moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم (٧٦٥١) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٩ه. المقامه من المدعين/ ورثه: (...). ضد المدعي عليهم/ الشركه (...). و/ (...) للصيانه والتجاره و/ (...) و(...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه العاشره المكونه من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، المحاله لهذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٩ه بناء علي طلب الدايره التجاريه الواحده والعشرون بموجب قرارها المؤرخ في ١٩/١٠/١٤٣٩ه المتضمن انه نظرا لوجود قضيه برقم ٦٠٤٦ لعام ١٤٣٩ه منظوره لدي الدايره التجاريه العاشره قررت الدايره التجاريه الواحد والعشرون احاله هذه القضيه الي الدايره التجاريه العاشره. والذي حضر فيها عن المدعين: ورثه (...)/ (...) و(...) و(...) و(...), كما حضر عن المدعي عليه (...)/ (...) و(...) المثبت هوياتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢١/٩/١٤٣٩ه تقدم وكيل المدعين المشار اليه اعلاه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٤م تملك الشريك/ (...) نسبه ٢٥,٥% من حصص الشركه (...)، وبتاريخ ١٩/٤/٢٠٠٨م تنازل عن نسبته ١٢,٧٥٠% للشريك/ (...) (...)، وبتاريخ ١٤/٦/٢٠١٢م تنازل مره اخري/ (...) عن باقي حصته التي تبلغ ١٢,٧٥٠% ل/ (...)؛ وبذلك يكون الشريك/ (...) مالكا لنسبه ٢٥,٥% من حصص الشركه. وبتاريخ ١٧/٣/٢٠١٤م توفي رحمه الله الشريك/ (...). ثم توجه الورثه لمدير الشركه وباقي الشركاء لمطالبتهم بنقل ملكيه الحصص وطلب المحاسبه وتدقيق المستندات وصرف الارباح والاطلاع علي مستندات الشركه فرفضوا دون سند من الشرع او النظام؛ لذا قام المدعون باللجوء للقضاء للمطالبه بحقوقهم بعد ان رفض المدعي عليهم منحهم اياها طواعيه، ثم تبين للمدعين ان الخدمات الحكوميه لمدير الشركه موقوفه من محكمه التنفيذ بسبب الداينين كما تبين ان خدمات الشركه ايضا موقوفه من محكمه التنفيذ ووزاره التجاره لوجود العديد من المخالفات التي ارتكبها مديرها، وحيث ان بقاء الشركه تحت اداره المدعي عليهم علي هذا النحو يترتب عليه خطر عاجل علي اصل الحق المتنازع عليه؛ لذا نطلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه (...). وحال ورود القضيه للمحكمه احالتها بتاريخ ١١/١٠/١٤٣٩ه الي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه قررت تلك الدايره احالتها الي هذه الدايره التجاريه العاشره لوجود قضيه سابقه منظوره لدي الدايره التجاريه العاشره بطلب تعديل عقد التاسيس بتقييد حصه مورثهم الي اسم (...) برقم ٦٠٤٦ وتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٩ه. وحال ورود هذه القضيه المتعلقه بدعوي طلب فرض الحراسه القضاييه للدايره وفق البيانات الوارده اعلاه، عقدت لها عده جلسات لنظرها حصر فيها وكيل المدعين دعوي موكله بما جاء في لايحتها واضاف بقوله: انه بتاريخ ٢/٣/٢٠١٧م قام المدعي عليه/ (...) بالتوقيع علي تعهد بتسجيل الحصص باسماء المدعين وتزويدهم بكافه الوثايق التي تخص حصصهم وتمكينهم من مراجعه وتدقيق الميزانيات ولكنه اكتفي فقط بتقديم الميزانيات والقوايم الماليه وامتنع عن تقديم المستندات والوثايق والدفاتر والسجلات التي بنيت عليها هذه الميزانيات ومنذ هذا التاريخ وحتي اليوم لم يقم مدير الشركه المدعي عليه/ (...) بتنفيذ ما تعهد به ولم يقم بتعديل عقد التاسيس وتسجيل الحصص باسماء المدعين، كما اهمل في واجباته المتمثله في توفيق اوضاع الشركه بما يتلايم مع نصوص نظام الشركات الامر الذي ادي لقيام وزاره التجاره بتوقيع جزاءات علي الشركه علي نحو ادي الي توقف نشاطها تقريبا ووصول الخساير لحد قد يهدد بقايها بسبب اهمال المدير، وعليه فمما يؤكد جديه النزاع بطلب فرض الحراسه القضاييه هو امتناع المدعي عليه/ (...) بصفته مدير الشركه من نقل ملكيه حصه مورث المدعين الي اسماء المدعين الورثه، ومما يؤكد وجود خطر علي المال محل النزاع ان بقاء المال تحت يد مدير الشركه/ (...) بشكل خطر عاجل ويسبب اضرارا لا يمكن تداركها وذلك للاسباب التاليه: تقاعس مدير الشركه عن تعديل متطلبات الماده ٢٢٤ من نظام الشركات منذ ما يقارب العامين ادي لتوقيع عقوبات علي الشركه من قبل وزاره التجاره بايقاف حسابها البنكي وحرمانها من الخدمات الخاصه بالاستقدام وتجديد الرخص مما ادعي الي عدم دفع الرواتب وتمويل مشروعاتها حسب خطاب وزاره التجاره المؤرخ في ١١/٢/١٤٣٩ه. فضلا عن عدم تعديل مدير الشركه عقد تاسيس الشركه مما ادي الي تعثر الشركه ماليا وفرض عقوبات وتقدم المتعاملين مع الشركه الي محكمه التنفيذ بطلبات تنفيذ حسب بيان طلبات التنفيذ المتضمن ايقاف خدمات الشركه وخدمات المدير طبقا للماده ٤٦ من نظام التنفيذ؛ لذا نطلب وبشكل عاجل الحكم بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه (...). وبعرضها علي وكيل المدعي عليه (...) اجاب بقوله: ان هناك حكم او قرار سبق صدوره في موضوع هذه المطالبه لدي الدايره التجاريه الثالثه برقم ٨٨٠٩ لعام ١٤٣٧ه المؤرخ في ١٦/٨/١٤٣٩ه. وبعرضه علي وكيل المدعين قرر بقوله: ان طلب الحراسه القضاييه المقدم في