ncar · rules · processed · 138 chunks
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
قايمه المصطلاحات المستخدمه في لواقع هييه السوق الماليه وقواعدها
صادره عن محليت هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٠٤-١١-٢٠٠٤ و تاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٠٠٤ هما الموافق ٢٠٠٠٤
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢٠٠٠٤/٢/٢ و تاريخ ٢٠٠٠٤
المدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٠٠٤/٢/٢ و تاريخ ٢٠٠٠٤ هما الموافق
٢٠٠٠٤/٢/٢ و تاريخ ٢٠٠٠٤
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبيه علي
www.cma.org.sa : انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه.
قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القايمه المعاني الموضحه لها لم يقص سياق النص
بغير ذلك:
- اتعاب اداره الصندوق: التعويض والاصريف والاتعاب المتعلقه بالخدمات الاستثماريه التي
يتم دفعها لمدير الصندوق.
- اجراءات المصدر: الاجراءات التي يتخذها المصدر ويترب عليها زياده عدد اوراقه الماليه
المصدره او تخفيضها او تعديل قيمتها الاسميه، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا
الحصر- زياده راس مال الصدر وتخفيضه.
- اجمالي قيمه اصول الصندوق: يصد بها لاغراض لايحه صناديق الاستثمار ولايحه
صناديق الاستثمار العقاري، قيعه اصول الصندوق التي يتم تقييمها وفقا لكيفيه تقييم
الاصول المذكوره في شروط واحكام الصندوق.
- اختبار التحمل: يصد به لاغراض لايحه صناديق الاستثمار، اعداد نماذج اختبارات
التحمل وساليب تحليل الحالات الافتراضيه للمخاطر التي يواجهها الصندوق، وسياسه
مدير الصندوق في التعامل معها، وتحليل مستوي الحساسيه لقياس مستوي تدينب اسعار
وحدات الصندابق الاستثماريه للمتغيرات التي تؤثر فيها، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال
لا الحصر - قيام مدير الصندوق بمحاكاه افتراضيه لمخاطر السيوله والسوابه التي
سيتبعها لWOAJHE تلك المخاطر، ونتايج هذه المحاكاه الافتراضيه؛ لتقيم السياسه المتبعه
من قبله بهذا الشان وتحديد سبل تطويرها.
- اداره: اداره اوراق ماليه عايده لشخص اخري في حالات تستدعي التصرف بحسب
التقدير، او تشغيل صناديق الاستثمار.
اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق: اتخاذ القرارات الاستثماريه لصناديق الاستثمار
ومحافظه العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، وتشغيل صناديق
الاستثمار.
اداره الاستثمارات: اتخاذ القرارات الاستثماريه لصناديق الاستثمار غير العقاريه
ومحافظه العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.
انهاء الصندوق: يقتصد به اينما ورد في لايحه صناديق الاستثمار، ولايحه صناديق
الاستثمار القاري، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفقا للمده او الحدث المحدد في
شروط واحكام الصندوق متضمنه مرحله بيع الاصول وتوزيع مستحقات مالكي
الوحدات عليهم.
- اداه دين: اداه تشا بموجها مديونيه او تشكل اقرارا بمديونيه وتكون قابله للتداول،
تصدرها الشركات او الحكومه، او الهييات العامه، او المؤسسات العامه.
ويستثني من ذلك الاتي:
(١) اداه تؤدي الي نشوه دين او تشكل اقرايا به، ويكون هذا الدين قYBال قيمه واجهه
الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات، او مقال اموال مقترضه لتسويه قيمه
واجبه الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات.
(٢) شباك او كمياء، او شبيك مصرفي او خطاب اعتماد.
(٣) ورفقه نقديه، او كشف بين رصيد حساب مصرفي، او عقد ايجار، او اي اداء اخري
لاثبات تصرف في ممتلكات.
National Center for Archives & تقيم (٤)
- اداه دين مدعومه باصول: اداه دين صادره عن منشه ذات اغراض خاصه ت-QTضي
احكامها بالاتي:
(ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يعتمد كليا علي العوايد المحقه علي اصول
المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
r
(ب) ان الراعي غير ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه محله اداه الدين بدفع
اي مبالغ مستحقه لم بموجب اداه الدين.
- اداه دين مرتبطه باصول: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقصي
احكامها بالاتي:
(ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يحدد بنسبه من العوايد المحقه علي اصول
المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
(ب) ان الراعي ملمز (سواء بموجب شمان او غير ذلك) تجاه لمده اداه الدين بدفع
المبالغ المستحقه لم بموجب اداه الدين.
- اداه دين مبنيه علي ديون: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقصي
احكامها بالاتي:
(ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد لا يعتمد علي العوايد المحقه علي اصول
المنشيه ذات الاغراض الخاصه.
(ب) ان الراعي م577 (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه حمله اداه الدين بدفع
المبالغ المستحقه لم بموجب اداه الدين.
(ج) ان القيمه الاسميه لاداه الدين تدفع لحمله اداه الدين بتاريخ استحقاق اداه الدين او
National Center for Archives & Pills
- الادراج: ادراج الاوراق الماليه في السوق سواء في السوق الرييسيه او السوق الموازيه، او
حيث يسمح سياق النص بذلك- تقدم طلب الي السوق لادراج الاوراق الماليه.
- الدرجه الاستثماريه: يقصد بها لاغراض لايحه صناديق الاستثمار، فيه التصنيف
المرتبطه بمخاطر تخلف عن السداد منخفضه نسبيا والتي تمنحها جهات التصنيف
الاعترفي المعترف بها.
~
الاستحواد: صفقه تخصصن بيع وشراء اسهم لشركه مدرجه اسمها في السوق من خلال
تقديم عرض او صفقه بيع وشراء خاصه.
الاندماج: صفقه، كيفما تمت، تënضمن شركه معروضا عليها مدرجه اسمها في
السوق، وينتج عن هذه الصفقه اي من الاتي:
(1) ضم الشركه المعروض عليها الي شركه اخري مدرجه اسمها في السوق.
(2) ضم الشركه المعروض عليها الي شركه اخري غير مدرجه اسمها في السوق.
(3) انشاء كيان قانوني جديد عن طريق اندماج شركتين او اكثر (من ضمنها
الشركه المعروض عليها.
- الاستحواد العكسي: يصد به قيام الشركه المدرجه بعرض اسم جديده علي
مساهمي شركه غير مدرجه بدل من اسمهم بحيث تمثل هذه الاسهم الجديده اكثر
من ٥٠ من اسمهم الشركه المدرجه المتعه، حتي التصويت بعد عمليه الاستحواد.
اشعار الطرح الخاص: الاشعار الواجب تقديمه الي الهينه بموجب الفقره الفرعيه (٢) من
الفقره (١) من الماده العاشره من قواعد طرح الاوراق الماليه والاتزامات المستمره، و يقصد
به لاغراض لانحه صناديق الاستثمار، الاشعار الواجب تقديمه الي الهينه بموجب الفقرات
(١) من الماده الحاديه والثمانين من لانحه صناديق الاستثمار
بالنسبه الي الصناديق الخاصه، وبالنسبه الي الصناديق الاجنبيه، الفقرات الفرعيه (١)
و ٢ و ٣ من الفقره (١) من الماده التاسعه والTSSعين من لانحه صناديق الاستثمار.
اصدار اسهم حقوق اولويه: طرح اسهم اضافه يل ساهمي المصدر الحق في الاكتتاب فيها
بما ينتسب مع نسب تملكهم.
اصدار الرسمله: طرح اسهم اضافيه للمساهمين الحاليين، مدفوعه بالكامل من
احتياطيات المصدر، بنسبه الحصص التي يمتلكها اوليك المساهمين.
اصول العمل: الاصل التي تعتبر اصولا للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع من
لايحه مؤسسات السوق الماليه.
اصول غير قابله للتسجيل: تعني ايا من الاتي:
:
(1) الاصول الثابيه.
(٢) الموارد الماليه غير القابله للتحويل الي نقد فورا.
(٣) الودايع غير vitحه للسبح خلال ثلثه اشهر او اقل.
- اصول غير ملموسه: اصول غير نقديه، ليس لها وجود مادي ولها قدره علي تزويد المنشاه
بالخدمات او المنافع في المستقبل وакسبت المنشاه الحق فيها نتيجه احداث وqeعت او
عمليات تمت في الماضي. وقد تكون الاصول غير الملموسبه قابله للتمييز بشكل مستقل
(يمكن فصلها عن باقي الاصل، ومن امثله ذلك تكاليف التاسيس، العلامات
التجاريه، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعيه، وحقوق الامتياز
والتراخيص. وقد تكون الاصل غير الملموسبه غير قابله للتمييز بشكل مستقل مثل
السمعه والمهارات والكفاعات الاداريه وغير ذلك من العوامل التي تكون الشهره.
اطار النشاط العادي : نشاط عادي لتصريف الشؤون اليوميه للمصدر، ولا يشمل ذلك
التعاملات العرضيه او غير المتكروره.
الاطراف ذوو العلاقه: يصد بهم في لانحه صناديق الاستثمار ولاتحه صناديق الاستثمار
العقاري، ما يلي:
1) مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن.
2) امن الحفظ وامين الحفظ من الباطن.
(٣) المطور والمكتب الهندسي.
(٤) مدير الاملاك، حيثما ينطبق.
٥) المقيم المعتمد.
(٦) مراجع الحسابات.
(٧) مجلس اداره الصندوق.
(٨) اعضاء مجلس الاداره او اي من المديرين التفيديين او الموظفين لدي اي من الاطراف
اعلاه.
(٩) اي مالك وحدات تتجازو ملكيته (٧). من صياغ اصول صندوق الاستثمار.
。
(١) اي شخص تابع او مسيطر علي اي من الاشخاص السابق ذكرهم.
اعلان الاوراق الماليه معد مسبقا: بحسب ما جري بيانه في لايحه مؤسسات السوق الماليه.
اعصار: اعصار فعلي، او البدء باي اجراءات تتعلق بالاعصار او الترفيب
الطوعي بموجب انظمه الافلاس، او البدء باي اجراءات شبيهه في المملكه او يغ اي
مكان اخري خارج المملكه.
اعمال الاوراق الماليه: حسب ما جري بيانه في الماده الثالثه من لايحه اعمال الاوراق الماليه.
- اعمال تمويل الشركات: القيام باعمال الاوراق الماليه من مؤسسه سوق ماليه بشان اي
من الاتي:
(1) طرح اوراق ماليه او اصدارها او التعهد بتخطيها او اعاده شرايها او تبادلها او
استهلاكها او تعديل شروطها او اي مسálه ذات علاقه.
(٢) الطريقه التي يتم بواسطتها تمويل اي نشاط تجاري، او هيكته، او ادارته او
السيطره عليه او تنظيمه او تقديم التقارير عنه، او شروط اي مما سبق، او ما
يتعلق بالاشخاص القايمين بذلك.
(٢) اي شراء فعلي او مقترح للسيطره او عمليات ذات علاقه.
(٤) دمج او فك الدمج او اعاده الهيكله.
- امر: فیما يتعلق بامر من عميل:
(١) امر صادر الي مؤسسه سوق ماليه من عميل لتنفيذ صفه بصفه وكيل.
(٢) اي امر اخر صادر من عميل الي مؤسسه سوق ماليه لتنفيذ صفه بصفه وطروف تؤدي
الي نشوه واجبات مشابهه لتلك التي تشا عن امر لتنفيذ صفه بصفه وكيل.
كما يشمل اي قرار من مؤسسه سوق ماليه لتنفيذ صفه حسب تقديرها لحساب
عميل، او لحساب صندوق استثمار تديره، او لغرض تجميع اوامر عملايها وفقا للاتحه
سلوكيات السوق، ولا يشمل معني الامر اي طلبات لشراء اوراق ماليه من اصدار جديد.
اموال العميل: الاموال التي تعتبر اموالا عايده للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع
من لاتحه مؤسسات السوق الماليه.
امين الحفظ: شخص يرحص له بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه للقيام بنشاطات
حفظ الاوراق الماليه.
امين حفظ خارجي: اي من الاتي:
(١) بنك يوفر خدمات الحفظ ويكون مرخصا له كبينك تجاري من سلطه خارج
المملكه تعترف بها الهينه.
(٢) مركز ايداع اوراق ماليه مرخص له بهذه الصفه من سلطه خارج الملكه تعترف بها
الهينه
(٣) منشاه استثماريه مرخص لها بتوفير خدمات الحفظ وتكون عضوا في سوق اوراق
ماليه او سوق عقود مستقبليه تعترف بها الهينه.
- امين حفظ الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه امين الحفظ للقيام ببعض او
كل مهام امین الحفظ فيما يتعلق بصندوق استثمار.
- انظمه الافالاس: نظام الافالاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٠٠ و تاريخ
٢٩٩/٥/٢٨ ه، او اي نصوص مهموا بها تتعلق بالاعساد او الافالاس بموجب نظام
الشركات، او اي نظام اخري يتناول تنظيم المسايل المتعلقه بالافالاس في المملكه.
- الانفصل: هو نوع من انواع فك الدمج توزع فيه جميع او جزء من الاسهم في الكتاب
المنفصل، المقرر تشكيله لمحفظ بالاصول، علي مساهمي الشركه المدرجه في صوره
ارباح نسبه وتناسب، وينتج عن ذلك انقصال الكيان انفصلا كامل من خلال صفقه
واحده. ويجوز في عمليه الانفصل احيا طرح حصه من اسهم الكيان المنفصل، المقرر
شكيله للاحتفاظ بالاصول، علي الجمهور من خلال طرح عام وادراج تلك الاسهم في
السوق.
- الانفصال الاستبدالي: هو نوع من انواع عمليات فك الاندماج تعرض فيها الشركه
المدرجه علي مساهميها جميع او بعض اسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله
للاحتفاظ بالاصول، مقالب اسمهم في الشركه المدرجه، والتي ستستحوذ عليها
الشركه المدرجه كاسهم خزينه.
- اوراق ماليه: تعني ايا من الاتي:
V
(١) الاسهم.
(٢) ادوات الدين.
(٣) مذكره حق الاكتتاب.
(٤) الشهادات.
(٥) الوحدات.
(٦) عقود الخيار.
(٧) العقود المستقبليه.
(٨) عقود الفروقات.
(٩) عقود التامين طويل الامد.
(١٠) اي حق او مصلحه في اي مما ورد تحديده في الفقرات من الاولي وحتي التاسعه اعلاه.
- برنامج اصدار: برنامج يصدر بشانه نشره اصدار واقعد طرح الاوراق الماليه
والالتزامات المستمره، يمكن ان يصدر بموجبه عدد من ادوات الدين او ادوات الدين
القابله للتحويل في المستقبل، وفق ما هو موضع في نشره الاصدار.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
- بنك محلي: منشه حاصله علي ترخيص بيمارسه الاعمال المصرفيه بموجب انظمه
المملكه
- تابع: الشخص الذي يسيطر علي شخص اخري، او يسيطر عليه ذلك الشخص الاخر، او
يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث. ويق اي مما سبق تكون
السيطره بشكل مباشر او غير مباشر.
- تقرير الملامعه: التقرير المعتد وفقا لمتطلبات الفقره (ج) من الماده الثالثه والاربعين من لاتحه
مؤسسات السوق الماليه.
“تداول” :النظام الالي لتداول الاسهم السعوديه.
- الترقيب: تقديم اشخاص فيما يتعلق بطرح الاوراق الماليه او الترتيب للتعهد بعتطيتها، او
تقديم الاستثمارات في اعمال تمويل الشركات.
^
السجيل والطرح: تسجيل الاوراق الماليه لدي الهييه، او - حيث يسمح سياق النص بذلك
- تقدم طلب للهييه للتسجيل وقبول الادراج.
التسجيل: تسجيل الاسهم لدي الهييه، او-حيث يسمح سياق النص بذلك - تقدم طلب
للهييه لتسجيل الاسهم لغرض الادراج المباشر في السوق الموازيه.
التسويه : تحديد وشرح بنود الفروقات بين مجموعتين من السجلات، ولا تشمل التسويه
اجراء التصيحات الضروريه.
- التصرف بالاتفاق: يقتصد به، وفقا لتقدير الهييه، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء
اكان ملزما ام غير ملزم) او تفاهم (سواء اكان رسميا ام غير رسمي) بين اشخاص
ليسيطروا (سواء بشكل مباشر ام غير مباشر، باستثناء الملكيه غير المباشره عن طريق
اتفاقيه المبادله او عن طريق صندوق استثماري لا يكون مالك وحداته اي حق في قرارات
استثماره) علي شركه، من خلال استعمال اي منهم (من خلال ملكيه مباشره او غير
مباشره) علي اسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركه. ويفسر مصطلح "الاشخاص
الذين يتصرفون بالاتفق وفقا لذلك.
وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد الاشخاص المذكورون ادناه، علي سبيل
المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفق مع اشخاص اخرين في ذات الفيه ما لم يثبت
خلاف ذلك:
(١) الاشخاص الاعضاء في ذات المجموعه.
(٢) اقارب الشخص.
شخص او اشخاص قدموا مساعده ماليه (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله
المعتاد) الي العارض او الاشخاص الاضاء في ذات المجموعه مع ذلك الشخص لغرض
شراء اسهم تثمتع بحقوق التصويت او ادوات دين قابله للتحويل.
التصنيف الاثتماني: راي في مستوي الاهليه الانتمانيه لجهه او في مستوي الاهليه
الانثمانيه لورقه ماليه، باستخدم رموز او اعداد او اي شكل اخري.
تصفيه الصندوق: يقصد بها اينما وردت في لانحه صناديق الاستثمار، ولانحه صناديق
الاستثمار العقاري، فتره اقصاها سته اشهر من اليوم التالي لتاريخ انهاء الصندوق،
ويتوجب خلالها تصفيه اصول الصندوق بالكامل وفقا لاحكام لانحه صناديق
الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري.
- التعامل: التعامل في ورقه ماليه، سواء بصفه اصيل ام وكيل، ويشمل التعامل البيع او
الشراء او اداره الاكتتاب في الاوراق الماليه، او التعهد بتغطيتها.
التعليق المؤقت: التعليق المؤقت للتداويل في الاوراق الماليه المدرجه خلال فتره التداويل.
التعليمات: اي توجيه، او اختيار، او قبول، او رساله اخري مهما كان نوعها، يتم
ارسالها او استقبالها من خلال "نظام تداول" اومن خلال "نظام الايداع بنظام تداول".
تشغيل صناديق الاستثمار: اداء العمليات المتعلقه بصندباق الاستثمار، بما في ذلك حساب
صافي قيمه اصولها، واداره طلبات الاشتراك والاسترداد في وحداتها.
– تعميم المساهمين: يعني لغرض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره المستند
المطلوب في حالات معينه لتعديد راس مال المصدر، بغرض تمكن المساهمين من
التصويت في الجمعيه العامه ذات العلاقه بناء علي ادراك ودرايه.
– تغييرات هيكليه: الاندماج او اعاده التخطيم الجوهريان، ويشمل اعاده الهيكله
الجوهريه طبقا للفقره (٦) من الماده الثالثه والعشرون من قواعد طرح الاوراق الماليه
والالتزامات المستمره.
– التحييه: هي احدي انواع صفقات فك الدمج حيث تبيع فيها الشركه مدرجه جزءا من
اصولها او اعمالها او احدي شركاتها التابعه من خلال نقطها بالكامل الي كيان او
كيانات متعدده قايمه (الكيانات القانونيه المستحوده) او سيتم تاسبها، او نقلها الي
الجمهور مقال بقد او اسهم في الكتاب القانوني المستحوده تمنح الي الشركه المدرجه.
- جهاات القطاع المالي: اي من الاتي:
(١) البنوك.
(٢) مؤسسات السوق الماليه.
(٣) الاشخاص الاعتباريون المشاركون في اعمال منح الانتمان.
(٤) شركات التمين.
(٥) شركات التمويل.
1.
(٦ التابعون لاي من الجهات الوارده اعلاه).
(٧) اي جهه اخري تري الهييه ضروره تضمينها او اعتبارها من جهات القطع المالي.
الجمهور: تعني في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، والتعليمات الخاصه
بتنظيم اليه الاستقرار السعري للطروحات الاولي، وتعليمات اصدار شهادات الايداع
خارج المملكه، الاشخاص غير المذكورين ادناه:
(1) تابعي المصدر.
(٢) المساهمين الكبار في المصدر.
(٢) اعضاء مجلس الاداره وكبار التفتيذين للمصدر.
(٤) اعضاء مجالس الاداره وكبار التفتيذين لدبي الساهمين الكبار في المصدر.
(٥) اعضاء مجالس الاداره وكبار التفتيذين لدي الساهمين الكبار في المصدر.
(٦) اي اقرباء للاشخاص المشار اليهم (١٠١٠٢٠١٠) اعلاه.
(٧) اي شركه يسيطر عليها اي من الاشخاص المشار اليهم في (١٠١٠٢٠١٠) او
(٦) اعلاه او.
(٨) الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفق معا ويملكون مجتمعين (٧٥) او اكثر من فيه
الاسم المرد ادراجها.
الجهاز الاداري: مجموعه الافراد الذين يتخذون القدرارات الاستراتيجيه للشخص. ويعند
مجلس اداره شركه المساهمه او مجلس مديري الشركه ذات المسويله الحدوده الجهاز
الاداري لها.
الجنه الاشرافيه الاجنبيه: الجنه الاشرافيه الرييسيه في الدوله التي است فها وكاله
التصنيف الاثتماني الاجنبيه.
الجنه الصفه: الشخص الاعتباري المصنف مستوي اهلبته الاثتمانيه صراحه او ضمنا
يق التصنيف الاثتماني (ويشمل ذلك مصدر الاوراق الماليه المراد تصنيفها) سواء اكان
ذلك بناء علي طلبه املا وسواء اقدم المعلومات اللازمه لتصنيف مستوي اهلبته الاثتمانيه
.املا
- الحد الادني لمتطلبات الترخيص: يقصد به في لايحه وكالات التصنيف الايتماني،
متطلبات الترخيص حسبما هو محدد في المواد ٨ و ٩ و ١٠ (حيثما ينطبق) من لايحه
وكانات التصنيف الايتماني.
- حساب عميل: حساب لدي بنك محلي باسم مؤسسه سوق ماليه ويستويغ الشروط
النصوص عليها في قواعد اموال العملاء.
- حساب يكون لديره سلطه تقديريه فيه: يقصد به في لايحه الاندماج والاستخوان، اي
حساب لدي سوق ماليه مبرخص لها بممارسه اعمال الاداره تكون لها صلاحيه
اتخاذ القرارات الاستثماريه ذات العلاقه، دون الحاجه للحصول علي موافقه مسبقه من
صاحب الحساب.
الحفظ: حفظ اصول عايده لشخص اخر مشتمله علي اوراق ماليه، او ترتيب قيام
شخص اخر بذلك. ويشمل الحفظ القيام بالاجراءات الاداريه اللازمه.
- حقوق تصويت: جميع حقوق التصويت المرتبطه باسمهم شركه ويمكن ممارستها من
خلال جمعيه عموميه.
الراعي: الشخص المسؤول عن رعايه المنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لاحكام
القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.
- رييس تقيندی: اي شخص طبيعي يدير عمليات اي شخص ويشمل العضو المنتدب
والرييس التنفيذي ورييس الشركه وما يعادله.
- رهن: اي شكل من اشكال الضمان المعترف به بموجب انظمه المملكه الذي يمكن
- تشيذه بشان ورقه ماليه.
- الروابط الوثيقه: يقتصد بها في لانحه مؤسسات السوق الماليه ولايحه وكالات التصنيف
الانتماني ولانحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه، العلاقه بين شخص (يكون مقدم طلب
الترخيص، او مؤسسه السوق الماليه، او وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او
مركز المقاصه) واي من الاشخاص الاتي بيانهم:
(1) مسيطر علي ذلك الشخص.
(٢) شركه مسيطر عليها من ذلك الشخص.
(٣) شركه مسیطر عليها من قبل مسیطر علي ذلك الشخص.
(٣) شركه مسیطر عليها من اي من الاشخاص المشار اليهم في (١) او (٢) اعلاه.
سعر الوحده المزدوج: هو تسويه كل من سعر الوحده المحتسب وفقا للقوايم الماليه والذي
تسجل فيه الخساير الايثمانيه المتوقعه علي القوايم الماليه للصندوق، مع سعر الوحده
المحتسب لاغراض التعامل.
- سمسار وسييط: شخص تقوم من خلاله مؤسسه السوق الماليه بتنفيذ صفقه بهامش تغطيه
لحساب عميل.
- سهم: سهم اي شركه اينما كان مكان تاسبها. ويشمل تعريف "سهم" كل اداه
تكون لها خصايص راس المال.
السوق: شركه السوق الماليه السعوديه (تداول) او السوق الماليه السعوديه. وتشمل حيث
يسمح سياق النص بذلك اي لجنه، او لجنه فرعيه، او موظف، او مسؤول، او تابع، او
وكيل يمكن ان يكلف في الوقت الحاضر بالقيام باي من وظايف السوق. وعباره "يغ
السوق "تعني اي نشاط يتم من خلال او ب风暴نه التجهيزات التي توفرها السوق.
السوق الرييسيه: السوق التي تتداول فيها الاسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب
الرابع من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.
السوق المواربه: السوق التي تتداول فيها الاسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب
الثامن من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.
السيطره: القدره علي التاثير علي افعال او قرارات شخص اخري، بشكل مباشر او غير
مباشر، منفردا او مجتمعا مع قريب او تابع، من خلال اي من الاتي: (١) امتلاله نسبه
تساوي ٢٠/٧ او اكثر من حقوق التصويي ٤٠/٧ (ب) حق تعيين ٢٠/٧ او اكثر من
اعضاء الجهاز الاداري، وتقسر كلمه "المسيطر" وفقا لذلك.
السيطره: يقصد به في لانحه الاندماج والاستحواذ: القدره علي التاثير في افعال او
قرارات شخص اخري، بشكل مباشر او غير مباشر (باستثناء الملكيه غير المباشره عن
طريق اتفاقيه المبادله او عن طريق صندوق استثماري لا يكون مالك وحداته اي حق في
قرارات استثماره، منفردا او مجتمعا مع شخص او اشخاص يتصرفون معه بالاتفق،
من خلال امتلاك (بشكل مباشر او غير مباشر) نسبه تساوي ٢٠٪ او اكثر من حقوق
التصويت في شركه، ويفسر مصطلح "المسيطر" وفقا لذلك.
شخص: اي شخص طبيعي، او اعتباري فقر له انظمه المملكه بهذه الصفه.
شخص ذو صله: العضو المنتدب، او عضو مجلس اداره، او كبار التنفيذيين او اي
مساهم يمتلك نسبه كبيره من الاسهم في شركه تكون اوراقها الماليه مدرجه، او اي
شخص ذي علاقه بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.
شخص ذو علاقه:
(1) يقصد ب"شخص ذي علاقه" فما يمتقل بكبار التشفيديين او عضو مجلس اداره او
مساهم فرد يمتلك نسبه كبيره من الاسهم، اي من الاتي بيانهم:
(١) الزوج والزوجه والاولاد القصر (يشار اليهم مجتمعين ب "علايق الفرد").
(ب) اي شركه تكون للفرد او لاي من افراد عايلته او لاكشر من فرد منهم
مجتمعين، او تكون للفرد ولاي من افراد عايلته او لاكشر من فرد منهم
مجتمعين، اي مصلحه في ارسالها سواء بشكل مباشر او غير مباشر
بما يتيح لم القدره علي:
• التصويت او السيطره علي اصولات بنسبه تساوي او تزيد علي ٢٠٠.
الجمعيه العموميه فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.
• او تعيين او عزل اعضاء مجلس الاداره المالكين لغاببه حقوق التصويت
يغ اجتماعات مجلس الاداره فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.
(٢٥) يقصد ب شخص ذي علاقه "فيما يتعلق بشركه تملك نسبه كبيره من الاسهم:
اي شركه اخري تكون تابعه لها، او قابضه لها، او تابعه زميله لها
تملكها الشركه الام نفسها.
اي شركه يكون اعضاء مجلس ادارتها معتدين علي التصرف وفقا
لتوجهات، او تعليمات الشركه التي تملك نسبه كبيره من الاسهم.
اي شركه تكون للشركه التي تملك نسبه كبيره من الاسهم، واي
شركه اخري ورد تعريفها في الفقره (ا) او الفقره (ب) مجتمعتين، اي
مصلحه في راسمالها سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما يتيح لم
القدره علي:
• التصويت او السيطره علي اصولات بنسبه تساوي او تزيد علي ٢٠٠
الجمعيه العموميه فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.
او تعيين او عزل اعضاء مجلس الاداره المالكين لغالبيه حقوق التصويت
يج اجتماعات مجلس الاداره فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.
الشخص: يقتصد به مؤسسه السوق الماليه.
شخص مستثني: اي من الاشخاص المحدين في الملحق 1 من لايحه اعمال الاوراق الماليه.
الشخص المسجل: شخص مسجل لدي الهييه الاداء وظيفه واجبه التسجيل.
الشخص المطع: حسبما جري ايضاحه في الفقره (ب) من الماده الرابعه من لايحه
سلوکيات السوق.
شركه استثماريه :
(1) اي شركه تملك، او تكون عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها
عن عشره ملايين ريال سعودي.
(٢) اي شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا صافيه
لا تقل فيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي.
(٢) شخصا بتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص
اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لدييه، عندما ينطبق علي ذلك
الشركه المعروض عليها: شركه مدرجه اسمها في السوق يقدم عرض بشانها، او
تكون اسمها محل صفقه بيع وشراء خاصه. ويفسر مصطلاح "الشركه المعروض عليها
المحتمله" وفقا لذلك.
شروط واحكام الصندوق: العقود التي تحتوي البيانات والاحكام المطلوبه بموجب
احكام لانحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري، ويتم توقيعها بين
مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
شروط تقديم الخدمات: شروط كتابيه تقدم لعميل تقويم بموجبها مؤسسه سوق ماليه
بتنفيد اعمال الاوراق الماليه مع عميل او لحسابه.
الشهادات: اي شهادات او ادوات اخري تعطي حقوقا تعاقديه او حقوق ملكيه وذلك :
(1) فيما يتعلق باي اسهم او ادوات دين او مذكره حق اكتتاب التي تشكل ورقه ماليه
يملكها شخص (عدا الشخص الذي يمنح الحق بموجب الشهاده او الاداء).
(٢) ويجوز نقل ملكيتها دون موافقه ذلك الشخص.
ويستشي من ذلك اي شهادات او ادوات تعطي حقوقا تعاقديه او حقوق ملكيه من نوع
عقود الخيار، او العقود المستقبليه، او عقود الفروقات، ويستشي من ذلك ايضا اي
شهاده او اداره تعطي حقا فيها يتعلق بورقتين ماليتين او اكثر اصدها اشخاص
مختلفون.
- صابع ابح الصندوق: لاغراض لايحه صناديق الاستثمار العقاري، يصد به اجمالي
عوايد صندوق الاستثمار العقاري بعد خصم اجمالي المصروفات والرسوم التي تحملها
الصندوق باستثناء مكونات الدخل الشامل الاخر.
- صابع قيمه الاصول: يقصد بها لاغراض لايحه صناديق الاستثمار ولاتحه صناديق
الاستثمار العقاري، صافي قيمه اصول الصندوق مقسومه علي عدد الوحدات القايمه.
- صابع قيمه اصول الصندوق: يقصد بها لاغراض لايحه صناديق الاستثمار ولاتحه
صناديق الاستثمار العقاري، اجمالي قيمه اصول الصندوق مخصوصا منها الخصوم.
- صانع السوق: يقتصد به في لانحه صناديق الاستثمار، مؤسسه سوق ماليه مرخص لها
بالتعامل تقوم ابدخال اوامر بيع وشراء بشكل مستمر خلال ساعات التداول لغرض
توفير السيوله للوحدات المتداوله لصندوق المؤشر المتداول.
- صفقه البيع والشراء الخاصه: صفقه تخصص البيع والشراء لاسم شهر شرکت (تتمتع بحق
التصويت) مدرجه اسمها في السوق، يجري التفاوض عليها بين العارض والسماهم البايع
يخ الشركه المعروض عليها بشكل خاص من دون تقدمي عرض او مشاركه باقي
المساهمين في الشركه المعروض عليها.
- صفقه التمويل: الصفقه التي تقوم المنشاه ذات الاغراض الخاصه من خلالها بالحصول
علي تمويل عن طريق اصدار ادوات دين ويشمل ذلك الاستحواد علي الاصل الالزمه
لتحقيق العوايد المستحقه بموجب ادوات الدين او نقل تلك الاصل او استخدامها باي
شكل اخري، ويشمل ذلك ايضا اصدار ادوات الدين.
- صفقات سوق النقد: تعني الودايع وعقود التمويل التجاري قصيره الاجل.
- صفقه بهامش تغطيه: صفقه تفرض فيها مؤسسه السوق الماليه العميل جزءا من قيمتها.
- صفقه مشروطه الالتزام: صفقه في ورقبه مشروطه الالتزام.
- صله قرابه: يقصد بها في لاتحه مؤسسات السوق الماليه: الاب والام والزوج والزوجه
والاولاد.
- الصندوق الاجنبي: صندوق الاستثمار المؤسس خارج المملكه.
- صندوق الاستثمار: برنامج استثمار مشترك يهدف الي اتاحه الفرصه للمستثمرين فيه
بالمشاركه جمعيا في ارباح البرنامج، ويديره صندوق مقال رسوم محدده.
- صندوق الاستثمار العقاري: برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف الي اتاحه الفرصه
للمستثمرين فيه للمشاركه جمعيا في ارباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقال
رسوم محدده.
- صندوق الاستثمار العقاري المتداول: صندوق استثمار عقاري تتداول وحداته في السوق
الرييسيه او السوق الموازيه، ويتمثل هدفه الاستثماري الرييسي في الاستثمار في عقارات
مطوره تطويرا انشاييا، قابله لتحقيق دخل دوري وتاجيري، وتوزع نسبه محدده من صابغ
ارباح الصندوق نقدا علي مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فتره عمله، وذلك
بشكل سنوي بحد ادني.
صندوق استثمار مغلق: اي صندوق استثمار لا يكون صندوق استثمار مفتوح.
صندوق الاستثمار المطلق المتداول: هو صندوق استثمار مغلق، تتداول وحداته في السوق
الرييسيه او السوق الموازيه.
صندوق استثمار مفتوح: صندوق استثمار ذو راس مال متغير، تزداد وحداته بطرح
وحدات جديده او تنقص باسترداد ماليكي الوحدات لبعض او كل وحداتهم، ويحق
للاكي الوحدات فيه استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا لمسايف قيمتها في
ايام التعامل الموضحه في شروط واحكام الصندوق وذلك وفقا للاتحه صناديق
الاستثمار.
صندوق اسواق النقد: صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد في الاستثمار في الاوراق الماليه
قصيره الاجل وصنفات سوق النقد وفقا للاتحه صناديق الاستثمار.
صندوق حمايه راس المال: صندوق هدفه الاستثماري الرييس حمايه راس المال المستثمر
من قبل مالكي الوحدات واعدادته اليهم في موعد مستقبلي م Expected سلفا.
الصندوق الخاص: صندوق استثمار مؤسس في المملكه لا يكون صندوقا عاما ويمكن
طرح وحداته علي مستثمرين في المملكه وفقا للاحكام الوارده في الباب الخامس من
لانحه صناديق الاستثمار.
الصندوق العام: صندوق استثمار مؤسس في المملكه ويمكن طرح وحداته من قبل مدير
الصندوق علي مستثمرين في المملكه وفقا للاحكام الوارده في الباب الرابع من لانحه
صناديق الاستثمار باي طريقه غير الطرح الخاص.
الصندوق العام المتخصص: بحسب ما جري بيانه في الماده الثالثه والخمسين من لانحه
صناديق الاستثمار.
الصندوق العقاري الخاص: هو صندوق خاص يتمثل هدفه الاستثماري الرييس الاستثمار
يقصار، ولا يشمل ذلك الص年期ي التي تستمر جميع اصولها خارج الملكه.
الصندوق القابض: صندوق استثمار هدهه الاستثماري الرييس استثمار جميع اصوله يغ
صناديق استثمار اخري.
الصندوق المتداول: صندوق استثمار تتداوول وحداته في السوق الرييسيه او السوق المواريه.
الصندوق المغذي: صندوق استثمار هدهه الاستثماري الرييس استثمار جميع اصوله في
صندوق استثمار اخري.
صندوق المؤشر: صندوق استثمار يتمثل هدهه الاستثماري الرييس في تتبع اداء مؤشر
محمد.
صندوق المؤشر المتداول: صندوق مؤشر تنداول وحداته في السوق الرييسيه او السوق
الموازيه.
- ضمان: يعني الضمان لاغراض قواعد اموال العملاء وقواعد اصول العملاء، مالا او
اصلا سدد العميل قيمته بالكامل، وënحظ به مؤسسه السوق الماليه او يكون تحت
اشرافها، سواء لحسابها، او بموجب شروط وديعه او رهن او ترتيبات رهن اخري.
الطارح: يقصد به في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره: الشخص الذي
يقدم عرضا، او يدعو شخصا لتقدمي عرض يؤدي في حال قبوله الي اصدار او بيع اوراق
ماليه، اما بواسطه، واما بواسطه شخص اخر تم عمل ترتيبات مع لاصدار الاوراق
الماليه او بيعها. ويفصد به في لايحه الاندجاج والاستحواد، اي شخص يقدم او ينوي تقدم
عرض استحوان يخضع للانحه الاندجاج والاستحواد.
- طرح خاص: لاغراض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، يعني طرح الاوراق
الماليه الذي يقع ضمن احدي حالات الطرح الوارده في الماده الثامنه من قواعد طرح الاوراق
الماليه والالتزامات المستمره; ولاغراض لايحه صناديق الاستثمار، يعني 1) طرح وحدات
يق صندوق خاص يقع ضمن حالات الطرح الوارده في الفقره (ا) من الماده الثمانين من
لانحه صناديق الاستثمار او ٢) طرحا للاوراق الماليه في صندوق اجبني يقع ضمن حالات
الطرح الوارده في الفقره (ا) من الماده الثمانيه والتسعين من لانحه صناديق الاستثمار.
- طرح محدود: حسب ما جري بيانه في الماده التاسعه من قواعد طرح الاوراق الماليه
والالتزامات المستمره.
- طرف دو علاقه: يصد به ۶ قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ما يلي:
(1) تابعي المصدر.
(٢) المساهمين الكبار في المصدر.
(٢) اعضاء مجلس الاداره وكبار التقييديين للمصدر.
(٤) اعضاء مجالس الاداره وكبار التقييدين لتابعي المصدر.
(٥) اعضاء مجالس الاداره وكبار التقييدين لدي المساهمين الكبار في المصدر.
(٦) اي اقراء للاشخاص المشار اليهم في (١، ٢، ٣، ٤، ٥) اعلاه.
(٧) اي شركه يسيطر عليها اي شخص مشار اليها في (١، ٢، ٣، ٤، ٥) اعلاه.
ويقصد به في لانحه الاندماج والاستحواد، شخص (سواء اكان يتصرف بالاتفق مع
العارض او الشركه المعروض عليها او اي من شركاتهم التابعه، ام لا يتصرف بالاتفق
معهم) يملك او يتعامل، بشكل مباشر او غير مباشر، باسم العارض او الشركه
المعروض عليها سواء عن طريق صفقه بيع وشراء خاصه او عرض اي شخص (زياده علي
مصالحه الاعتياديه كسماسهم) لديه مصلحه محتمله - سواء: كانت شخصيه
ام ماليه ام تجاريه - فيمما سينتجع عن الاستحواد او الاندماج او طرف ذو علاقه مع كل من
العارض والشركه المعروض عليها. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل
التعريف - علي سبيل المثال لا الحصر - الاتي:
1) شخصي او اشخاص قدموا مساعده ماليه (بخلاف ما يقوم به بنك سابق عمله
المعتاد) الي العارض او الشركه المعروض عليها.
(٢٥) عضو مجلس اداره في العارض والشركه المعروض عليها (او اي من تابعيهما).
(٣) شخص يملك ٢٠% او اكثر في العارض والشركه المعروض عليها (سواء بشكل
منفرد ام مع شخص او اشخاص يتصرفون معه بالاتفاق.
(٤) مساهم كبير في العارض ويكون في الوقت نفسه عضوا في مجلس اداره في
الشركه المعروض عليها او العكس.
- الطرف النظير: يقصد به في لايحه مؤسسات السوق الماليه، ويج تعريف مصطلح "عميل
مؤسسي "الوارد في قايمه المصطلحات اي من الاتي بيانهم:
(1) مؤسسه النقد.
(٢) السوق، او اي سوق ماليه تعترف بها الهييه.
(٣) مركز الايداع.
(٤) مركز المقاصه.
(٥) مؤسسه سوق ماليه.
(٦) بنك محلي.
(٧) شركه تامين محلي.
(٨) مستثمر اجنبي مؤهل.
(٩) منشه خدمات ماليه غير سعوديه.
وفيما عدا ذلك، فان الطرف التطير يعني الطرف الاخر يغ صفققه.
- طلب ادراج: يعني يققواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره اي طلب يقدم للسوق
لادراج اوراق ماليه من اي نوع.
العارض: اي شخص يقدم او ينوي تقدمي عرض، ويشمل المصطلح (حيثما يرد في لاتحه
الاندماج والاستحواد (اي شخص او اشخاص يتصرف العارض بالاتفاق معهم. ويفسر
مصلح "العارض المحتمل" وفقا لذلك.
العرض: يقصد به في لاتحه الاندماج والاستحواد: اي عرض عام - باستثناء العروض
المقدمه من ذات الشركه المعروض عليها - خاضع للاتحه الاندماج واستحواد ومقدم
الي جميع حاملي الاسهم التي تتمتع بحق التصويت، في الشركه المعروض عليها، وذلك
الذي من الغرضين الاتيين: National Center for Archi
(1) شراء اسهم تتمتع بحق التصويت في الشركه المعروض عليها.
(٢) تفعيل الاندمانج مع الشركه المعروض عليها.
واي اشاره في لايحه الاندمانج والاستحواد الي مصطلح "عرض" او "عرض محتمل" يقصد
بها اي من الاتي:
(1) اندمانج او اندمانج محتمل.
Y
٢ عرض او عرض جزيي لفرض السيطره، او عرض محتمل او عرض جزيي محتمل
لغرض السيطره.
(٣) عرض جزيي او عرض جزيي محتمل ليس لغرض السيطره.
- العرض الجزيي: عرض - باستثناء العروض المقدمه من ذات الشركه العروض عليها -
خاضع للانحه الاندماج والاستحواد مقدم الي كل من يحمل اسها تتمتع بحق التصويت
يع الشركه العروض عليها لغرض تملك حصه من اسهم تتمتع بحق التصويت في
الشركه العروض عليها.
العضو التفيني: يقتصد به لانحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس الاداره الذي
يكون متفرغا في الاداره التنفيذيه لمسسه السوق الماليه ويشارك في الاعمال اليوميه لها.
العضو المستقل: يقتصد به في لانحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس اداره غير
تفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه و قراراته، ولا تنطبق عليه اي من عوارض
الاستقلال المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده الثالثه والخمسين من لانحه مؤسسات
السوق الماليه.
العضو غير التفيدي: يقتصد به في لانحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس الاداره
الذي لا يكون متفرغا لاداره مؤسسه السوق الماليه ولا يشارك في الاعمال اليوميه لها.
- عرض لفرض السيطره: عرض (باستثناء العروض المقدمه من ذات الشركه المعروض
عليها) خاضع للاتحه الاندماج والاستحواد مقدم الي كل من يحمل اسها تثمتع بحق
التصويت في الشركه المعروض عليها لغير تملك حصه سيطره في الشركه المعروض
National Center for Archives & Rec.
- عرض مبادله اسهم او ادوات دين قابله للتحويل: العرض الذي يشتمل علي عوض متمثل
يع اسهم او ادوات دين قابله للتحويل يغ العارض.
- عضو مجلس الاداره: بالنسبه للشركه المساهمه يشمل اعضاء مجلس الاداره، وبالنسبه
لاي شركه اخري يشمل اي مدير او مسؤول كبير اخر من مهامه وضع وتنفيذ القرارات
الاستراتيجيه للشركه.
Y
- عضو مجلس اداره الصندوق: اي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس اداره
صندوق الاستثمار وفقا للانحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري.
- عضو مجلس اداره صندوق مستقل: عضو مجلس اداره صندوق مستقل يتمتع
بالاستقلاليه التامه ومما يناغ الاستقلاليه، علي سبيل المثال لا الحصر:
(1) ان يكون موظفا لدي مدير الصندوق او تابع له، او اي مدير صندوق من الباطن او
امين حفظ الصندوق، او لديه عمل جوهري او علاقه تعاقديه مع مدير الصندوق او
اي مدير صندوق من الباطن او امن حفظ ذلك الصندوق.
(٢) ان يكون من كبار التشفيدين خلال العامين الماضيين لدي مدير الصندوق او في اي
تابع له.
(٣) ان تكون له صله قرابه من الدرجه الاولي مع اي من ا عضاء مجلس الاداره او مع اي
من كبار التشفيدين لدي مدير الصندوق او في تابع له.
(٤) ان يكون مالكا لحصص سيطره لدي مدير الصندوق او في تابع له خلال
العامين الماضيين.
- عقارات مطوره تطويرا انشاييا: العترات المطوره الجاهزه للاستخدام والمستوفيه
للمتطلبات النظاميه، ويشمل ذلك العقارات السكنيه، والتجاريه، والصناعيه،
والزراعيه، وغيرها.
- عقد تامين طويل الاجل: اي عقد التامين طويله الاعجل التي تقرها البينه.
- عقد خيار: اي عقد خيار للتملك او التصرف باي من الاتي:
National Center for Archives & (5) ورقعه ماليه.
(٢) عمليه نقديه.
(٣) البترول، او الفضه، او الذهب، او البلاتين، او البلاديوم.
(٣) او عقد خيار لشراء او بيع عقد خيار محدد في الفقرات الفرعيه (١) او (٢) او (٣)
من هذه الفقره.
- عقد فروقات: اي عقد للفروقات او اي عقود اخري يكون هدفها الصريح او المقصود
تامين تحقيق ربح او تفادي خساره ناتجه عن تقلبات بيف:
1) قيمه او سعر ممتلكات مهما كان وصفها.
(٢) او مؤشر او عامل اخري جري النص عليه لذلك الغرض في العقد.
ويستشي من ذلك:
1) الحقوق بموجب عقد اذا كان الاطراف يهدفون الي تامين ربح او تفادي خساره
لطرف واحد او اكثر يتسلم اي ممتلكات يكون العقد متعلقا بها.
2) الحقوق بموجب عقد يتم بموجبه استلام اموال علي سبيل الوديعه حسب شروط
تتص علي ان اي عايد يتوجب سداده علي المبلغ المودع يحسب بالرجوع الي مؤشر
معين او عامل اخري.
(٢) والحقوق المترتبه علي عقد تامين.
- عقد مستقبلي: حقوق بموجب عقود لبيع سلع او ممتلكات من اي نوع اخري يتم التسليم
بموجبها في تاريخ مستقبلي ويسعر يتم الاتفاق عليهما عند ابرام العقد، ويستثني من
ذلك الحقوق المترتبه علي اي عقد يتم ابرامه لاغراض تجاريه غير استثماريه.
- عقد مشتقات: عقد فروقات، او عقد مستقبلي، او عقد خيار.
- عميل: شخص تقوم مؤسسه سوق ماليه بتنفيد صفقات اوراق ماليه لحسابه.
- عميل تجزيه: اي عميل لا يكون عميلا مؤهلا او عميلا مؤسسيا.
- عميل فرد: يعني في لاتحه الاشخاص المرخص لم، عميلا ليس طرفا نظيرا، وقد يكون
- اما شخصا طبيعيا واما شخصا اعتباريا.
- عميل فرد - تشفين - فقط: عميل يقوم الشخص المرخص له بالتعامل فقط كوكيل له
وققا للعليمات التي يتلقاها منه دون تقدم المشوره له.
- عميل مؤسسي: يقصد به اي من الاتي بيانهم:
( ا) حكومه المملكه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه.
ب) الشركات الملوكه بالكامل للدوله او لاي جهه حكوميه، مباشره او عن طريق
محفظه تديرها مؤسسه سوق ماليه مرخص لها يغ ممارسه اعمال الاداره.
ج) اي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، علي ان يكون اي من الاتي:
Y
(1) شركه تملك، او عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه تزيد علي خمسين
مليون ريال سعودي.
(٢) شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا
صافيه تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.
(٣) شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص
اعتباري ويكون م书包ولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي
(٢/٧) ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (٧) او (٧)
د) شركه مملوكه بالكامل لشخص اعتباري يستويق احد المعابير الوارده في
الفقرتين (ب) او (ج).
(م) صندوق استثمار.
(و) طرفا نظيرا.
- عميل مؤهل: يقتصد به اي من الاتي بيانهم:
(ا) شخص طبيعي يستوع احد المعايير الاتيه علي الاقل:
(١) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموعه قيمتها عن
اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنه خلال
الاثني عشر شهرا الماضيه.
(٢) ان لا تقل قيمه صالح اوصوله عن خمسه ملاعين ريال سعودي.
(٣) ان يعمل او سبق له العمل مده ثالث سنوات علي الاقل في القطاع المالي في وظيفه
منهيه تتعلق بالاستثمار في الاوراق الماليه.
(٤) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه
معتمده من جهه معترف بها دوليا.
(٥) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل
الهييه، علي ان لا يقل دخله السنوي عن ست ميه الف ريال سعودي في السنتين
الماضيتين.
(٦) ان يكون عميلا لمؤسسه سوق ماليه م رخص لها يغ ممارسه اعمال الاداره شريطه
استيفاء الاتي:
ا. ان يكون الطرح علي مؤسسه السوق الماليه، وان تتم جميع الاتصالات ذات
العلاقه بواسطتها.
ب. ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عيت بشروط تمكناها من اتخاذ
القرارات الاستثماريه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه
مسابقه.
(٧) اشخاص مسجلون لدي مؤسسه السوق الماليه اذا كان الطرح بواسطه مؤسسه
السوق الماليه نفسها.
ب) شخص اعتباري يستوغ احد المعابير الاتيه علي الاقل:
(١) اي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، علي ان يكون اي من الاتي:
ا. شركه تملك، او عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن
عشره ملايين ولا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.
ب. اي شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا
صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي ولا تزيد علي خمسين
مليون ريال سعودي.
ج. شخصا يتبصر بصفه عضوه مجلس اداره، او مسؤل، او موظف لدي
شخص اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما
ينطبق علي ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (١/١) او
.(ب/١)
(٢) ان يكون عميلا لمؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه
استيفاء الاتي:
Y
ا. ان يكون الطرح علي مؤسسه السوق الماليه، وان تتم جميع الاتصالات ذات
العلاقه بواسطتها.
ب. ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عيت بشروط تمكنها من اتخاذ
القرارات الاستثماريه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه
مسابقه.
(ج) شركه مملوكه بالكامل لشخص طبيعي يستوي احد المعايير الوارده في الفقره
(١) او لشخص اعتباري مستوي احد المعايير الوارده في الفقره (٥).
غير مشروط بالنسبه للقبول: يقتصد به في لايحه الاندماج والاستحواد، ان العرض اصبح
غير مشروط بحصول العارض علي موافقه المساهمين في الشركه المعروض عليها.
فيه التصنيف: رمز تصنيف - بما في ذلك الحرف او الرمز العددي الذي قد يكون
مصحوبا برموز ملحقه محدده - يستخدم في التصنيف الايتماني لتوفر مقياس نسبي
للمخاطر للتمييز بين خصايص المXطار المختلفه لانواع الجهات الصفه او الاوراق الماليه
او الاصل الاخري المصنقه.
فتتره العرض: هي الفتره من الاعلان عن النيه المؤكده لتقدم عمرض الي ان يصبح العرض
غير مشروط بالنسبه للقبول او الي صدور قرار من الجمعيه العامه غير العاديه للعارض،
حسبما يتطبق، والشركه المعروض عليها في حال الاستحواد عن طريق عرض مبادله
اوراق ماليه لكامل اسهم الشركه المعروض عليها في فصل و او التخارج من
- في الاندماج: هي صفقته ترغب من خلالها الشركه المدرجه في فصل و او التخارج من
احدي شركاتها التابعه او احد اصولها او احد اعمالها الموجوده ضمن مجموعتها الحاليه
بشكل كامل او جزيي سواء كان ذلك من خلال ادراج هذه الشركه التابعه او هذه
الاصول او هذا القطاع في السوق او دون ادراج منفصل. وقد يكون فك الاندماج في
صوره انفصال او انفصال استبدالي او التتحيه.
- قايمه الاعمال المرخص ممارستها: قايمه الاعمال التي يسمح لمؤسسه سوق ماليه
ممارستها.
Y
- قايمه المصطلحات: قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها
الصادره عن مجلس الهييه.
- قرار خاص للصندوق: يعني قرارا يتطلب موافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه
الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام مهلين بوكيل ام باسطه وسايل التقنيه
الحديثه.
- قرار صندوق عادي: يعني قرارا يبتلوب موافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه
ملكيتهم اكثر من ٤٠٥ من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي
الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام وكاله ام يواسطه وسايل التقنيه الحديثه.
قريب: الزوج والزوجه والاولاد القصر.
قريب: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواد، الزوج والازباء والوالدين.
- قواعد اصول العملاء: القواعد المتعلقه باصول العملاء المنصوص عليها في الباب السابع
من لايحه مؤسسات السوق الماليه
قواعد اموال العملاء: القواعد المتعلقه باموال العملاء المنصوص عليها في الباب السابع
من لايحه مؤسسات السوق الماليه.
- قواعد الادراج: قواعد الادراج المقترحه من مجلس اداره السوق والموافق عليها من مجلس
البييه.
- قواعد السوق: مجموعه القواعد واللوايح والاجراءات والتعليمات المقترحه من مجلس
اداره السوق والموافق عليها من مجلس البيه.
- قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره: قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره عن مجلس الهينه.
- القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه: القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه من مجلس الهينه.
- قواعد مركز المقاصه: مجموعه القواعد واللوايح والاجراءات والتعليمات المقترحه من مجلس اداره مركز المقاصه والموافق عليها من مجلس الهينه.
- كبار التفيدين: اي شخص طبيعي يكون مكلفنا -وحده او مع اخرين - من قبل
الجهاز الاداري للمنشاه او من قبل عضو في الجهاز الاداري للمنشاه بمهام اشراف
واداره، وتكون مرجعيته الي اي من الاتي بيانهم;
(١) الجهاز الاداري مباشره.
(٢) عضو في الجهاز الاداري.
(٣) الرييس التنفيذي.
- كتابيا: حيثما وردت بهذا اللفظ، او بعباره مشابهه وفيما يتعلق بمراسله او اشعار او
موافقه او اتفاق او مستند اخري، يعني ان يكون بشكل مقروء قابل للنسخ علي ورق،
مهما كان الوسيط المستخدم.
- الكيان المنفك اندماجه: هو الكيان محل صفقه فك الاندماج التي ينتج عنها انفصال
او انفصال استبدالي او تتحيه ذلك الكيان من الشركه المدرجه.
- الكيان المستهدف: هو الكيان محل الاستحواذ العكسي، ويتالف من اعمال او اصول
او شركه غير مدرجه.
لا تحه الاشخاص المرخص لم: يصد بها لانحه مؤسسات السوق الماليه الصادره عن
مجلس هييه السوق الماليه.
لا تحه اعمال الاوراق الماليه: لايحه اعمال الاوراق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
لا تحه الاندماج والاستحواد: لايحه الاندماج والاستحواد الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
لا تحه حوكمه الشركات: لايحه حوكمه الشركات الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
لا تحه سلوكيات السوق: لايحه سلوكيات السوق الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
لا تحه صناديق الاستثمار: لايحه صناديق الاستثمار الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
- لايحه صنديق الاستثمار العقاري: لايحه صنديق الاستثمار العقاري الصادره عن مجلس
هييه السوق الماليه.
- لايحه مؤسسات السوق الماليه: لايحه مؤسسات السوق الماليه الصادره عن مجلس هييه
السوق الماليه.
- لايحه وكالات التصنيف الايتماني: لايحه وكالات التصنيف الايتماني الصادره عن
مجلس هييه السوق الماليه.
لجنه المطابقه والالتزام: اللجنه التي تكونها مؤسسه السوق الماليه لمراقبه اعمال الاوراق
الماليه التي تقوم بها.
اللوايح التفينيه: اي لوايح او قواعد او تعليمات او اجراءات او اوامر تصدرها الهينه
لتطبيق احكام النظام.
مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار او صندوق الاستثمار
العقاري تمثل حصه مشاعه في صياق اصول الصندوق.
مالك الوحدات الكبير: بقصد في لايحه صنديق الاستثمار ولايحه صنديق الاستثمار
العقاري، شخص يملك ما نسبته ٧.٥ او اكثر من وحدات صندوق الاستثمار المغلق
المتداول او صندوق الاستثمار العقاري المتداول.
مالك الوحدات من الجمهور: يقصد به في لايحه صندابق الاستثمار ولاتحه صندابق
الاستثمار العقاري، كل من يملك وحد او وحدات في صندوق الاستثمار المغلق المتداول
او صندوق الاستثمار العقاري المتداول علي ان لا يكون من الاتي بيانهم;
(1) مالك الوحدات الكبير. National Center for Archi
(٢) مدير الصندوق وتابعوه.
(٢) ا عضاء مجلس اداره الصندوق.
- مؤسسه النقد: البنك المركزي السعودي.
المبادي: المبادي الوارده في الباب الثاني من لايحه مؤسسات السوق الماليه.
متخصص تمويل الشركات: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يمارس اعمال تمويل
الشركات.
- متداوله : يثقلق سوق.
- مجموعه: فیما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.
- مدرجه: فیما يتعلق بای نوع من الاوراق الماليه، تعني الاوراق الماليه التي تم قبول ادراجها
يغ السوق.
- مجلس اداره الصندوق: مجلس يعين مدير الصندوق اعضايه وفقا للاتحه صناديق
الاستثمار ولاتحه صناديق الاستثمار العقاري; لمراقبه اعمال مدير الصندوق ذي العلاقه،
والاشراف عليها.
الهييه العامه للمنافسه: الهييه العامه للمنافسه المكونه بموجب نظام المنافسه.
- محل ل التصنيف او محل ت صنيف: شخص يتولي وظايف التحليل المربطه بشناطات
التصنيف.
- محل التصنيف الرييس: محل التصنيف المسؤول بشكل اساسي عن تحضير التصنيف
الانتماني او التواصل مع الجهه المصنيه او مع مصدر الاوراق الماليه الصنفه او المراد
تصنيفها.
- مخاطر التسويه: عدم وفاء المكتب بسداد قيمه اداه الدين او اداء الدين القابله للتحويل
المصدره.
- مدير الصندوق: مؤسسه السوق الماليه التي تتولي اداره اصول صندوق الاستثمار او
صندوق الاستثمار العقاري واداره اعماله وطرح وحداته وفقا لاحكام النحه صناديق
الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض
الخاصه: N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
- مدير الصندوق الاجنبي: شخص خارج الملكه يعمل مديرا للصندوق الاجنبي.
- مدير صندوق ذو صله: مدير صندوق استثماري عاده ما يكون علي صله بالعارض او
الشركه المعروض عليها (حيثما ينطبق), اذا كان مسيطرا عليه، او مسبطرا، او متحت
ذات السيطره مع:
1) عارض او اي شخص يتصرف بالاتفاق معها.
(٢) الشركه المعروض عليها او اي شخص يتصرف بالاتفاق معها.
(٢) اي مستشار ذي صله باي من الاشخاص المذكورين في (١) او (٢) اعلاه.
- مدير الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقا
للاتحه صندابق الاستثمار ولايحه صندابق الاستثمار العقاري، يتخذ نيابه عن مدير
الصندوق كل او بعض القرارات الاستثماريه لصندوق الاستثمار الخاضع لاداره مدير
الصندوق.
- مدير مالي: اي شخص طبيعي يدير الاмор الماليه لاي شخص سواء كان باسم رييس
مالي او مدير مالي او اي اسم اخري.
- مدير المحطه الاستثماريه: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط اداره نيابه
عن مؤسسه السوق الماليه مع عميل او لحساب عميل.
- مدركه حق اكتتاب: شهادات الحقوق او الادوات الاخري التي تجيز لحاملها الاكتتاب
باي اسهم او ادوات دين.
المركز او مركز الايداع: مركز ايداع الاوراق الماليه الذي يتم انشاؤه بموجب الماده
السادسه والعشرين من النظام. وحتي يتم انشاء المركز، فان اي اشاره اليه تعني نظام
الايداع في سوق الاوراق الماليه "تداول".
مركز المقاصه: مركز مقاصه اوراق ماليه مخصص له يغ مزاوله عمليات مقاصه الاوراق
الماليه في المملكه وفقا لاحكام النظام ولايحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه.
- مزود خدمات معلومات تنظيمي: السوق - او منصه تواصل بديله معترف بها من قبل الهينه
تكون بديلا عن السوق في الحالات التي لا يتح ح فيها للاشخاص الاعلان من خلال
National Center for Archives & Rec. السوق
- مساهم كبير: شخص يملك (٧٥) او اكثر من اسهم المصدر.
المستثمر ذو الخبره: لاغراض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، بحسب
ما جري بيانه في الماده التاسعه من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره
الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٧-١٢٣-٣) وتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتاريخ (٣٠١٧-١٢٣-٣) واتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتاريخ (٢٠١٢٣-٣) واتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتاريخ (٢٠١٧-١٢٢-٣) واتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣)
ولا نحه مسسات السوق الماليه، بحسب ما جري بيانه في الفقره (ب) من الماده الرابعه
والسبعين من لانحه صناديق الاستثمار الصادره بقرار المجلس رقم (٢٠٠٦-٢١٩-١)
وتاريخ ١٣٧/١٢٠٧ ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤ م والعمله بقرار المجلس رقم (١-١)
٢٠١٦/٠٥/٢٣ ه الموافق ١٤٣٧/٠٨/١٦ وتاريخ (٢٠١٦-٦١
المستثمرون التخصصون: اي شخص طبيعي يستويق احد المعابير الاتيه علي الاقل
(1) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن اربعين
مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنه خلال الثاني عشر
شهر الماضيه.
(٢) ان لا تقل قيمه صالح اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.
(٣) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلات سنوات علي الاقل في القطع المالي في وظيفه
مهنيه تتعلق بالاستثمار في الاوراق الماليه.
(٤) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.
(٥) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل الهييه، علي ان لا يقل دخله السنوي عن ستمايه الف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.
- مستثمر مؤهل: يقتصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ويف المادتين السادسه والاربعين والسابعه والاربعين من لايحه صناديق الاستثماره، ويف الماده الخاصه والاربعين من لايحه صناديق الاستثماره العقاري، اي من
الاتي بيانهم:
(1) مؤسسات سوق ماليه تتصرف لحسابها الخاص.
(٢) عملاء مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه ان تكون
مؤسسه السوق الماليه قد عيت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصه ببقول
المشاركه في الطرح والاستثمار في السوق الموازيه نيابه عن العميل دون حاجه الي
الحصول علي موافقه مسبقه منه.
(٢) حكومه المملكه، او اي جهه حكوميه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهينه، او
السوق، واي سوق ماليه اخري تعترف بها الهينه، او مركز الايداع.
(٤) الشركات المملوكه من الحكومه، مباشره او عن طريق محفظه تديرها مؤسسه
سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره.
(٥) الشركات والصنديق المؤسسه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
(٦) صناديق الاستثمار.
(٧) الاجانب غير المقيمين المسموح لم بالاستثمار في السوق الموازيه والدين يستوFUN
المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاستثمادي لاستثمار الاجانب غير المقيمين في
السوق الموازيه.
(٨) المؤسسات الماليه الاجنبيه المؤهله.
(٩) اي اشخاص اعتبارين اخرين يجوز لم فتح حساب استثماري في المملكه وحساب
لدي مركز الايداع.
(١٠) اشخاص طبيعيون يجوز لم فتح حساب استثماري في المملكه وحساب لدي مركز
الايداع، ويستوفون اي من المعابير الاتيه:
(١) ان يكون قد قام بصفات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها
عن ربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشره صفقات في كل ربع سنه
خلال الخلق عشره شهرا الماضيه.
(ب) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.
(٤) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاث سنوات علي الاقل في القطاع المالي.
(د) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من
قبل الهييه.
(ه) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق
الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.
(١١) اي اشخاص اخرين تحددهم الهييه.
المستقيد: يقتصد به لاغراض القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه،
الشخص الذي تؤسس المنشاه ذات الاغراض الخاصه لاغرض حصوله علي التمويل اللازم
من خلال اصدار ادوات دين، وفقا لاحكام القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض
الخاصه.
- مستند العرض: مستند العرض الذي يجب علي العارض ان يعده وينشره فيما يتعلق
بعض وفقا للماده الثامنه والثلاثين من لايحه الاندمارج والاستحواد.
- مستند التسجيل: الوثيقه المطلوبه لتسجيل الاسهم لدي الهييه لفرض الادراج المباشر في
السوق الموازيه وذلك بموجب قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستره.
- مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب: مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال
وتمويل الارهاب لدي مؤسسه السوق الماليه الذي يعين وفقا للماده الرابعه والستين من
لانحه مؤسسات السوق الماليه، او مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي
الجهه الخارجيه التي تكلفها مؤسسه السوق الماليه باداء وظيفه مسؤول الابلاغ عن
غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يعين وفقا لنص الفقره (ه) من الماده العشرين من
لانحه مؤسسات السوق الماليه.
مسؤول المطابقه والالتزام: مسؤول المطابقه والالتزام لدي مؤسسه السوق الماليه الذي يعين وفقا لنص الفقره (ا) من الماده السابعه والخدمسين من لانحه مؤسسات السوق الماليه : او مسؤول المطابقه والالتزام لدي الجهه الخارجيه التي تكلفها مؤسسه السوق
الماليه باداء وظيفه مسؤول المطابقه والالتزام الذي يعين وفقا لنص الفقره (ه) من الماده
العاليه من لانحه مؤسسات السوق الماليه
- مسؤوليه: اي مسؤوليه، او خساره، او ضرر، او مطالبه، او مصروفات مهما كان
نوعها او طبيعتها سواء كانت مباشره، او غير مباشره، او تبعيه، او غير ذلك.
- مستشار استثمار: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط تقدميم المشوره نيابه عن
مؤسسه السوق الماليه مع او لحساب عميل.
∞
- مستشار الاستثمار المستقل: مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقدم
المشوره، التي تقدم نفسها علي انها مستشار استثمار مستقل وفقا لاحكام الفقره (و)
من الماده الحاديه والاربعين من لايحه مؤسسات السوق الماليه.
- مستشار ذو صله: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواد:
1) المستشار الذي يقدم مشوره الي العارض او الشركه المعروض عليها تتعلق بعمليه
الاستحواد سواء اكانت عن طريق صفقه بيع وشراء خاصه ام عن طريق عرض.
(2) مؤسسه سوق ماليه تتصرف لصلحه العارض او الشركه المعروض عليها.
3) المستشار الذي يقدم مشوره الي شخص يتصرف بالاتفاق مع العارض او الشركه
المعروض عليها، تتعلق بالعرض، او في الموضوع الذي يعد سببا لكون ذلك الشخص
طرفا في التصرف بالاتفاق ذي العلاقه.
- مستشار قانوني مستقل: يقتصد به في لانحه الاندماج والاستخوان، مستشار قانوني
حاصل علي ترخيص في ممارسه المهنه في المملكه يكون مستقل عن spchض الذي
قام بتعبيينه (سواء) اكان العارض ام الشركه المعروض عليها او اي شخص اخري يجب
عليه تعيين مستشار قانوني مستقل بموجب لانحه الاندماج والاستخوان) وعن المستشار
المالي لذلك الشخص. وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار القانوني غير مستقل
عن الشخص الذي يريد تعيينه علي سبيل المثال لا الحصر الاتي:
(1) اذا كان المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو
مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له او في المستشار المالي او
National Center for Archives
(2) اذا كان المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مسیطر
(٣) اذا كان احمد موظفي المستشار القانوني المشاركين في تقدمي الخدمات القانونيه
الي Spunxxh مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في Spunxxh Eldi يهنه او في
المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منهما.
π
(٢) اذا كان اي من شركه المستشار القانوني او عضو مجلس اداره اي من شركه
التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او في المستشار
المالي او في اي شركه تابعه لاي منها.
(٥) اذا كان احمد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره الشخص الذي عينه او اي من
شركه التابعه مساهما كبيرا او شريكا او عضو مجلس اداره في المستشار
القانوني او اي شركه تابعه له.
(٦) اذا كان الذي عين المستشار القانوني او المستشار المالي او اي من شركاتهما التابعه
مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره او شريكا في المستشار القانوني او اي شركه
تابعه له.
(٧) اذا كان الشخص الذي عين المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما
كبيرا في مسيطر علي المستشار القانوني او اي شركه تابعه له.
- مستشار مالي مستقل: يقتصد به في لانحه الاندماج والاستحواد: مستشار مالي مرخص
من قبل الهييه يكون مستقلا عن الشخص الذي قام بتعوينه (سواء اكان العارض ام
الشركه المعروض عليها او اي شخص اخري يجب عليه تعيين مستشار مالي مستقل
بموجب لانحه الاندماج والاستحواد). وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار المالي
غير مستقل عن الشخص الذي يعترم تعيينه - علي سبيل المثال لا الحصر - الاتي:
(1) اذا كان المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيره او عضو مجلس
اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.
(٢) اذا كان المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما كبيره في مستمر علي
الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.
(٣) اذا كان احد موظفي المستشار المالي المشاركين في تقدم المثوره الي الشخص
مساهما كبيره او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.
(٤) اذا كان احد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره المستشار المالي او اي من
شركاته التابعه مساهما كبيره او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي
شركه تابعه له.
YY
(٥) اذا كان احمد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره الشخص الذي عينه او اي من
شركه التابعه مساهما كيريا او عضو مجلس اداره في المستشار المالي او اي
شركه تابعه له.
(٦) اذا كان الشخص الذي عين المستشار المالي او اي من شركه التابعه مساهما
ك بيرا او عضو مجلس اداره في المستشار المالي او اي شركه تابعه.
(٧) اذا كان الشخص الذي عين المستشار المالي او اي من شركه التابعه مساهما
ك بيرا في مسيطر علي المستشار المالي او اي شركه تابعه له.
المشروعات المشركه: ترتيب بين شخصين او اكثر لاغراض تجاريه تتعلق باعمال
يقومون بمنفيدها، او يزمعون تنفيذها بالشاركه فيما بينهم.
- مشغل الصندوق: مدير الصندوق المرخص له في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات
وتشغيل الصناديق او مؤسسه السوق الماليه المعينه بموجب الفقره (ب) من الماده الثامنه
من لاتحه صناديق الاستثمار; لتشغيل صناديق الاستثمار.
