tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530463505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:002ca9d2-ba2d-4ff4-966d-0048a26fa886 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٢١٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال (...)، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٧٨٨,٧٤٦.٣٨) مليونان وسبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٤٤٧,٨٠٩.٤٠) مليونان واربع ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي و اربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٤٤٧,٨٠٩.٤٠) مليونان واربع ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي و اربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢,٤٤٧,٨٠٩.٤٠) مليونان واربع ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي و اربعون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بسداد المستحقات الماليه مما ادي الي (اللجوء الي محامي لرفع الدعوي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٤٤٧,٨٠٩.٠٠) مليونان واربع ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٢,٤٤٧,٨٠٩.٤٠) مليونان واربع ميه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي و اربعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٤,٧٨٠.٩٠) ميتان واربعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله. هكذا كانت دعواها، وقد ذكرت ان اسانيدها علي هذه الدعوي عباره عن عقد ومصادقه، وقد تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسه لتحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٤٤٧.٨٠٩.٤٠ريال) والزامهم بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي بملغ وقدره (٢٤٤.٧٨٠.٩٠ريال) واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد والمصادقه المرفقه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه تنفيذ اعمال (...) هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا اشكالي لدينا في الصلح وقد سبق عرضه وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم صوره واضحه من المطابقه المقدمه تكون صوره الختم فيها ظاهره وافهمت المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه عن الدعوي وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وقد ورد للدايره طلب عبر طلباتها بالنيابه عن المدعي عليها جاء فيه: (مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ,, مقدمه لفضيلتكم / شركه (...) . س-ت (...) عنها بالوكاله المحامي / (...) - هويه رقم (...) ترخيص رقم (...) و تاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٢ه وكاله رقم ٤٣٤٢١٨٥٤٦ و الكاين مقرها بمدينه (...) بخصوص الدعوي رقم ٤٤٧٠٣٢١٢١٧ و تاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤ه المقامه من مؤسسه (...) – سجل تجاري (...) اشاره للموضوع اعلاه و لما ورد بمحضر ضبط جلسه يوم ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه نورد لفضيلتكم رد المدعي عليها في الاتي : الرد علي مطابقه الرصيد محل الدعوي : ندفع بتزويد مستند الدعوي الخاص بالمدعيه ( مطابقه الرصيد) و نطلب احاله الاصل للادله الجناييه , و مناط التزوير هو التوقيع المنسوب لاحد موظفي المدعي عليها كما ان المعلومات الماليه الوارده بتلك الورقه غير صحيحه ايضا , و دلايل التزوير كما يلي: ١. بعد تلقي اشعار المطالبه من المدعيه و الذي كان عباره عن خطاب مطالبه مرفق معه صوره العقد و صوره من مطابقه الرصيد (محل الطعن) تم ارسال بريد الكتروني لمكتب محامي المدعيه ) (...) محامون و مستشارون قانونيون( بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م و جري توجيه السؤال التالي : " هل توقيع المدير المالي الوارد في المصادقات يخص الاستاذ (...) الموظف لدي الشركه المدعي عليها ؟ ام يخص شخص اخر مع بيان اسمه" و قد كانت رغبه المدعي عليها في توثيق اقرار من المدعيه بانها تعرف هويه مصدر تلك الورقه حتي اذا ثبت خلاف ذلك تكون اقوي الدلايل علي تزوير الورقه , و قد جاء الرد بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٢م بما نصه " بعد تواصلنا مع موكلنا اتضح ان الذي وقع علي المصادقه هو الموظف لديكم (...). " ( مرفق رقم ١ – المراسلات) ٢. و من القراين الداله ايضا علي عدم صحه التوقيع هو ان الموظف المنسوب اليه التوقيع , توقيعه الحقيقي يحمل الرمز (...) وليس (...) كما هو بالتوقيع المزور , كما ان الكتابه الموجوده علي الورقه بخط اليد ليست للموظف ايضا . (مرفق ٢ - مجموعه من المستندات التي تحمل توقيع ) ٣. كما ان الموظف المنسوب له التوقيع وتحرير البيانات الماليه لم يكن علي راس العمل في التاريخ المبين في تلك الورقه , حيث انه قد ترك العمل بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م , و الورقه محل الطعن بالتزوير مؤرخه ٣١/١٢/٢٠٢١م , وقد تم التواصل مع السيد / (...) و تم عرض الورقه عليه و افاد بشكل قطعي بان هذا التوقيع ليس توقيعه , و انه مستعد للادلاء بتلك الشهاده متي طلبت منه . ( مرفق رقم ٣ – صوره الاستقاله) ٤. وبخلاف ان الختم المذيل بالورقه يشبه ختم الشركه الرييسي الذي يتم ختم العقود فقط به , الا انه لابد من الاطلاع علي اصل الورقه حيث ان الختم يمكن استنساخه و وضعه علي الورقه بواسطه احد البرامج المختصه بالتعديل علي الصور , و ما يدعو المدعي عليها للطعن في الختم هو ان مطابقات الارصده تصدر من الاداره الماليه و تكون مختومه بختم الاداره نفسها و ليس الختم العام للشركه , و نرفق لفضيلتكم مجموعه من مطابقات الارصده الصادره للعملاء و موضح فيها ختم الاداره الماليه . وعليه يثار التساؤل اذا كان الختم صحيحا فلما تكون المعلومات التي تم تعبيتها في المطابقه مخالفه لحقيقه الواقع !! فالختم يبني علي ما ورد من معلومات كمصادقه عليها ومتي كانت تلك المعلومات مغلوطه فيكون