moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٥٦٢٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧٠٧٤٩٦٧١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه عشره بشان المطالبه بمبلغ شيك بقيمه ( ٣٠٠,٠٠٠)ثلاثمايه الف ريال وذلك بسبب النصب والاحتيال وعدم اقامه المشروع المتفق عليه،والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠١\١١\١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠٧٤٩٦٧١) القاضي ب (الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعي / (...)، هويه وطنيه رقم(...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٥٨٩٤) وتاريخ٠٨\٠١\١٤٤٦ه ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه وذلك بمماطله المدعي عليه في سداد الدين مما دفع المدعي باللجوء الي القضاء مما ادي الي توكيل محامي للمدافعه لاثبات حق المدعي،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠ ) ستون الف ريال،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٥ه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والمبرم بين مكتب المحامي (...) والمدعي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين.٢-محرر رسمي عباره عن صك حكم برقم (٤٦٣٠٠٠٥٨٩٤) وتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٦ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٧٤٩٦٧١) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بجده،وعقدت المحكمه جلسه في٠٧\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه،وبسؤال وكيل المدعي عن بينته،ذكر بانه يحصر بيناته في المستندات المرفقه في ملف القضيه ،ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها،قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠ ) ستون الف ريال وذلك تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه رقم(٤٥٧٠٧٤٩٦٧١)، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي ثلاثه اركان وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها،ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد اتعاب المحاماه، وبتفحص المحكمه لاوراق القضيه؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليه؛ مما يوجب تحمل المدعي عليه قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعي؛ لما جاء في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه،وبما ان المدعي عليه لم يقم بسداد مستحقات المدعي الحاله، والجاته لاقامه الدعوي للمطالبه بمستحقاته، مما تري معه المحكمه ثبوت المماطله من المدعي عليه، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بالوارد في منطوق حكمها هو الاكثر ملايمه استنادا الي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،؛لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ التعويض عن مصاريف التقاضي بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبه بما زاد عنها،كما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد الجلسه ولم يحضر ولا من ينوب عنه وعليه يكون الحكم حضوريا استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه حضوريا:بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠)ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب،وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.