المشوره: تقدميم المشوره لشخص اخري فيما يتعلق بورقه ماليه، ويشمل ذلك تقدميم
المشوره في مزایا ومخاطر تعامله فيها، او ممارسته اي حق تعامل يترتب عليها، او يخ
الخطيط المالي واداره ثرواته فيها.
المصدر: شخص الذي يصدر اوراقا ماليه او يعتزم اصدارها.
المطور: شخص يرشحه مدير الصندوق، يكون مسوولا عن تنفيذ الجوانب الفنيه
التحقيق اغراض الصندوق: تتحقيق
المكافات والتعويضات: يصد بها في لايحه مؤسسات السوق الماليه: المبالغ والبلدلات
والارباح وما في حكمها، والمكافات الدوريه او السنيه المرتبطه بالاداء، والخطط
التحفيزيه قصيه ره او طويله الاجل، واي مزایا عينيه اخري، باستثناء النفقات
والمصاريب الفعليه المعقوله التي تتحملها الشركه عن عضو مجلس الاداره لغرض تاديه
.عمله
\( ^{2} \)
معابير تحديد الفيه: هي المعابير المبينه في الملحق رقم ٢٤ من قواعد طرح الاوراق الماليه
والالتزامات المستمره، وهي تحدد ما اذا كانت الصفقه تشكل فك للдمع ي تطلب
موافقه المساهمين.
- معسر: الشخص الذي اصبح في حاله الاعصار.
- معلومات داخليه: حسبما جري ايضاحه في الفقره (ج) من الماده الرابعه من لاتحه
سلوكيات السوق.
المقيم المتعتمد: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه م رخص له بمزاوله مهنه التقييم وفقا
لاحكام نظام المقيمين المعتمد بالمرسوم الملكي (٣٣) وتاريخ
٢٤٣٣/٧/٩
- ملحق تسير: مستند يتضمن الشروط النهاييه لكل اصدار ادوات دين او ادوات الدين
ال-QABLIE للتحويل بغرض ادراجها.
- الملكه: المملكه العربيه السعوديه.
- النتح الميكل: ورقه ماليه او اصال اخري ناتج عن صفقه او برنامج توريق او اي صفقه
مشابهه.
- منشاه خدمات ماليه غير سعوديه: شخص يقوم باعمال الاوراق الماليه ضمن اطار مهنته
او تجارته خارج الملكه.
- مندوب مبيعات: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بشناطات التعامل او الترتيب
نيابه عن مؤسسه السوق الماليه مع او لحساب عميل.
منشاه ذات اغراض خاصه: منشاه مؤسسه ومرخص لها بموجب القواعد المنظمه
للمنشات ذات الاغراض الخاصه.
- موارد ماليه: فيما يتعلق بموت سوق ماليه، هي مجموع ما يلي:
(1) الاسهم فيما عدا الاسهم المتازه متجعه الارباح.
(٢) اي مبالغ متييده قييدا داينا الي حساب علاوه اسمهم.
(٣) الاحتياطيات المراجعه.
(٤) الاحتياطيات اعاده التقييم.
يطرح منها:
(1) الاصل غير الملموسه.
(٢) خساير السنه الجاريه.
(٢) الاسهم المملوكه في مؤسسات سوق ماليه اخري، او في بنوك، او شركات خدمات
ماليه غير سعوديه، ما لم تكن ملكيتها لاغراض التداول فقط.
(٤) الاصول غير القابله للتسييل.
الموزع: يقصد به في لايحه صناديق الاستثمار ولاتحه صناديق الاستثمار العقاري، شخص
يكلف بطرح وحدات صندوق استثمار في المملكه.
- موظف: فيما يتعلق بشخص، يشمل عضو مجلس اداره شركه، او مدير الشركه او
الشريك في شركه تضامن، او اي فرد اخر يعمل بموجب عقد عمل، او عقد خدمات
ويتم وضع خدماته في تصرف او تحت بيطره ذلك الشخص.
- موظف الوساطه: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط التعامل نيابه عن
مؤسسه السوق الماليه.
- مؤسسه سوق ماليه: شخص مرخص له من الهينه في ممارسه اعمال الاوراق الماليه.
- نسبه تکالیف الصندوق الي اجمالي قيمه اصول الصندوق; هي نسبه اجمالي تکالیف
الصندوق الي احدث قيمه لاجمالي اصول الصندوق خلال النصف او الربع المعني، ويراد
بتكاليف الصندوق: جميع المصروفات المحمله علي الصندوق متصوره المصروفات
الثاببه والمنقيره، والصاريف المرتبطه باحدات معينه.
النسبه الميويه: تشير فيما يتعلق باي صقه الي الرقم العبر عنه بنسبه ميويه ناتجه عن
اجراء عمليه حسابيه ضمن معايير تحديد الفيه المجري علي تلك الصفقه.
- نشاط الاوراق الماليه: حسب ما جري بيانه في الماده الثانيه من لاتحه اعمال الاوراق الماليه.
- نشاطات التصنيف: تشمل ایا من النشاطات الاتيه: تحليل البيانات والمعلومات بغرض
التصنيف الايتماني، وتقييم التصنيف الايتماني واعتماده واصداره ومراجعه.
- نشره الاصدار: الوثيقه المطلوبه لطرح اوراق ماليه طرحا عاما او طرحا في السوق الموازيه
بموجب النظام وقواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.
النظام: نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠٣ وتاريخ ٢٠٣
- نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ادارهم وتمويله الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢) وتاريخ ١٣٩/٢١.
- نظام مكافحه غسل الاموال: نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م٢٠/٢٠ وتاريخ ١٤٣٩/٢٠
- نظام المنافسه: نظام المنافسه الصادر بالرسوم الملكي رقم م ٥٧٥ ب تاريخ ١٤٤٠/٦
الهينه: هييه السوق الماليه شامله حيثمما يسمح النص، اي لجنه، او لجنه فرعيه، او
موظف، او وكيل يمكن ان يتم تقويضه للقيام باي وظيفه من وظيفه الهينه.
هينه اشرافيه: الهينه، او مؤسسه النقد، او اي سلطه اخري في الملكه، او خارجها
تقوم بالرقابه والاشراف علي ممارسه اعمال الاوراق الماليه، او الاعمال المصرفيه او
الماليه او اعمال التامين او الاستثمار، بما في ذلك الهييات ذاتيه الرقابه.
- وحده: حصه اي مالك يغ اي صندوق يتكون من وحدات او جزء منها، وتعامل كل
وحده علي انها تمل حصه مشاعه في صالها اصول الصندوق
- وحدات الخزينه: هي الوحدات المشتراه التي يقوم مدير الصندوق بالاحتفاظ بها وفقا
لاحكام لانحه صناديق الاستثمار ولانحه صناديق الاستثمار العقاري.
- وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه: الشخص الذي يسجل باسممه اسهم المنشاه ذات
الاغراض الخاصه التي تصدر ادوات الدين، ولا يعد مالكا لها، وفقا لاحكام القواعد
المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.
- ورقه ماليه تجاريه: اداه دين تؤدي الي نشوه او اقرار بدين يحل اجل استحقاقه خلال
اقل من سنه واحده من تاريخ اصدارها.
- ورقه ماليه تعاقديه: اي من الاتي:
1) عقود الخيار.
٢) العقود المستقبليه.
٣) عقود الفروقات.
٤) عقود التامين طويل الامد.
(٥) اي حق او مصلحه في اي مما ورد تحديده في الفقرات السابقه.
ورقه ماليه متداوله: ورقه ماليه متداوله في السوق.
ورقه ماليه مشروطه الالتزام: ورقه مشتقه سوف يصبح العميل بموجب شروطها ملزما او
يمكن ان يكون ملزما بسداد مدفوعات اضافيه عند انتها صلاحيه الاداده او اغلاق
المركز الاستثماري.
ورقه ماليه معززه: اي من الاتي:
(١) ورقه ماليه مشروطه الالتزام.
(٢) اداه توفر عايدا (او توحي بانها توفر عايدا) من خلال التعزيز بالاقتراض، سواء من
خلال الاقتراض او من خلال الاستثمار في الاوراق الماليه التعاقديه.
الوظايفه واجبه التسجيل: اي وظايفه تحدد الهينه وجوب تاديتها من شخص مسجل لدي
الهينه.
وكانه التصنيف الاثماني الاجنبيه: وكانه التصنيف الايثماني المؤسسه خارج المملكه
المرخص لها او المسجله (حيثها يظهرت) لمارسه نشاطات التصنيف خارج المملكه.
وكانه التصنيف الاثماني الاجنبيه: وكانه التصنيف الاثماني الاجنبيه
المرخص لها ممارسه نشاطات التصنيف في المملكه وفقا لاحكام لاتحه وكتالات
التصنيف الاثماني.
وكانه التصنيف الاثماني: المرضح لها: الشخص الاعتباري المؤسس في المملكه
والمرخص له ممارسه نشاطات التصنيف الاثماني وفقا لاحكام لاتحه وكتالات
التصنيف الاثماني، اووكاله التصنيف الاثماني الاجنبيه المرخص لها.
وكيل تسويه: شخص تقوم معه مؤسسه السوق الماليه او من خلاله بتسويه صفقه.
يبيع او بيع: فيما يتعلق بورقه ماليه، يشمل بيع ورقه ماليه لقاء ثمن، او تسليم حقوق
الورقه الماليه او التنازل عنها او تحويلها او تحمل التزام مترتب عليها.
ي-tصرف بالاتفاق: تعني في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، التعاون
الفعلي بموجب اتفاق او تفاهم (سواء بشكل رسمي او غير رسمي) بين اشخاص للحصول
Y
علي مصلحه او ممارسه حقوق التصويت في اسهو او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه
بالمصدر.
- يتعامل: يشتري ورقبه ماليه، او يبيعها، او يكتتب فيها، او يتعهد بتغطيتها.
- يشتري او شراء: يشمل شراء ورقبه ماليه او سلعه لقاء ثمن.
- يوم: يوم عمل في المملكه طبقا لايام العمل الرسميه في الهينه.
- يوم التعامل: اي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.
- يوم تقويمي: اي يوم، سواء اكان يوم عمل ام لا.
- يوم تقويمي: اي يوم، سواء اكان يوم عمل ام لا.
National Center for Archives & Records
ε r