ما بني عليها باطلا (ما بني علي باطل فهو باطل). (مرفق رقم ٤ – مطابقات الرصيد الصادره من الاداره الماليه) و عملا بنصوص المواد ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ من نظام الاجراءات الجزاييه و حيث تم بيان موضع الطعن بالتزوير و القراين الداله علي وجوده حقيقه و حكما و عليه نلتمس من فضيلتكم احاله الورقه محل الطعن للجهه المختصه للتحقيق بشان التزوير , و حيث ان المدعيه قد حصرت بيناتها في تلك الورقه , و عملا بمقتضي الماده ١٧٦ من النظام فاننا نطلب وقف الدعوي الي حين الانتهاء من التحقيق و الفصل في دعوي التزوير . حفظكم الله و سدد علي طريق الحق خطاكم ,, )، كما قد ورد طلب مقدم من وكيل المدعيه جاء فيه ( مذكره الرد علي الدعوي اتقدم لفضيلتكم بالرد علي جواب وكيل المدعي عليها المقدم بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وذلك علي النحو الاتي: اولا: ننزل عن التمسك بشهاده مطابقه الرصيد استنادا علي الفقره الثانيه من الماده ٤٦ من نظام الاثبات ونصها (يجوز للمدعي عليه بالتزوير انهاء اجراءات التحقيق في التزوير -في اي حاله كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره). ثانيا: المدعي عليه تجاوز الجواب عن الدعوي الي الطعن في البينه عليها، ومن المقرر وفق اجراءات التقاضي ان الجواب عن الدعوي من المدعي عليه هو اسبق من الشروع في نظر البينات ونفيها.) ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله من احضار صوره واضحه من مطابقه الرصيد قال ان موكلتي تستبعد الاستدلال بهذه المصادقه في هذه الدعوي، وموكلتي تطلب من المدعي عليها اجابه موضوعيه عن الدعوي هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ان موكلتي تصادق علي العلاقه التعاقديه وتنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكونها لم تقم باي عمل هكذا اجاب. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه علي دعواه فاجاب قايلا استمهل لارفاق بينتي هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب قايلا انني ارسلت ما طلب مني من بينات وهي مستخلصات الي بريد الدايره امس هكذا اجاب. فطلبت الدايره منه ارسال نسخه الي وكيل المدعي عليها فاستعد بذلك. وارسل المذكره اثناء الجلسه الي بريد وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته قرر استلامه للمستخلصات المرسله من قبل وكيل المدعيه واستمهل للاجابه. وعليه رفعت الجلسه، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي ثم احال علي مذكرته المقدمه عبر النظام في تاريخ هذا اليوم، وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه حيالها؟ استمهل للرد علي ذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم رده علي ذلك خلال سبعه ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان له حق التعقيب علي ذلك خلال سبعه ايام بعده ، عليه تم قفل المحضر، وقد جاء في مذكره المدعي عليها المقدمه عبر الطلبات ما يلي: ( مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ,, مقدمه لفضيلتكم / شركه (...) . س-ت (...) عنها بالوكاله المحامي / (...) اشاره للموضوع اعلاه و لما ورد بمحضر ضبط جلسه يوم ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه و المستندات المرسله من قبل المدعي وكاله بالبريد الالكتروني بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٣م نورد لفضيلتكم رد المدعي عليها في الاتي : ١. المدعيه ارفقت في دعواها عقدين مختلفين الاول يحمل الرقم KAFD/١٦ و تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٠م و الثاني ملحق لعقد اخر يحمل الرقم (ملحق رقم ١ للعقد KAFD/١٠) و تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م و لم توضح في دعواها ذلك , و بالتالي فان المدعيه قد جمعت في دعواها عده طلبات لا رابط بينها بالمخالفه لما جاء في الفقره (٣) من الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه و بالمخالفه لما جاء بالفقرات ١ و ٢ من الماده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام مما تكون معه دعوي المدعيه حريه بعدم القبول . ٢. المدعي عليها لا تصادق علي مطالبه المدعيه . ٣. بخصوص المسندات التي تحمل عنوان طلب فحص اعمال (WIR) , فجميعها تشير الي اسم المقاول (شركه (...)) و لا يوجد بها ما يشير الي قيام المدعيه بالاعمال محل الفحص. ٤. المدعيه بدات دعواها بالاستناد علي مستند مزور (مطابقه رصيد) , و عندما دفعت المدعي عليها بتزويره , لجات المدعيه بالعدول عن التمسك بذلك المستند المطعون عليه , و ارفقت المستندات محل الرد , فلو كانت هذه المستندات صحيحه وموصله لدعوي المدعيه من الاساس لماذا لجات المدعيه الي تزوير مطابقه رصيد ؟! ٥. المستندات المقدمه من المدعيه يوجد بها العديد من الملاحظات و الاعتراضات التي تقدح في صحتها و نوجز بعضها في الاتي : ا. المستندات المقدمه من المدعيه هي علي مطبوعاتها و من صنع يدها و لا يوجد بها ما يشير الي المدعي عليها بخلاف بعض التوقيعات الغير معلومه و التي لم تتمكن المدعي عليها من التحقق من صحتها , ولا يوجد عليها ختم المدعي عليها ونطلب تقديم اصول تلك المستندات طالما هي علي مطبوعات المدعيه للتحقق من التواقيع الوارده بها. ب. يوجد تضارب في مبالغ المستندات التي تطلق عليها المدعيه وصف مستخلصات , حيث بلغ مجموع القيم الوارده بما يسمي المستخلصات من ١ الي ٤ مبلغ و قدره ٢,٦٥٦,٧٥٢.١ ريال بيد ان مطالبه المدعيه هي مبلغ و قدره ٢,٤٤٧,٨٠٩.٤ ريال!!. ج. المستند الذي يحمل مسمي المستخلص رقم ٤ و البالغ قيمته ٤٩٧,٩٥٧.٣ ريال يلاحظ منه انه مسوده علي مطبوعات المدعيه ولا يوجد عليه توقيع و ختم المدعي عليها . د. يلاحظ علي بعض المستخلصات انها تحتوي علي ضريبه مقدارها ١٥% بينما ذات المستندات توضح ان تاريخ انتهاء العمل محل ذلك المستند هو ٠٨/٠٦/٢٠٢٠م و من المعلوم ان زياده نسبه الضريبه بدات من ١ يوليو ٢٠٢٠م و هذا ما يجعل القول بان تلك المستخلصات مفبركه حديثا امر وارد , و يبدو ان صانعها قد اشكل عليه امر الضريبه ليقع في شباك كذبه . ٦. و ابراء لذمه المدعي عليها ولكف يد المدعيه عن تلفيق المستندات المستمر في هذه الدعوي وغيرها , فنفيد فضيلتكم بان المدعيه قد نفذت القيم الاتيه وفقا لعقودها المبرمه : رقم العقد الاعمال المنفذه الضريبه اجمالي المستحق KAFD/١٦ ١,٣٠٩,٠٥٧.٥٢ ٦٥,٤٥٢.٨٧ ١,٣٧٤,٥١٠.٣٩ KAFD/١٠ ٣٩,٨٤٦.٩٣ ١,٩٩٢.٣٥ ٤١,٨٣٩.٢٨ KAFD/١٠A ٢,٥٣٦.٠٠ ١٢٦.٨ ٢,٦٦٢.٨٠ الاجمالي الكلي ١,٤١٩,٠١٢.٤٧ كما ننوه ان المدعي عليها لا تنكر اي حقوق عليها تجاه مقاوليها , فللمدعيه دعوي سابقه برقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٠٩ ضد المدعي عليها عن عقد اخر كانت منظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض و رغم انها استندت ايضا علي مطابقه رصيد مزوره قد عدلت عن التمسك بها بعد الدفع بالتزوير مثلما حدث بهذه الدعوي الا ان المدعي عليها اقرت لها بما في ذمتها و صدر الحكم . و اشاره الي ما تقدم بيانه فان المدعي عليها تطلب القضاء للمدعيه بالمبالغ التي اقرت بها و البالغ قيمتها ١,٤١٩,٠١٢.٤٧ ريال. حفظكم الله و سدد علي طريق الحق خطاكم ,,) كما قد تم تقديم طلب عبر طلبات القضيه من المدعيه جاء فيه ( مذكره الرد علي الدعوي فضيله/ رييس واعضاء الدايره التجاريه العاشره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: بصفتي محام عن/ مؤسسه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه، اتقدم لفضيلتكم بالرد علي جواب وكيل المدعي عليها المقدم بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه وذلك علي النحو الاتي: اولا/ فيما يتعلق بالمستندات المقدمه والرابط بين طلبات المدعيه: - محل تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها هو مشروع (...)، وقام الطرفان باعداد اتفاقيه عمل لكل موقع لبيان الاعمال والكميات؛ كون المدعيه مقاول بالباطن ينحصر عملها في عدد من المواقع، ثم جري العمل بين الطرفين علي ان ترفع المدعيه المستخلص عن كافه الاعمال المنفذه في مختلف المواقع داخل مشروع (...)، وبالتالي فان العلاقه التعاقديه وطلبات المدعيه مرتبطه باعمال مشروع (...)، وقد صادقت المدعي عليها علي صحتها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه. - طلبات المدعيه تتمثل في قيمه الاعمال المنفذه في مشروع (...) ، وقد انكرت المدعي عليها تنفيذ الاعمال في جلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ه معلله ذلك بعدم وجود دليل علي تلك الاعمال، وفي البند (٦) من مذكره ردها نقضت انكارها بان اقرت بتنفيذ المدعيه لاعمال بقيمه قدرها (١.٤١٩.٠١٢،٤٧ ريال) عن الاتفاقيات (KAFD/١٦ ، KAFD/١٠، KAFD/١٠A )، وفي ذلك اقرار ضمني بوجود وصحه الاتفاقيات المذكوره وانها ضمن مشروع (...)، وان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال في المشروع محل التعاقد، وقرينه علي ان المدعي عليها تماطل بحق المدعيه لا اكثر، اذ ان اجاباتها تطعن في المستندات التي عكفت علي تجريدها من عناصر الاثبات، اما بانكار التواقيع كما في المستخلصات الثلاثه الاولي، او بالامتناع عن التوقيع كما في المستخلص الرابع، او بالطعن بالتزوير كما حصل مع المصادقه بصحه الرصيد والتي استلمتها المدعيه من المدعي عليها بعد يومين من تسليمها لغرض اعتمادها لتتفاجا بالطعن بتزويرها. ثانيا/ فيما يتعلق بالبند (٣) من مذكره رد المدعي عليها نجيب بان المدعيه مقاول بالباطن والمدعي عليها هي المقاول الرييسي وان من يقوم بالفحص هو الاستشاري، وفق ما يشار له في بند (١) التعريف من الاتفاقيات المرفقه، وهي متوافقه مع ما نص عليه البند (٤-٢) من الاتفاقيه: "العلاقه مع الاستشاري / المقاول: يلتزم المقاول بالباطن بان تكون علاقته مع المالك / الاستشاري من خلال المقاول"، والاعمال محل الفحص متطابقه مع جدول المستخلص المرافق للفاتوره. ثالثا/ لم تبين المدعي عليها الاساس والمستند الذي بني عليه الاقرار بان قيمه الاعمال المنفذه قدرها (١.٤١٩.٠١٢،٤٧ ريال). رابعا/قدمنا نصا عبر دردشه التيمز في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه الا انه لم يرصد، وفيه ما نصه : (نتقدم لفضيلتكم بالبينه علي تنفيذ اعمال مشروع شبكه الري والتربه الزراعيه ب(...) والمتمثله في عدد اربع مستخلصات -مرفقه في الخانه المخصصه لها- بقيمه اجماليه مقدارها (٢.٦٥٦.٧٥٢،١٧) مليونان وستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله. واطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٦٥٦.٧٥٢،١٧) مليونان وستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله والزامهم بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي بملغ وقدره (٢٦٥.٦٧٥ريال) واحصر مطالبتي في ذلك.) وهذا تعديل لمطالبه المدعيه بما يتوافق مع مستندها. خامسا/ فيما يتعلق بما ورد في الفقره (ا) من البند (٥) من رد المدعي عليها نجيب بان التواقيع المثبته علي المستخلصات تعود لكل من (مدير المشروع/ (...) – نايب مدير المشروع/ (...) – مراقب الجوده. (...) – حاسب الكميات/ (...)) -مرفق١- وجميعهم من شركه (...)، وقد نصت الفقره (ه) من التعريفات في البند (١) من الاتفاقيه علي ان: (مدير المشروع: المدير المعين من قبل شركه (...) لاداره المشروع.)