الدعوي ٨٨٠٩ لعام ١٤٣٧ه كان مؤسسا علي امتناع المدعي عليه عن اصدار ميزانيات العامين الماليين ٢٠١٧م و٢٠١٨م وانه من المرجح وجود مخالفات ماليه تشكل خطرا يسبب اضرارا لا يمكن تداركها وان الدايره التجاريه الثالثه رفضت طلب الحراسه تاسيسا علي ان اقوال المدعين مرسله ولا تشكل خطرا عاجلا يستوجب فرض الحراسه وانه بتاريخ لاحق لحكم الدايره التجاريه الثالثه حضر المدعون بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ه اجتماع الشركاء لاتخاذ اجراءات تعديل عقد التاسيس وفي هذا الاجتماع تبين لهم مماطله المدعي عليه في اتخاذ اجراءات تعديل عقد التاسيس مما تسبب في قيام وزاره التجاره بتوقيع عقوبات علي الشركه، وحيث ان الاسباب المشار لها اعلاه التي قدمناها للدايره تعد اسبابا جديده ومختلفه عن الاسباب التي بني عليها الطلب العاجل المقدم للدايره التجاريه الثالثه المحكوم فيها بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩ه لذا نؤكد طلبنا بفرض الحراسه القضاييه ثم ارفق نسخه من حكم الدايره التجاريه الثالثه برفض الحراسه القضاييه المؤرخ في ١٦/٨/١٤٣٩ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه المشار له اعلاه ذكر انها لم تتضمن جديد ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي بطلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه (...)، والاجابه عليها. وبما ان المدعين ذكروا ان اسباب طلب الحراسه في هذه القضيه هو وجود مخالفات وعقوبات صادره من وزاره التجاره وامتناع المدعي عليه/ (...) عما تعهد به بتاريخ ٢/٣/٢٠١٧م وطلبات تنفيذ صادره من محكمه التنفيذ لوجود تعثرات ماليه لم تلتزم بها الشركه وايقاف خدمات مدير الشركه وايقاف خدمات الشركه وايقاف الحسابات البنكيه الي اخر ما ورد في وقايع الحكم اعلاه. فانه بعد الاطلاع علي حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في ١٦/٨/١٤٣٩ه تبين ان ما ذكره وكيل المدعين من اسباب لم تخرج عما ورد في وقايع واسباب حكم الدايره التجاريه الثالثه انف الذكر وعليه فان الدايره لا تدخل في هذه الاسباب لسابق نظرها لدي الدايره التجاريه الثالثه، سوي ما زعمه وكيل المدعين من عقد اجتماع بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ه لتعديل عقد التاسيس وهذا الاجتماع علي فرض ثبوته لا يعد سببا او مبررا بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه وذلك لكون المنظم في نظام الشركات عالج كل مخالفه او امتناع او ضرر يقع في الشركه بمواد تنظم اليه وطرق حلها واستيفاء الحقوق من خلالها ولم يجعل من ذلك فرض الحراسه القضاييه لكون ان الحراسه امر استثنايي مقيد بوجود خطرا عاجلا لا يمكن تداركه. وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه عشره بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه بان (للقاضي في دعوي طلب الحراسه في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع، ويكون الحق فيه غير ثابت ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه) ولما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايتين (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه). الامر الذي يؤكد ان توافر الخطر العاجل او المسايل التي يخشي عليها من فوات الوقت المسوغه لفرض الحراسه القضاييه، من المسايل الموضوعيه التي يخضع تقديرها لنظر الدايره، وحيث ان الدايره باطلاعها واستماعها للمسوغات التي ذكرها وكيل المدعي تجد انها اقوالا مرسله ولا تشكل خطرا عاجلا يستوجب فرض الحراسه القضاييه، لاسيما وان فرض الحراسه القضاييه امر استثنايي، لا يلجا اليه الا عند الضروره القصوي، كقيام خطر محدق بالشركه يجعل اموالها وموجوداتها عرضه للضياع او التبديد او يخشي عليها من فوات الوقت، وبتطبيق ذلك علي ما اورده المدعين من اسباب طالبين حمل الدايره الي تحقيق طليهم تجد الدايره ان طلب المدعين مجرد وخالي من البينات- وفق ما تقدم في الوقايع اعلاه- التي تجعل من طلبهم اقرب الي التحقيق. وبالتالي فان دعوي المدعين بطلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه (...) لا يسندها سبب شرعي او نظامي لتحقيقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٤٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) للصيانه والتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للتصنيع والخدمات الكهرباييه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٠/٠٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره برفض الدعوي ، وحددت الدايره يوم الخميس ٢٢/١٢/١٤٩٣ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم تسليم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٩ه ، فقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٠ه. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/ ١١/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٧٦٥١/١/ق لعام ١٤٣٩ه، القاضي: برفض الدعوي المقامه من / ورثه (...) ضد/ الشركه (...) للتصنيع والخدمات الكهرباييه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين