moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٩١٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها وقد قامت المدعي عليها بطلب الكميات المطلوبه وعلي اثره اصدرت المدعيه فاتوره شراء برقم ٠١/٠٢/٢٠٢٣م تتضمن كميات وقيمه ونوع المنتجات الغذاييه التي سيتم بيعها، وقد بلغ ثمن مبيع المنتجات الغذاييه مبلغ وقدره (١٥٦,٤٩٢) يورو وعلي اثره تعهدت المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بان تقوم بسداد ثمن المبيع خلال (٩٠) يوم الا انها تخلفت عن السداد رغم المطالبات المتكرره. وطالب بما يلي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٦,٤٩٢) مايه وسته وخمسون الف واربعمايه واثنان وتسعون يورو لقاء ثمن المبيع. ٢. الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٦٣,٠٤٤) ريال ثلاثه وستون الف واربعه واربعون ريال المتمثل باتعاب ونفقات التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في فاتوره الشراء بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م علي مطبوعات (...) بمبلغ قدره(١٥٦,٤٩٢) مايه وسته وخمسون الف واربعمايه واثنان وتسعون يورو ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه. ٢. محرر عادي متمثل في مستند اقرار المدعي عليها باستلام المبيع وتعهدها بالسداد علي مطبوعات الغرفه التجاري بالرياض بناء علي طلب المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: الدفع الشكلي: ان المدعيه قامت بتقديم دعواها قبل تمام المده المقرره في الاخطار وهي (١٥) يوما، حيث حصلت المصالحه في تاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه وتم تقديم الدعوي في تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥ه وهذا يخالف صراحه ما نصت عليه الماده (٧١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والذي ينص علي اعتبار المصالحه والتسويه من الاخطار (بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام)، ونصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وهي ماده وجوبيه الزاميه محدده بمده، خالفتها المدعيه. الدفع الموضوعي: كان هناك تواصل مستمر مسبقا بين المدعي عليها وبين المدعي في علاقه تجاريه، واثناء ذلك عرض المدعي وجود بضاعه عنده لم يتم تصريفها، ويطلب القيام بتسويقها وبيعها علي ان يتم دفع جزء من الارباح اليه، فحصل الاتفاق علي ذلك. من خلال هذا الاتفاق المبرم بينهما، يتبين ما يلي: اولا: ان المدعيه هي التي عرضت علي المدعي عليها وجود بضاعه جاهزه تمثل راس مال الشراكه، وترغب بتسويقها وبيعها في المملكه العربيه السعوديه، وهذه البضاعه تحتاج لاستقبال وتخليص وتسويق وبيع. ثانيا: حصل الاتفاق علي ان تقوم شركه المدعي عليها بذلك مع ارجاع راس المال خلال (٩٠) يوما، وعلي ان يتم دفع ما نسبته (٥٠%) من الارباح للمدعيه، بعد خصم قيمه الضريبه ومصاريف التسويق وموظفي المبيعات. ثالثا: انه عقد تم فيه تسليم بضاعه تمثل قيمه محدده (راس المال)، علي ان يتم استرجاع مبلغ راس المال ونسبه محدده من ارباح البيع. وهذا يؤكد ان تكييف العقد وحقيقته، هو عقد مضاربه بين الطرفين، ويؤكد ذلك ما يلي: ١. ان عقد المضاربه قايم علي شخصين؛ احدهما: رب المال، والاخر: العامل، مع الاشتراك في الارباح، والعقد المبرم يؤكد كون المال من طرف المدعي (بضاعه)، والعمل من طرف المدعي عليها (تسويق البضاعه). ٢. ان المدعي اتفق مع المدعي عليها علي تحديد نسبه الارباح من المبيع، وهذا لا يصح ان يكون في عقود البيع، ولكنه يصح في عقود المضاربه. ٣. ان الارباح حددت بالنسبه، ولا يصح ان تكون قيمه المبيع نسبه من الارباح؛ لان العوض بذلك يكون مجهولا. ٤. انه تم تحديد الارباح بعد خصم المصروفات والضريبه والتسويق، وهذا المعمول به في شركات المضاربه. ومن خلال ما سبق يتبين ان العقد عقد مضاربه، وله احكام تختلف عن غيرها من ناحيه المطالبه براس المال والارباح، وهو يختلف كليا عن دعوي المدعيه ومطالباتها وتوصيفها للعقد. وطالب في جوابه ب: عدم قبول الدعوي وصرف النظر عنها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: (١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٦,٤٩٢) مايه وسته وخمسون الف واربعمايه واثنان وتسعون يورو لقاء ثمن المبيع. ٢. الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٦٣,٠٤٤) ريال ثلاثه وستون الف واربعه واربعون ريال المتمثل باتعاب ونفقات التقاضي.) واجمل المدعي عليه اجابته في: (انكار استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه) وبما ان المدعي وكاله قدم وثيقه من الغرفه التجاريه بالرياض متضمنه اقرار المدعي عليها بالاستلام والسداد بناء علي طلبها وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلب اتعاب المحاماه ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه. ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٢٤,٠٧٣) ست ميه واربعه وعشرون الف وثلاثه وسبعون ريال.