tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2269 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:401dbafa-ffa3-4347-a75a-4fa31e607cd9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2269 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الله بن سلمان المعثم رييسا
القاضي مالك بن فهد الملحم عضوا
القاضي عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور عبد الله بن خليفه البوخوه امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)، ذكر فيها ان في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره:(95.000) ريالا وذلك مقابل انهاء كافه الاجراءات المتعلقه بالعقار الواقع بالمدينه الصناعيه، اضافه الي عمل دراسه جدوي للمشروع، والتقديم علي البنك الصناعي لجلب قرض للمدعي بمبلغ وقدره:(14.000.000)ريالا وفقا للشروط الرسميه، الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاتفاق انف الذكر، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي مده التنفيذ وهي: اربعه اشهر، وانه في حال عدم التنفيذ فانه يفسخ العقد مع استرداد قيمته، الا ان المدعي عليه لم يرد المبلغ، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه برد قيمه العقد، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليه. وبجلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه حضر فيها المدعي/(...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه/(...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 22/12/1439ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده، مفادها: يطلب تحرير الدعوي مع ارفاق المستندات ا.ه، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها سال المدعي عليه هل ينكر استلامه للمبلغ محل النزاع، فانكر استلامه لاي مبلغ .ا.ه، ثم استمهل المدعي لتقديم مستنداته. وبجلسه يوم الاثنين 21/1/1440ه حضر فيها المدعي المشار اليه بعاليه، وابرز المدعي اصول مستنداته، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 3/4/1440ه حضر فيها المدعي المشار اليه بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره:(95.000) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده(30/1)من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء البحث والتصدي في اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا ونوعيا بالنظر في هذه الدعوي، ولو لم يثرها اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي متعلق بتنفيذ عقد خدمات للمدعي، والمتمثل في استخراج التراخيص الصناعيه، وتوفير المعلومات الفنيه، واعداد دراسه جدوي اقتصاديه حديثه للمشروع، والتقديم والمتابعه لدي مدن لتخصيص ارض صناعيه بمدينه الاحساء ....الخ كما هو مفصل في العقد المصادق عليه من الدايره، وحيث ان هذه الخدمات المنصوص عليها في العقد محل النزاع، ليست من الاعمال التجاريه بل هي داخله تحت نطاق الاعمال المدنيه المهنيه، الامر الذي يكون معه المدعي عليه غير تاجر، ولا تنسحب الصفه التجاريه علي تعامله مع المدعي في هذه الدعوي، مما يجعل هذه القضيه لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا لنظرها، وذلك استنادا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه:( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه التي تحدث بين التجار، ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه ....).
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الله بن خليفه البوخوه 
عضو 
عبد الرحيم بن عايض العتيبي 
عضو 
مالك بن فهد الملحم
رييس الدايره
عبد الله بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 692 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا
وبحضور علي بن عبد المحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ(95.000) ريال مقابل انهاء كافه الاجراءات المتعلقه بالعقار الواقع بالمدينه الصناعيه، اضافه الي عمل دراسه جدوي للمشروع، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره. 
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
علي بن عبد المحسن المحسن 
عضو 
احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري
 عضو 
د.خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني