tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6756 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:20584a19-d4af-4fbb-a459-55f33891df3d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6756 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 12 / 6 / 1441ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 15 / 06 / 1441ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12 / 6 / 1441ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه وقد طلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني فطلبت منه الدايره تقديم بيانات المدعي عليه وذلك لاتمام اجراء التبليغ. وفي جلسه 25 / 01 / 1442ه وعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه ايضا بهذه الجلسه، وقد طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني فطلبت منه الدايره تقديم بيانات المدعي عليه وذلك لاتمام اجراء التبليغ. وفي جلسه هذا اليوم 26 / 02 / 1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه :(( 1 / تتلخص وقايع الدعوي في ان هناك علاقه تعاقديه وفقا للعقد المرفق وان المدعي عليها مقاول اعمال الحريق في مشروع المترو وتم التعاقد مع موكلتي كمقاول بالباطن والتزمت بتوفير عماله بالساعه وذلك حسب الاتفاق. 2 / لم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بالشروط التعاقديه ومن ضمنها ما ورد بالفقره (2) بما يلي (تتم محاسبه الطرف الثاني بحسب الاعمال المنفذه منه والمستلمه من الطرف الاول رسميا بموجب مستخلص او فاتوره معتمده من الطرف الاول وتقدم شهريا ولا ينظر الي الاعمال الغير معتمده من الطرف الاول) وقد اخلت بهذا الالتزام وذلك بعدم الوفاء بسداد الفواتير المعتمده وهي كالاتي : 1 / الفاتوره رقم (...) بتاريخ 14 / 04 / 2019م بمبلغ وقدره (3402 ريال) ثلاثه الالف واربعمايه واثنان ريالا. 2 / الفاتوره رقم (...) بتاريخ 14 / 04 / 2019م بمبلغ وقدره (31266 ريال) واحد وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا. 3 / الفاتوره رقم (...) بتاريخ 16 / 05 / 2019م بمبلغ وقدره (40903 ريال) اربعون الفا وتسعمايه وثلاثه ريالا. 4 / الفاتوره رقم (...) بتاريخ 18 / 06 / 2019م بمبلغ وقدره (14779 ريال) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا. 3 / كما نصت الفقره (...) من ذات العقد بما يلي (يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل وفسخ العقد دون سابق انذار في حال تاخر صرف المستخلصات من قبل الطرف الاول من تاريخ تسليم المستخلص مده ثلاثون يوما وكذلك الحال عند توقف الطرف الاول او الاستشاري عند استلام العمل) مما اداء لموكلتي التوقف عن العمل وفسخ العقد مع المدعي عليها وذلك لعدم سداد المبالغ المستحقه لموكلتي. 4 / حيث ان العقد شريعه المتعاقدين , كما ان المسلمون علي شروطهم وبالرجوع الي العقد المبرم بين اطراف العلاقه بتاريخ 21 / 02 / 2019م يتضح لفضيلتكم بان موكلتي اوفت بالالتزامات بتوفير العماله التي باشرت العمل لدي المدعي عليها - بموجب سجل الحضور والانصراف المرفق- ولم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بالمستحقات والتاخير بالسداد مما الحق الضرر بموكلتي بالتاخير باعطاء العماله مستحقاتهم الماليه وحبس المال لدي المدعي عليها. )) ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 تاسيسا علي ماسبق، بما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه والذي نص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و المنازعات التجاريه الاخري.)، وحيث ان وكيل المدعيه قد احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه واتضح انه يطالب في هذه الدعوي بقيمه توريد عماله، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه، ولا ياخذ وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه المدنيه؛ ولما سبق ان اخذت به المحكمه العليا في قرارها رقم 156 / 3 / 4 وتاريخ 19 / 02 / 1440ه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (6756) لعام 1441ه ، وذلك لما هو موضح بالسباب ، وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
سعد بن موسي بن سعد التميمي