tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530700001 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-02-04 date_hijri=1436-12-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:10416455 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٠٨١٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه ( الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (هو شراء سياره من نوع (...)، ومن ثم بيعها، وقسمه الربح بين الطرفين)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه هو بيع السياره المذكوره، وقد تم ذلك فعليا، ومن ثم اعاد لي المدعي عليه ١٥٩ الف ريال من راس المال، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/٣٠م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (بيع العين محل الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (استلامه لراس المال كاملا الثابت بحواله وشيك مصرفي مشار فيه الي سببه، اضافه لاقراره شفويا بالعلاقه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.) وختم صحيفته بطلب رد راس المال البالغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٤/٧/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فقدم مذكره عبر محادثه التيمز جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٧-١٢-١٤٣٦ه الموافق ٣٠-٠٩-٢٠١٥م تشارك المدعي مع المدعي عليه شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق مشافهه علي: ان يقوم المدعي بدفع راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وان يقوم المدعي عليه بالعمل وهو شراء سياره من نوع (...)، ومن ثم بيعها، وقسمه الربح مناصفه بين الطرفين، وقد اخبرنا المدعي عليه: انه قام بشراء السياره المذكوره، وانه انفق علي اصلاحها مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال، وانه باعها بعد ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال فقط؛ اي بخساره قدرها (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال؛ هكذا اخبرنا المدعي عليه. وبذلك انتهت الشراكه بين الطرفين، فتم الاتفاق علي اعاده المتبقي من راس المال للمدعي وقدره (١٨٩.٠٠٠) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وبالفعل التزم المدعي عليه بذلك (اول الامر)؛ فاعاد للمدعي مبلغا قدره (١٥٩.٠٠٠) مايه وتسعه وخمسون الف ريال، علي دفعات متفرقه، عن طريق حوالات بنكيه، لكنه توقف عند هذا الحد ولم يعد المتبقي من راس المال وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. و[البينه علي الدعوي]: هي تسليم المدعي عليه راس المال كاملا علي دفعتين: [الاولي]: مايه وخمسون الف ريال؛ بشيك مصرفي مسحوب علي بنك (...) برقم ١٠٤١٦٤٥٥ وتاريخ ١٧-١٢-١٤٣٦ه الموافق ٣٠-٠٩-٢٠١٥م، لامر المدعي عليه، منصوص فيه علي سبب الشيك انه: (قيمه دفعه من شراء سياره) وقد قام بصرف الشيك، والدفعه [الثانيه]: خمسون الف ريال؛ بحواله مصرفيه علي حساب المدعي عليه بتاريخ ١٩-٠٨-١٤٣٧ه الموافق ٢٦-٠٥-٢٠١٦م. • ونظرا لان المدعي عليه قد باع العين محل المشاركه ولم يعد المتبقي من راس المال؛ لذا اطلب الزامه برد المتبقي من راس المال وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، هذه دعواي. علما بانه قبل قيد الدعوي قد تم اللجوء الي المصالحه عبر منصه تراضي، لكن المدعي عليه لم يتجاوب.) وبسؤاله عن البينات التي يستند عليها في هذه الدعوي فاحال الي مذكرته التي قدمها عبر النظام، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بعدم صحه الدعوي ولا توجد شراكه مع المدعي وهذه السياره تم بيعها للمدعي بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لكي يستخدمها ثم طلب مني اصلاح السياره بعد ذلك بعدها طلب مني المدعي بيعها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال ثم استمهل المدعي عليه لتفصيل جوابه مع ارفاق كافه المستندات التي يستند عليها وقد امهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه خلال (٣ايام) ثم يقوم وكيل المدعي بتقديم الرد خلال مده مماثله وافهمت الدايره الاطراف بالالتزام بهذه المدد تجنبا لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكرته الجوابيه والتي جاء فيها ما نصه ( ادعاء المدعي غير صحيح في موضوع الشراكه ما حصل انه قمت انا بشراء السياره من : (...) بقيمه قدرها ١٧٦٠٠٠ ريال ( ميه وسته وسبعون الف ريال سعودي ). وتملكتها بشكل كامل في تاريخ ( ٦/٨/٢٠١٥) السادس من اغسطس عام الفين وخمسه عشر. ثم بعد مده تقارب الشهر ونصف من تاريخ الشراء طلب مني المدعي شراء السياره بوضعها الراهن كسياره مصدومه بقيمه وقدرها ٢٠٠٠٠٠ ( ميتان الف ريال سعودي) وطلب مني مساعدته في الاصلاح و الاشراف عليها و انه سوف يحول لي مبالغ الاصلاح و قطع الغيار وقام المدعي بدفع مبلغ مبداي وهو ١٥٠٠٠٠ ( ميه وخمسون الف ريال سعودي) في تاريخ ٣٠/٩/٢٠١٥ (ثلاثين سبتمبر لنفس العام ) كما هو مسجل في الشيك المصدر من طرفه (قيمه دفعه من شراء سياره (...)) و علي ان يقوم بسداد المبلغ المتبقي بعد فتره اسبوع وقام بالمماطله وقمت بالتواصل معه كثيرا طوال هذه الفتره لمده تقرب من تسعه اشهر كما هو مثبت في تاريخ الحواله بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٦ قام بارسال مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال( خمسون الف ريال) وهو جزء من قيمه الاصلاح ( كما هو موضح في سبب الحواله المرسله من طرفه ) بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٦( السادس والعشرون من مايو لعام الفين وسته عشر) وقمت انا بعمليه الاصلاح حيث تم شراء قطع الغيار اللازمه من اجل الاصلاح وتقدر قيمتها ب ٤١ الف ريال سعودي بما في ذلك اجور اليد وقد دفعتهم من اموالي الخاصه. وليس المتبقي من قيمه السياره كما ادعي والمبلغ المتبقي المتمثل في ٥٠٠٠٠ الف ريال باقي قيمه السياره لم يتم دفعها لي المدعي وقد افادني المدعي انه لا يمتلك بقيه المبلغ لاكمال اصلاح السياره وطلب مني بيعها علي حالتها الراهنه بدون ان يكتمل اصلاح السياره بالكامل. و قمت ببيعها بقيمه ٢٠٠٠٠٠ (ميتا الف ريال سعودي) وقمت بارسال مبلغ ١٥٩٠٠٠( ميه وتسعه وخمسون الف ريال ) للمدعي حيث قمت بخصم ٤١٠٠٠ واحد واربعون الف ريال قيمه الاصلاح ولم اقم بخصم بقيه المبلغ الخاص بقيمه السياره نظرا لضايقه ماديه كان يمر بها المدعي حسب ادعاءه انذاك واطالب المدعي بباقي قيمه السياره وهي ٥٠٠٠٠ ريال) ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها ما نصه ( ردا علي جواب المدعي عليه السابق نقول: (اولا): قد اقر المدعي عليه باستلام مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من المدعي. (ثانيا): كما اقر المدعي عليه بثبوت العلاقه بين الطرفين بخصوص السياره (وان خالف في صفه هذه العلاقه). (ثالثا): ما دفع به ان العلاقه بين الطرفين (بيع): فغير صحيح، وليس عليها ادني بينه! بل ان ما قدمه من بينات علي ذلك: هي ضده في واقع الحال؛ فانها تثبت مبايعات بين المدعي عليه وبين اطراف اخري لا علاقه للمدعي بها البته، وليس في بيناته اي اثبات لعلاقه البيع بين طرفي هذه الدعوي الماثله، ولماذا لم ينقل السياره الي اسم المدعي بصفه نظاميه ان كان صادقا؟! او علي اقل تقدير: لماذا لم يوقع مع المدعي مبايعه كالمبايعات التي ارفقها برده علي الدعوي والتي ابرمها مع اطراف اخرين؟!! (وبناء علي ما سبق): وحيث انه ثبت بيقين استلام المدعي عليه لمبلغ مايتي الف المذكوره، ولم يات المدعي عليه ببينه موصله علي صحه ما دفع به علي وجه متيقن، واليقين لا يزول الا بيقين مثله، ولان المدعي هو رب المال الغارم له (فيتقوي جانبه بذلك)، ولان (الاصل قبول قول رب المال في صفه خروجه عن يده) كما قرره فقهاؤنا: قال العلامه ابن قدامه في المغني (٧/ ١٨٧ ت التركي): (القول قول رب المال؛ لانه ملكه، فالقول قوله في صفه خروجه عن يده) اه، وفي كشاف القناع (٨/ ٥٢٦ ط العدل): (القول قول رب المال؛ لان الاصل بقاء ملكه عليه) اه، ونحوه في شرح المنتهي للبهوتي (٢/ ٢٢٧ ط عالم الكتب)، ولان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ المذكور، وثبت اعادته لمبلغ (١٥٩.