tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 430974100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-12 date_hijri=1443-09-12 document_type=ruling entity=document_number:fddd7ea9-5951-4adf-97f4-4f7ee83b0a27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٧٥٨٠ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي التي تتضمن لشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد الفواكه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم تقم المدعي عليها بالاعمال) استنادا علي (العقد بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي ((في حوزه المدعي عليها) بالاضافه الي اتعاب المحاماه خمسه الاف ريال))، هذه دعواي"، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقد تقدم المدعي عليه باجابه مرفقه بالنظام تتضمن دفع بالخساره وعدم الاستحقاق، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي بصحيفته من بينه علي الدعوي من عقد وسند امر، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي انه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٧٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢١/٠٦/٢٠٢٠م والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي، وكذا سند الامر بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٠م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه -كما ثبت في هذه الدعوي- فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيث ارتات الدايره ان النزاع الماثل قد الجا فيه المدعي عليه المدعي للشكايه للحصول علي حقه بلا وجه حق ولما للدايره من سلطه تقديريه فقد قدرته بما يرد بمنطوقها وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره سبعون الف ريال سعودي بالاضافه علي اتعاب المحاماه اربعه الاف ريال