، ونص البند (٦) من الاتفاقيه علي وجوب تعميد مدير المشروع علي المراحل، والمستخلصات معتمده من موظفين يمثلون المدعي عليها، ونشير الي ان التوقيع المثبت علي المستخلصات لمراقب الجوده (QC)/ م. (...) مطابق لتوقيعه المثبت علي نموذج فحص الاعمال الذي اقرت المدعي عليها بعايديته لها ما يثبت انه احد موظفيها. سادسا/ اما ما يتعلق بالفقره (د) من البند (٥) فان العبره في احتساب الضريبه ليست بتاريخ تنفيذ الاعمال، بل بتاريخ انشاء الفاتوره. ختاما/ نلفت الي ان المدعيه تقدمت بمبلغ المطالبه بناء علي بيان اعمال بقدر قيمه المطالبه تسوغ منطقيا وثبوتيا قبول الدعوي، بينما المدعي عليها لم تنكر صراحه صور المستندات المحتج بها عليها وتشتت في دفاع مرسل بغيه المماطله والتطويل بادعاء طلب الاصل للتحقق من صدوره -مع ان ذلك يسعها من الصوره ولا يلزم الاصل- ثم ناقشت موضوع المستندات بالتطرق الي قيمه المطالبه والضريبه ، وبموجب احكام نظام الاثبات وادلته الاجراييه فقد ثبتت صحه الاحتجاج بمضمون هذه الاوراق بمقتضي احكام المواد ٢٩ بفقرتيها ١ و ٢ من النظام ، و٣٨ و٣٩ و ٤٠ من الادله الاجراييه ، ثم تدفع الدعوي -جزييا- بالزعم باستحقاق مبالغ اقل من القيمه المدعي بها دون تقديم مستند ولو من واقع مستنداتها يناظر المبلغ التي تثر به ، وفي ذلك قرينه علي تقوي جانب المدعيه مع ما يعضدها مما سبق بيانه. الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢,٦٥٦,٧٥٢.١٧) مليونين وستمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه واثنين وخمسون ريال. ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، البالغ قدرها نسبه ١٠% من مبلغ المطالبه وتمثل (٢٦٥٦٧٥.٢١) ريال سعودي.) ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي م قرر وكيل المدعي عليها انه تعذر عليه تقديم رده علي ذلك عبر النظام لاسباب تقنيه ثم ارسل رده عبر خاصيه المحادثه ونصه :(اشاره اشاره للموضوع اعلاه و لما ورد بمحضر ضبط جلسه يوم ١/٨/١٤٤٤ه و مذكره المدعيه المقدمه بالطلب رقم ٤٤١٠٩٦٥٠٩٧ و الطلب رقم ٤٤١٠٩٦٥١٠٨ و تاريخ ١٤/٨/١٤٤٤ه و عليه نورد لفضيلتكم رد المدعي عليها في الاتي :غير صحيح ما افادت به المدعيه كون الاعمال تنحصر في موقع واحد وهو مدينه (...) من ان ذلك يعني ترابط الاعمال وعقودها ببعضها البعض. فلكل عقد شروطه ومواصفاته ومكانه و بنوده المختلفه و اسعاره وزمنه المحدد ، كما ان لكل عقد طريقه سداد و يجب ان يكون لها مستخلصات مستقله ، و لو ان العقود الثلاثه مرتبطه لماذا اذا تم ابرام ثلاثه عقود و ليس عقد واحد ؟! المدعي عليها ما زالت تنكر المستخلصات المدعي بها و القيم الوارده فيها و انما تقر فيما هو منفذ من قبل المدعيه فقط بحسب المستندات الداخليه و المتمثله في تقارير مراقبي المواقع و مهندس المشروع و نظرا لما يعتري هذه المستندات من مغالطات تتنافي مع واقع الحال و نصوص و بنود العقد و حصر الجهه المالكه و الحسومات المطبقه منها ، فعلي المدعيه تقديم ما يثبت صحه ادعاءها بالزياده التي تزعمها, وقد انكرت المدعي عليها تلك الاعمال نظرا لعده عيوب اعترت مطالبه المدعيه ومنها تزوير مطابقه الرصيد وعدم ارفاق كافه العقود محل المطالبه و عدم التنويه في الدعوي لوجود اكثر من عقد , بالاضافه الي ارفاق مستخلص لا يحمل اي تواقيع واعتمادات من قبل المدعي عليها و اخطاء في حساب الضريبه وغيرها مما اوضحناه في المذكره السابقه و ما سنوضحه بهذه المذكره . المدعيه تحاول خلط الاوراق وتصوير انكار المدعي عليها لمطالبتها علي انه تناقض , وسردت في سبيل ذلك عده امثله تتمثل في انكار المدعي عليها للتواقيع وكذلك الطعن بالتزوير في مطابقه الرصيد او بالامتناع عن توقيع المستخلص الرابع كما ذكرت, وهنا نرد علي تلك الاتهامات بالتالي: طعن المدعي عليها بالتزوير علي مطابقه الرصيد صحيح و دليل ذلك سحب المدعيه لذلك المستند خشيه انكشاف امرها والا لابقت المطابقه كدليل في دعواها حالها كحال المستندات الاخري التي تستند عليها , ويكفي الاشاره الي استقاله الموظف الذي زورت المدعيه توقيعه قبل تاريخ المطابقه واستعداده للادلاء بشهادته علي ذلك.كما ان ما يثبت يقينا تزوير المدعيه لمطابقه الرصيد هو اختلاف قيمه المطابقه عن قيمه المستندات المقدمه ، و عندما اشارت المدعي عليها لذلك و افتضح امر المدعيه عمدت الي تعديل مطالبتها لتتناسب مع القيمه الوارده في الاوراق محل الطعن .ادعاء المدعيه بامتناع المدعي عليها عن توقيع المستخلص الرابع قول مرسل ولن تلتفت له المدعي عليها. واما انكار التواقيع في ال٣ مستخلصات كما ذكرت المدعيه فهو تحريف لدفع المدعي عليها , فالمدعي عليها وكما ذكرت في الفقره (٥ – ا) من مذكرتها المؤرخه ١٧/٧/١٤٤ ه ابدت رغبتها بالاطلاع علي اصول تلك المستندات كونها ١/ علي مطبوعات المدعيه ٢/ المدعيه لجات في تزوير مطابقه الرصيد ولا يمكن ان نحسن الظن في صحه مستنداتها. وبالرغم ما يعتري مطالبه المدعيه من عيوب شكليه في تحرير دعواها ولجويها للتزوير لاكل مال الناس بالباطل الا ان المدعي عليها وابراء لذمتها تقر بما هو صحيح وقد اوضحت ذلك في ردها السابق ونعيد تفصيل المطالبه وفق الاتي: قدمت المدعيه ٤ مستخلصات بقيمه ٢,٦٥٦,٧٥٢.١ ريال بالرغم من مطالبتها وفقا للايحه دعواها ب ٢,٤٤٧,٨٠٩.٤ ريال , وعند ما كشفت المدعي عليها تضارب ادعاءات المدعيه ( وهو غير مستغرب ) ونوهت عن ذلك التناقض ، عمدت المدعيه لتعديل مطالبتها لتصبح ٢,٦٥٦,٧٥٢.١ ريال ..!! توجد ثلاثه مستخلصات فقط من اصل الاربع مستخلصات ( علي مطبوعات المدعيه و تدعي انها تحمل توقيع مهندس المدعي عليها ) بقيمه ١,٩٨٦,٧٤٠ ريال. وهنا توضح المدعي عليها عدد من النقاط الهامه بشانها :تطلب المدعي عليها الاطلاع علي اصول تلك الثلاثه مستخلصات للتاكد من صحه التوقيعات المنسوبه للمدعي عليها كونها علي مطبوعات المدعيه .