tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630474788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-12-15 date_hijri=1446-05-15 document_type=ruling entity=document_number:72e935b1-4ce7-406a-926b-bfb4b0f144dc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٥٣٨٤ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد)

المدعي عليه : (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه(...) هويه رقم (...) تضمنت :( انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (١٠٠) (مواد بناء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي سدد منه (١٦٥,٨٣٩.٠٠) مايه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعوديواليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد مواد بناء)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٦١.٠٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وستون ريالا) انتهت صحيفه دعواه ، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ١٦/٠٥/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٥ / ٥ /١٤٤٦ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبعد اطلاع الدايره علي التبليغات تبين تعذر تبلغ المدعي عليه ، كما تشير الدايره الي قيامها بالتاكد من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه دعواها واضافت : (ان مؤسسه (...) تحولت الي شركه (...) هكذا اضافت، وبسؤالها عن البينه علي الدعوي قالت : (ان البينه هي اتفاقيه فتح الحساب والشيك وورقه اقرار بالمديونيه) هكذا قالت وجري من الدايره الاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب، كما جري الاطلاع علي الشيك برقم (...)بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال والمحرر من المدعي عليه، والمستفيد مؤسسه(...) والمسحوب علي بنك (...)، كما جري الاطلاع علي ورقه اقرار المدعي عليه بمدبونيته لمؤسسه (...) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال، وجري افهام وكيله المدعيه بتقديم طلب خلال ثلاث ايام يتضمن ما يثبت تحول مؤسسه(...)الي شركه ففهمت ذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٦ه حضر عن المدعيه ، وكيلتها/(...) بموجب وكاله الكترونيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه ، وتشير الدايره ان وكيله المدعيه قدمت السجل التجاري لمؤسسه (...) المطابق للسجل التجاري للمدعيه، وبسؤالها هل لديها ما تريد اضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤١٦١) اربعه وثلاثون الفا ومايه واحدي وستون ريالا والذي يمثل قيمه توريد ، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي ورقه اقرار المدعي عليه بمدبونيته بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال ، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي توقيع المدعي عليه، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٣٤١٦١) اربعه وثلاثون الفا ومايه واحدي وستون ريالا، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٣٤١٦١) اربعه وثلاثون الفا ومايه واحدي وستون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.