ncar · regulation · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم من المملكه العربيه الرقم: م / ١٥٢ التاريخ: ١٤٤١/١١/٥ه نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٢/١٤٥) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٨٥ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢ه. رسمنا بما هو ات: اولا : فرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعباه للمتر المكعب الواحد بمبلغ (۳۸) ريالا ، بما يعادل (٥٠) هلله للكرتون الواحد سعه (۳۳۰) مللترا، عدد (٤٠) عبوه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمر الحيم قرار رقم : (٦٨٥) وتاريخ : ١٤٤١/١١/٢ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٩٥٥١ وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٤ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم ١٤٣٤/١/٢٥٦٨ وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤ه ، في شان موضوع السماح بتصدير مياه الشرب المعباه وتحديد رسوم التصدير. وبعد الاطلاع علي الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٩ه. وبعد الاطلاع علي نظام الغذاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٦/١/٦ه. المثاره وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٥۱۹۲۱) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه ، ورقم (۳۲۹) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٤ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٦ - ٤١/١١/د) وتاريخ ١٤٤١/٤/٨ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٢/١٤٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٩٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه. يقرر ما يلي: اولا : تعديل البند (حادي عشر) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٩ه ، ليكون بالنص الاتي: بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) "حادي عشر: ۱ - يجوز تصدير مياه الشرب المعباه الي خارج المملكه وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء. ٢ - يمنع تصدير مياه الشرب غير المعباه والثلج الي خارج المملكه". ثانيا : فرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعباه للمتر المكعب الواحد بمبلغ (۳۸) ريالا، بما يعادل (٥٠) هلله للكرتون الواحد سعه (۳۳۰) مللترا، عدد (٤٠) عبوه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ---