tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2017-12-20 date_hijri=1438-02-09 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:cedf1179-e0a9-4c92-a48f-057987a94282 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
قرار في القضيه رقم 632 لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاستثمار. سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه/ شركه (...) القابضه. سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 25/2/1439 وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها المكون من القضاه:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر،وذلك لنظر هذا الطلب العاجل المحال للدايره بتاريخ 9/2/1438ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق المقدمه، وسماع الطلب والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره قرارها الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار فيها انه بتاريخ 9/2/1439ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلتها ابرمت عقدين مع المدعي عليها لتاجير عدد 20 سياره منتهيه بالتمليك، وان المدعي عليها حرمت موكلتها من الانتفاع الكامل بهذه السيارات وخالفت شروط العقدين، وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها باعاده ما استلمته من قيمه الاجره التي تم سدادها اثناء فتره عدم الانتفاع، وطلبت الايقاف العاجل لطلب التنفيذ رقم (370191097) وتعويض المدعيه عن خسايرها بسبب تحملها لقيمه التامين بالمخالفه لشروط العقدين وباحاله الطلب الي الدايره باشرت نظره علي النحو المبين في محاضر ضبط الجلسات، فبجلسه 11/2/1439ه عقدت الدايره الجلسه للنظر في الطلب العاجل وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فذكرت ان موكلتها ابرمت عقدين ايجار سيارات منتهيه بالتمليك، وقامت المدعي عليها بتقديم السندات التنفيذيه لمحكمه التنفيذ دون وجه حق، وطلبت بشكل عاجل ايقاف تنفيذ هذه السندات، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الطلب العاجل لابلاغ المدعي عليها عاجلا بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه 18/2/1439ه حضر اطراف الدعوي وقررت المدعيه وكاله حصر هذه الدعوي في العقد الموقع بين اطراف الدعوي المؤرخ في 19/8/1431ه، ثم ذكرت المدعيه وكاله انها تطلب ايقاف تنفيذ السندات لامر المتعلقه بالعقد محل الدعوي، وذلك لان السيارات محل الدعوي سرق عدد منها، كما حجز علي عدد منها، وذكرت انه تم ابلاغ الشرطه عن السيارات المسروقه، ثم قدمت المدعيه وكاله بيانا وضحت فيه بيانات السيارات المسروقه، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم محضر البلاغ بالسرقه فاستعدت بذلك، ثم طلبت المدعيه وكاله مهله لمده اسبوع لتقديم ما طلب منها فاجابتها الدايره لذلك وبجلسه هذا اليوم قررت المدعيه وكاله انها تتخلي عن الدفع بسرقه السيارات، وقدمت مذكره ضمنت انها تطلبت الخصم من اجره العقد والتعويض؛ وذلك ان موكلتها سددت جزء من قيمه العقد وتبقي للمدعي عليها مبلغ (404.622) ريال وهو مبلغ اقل من المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها امام محكمه التنفيذ وهو مبلغ (410.400) ريال، كما ذكرت ان موكلتها دفعت قيمه عقود التامين علي السيارات وذلك بالمخالفه لبنود العقد، كما ذكرت ان موكلتها استحقت عدد (3) شيكات تعويض من شركات التامين الا ان المدعي عليها امتنعت عن صرف هذه الشيكات، كما انها تطلب التعويض عن عدم تمكين المدعي عليها لموكلتها من استعاده السيارات المحتجزه لدي اداره المرور. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (60.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت الطلب برفض الطلب العاجل لعدم قيامه علي ما يسنده ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله في الطلب العاجل وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بخفض قيمه الاجره للسيارات المستاجره بالعقد الموقع بين اطراف الدعوي المؤرخ في 19/8/1431ه، وطلبت بصفه عاجله ايقاف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (370191097) ولما كان عقد الايجار التمويلي المبرم بين اطراف الدعوي تم بتاريخ سابق للمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه المقرر لاختصاصات (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.
وعن الطلب العاجل: فلما كانت المدعيه وكاله تطلب ايقاف تنفيذ امر التنفيذ رقم (370191097) والمتعلق بالورقه التجاريه المحرره باسم موكلتها، وتذكر ان موكلتها قامت بسداد جزء من المستحقات التي عليها للمدعي عليها بخلاف ما قدمته المدعي عليها امام محكمه التنفيذ، وتذكر ان موكلتها دفعت قيمه عقود التامين علي السيارات وذلك بالمخالفه لبنود العقد، وان موكلتها استحقت عدد (3) شيكات تعويض من شركات التامين الا ان المدعي عليها امتنعت عن صرف هذه الشيكات، فان الدايره لم تجد فيما قدمته المدعيه وكاله ما يمكن الاستناد عليه لايقاف تنفيذ طلب التنفيذ؛ حيث ان الخلاف في دفع قيمه التامين للسيارات هو ما تنظره الدايره في الدعوي الاصليه والتي لم تكتمل فيها اجراءات التقاضي، كما ان الشيكات التي صدرت عن شركات التامين ليست داخله في محل الدعوي حيث يمكن للمدعيه الرجوع علي المدعي عليها بها في دعوي مستقله تثبت فيها استحقاقها لهذه الاوراق التجاريه، واما ما ذكرته المدعيه وكاله من ان موكلتها قامت بسداد جزء من المستحقات التي في ذمتها للمدعي عليها وان المدعي عليها لم تراع ذلك في طلبها للتنفيذ، فان الدايره تطرحه وتلتفت عنه؛ حيث ان الدفع بوفاء الورقه التجاريه يكون امام قاضي التنفيذ طبقا لما ورد في الفقره (3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، ولذا فان الدايره تنتهي علي ان طلب المدعيه وكاله بالايقاف العاجل لطلب التنفيذ جدير بالرفض.
(ولكل ما تقدم)

قررت الدايره: رفض الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي المقيده برقم (63) لعام 1439ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 632 لعام 1439ه 
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 261 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار
ضد/ شركه (...)القابضه
(الصادر فيها حكم المحكمه التجاريه)
الحمد لله، والصلاه وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الاربعاء 2/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 15/3/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بتاريخ 25/2/1439ه اصدرت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض قرارها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها القرار الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب عاجل بايقاف تنفيذ الطلب رقم (370191097)، وقد جري تحديد تاريخ 26/2/1439ه موعدا لتسليم القرار، وبتاريخ 1/3/1439ه قدمت وكيله المدعيه اعتراضها علي القرار وبنظره من الدايره التجاريه مصدره الحكم لم تجد فيه ما يؤثر ما انتهت اليه في قرارها العاجل، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالقرار، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد القرار، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، الموضوعيه، وتشير دايره الاستيناف الي ان العقد محل الدعوي قد يكون عقد ايجار تمويلي وعلي الدايره ناظره الدعوي تكييف الدعوي وبحث الاختصاص بصوره اوليه في الدعوي المنظوره في الموضوع امامها.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد قرار الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/2/1439ه الصادر في القضيه رقم 632 لعام 1439ه القاضي برفض الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.