ان التواقيع تظهر بصيغه ( توقيع استلام مستخلص لا اعتماد للاعمال) وذلك يتماشي مع شروط العقد التي نصت علي ضروره استلام المالك والاستشاري للاعمال , كما ان المدعي عليها وحين اعتماد اعمال مقاولي الباطن تصدر الاعتماد علي مطبوعاتها لا مطبوعات الغير عملا بما جاء بنص الماده ١٠-١ و نص الحاجه منها ( يعد مقاول الباطن مستخلصه الشهري (طبقا للطريقه و النماذج المعتمده من المقاول ) بصوره سليمه ... ) . وجود عدد ثلاثه اخطاء في تلك المستخلصات مما يؤكد عدم صحتها و تتمثل في ( وجود كميات زايده عن الكميات التعاقديه & وجود استقطاعات من قبل الجهه المالكه عن بعض الاعمال & وجود اعمال نفذت علي حساب المدعيه نظرا لرفضها القيام باصلاحها ) هذا فضلا عن اختلاف ضريبه القيمه المضافه بالتبعيه للاعمال الحقيقيه المنفذه بعد معالجه الاخطاء المشار اليها ، و المدعي عليها علي استعداد تام لبيان تفاصيل تلك الحسابات باجراء مقارنه بين ما هو مبين بالمستندات محل الطعن و ما هو مقر به من قبل المدعي عليها ، و لكن اولا و عملا باصول الادعاء فالمدعيه ملزمه بتقديم البينه علي ادعايها او ليس لها الا ما اقرت به المدعي عليها . اما بخصوص ما افادت به المدعيه بخصوص الضريبه من كونها تحتسب من اصدار الفاتوره ، فالمستخلص ليس فاتوره ضريبيه و ان اعمال المقاولات تصنف ضمن التوريدات المستمره التي تستحق الضريبه فيها عند اكتمال التنفيذ ، و هذا ما نصت عليه الماده ٧٣/٥ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه و اكدت عليه الماده ٢١ /٣ من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م/١١٣ " بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨و التي نصت علي (٣ - فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ نفاذ النظام او قبل تاريخ التسجيل، وجزييا بعد هذا التاريخ، فان الضريبه لا تستحق علي الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ او التسجيل. ) و هنا يظهر ان العبره بالتنفيذ و ليس باصدار الفاتوره او المستخلص ودليل ذلك ان مستخلص المدعي عليها الختامي مع مالك المشروع الذي يقع تحت مظله هييه الزكاه قد اورد الضريبه بقيمه ٥%. و اشاره الي ما تقدم بيانه فان المدعي عليها تطلب القضاء للمدعيه بالمبالغ التي اقرت بها و البالغ قيمتها ١,٤١٩,٠١٢.٤٧ ريال.) ثم طلب وكيل المدعيه امهاله للاطلاع علي ذلك وتم رفع الجلسه للدراسه والتامل، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن طلبه للامهال قدم للدايره عبر محادثه التيمز ما نصه :(اتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما ورد في مذكره المدعي عليها المرصوده في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه بما يلي: ١- نحيل في الجواب عن الفقره (١) الي ما جاء في مذكرتنا المقدمه عبر نظام ناجز بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه. ٢- نجيب عما ورد في الفقره (٢) بان الاتفاقيه نصت في البند (٨-١) علي ما يلي: (... ويكون القياس حسب الكميات المنفذه فعليا ...)، وقد اعتمدت المدعي عليها ثلاثه مستخلصات بقيمه الاعمال المنفذه فعليا وقدرها (٢.١٥٨.٧٩٤،٨٠) اثنين مليون ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانون هلله. ٣- ما جاء في الفقره (٣) استطراد بطعون مرسله في مستند مستبعد، واما ما يتعلق بامتناع المدعي عليها عن اعتماد المستخلص الرابع فسبب ذلك استبعادها من مالك المشروع، وذلك لا يهدر حق موكلتي في المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه، اذ نص البند (١٣-٢) من الاتفاقيه علي ما يلي: (في حاله قيام المالك بالغاء العقد الرييسي اثناء سريان اعمال هذه الاتفاقيه ...، ويتم دفع قيمه الاعمال المنجزه ...). ٤- فيما يتعلق بطلب الاطلاع علي اصول المستخلصات الثلاثه، نجيب بان اصول المستخلصات في حوزه المدعي عليها، حيث تقوم موكلتي بعد اعداد المستخلص بتقديمه للمدعي عليها مع احتفاظها بنسخه منه وفق البند (١٠-١) من الاتفاقيه، ونص الحاجه منه: (يعد مقاول الباطن مستخلصه الشهري (طبقا للطريقه والنماذج المعتمده من المقاول) بصوره سليمه ويقدمه للمقاول ...). ٥- ما ذكرته المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه غير صحيح جمله وتفصيلا ومخالف لنص الماده ٢٣ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، والماده ٢٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والصحيح انها تستحق في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه. الطلبات الزام المدعي عليها بدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢,٦٥٦,٧٥٢.١٧) مليونين وستمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه واثنين وخمسون ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، البالغ قدرها نسبه ١٠% من مبلغ المطالبه وتمثل (٢٦٥٦٧٥.٢١) ريال سعودي.)ثم اشار المدعي عليه وكاله بانه قدم مذكره عبر النظام برقم :(٤٤١١١٥٨١٠٧) ثم جري الاطلاع عليها ، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك جواب علي ما قدمه المدعي في هذه الجلسه اجاب بقوله اكتفي بما تم ذكره سابقا هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي وكاله هل لديك ما تود اضافته اجاب بقوله اكتفي بما تم ذكره سابقا. وعليه قررت الدايره رفعها للدراسه والتامل، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن العقد الاساسي للعقد الملحق في ملف القضيه اجاب قايلا اطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي وكاله هل المستخلصات المقدمه شامله لجميع العقود اجاب بقوله نعم كون العقود لمواقع متعدده في (...) ويتم حصر جميع الاعمال في جميع المواقع بناء عليها يصدر مستخلص بكافه الاعمال هكذا اجاب وقرر. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين استكمال المدعي وكاله لما طلب منه، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي ثم قرر وكيل المدعيه انه ارسل المطلوب منه في الجلسه الماضيه عبر بريد الدايره لتعذر تقديمه عبر النظام لاسباب تقنيه ، وقد اطلعت الدايره علي ذلك وتبين انه ارفق لملف القضيه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه حيال ذلك استمهل للرد عليه ، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه حيال ذلك خلال خمسه ايام من تاريخه ، وعليه رفعت الجلسه لذلك، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في محضر الجلسه السابقه فاجاب اننا قمنا بارفاقه في الطلبات علي القضيه هكذا قرر وبرجوع الدايره علي الطلبات تبين لها وجود طلب مقدم من (...) بصفته ممثلا نظاميا عن المدعي عليها برقم الطلب ٤٤١١٤٢٧٢٩٥ وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه وقد تضمن طلبه عدد من المرفقات، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه حيال ذلك فاجاب قد اطلعنا عليه ولدي رد ارسلته الان عبر المحادثه الجانبيه واطلب رصده في المحضر فاجابته الدايره لطلبه وكان نص رده الاتي: (بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوي بداعي تعدد العقود فسبق ان دحضنا ذلك بمذكرتنا (٢٦٠٣/٠٨/٤٤) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه، وللتاكيد فان الرابط بين المبالغ محل الدعوي هو انها كلها ناتجه عن اعمال تمت في مكان واحد، والمستخلصات محل الدعوي نتاج اعمال شامله جميع العقود، لذا فلا محل للدفع بعدم وجود رابط. بخصوص الفقره (ا) من البند (٢)، لا نسلم بوجود اي حسومات علي اي من الاعمال المنفذه، ولم تشعر المدعي عليها المدعيه باي حسومات مطلقا، والزعم بايقاعها لاحق لتسليم الاعمال بزمن طويل، فالاعمال انتهت في عام ٢٠٢٠م والمدعي عليها تزعم ايقاع الحسومات في عام ٢٠٢٢م. فيما يخص الفقره (ب) من البند (٢)، والتي تزعم فيها المدعي عليها ان اختلاف الكميات العقديه يعتبر تغييرا جذريا او اساسيا، فنجيب عنه بان ذلك غير صحيح، والصحيح ان زياده الكميات لا تعتبر تغييرا جذريا او اساسيا ولا تفتقر لتعميد الرييس، استنادا لما نصت عليه الماده (٨-٤) من العقد من انه: (يحق للمقاول ان يطلب الي مقاول الباطن زياده او نقصان اي من الاعمال وطبقا لاي نسبه يحتاجها المشروع من وجهه نظر المقاول بدون اي تغيير علي شروط هذه الاتفاقيه)، وقد نص في عجز الماده علي ان ذلك مقيد بعدم تغيير الشروط، وهذا يدل دلاله ضمنيه علي ان الزياده او النقصان بحد ذاتها ليست تغييرات جذريه او اساسيه، وقد نصت الماده التي تليها (٨-٥) علي اليه العمل في حال وجود تغييرات او تعديلات جذريه، ونظرا لاعتمادها وفقا للمستخلصات وجداول فحص الاعمال فلا وجه للاعتراض عليها، وقد انجزت وفق المتفق عليه. اما ما يخص ما جاء في الفقره (ت) من البند (٢)، فهو محاوله من المدعي عليها لتزييف الحقيقه باجتزاء المراسلات وعدم ارفاقها كامله، حيث تم الرد في حينها بان الاعمال تم الانتهاء منها والمتبقي التشغيل، والافاده بان الرسومات المطلوبه ايضا قد قدمت من قبل فريق مسح (...) -مرفق١ المراسلات البريديه-. ختاما: نؤكد لفضلتكم تناقض المدعي عليها، وضعف حجتها، ورغبتها في المماطله، وتضليل العداله. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢,٦٥٦,٧٥٢.١٧) مليونين وستمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه واثنين وخمسون ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، البالغ قدرها نسبه ١٠% من مبلغ المطالبه وتمثل (٢٦٥٦٧٥.٢١) ريال سعودي.) ثم قرر وكيل المدعيه ان لديه مرفقا متعلقا بهذا الرد المرسل مؤخرا وذكر انه لم يستطع ارفاقه عبر الطلبات في القضيه فافهمته الدايره باعاده المحاوله بارساله عبر الطلبات وفي حال تعذر ذلك فعليه ارساله عبر بريد الدايره مع اضافه ما يثبت ذلك التعذر وفي كل الاحوال عليه مشاركه وكيل المدعي عليها ذلك المرفق علي ان يتم ذلك خلال هذا اليوم، ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الاطلاع علي ما تم تقديمه فيها، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه قرر انه قد ارسل ما طلب منه عبر بريد الدايره وبرجوع الدايره الي المرفقات تبين لها وجود مرفق مقدم من وكيل المدعيه مؤرخ بتاريخ :(١٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه) عباره عن ورقتين ومرفق ترجمه ، وبسؤاله عن ذلك قرر انه هو ما وعد بتقديمه سابقا هكذا قرر ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه حيال ما اشير اليه مؤخرا اجاب قد قمنا بتقديم ما لدينا عبر الطلبات علي القضيه ، وبرجوع الدايره الي الطلبات وجدت طلبا مقيدا برقم :(٤٤١١٥٩٠٠٢٦) وتاريخ :(٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ه) مقدم من (...) بصفته ممثلا نظاميا عن المدعي عليها وقد تضمن رده مذكره عباره عن ورقتين جاء فيها ( مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ,, اشاره للموضوع اعلاه و لما ورد بمحضر ضبط جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٤٤ه و مذكره المدعيه المرسله بالبريد الالكتروني بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٣م الموافق ٢٣/١٢/١٤٤٤ه و عليه نورد لفضيلتكم رد المدعي عليها في الاتي : ١) غير صحيح ما افاد به المدعي وكاله بشان ترابط العقود و انها تمت في مكان واحد فالعقد رقم KAFD/١٠ و ملحقاته المؤرخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م مخصص لتنفيذ اعمال (...) و العقد رقم KAFD/١٦ المؤرخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٠م مخصص لتنفيذ اعمال شبكات الري و التربه الزراعيه بطريق الثمامه كما انه و بحسب ما ذكرنا سابقا ان لكل عقد منهما استقلاليته و ملابساته بحيث يكون مستقلا عن الاخر و الا لما تم ابرام عقدين بهها و تم الاكتفاء بملاحق العقود كما هو الحال في ملاحق تلك العقود . و ان اخذنا بقول المدعيه - و هو غير صحيح- بشان ارتباط العقود فالمدعيه خالفت نص الفقره ١ من الماده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه , حيث لم تتضمن صحيفه دعواها بيان الارتباط بين طلباتها حث اقامت دعواها علي مبلغ مطالبه يخص العقدين سالفي الذكر دون بيان ذلك في صحيفتها مما ينطبق معه بحقها ما نصت عليه الفقره ٢ من ذات الماده . ٢) تعمدت المدعيه تحريف نص الماده ١٤-٢ , حيث لم تشترط الماده الاخطار المسبق لمقاول الباطن بشان الاستقطاعات التي يقرها المالك , و انما اوجبت ان يتم الخصم بموجب كتاب خطي من اول دفعه قادمه و مستحقه لمقاول الباطن , و لكون الاستقطاعات التي اقرها الاستشاري (ممثل المالك) قد جاءت بعد التنفيذ و لكون المدعيه لم تقم بتسليم الاعمال – بخلاف ادعاءها بالتسليم - فلم يصدر لها مستخلص ختامي حتي يتم مخاطبتها بالاستقطاع منه . ومن ثم فان تلك العيوب والتي نتج عنها استقطاعات هي امر واقع ونتيجه لاخفاق المدعيه في تنفيذ التزامها ولا يفهم معه محاولتها للتنصل من ذلك وتحميل المدعي عليها عواقب ذلك !!. ٣) فيما يخص دفع المدعي وكاله بان اختلاف