٠٠٠) مايه وتسعه خمسين الف ريال؛ (لذا فاني اطلب ما يلي): (١) الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال المدعي به اصاله في هذه الدعوي. (٢) اطلب طلبا عارضا بالزامه باعاده مبلغ (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال المتبقيه؛ حيث سبق ان اسقطنا هذا المبلغ بناء علي اخباره لنا بانها اصلاحات للسياره محل المشاركه بيننا كما نصصنا عليه في دعوانا (وقد انكر الان الشراكه من اصلها)؛ فلم يبق وجه لاسقاط هذا المبلغ عنه؛ لذا فاننا نطلب الزامه ايضا باعاده هذا المبلغ؛ بناء علي الماده ٨٣ من نظام المرافعات في فقراتها (ا) و(ب). والله يحفظكم ويرعاكم. ) وفي جلسه ١١/٧/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وقد اشارت الدايره لمذكرات الاطراف، وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الاطراف وعلي ما قدم افهمت الدايره المدعي وكاله ان بينات موكله غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه للشراكه فاجاب بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه للشراكه ،وقد اعدت الدايره صيغه اليمين علي النحو التالي :(والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعوي المدعي المتعلقه بانه سلمني مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال للمضاربه بها في سياره (...) غير صحيحه، وان العلاقه التي تربطني بالمدعي ليست علاقه شراكه والله العظيم والله العظيم.)وبعرضها علي المدعي عليه استعد بادايها قايلا :(والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعوي المدعي المتعلقه بانه سلمني مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال للمضاربه بها في سياره (...) رويس فانتوم غير صحيحه، وان العلاقه التي تربطني بالمدعي ليست علاقه شراكه والله العظيم والله العظيم.)هكذا اداها وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي:

الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال والذي يقدر ب(٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه قدم دفوعه والتي انكر فيها ان العلاقه التي بينهما شراكه، ودفع بان العلاقه التي بينهما هي علاقه بيع وفقا للتفصيل الوارد في جواب المدعي عليه، وبما ان الدايره بعد تاملها للدعوي وعلي البينات المقدمه من المدعي، فقد رات الدايره ان الدعوي قد خلت مما يثبت دعوي الشراكه، فالشيك المحرر من المدعي للمدعي عليه والمسحوب علي بنك (...) والمؤرخ في ٣٠/٩/٢٠١٥م بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال مدون في متنه انه قيمه دفعه من شراء سياره فانتوم، وهذا يوهن من دعوي المدعي، فذلك الشيك يعتبر دليل كتابي انطبق عليه نص الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وهذا الدليل الكتابي خالف ما يدعيه المدعي، ولان كان الاصل في صفه خروج المال قول باذله مع يمينه، الا ان ذلك الاصل لا يلجا اليه الا في حال انعدام البينه، وفي هذه الدعوي بناء علي المستندات المقدمه اصبح الظاهر مع المدعي عليه وفقا للشيك المشار اليه والذي ينفي دعوي الشراكه، وبالتالي فان جانب المدعي عليه هو الذي تقوي، وبالتالي تشرع اليمين في جانبه استنادا لنص الماده (٩٣) من نظام الاثبات، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي وكاله ان بينات موكله غير موصله لاثبات دعوي الشراكه وانه ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه للشراكه استنادا لنص الماده (١/٣) من نظام الاثبات ونصها (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.) وقد طلبها وكيل المدعي (المخول بحق طلب اليمين وفقا لوكالته) وقد اداها المدعي عليه، ولذلك فبما انه لم يثبت للدايره شراكه المدعي مع المدعي عليه في السياره محل النزاع مما تكون دعوي المدعي المتعلقه باعاده المتبقي من راس المال حريه بالرفض استنادا لما سبق بيانه، وبما ان مطالبه المدعي لا تزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهايي غير قابل للاستيناف استنادا لنص الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه:

نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق .