moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6008 لعام 1441 ه المقامه من/ (......) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) القاضي (......) رييسا (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 8-4-1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب انه علي وفق اللايحه المقدمه في ملف الدعوي الالكتروني والمتضمنه ما نصه (وقع حادث مروري لسيارتي الجاكوار حيث تم تسليم السياره للشركه وابلاغهم بوجود خلل في نظام الوسايد الهواييه وذلك لعدم عمل الوساده الهواييه الخاصه بالسايق رغم ربطه للحزام اثناء الحادث وتم عمل الوساده الهواييه بمقعد الراكب المجاور للسايق رغم عدم وجود راكب. طلبت تقرير من الشركه ولم يكن هناك استجابه الا بعد قرابه التسعه اشهر كان الاهمال للسياره والتعامل معها كالخرده مما اثر ذلك علي عدد من اجزاء السياره. وحين ابلاغ الاداره الرييسيه لخدمه العملاء بهذا الاهمال تم نقل السياره بطريقه غير لايقه تحت احدي المظلات مما احدث مزيد من التلف وفقدان او تشليح قطعتين من السياره وهي العلامه الاماميه الرييسيه والزجاجه الداخليه. جاء تقرير الشركه بعد فتره طويله ابلغتهم بان التقرير غير مقنع علي الاطلاق., حاولت ايجاد حل دون جدوي, ولانني حينها بحكم عملي كضابط طبيب اتنقل بين تبوك وظهران الجنوب بالحد الجنوبي نظرا للظروف التي يمر بها الوطن, لم يكن باستطاعتي متابعه موضوع السياره في الفترات الاخيره مما تسبب في عدم استطاعتي للوصول لحل جذري ) , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا لارفاق مذكرته، فافهمت الدايره طرفي النزاع بضروره ايداع جميع ما يقدم في ملف الدعوي الالكتروني، ففهما ذلك, وفي جلسه 16-7-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي قدم وكيل المدعي عليها رده المتضمن ما نصه ( ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا، ولم تقدم علي سند صحيح من الشرع او النظام، والصحيح هو ان المدعي احضر المركبه الي مركز الصيانه طرف موكلتي بعد ان وقع عليها حادث مروري والمركبه بها تلفيات وقدرت قيمتها بمبلغ وقدره (65.000) ريال فقط، كما كانت نسبه الخطا علي غريمه في الحادث المروري (75%) وبنسبه (25%) علي قايد المركبه ابن المدعي (مرفق تقرير المرور) وقد طلب المدعي من موكلتي الكشف علي المركبه والاستيضاح عن زعمه في عدم عمل الوسايد الهواييه للسايق. ثانيا: قامت موكلتي بالكشف علي المركبه فنيا بناء علي رغبه المدعي، والرفع للجهه الصانعه والتي اصدرت تقريرها المتضمن عدم وجود اي عطل في نظام الوسايد الهواييه وانها تعمل بشكل سليم، وتم افاده المدعي بذلك ( مرفق صوره التقرير الفني). ثالثا: ان من الثابت فقها حين النظر في دعاوي التعويض ان تتوفر الاركان الموجبه له، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي، فلا يوجد ضرر ثابت وقع علي المدعي تسبب به موكلتي، الا ان المدعي يصر علي اختلاق ضرر لم يحدث ومن ثم يصر علي تحميل موكلتي تبعات ذلك الضرر الذي لم تتسبب به اصلا، وقد كان الاولي بالمدعي عند طلبه التعويض عن ضرر يدعي به ان يرجع علي من تسبب في ذلك الضرر وليس علي موكلتي، كما ان المدعي قد تنازل عن المتسبب في الحادث لوجه ﷲ وما فتي يطلب التعويض من موكلتي علي الرغم من عدم وجود اي صفه لها في الحادث المروري وعلي الرغم كذلك من عدم تسببها في اي ضرر يدعيه. رابعا: منذ ان ادخل المدعي المركبه الي مركز صيانه موكلتي في عام (2015م) وهو يرفض استلامها دونما سبب شرعي، علي ان موكلتي غير مسؤوله عن اي اضرار اضافيه تقع علي مركبته بسبب وقوفها طيله الفتره الماضيه، واما ما ذكره من فقد العلامه الاماميه والمراه الداخليه فهذا غير صحيح والمركبه ادخلت الي موكلتي وبها تلفيات اصلا كما اشير الي ذلك في البند (اولا) من هذه المذكره. فبناء علي ما تقدم، ولعدم وجود العلاقه السببيه بين الضرر الذي يدعيه المدعي وموكلتي، ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( ان دماؤكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي لعدم صحه دعواه وعدم استحقاقه فيما يدعيه مع الزامه باستلام مركبته علي حالتها، وكذلك مع احتفاظ موكلتي بكامل حقها في مطالبه المدعي بتكاليف موقف المركبه محل الدعوي منذ تاريخ ادخالها وحتي تاريخ استلامها وكذلك بكامل حقها في مطالبته باتعاب الترافع في الدعوي) وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب اجلا لتقديم رده في ملف القضيه الالكتروني فاستعد بذلك , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15-8-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي سالت الدايره المدعي ماهي بينته علي العيوب المصنعيه للسياره محل الدعوي فاجاب بان ليس لديه اي بينه تثبت العيوب المصنعيه محل الدعوي الا ان المدعي عليها امتنعت عن تزويده بتقرير فني يفيد عن حاله السياره بعد وقوع الحادث المروري , ثم سالت الدايره المدعي هل لديه بينات غير ما قدم فاجاب ب لا, ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان طلب المدعي التعويض عن الاضرار الناتجه عن التاخير والاهمال وسوء النقل والخلل الفني في نظام الوسايد الهواييه وذلك بتعويضه بسياره جديده او مبلغ مالي , وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه , ولما كان تاسيس طلب المدعي ان المدعي عليها باعته بضاعه معيبه عباره عن سياره ولم تلتزم بالصيانه المطلوبه او اصدار تقرير له بذلك, وحيث ان دعواه مجرده من البينه في ظل انكار المدعي عليها, وحيث سالت الدايره المدعي ماهي بينته علي العيوب المصنعيه للسياره محل الدعوي فاجاب بان ليس لديه اي بينه تثبت العيوب المصنعيه محل الدعوي, الا ان المدعي عليها امتنعت عن تزويده بتقرير فني يفيد عن حاله السياره بعد وقوع الحادث المروري, وحيث ان الضرر الذي يدعيه المدعي وقع بعد حادث مروري ليس للمدعي عليها اي صله به, وحيث ان المدعي لم يثبت وجود عيوب مصنعيه في السياره محل الدعوي, ولم يثبت الضرر والخلل الحاصل من قبل المدعي عليها, كما ان طلب الفسخ تري الدايره معه عداله رفضه لعدم المسوغ الشرعي في ذلك, ولما كانت عقود البيع عقود لازمه لا تنفسخ وتبطل الا ببينه صريحه, وحيث ان باب العقود اللازمه يجعل معه استقرارا في الانتفاع بالثمن والمثمن وجاءت الشريعه حاميه لذلك بلزوم الطرفين بالعقود, الامر الذي تري معه الدايره رفض طلب المدعي لعدم المسوغ الشرعي لذلك وفق ما هو ثابت في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من(......) رقم الهويه: (...) ضد: شركه (...) رقم السجل التجاري: (...). رييس الدايره (......) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3167 لعام 1442 ه المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (.....) (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها التعويض عن الاضرار الناتجه عن التاخير والاهمال وسوء النقل والخلل الفني في نظام الوسايد الهواييه وذلك بتعويضه بسياره جديده او مبلغ مالي، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 05/11/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ماورد في اعتراضه المتضمن ان مطالبه المدعيه تندرج من اختصاص قاضي التنفيذ وان تاريخ السند لامر دونته المدعي عليها بناء علي تفويض المدعي وان قيمته مستحقه للمدعي عليها فعقب وكيل المدعي بالتاكيد عان السند لامر كان ضمانا وليس مستحقا وان المدعي عليها اخلت طرف المدعيه وقد سبق ذكر ذلك امام الدايره الابتداييه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السابعه عشر ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 6008 ) لعام ( 1441 ه ) القاضي: رفض هذه الدعوي المقامه من: /(....) رقم الهويه: (...) ضد: شركه (....) رقم السجل التجاري: (...). عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (......)