الكميات التعاقديه لا يعتبر تغييرا جذريا او اساسيا و استند في ذلك علي نهايه نص الفقره ٨-٤ من العقد فهو غير صحيح و اجتزاء للحقايق حيث انه بمستهل الماده جاء ما نصه ( يحق للمقاول ان يطلب الي مقاول الباطن زياده او نقصان اي من الاعمال ..) و لم يحدث ان قامت المدعي عليها بتقديم طلب للمدعيه لزياده كميات الاعمال , و يؤيد ذلك ما جاء في الماده ٨ من العقود من ان قيمتها اجماليه و ليست تقديريه ويؤيد ذلك ما جري العمل عليه في ذات المشروع من ابرام ملحق عقد يحتوي علي ذات البنود الاساسيه ولكن بكميات اضافيه. ٤) بخصوص استشهاد المدعيه بالمستخلصات و ادعايها بانها معتمده فهو غير صحيح فالمستخلصات المقدمه من المدعيه سبق الاعتراض عليها في مذكره المدعي عليها رقم ٢ المؤرخه ١٧/٠٧/١٤٤٤ه حيث الاشاره الي انها علي مطبوعاتها و من صنع يدها و لا يوجد بها ما يشير الي اعتماد المدعي عليها بخلاف بعض التوقيعات الغير معلومه و التي لم تتمكن المدعي عليها من التحقق من صحتها , ولا يوجد عليها ختم المدعي عليها , فضلا عن التضارب الحاصل في تلك المستندات حيث بلغ مجموع القيم الوارده بما يسمي المستخلصات من ١ الي ٤ مبلغ و قدره ٢,٦٥٦,٧٥٢.١ ريال بيد ان مطالبه المدعيه هي مبلغ و قدره ٢,٤٤٧,٨٠٩.٤ ريال , و اما عن المستند الذي يحمل رقم ٤ البالغ قيمته ٤٩٧,٩٥٧.٣ ريال يلاحظ منه انه مسوده علي مطبوعات المدعيه ولا يوجد عليه توقيع و ختم المدعي عليها . ٥) بالنسبه لرد المدعي وكاله علي النقطه (ت/٢) من مذكره المدعي عليها المقدمه بالطلب رقم ٤٤١١٤٢٧٢٩٥ و تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه و اتهامها بتزييف الحقيقه باجتزاء المراسلات فنجيب علي ذلك من جانبين , الاول بان تزييف الحقايق هو ما بدات به المدعيه بتلفيقها لمستند مطابقه رصيد مزور و عندما دفعنا بتزويره عدلت عن التمسك به حتي لا يفتضح امرها و تدخل في شق جزايي , فضلا عن انها قد بدات دعواها برقم مطالبه و انتهت برقم اخر و تخبطها الدايم بهذا الخصوص منذ بدء الدعوي , الثاني ; بالاطلاع علي المراسلات الاضافيه التي قدمها المدعي وكاله لم نجد فيها ما يثبت قيامهم بتنفيذ ملاحظات الجهه المالكه , وانما اكتفت بادعاء مرسل – من طرفها - بتنفيذ الاعمال و هو غير صحيح ولا يوجد ثمه دليل يدعم ذلك الادعاء و المتمثل في محاضر استلام الاعمال المنفذه . حفظكم الله و سدد علي طريق الحق خطاكم ,,) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه الحاضر هل لديه مزيد اضافه علي ما تم تقديمه فاجاب اطلعت عليها وجميع ما ذكر تم الرد عليه مسبقا واقرر الاكتفاء، في حين قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء ايضا بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الدراسه، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه ما تم تقديمه قررت الدايره ندب خبير وتقديم رايه الفني بمطالبه المدعيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي كما حضر الخبير المنتدب في القضيه، ثم افهمت الدايره الخبير الحاضر بضروره ارسال تقريره قبل نهايه دوام هذا اليوم مضاف اليه اعتراض المدعي عليها علي تقريره وانه في حال تخلف عن ذلك فستجري الدايره فيه المقتضي النظامي ، كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بعد افادته لقبول موكلته لنتيجه التقرير بان عليه اتباع ما جاء في الفقره (د) من الفقره (٢) من الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وذلك باحضاره وكاله تخوله حق قبول نتيجه التقرير قبل الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد له ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم وفي جلسه اخري حضر حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم :(...) ووكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم :(...)، ثم سالت الدايره الاطراف هل لدي احدهم مزيد اضافه علي ما تم تقديمه فقرر كل واحد منهما الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم فيها بعد صلاحيتها لذلك وخلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها منطوق الحكم الاتي في جلسه علنيه.

الاسباب: بما ان المنازعه الثايره بين الاطراف ناشيه عن عقد مقاوله بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، فان هذه المنازعه تكون مندرجه تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه، وبما ان المدعيه تتلخص دعواها بانها ابرمت مع المدعي عليها الاتفاقيات المتعلقه ب(...) والاتفاقيه الاولي هي الاتفاقيه من الباطن رقم ( KAFD/١٠ ) والمتعلقه بتنفيذ اعمال (...) المؤرخه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م، والملحق (١) للعقد رقم ( KAFD/١٠ ) المؤرخ بتاريخ ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٠م، واتفاقيه الباطن رقم (KAFD/١٦) والمتعلقه بتنفيذ اعمال (...) المؤرخه بتاريخ ٣٠ / مارس / ٢٠٢٠م، وقد ذكرت ان تكلفه الاعمال المنفذه حسب صحيفه دعواها مبلغ وقدره (٢.٤٤٧.٨٠٩.٤٠) ريال، ولم يسدد منها شيء مع تنفيذ المشروع بشكل كامل، وطلبت الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المسطور اخيرا اضافه الي الزام المدعي عليها باضرار التقاضي، في حين ان المدعي عليها قد تلخصت اجابتها باقرارها بصحه العلاقه التعاقديه الا انها دفعت بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كونها لم تقم باي عمل ثم قررت بعد ذلك استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١,٤١٩,٠١٢.