه قامت مؤخرا اطلاق مبادره اعضاء من الغرامات عن المبالغ المتنازع عليها في حال تم سداد اصل الضريبه، بالاضافه الي انها لم تاخذ بعين الاعتبار ضريبه الاست包裹 بالعمل علي توزيعات الارباح كما هو موضع في اطار الاستقطاع لشهر فبراير 2016م. في حين تدعي الهييه بان دايره الفصل لم توضح الاساس الذي استندت اليه في تعديل قرار الهييه بخصوص هذا البند، واوضحت الهييه بان موعد بدايه احتساب غرامه التاخير هو الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-72104:قرار رقم (W-72104-2021) الصادر في الاستثناف المقيود برقم من تاريخ استحقاق الضريبه وهو الموعد نظامي لتقدميم الاقرار حيث ان الضرايب ليست بدون مطلوب، انما هي دين محمول للدوله يقع علي عاتق المكف يجب ان يؤديه من تلقاء نفسه حتي وان لم تتم مطالبته به. و حيث نشت الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1/15. ه. علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام و في الفقره (ب) من هذه الماده، علي ان يمل كشديد تسديد غرامه تاخير بواقع وادب بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وحيث نست الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الرقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 هاعلي انه: "تتخاف الي الفرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نعت الفقره رقم (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري (1535) وتاريخ 1425/06/11 هاعلي انه: "تعني الضريبه غير المسدده في الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد نظامي، والضريبه المستحقه الساد يومجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالماليه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل للاشين يوم تاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه; وحيث نصت القاعده الفقهيه علي ان " ما يرتبط به يؤخذ حكمه".، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول الاستثناف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل وذلك بتاييد اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير في البنود التي تم فيها رفض استثناف المكلف، وسقوط غرامه التاخير في البنود التي تم فيها قبول استثناف المكلف سقوط وذلك لسقوط الاصل. وبناء علي ما تقدم وباستصلها ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجاء ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف/ ....، سجل تجاري (...)، رقم مميز(...) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مديته الدمام في الرقم (IZD-2021-9/74) المصادر في العوي (W-5883-2020) المتعلقه بالربط الضريبي للفتره من 2011/03/31 م الي 2010/03/31 الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل IR-2023-72104: قرار رقم: (W-72104-2021) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ثانيا:})(وFIIW) 1 - قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (اخصاع صافي ارباح الفرع لضريه الاستقط التقديريه للاعوام من 2011م الي 2016م، وفقا للا ساب والحييات الوارده في هذا القرار. 2 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم خضوع الارباع المورعه من المنشاه الدايمه للمركز الرييسي للاعوام من 2011م الي 2016م، وفقا للا ساب والحييات الوارده في هذا القرار. 3 - قبول استثناف الطرفين جزييا وتعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير)، وفقا للا ساب وحييات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والاثمنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000 : الرقم المجاني