٤٧) ريال مقابل اعمالها المنفذه وطلبت الحكم للمدعيه بهذا المبلغ، كما انها قد دفعت بعدم استحقاق المدعيه لما تنشده في صحيفه دعواها بعد ان قدمت المدعيه اربع مستخلصات وقررت استحقاقها لما جاء فيها، علي اساس ان المدعيه لم تقدم اصول تلك المستندات ونفت علمها بالتوقيعات الممهوره عليها بالاضافه الي دفعها بان المدعيه قد جمعت في صحيفتها بين عده طلبات لا رابط بينها، وببسط الدايره نظرها القضايي علي ما دفعت به المدعي عليها من نفي علمها بتلك التواقيع ثم انكارها لها بعد ذلك، فان الدايره لا تقبل ذلك النفي او الانكار من المدعي عليها وذلك استنادا علي نص الفقره ( ٢) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، ونص هذه الفقره (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) وايضا استنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٣٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره من وزاره العدل بموجب القرار رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، ونصها ( يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر)، سبيل وذلك وبيانه ان المدعي عليها ناقشت اولا شكل المستندات المقدمه من المدعيه قبل نفي علمها بالتواقيع الوارده فيها بذكرها ان هذه المستندات علي مطبوعات المدعيه كما في اجابتها المحرره علي تلك المستندات بالاضافه الي مناقشتها موضوعا في ذات الرد في مساله احتساب الضريبه من عدمه، وهذا كله علاوه علي ان المدعي عليها عند بادي نفي علمها بهذه المستندات لم تنف علمها بها صراحه كما هو حالها عندما طعنت بتزوير الورقه المحتج عليها بها وهي مصادقه الرصيد التي نزلت المدعيه عن التمسك بها وقررت استبعادها عن تقديمها، وبمثله ايضا ان الدايره رات الاعتداد بصوره هذا المستندات في ظل طلب المدعي عليها لاصولها وذلك بحسبان الفقره (٣) من الماده (٤٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها ( يعتد بصوره المحرر العادي اذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعه في مطابقتها لاصلها.) وقد سبق بيان مناقشه الموضوع من قبلها كما تم اسلافه، كما انه لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من جمع المدعيه لطلبات لا رابط بينها، اذ ان المدعيه قد افصحت عن الرابط بين هذه الاتفاقيات المقدمه من كونها قد كانت وارده علي مشروع واحد وهو (...) بالاضافه الي كونها كانت ترفع للمدعي عليها هذه المستخلصات عن كافه اعمال المنفذه منها لمختلف المواقع الامر الذي رات الدايره معه وجاهه ما ذكرته المدعيه من ترابط هذه الطلبات الناشيه عن الاتفاقيات المحرره في مستهل الاسباب، وفي ظل ما تقدم فقد ندبت الدايره خبيرا وذلك بعد تقدير الدايره حاجه الدعوي لراي خبير هندسي يبحث النزاع لتقدير محل المنازعه من جهه فنيه بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، حيث ان ما يشكل علي المحكمه يستوجب الامر معه سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع بموجب نظام الاثبات فقد نصت الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه منه علي: ( للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وبما ان الخبير قرر استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ( ٢.٢٩٠.٠٩٩.٥٤) ريال، وذلك بعد تقريره في ان الاوراق الخاصه بالمستخلص الاول معتمده من قبل الطاقم الاستشاري والمدققين التابعين للمدعيه والمدعي عليها بالاضافه الي وجود محاضر استلام مرفقه بالمستخلص معتمده من قبل المدعي عليها ومن قبل استشاري المشروع، وبمثله ايضا كان ذلك الامر كما في المستخلص الثاني والثالث، واما عن المستخلص الرابع فقد قرر الخبير انه غير معتمد من المدعي عليها الا انه قرر انه معتمد من قبل المدعيه وانها قدمت له ما يثبت تنفيذ بعض بنود الاعمال المذكوره بالمستخلص وانها معتمده من قبل الجهات الاستشاريه التابعه للمدعي عليها ومن الجهه المالكه للمشروع وانها مطابقه للمستخلصات الثلاثه السابقه، وعليه راي الخبير استحقاق المدعيه لهذه البنود المعتمده دون غيرها الوارده في المستخلص الاخير، وبما ان الدايره اطلعت علي التقرير رات وجاهه النتيجه التي خلص لها الخبير في تقريره فانها تاخذ بتلك النتيجه وتضفي اليها الاعتبار، في حين ان المدعيه كانت موافقه علي النتيجه المنتهي لها من الخبير والمدعي عليها قد تقدمت بملاحظات عليه قد جاء فيها دفعها بوجود حسميات واعمال قامت هي بتنفيذها والتي قرر الخبير عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت له وجود ذلك، وهذا الامر المذكور اخيرا من اقرار المدعي عليها بوجود حسميات وخلافه وقبل هذا تقريرها بعدم قيام المدعيه باي اعمال ثم اقرارها باستحقاق المدعيه لجزء من مبلغ مطالبتها ثم نفي علمها بما تم تقديمه من مستندات ثم انكارها لها بعد ذلك قرينه علي ضعف دفوعها وانها متناقضه فيها والثابت من القواعد انه لا حجه مع التناقض، كما تستفيض الدايره في اسبابها متطرقه لمبلغ اتعاب الخبره في هذه القضيه فان الثابت بجلاء ان نظام الاثبات قد حسم موضوع استحقاقها بحسبان ما جاء في الماده (١٢٢) والتي نصها: ( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) وبما ان الثابت ايضا ان المدعيه قد كانت تطالب في صحيفه دعواها ما اجماله مبلغ (٢.٤٤٧.٨٠٩.٤٠) ريال وهو مبلغ الاعمال المنفذه، في حين ان الخبير قرر استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٢.٢٩٠.٠٩٩.٥٤) ريال، وعليه فان الثابت ان المدعيه قد كسبت من مطالبتها محل الخبره ما نسبته (٩٣.٥٥٧١%) وان الثابت ايضا كون مبلغ الخبره (٤٩.٤٥٠) وتتحمل المدعي عليها بقيه اتعاب الخبره وهو مبلغ قدره (٢٨.٠٢٩) ريال، فيكون مستحقا للمدعيه ومضاف الي المبلغ المحكوم لها به، عن الطلب الثاني من طلبات المدعيه وهو طلب اضرار التقاضي فان الثابت ان هذا الطلب في حقيقته هو دعوي تعويض يستلزم تحريره اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه وتقديم عقد اتعاب المحاماه اللازم لتقدير ركن الضرر وهو الامر الذي لم يتم في مقابلته اي شيء من ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب علي عواهنه، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم الاتي وبه تقضي:

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٣٠٠.٤٢٨.٢٤) مليونان وثلاث ميه الف واربع ميه وثمانيه وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها باضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.