gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2020-274) القرار رقم I (Z-2020-23213) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم تقدم الدعوي خلال المده نظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لرفعها قبل اوانها. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكل - ثبت للدارره ان المدعي لم يقدم الاعتراض ابتداء امام المدعي عليها وان رفع الدعوي كان قبل اوانها - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاتيا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٥١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٠ مقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض....، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاوه وبتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٤ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه / شركه ... (سجل تجاري ...) ، تقدمت بواسطه متملها نظامي ... (هويه وطنيه ...) ، بموجب عقد التاسبس باعتراضها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي الربط الزكوي لعام ١٨٠، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٤/٢٠٠، مفعدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثل الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس، وضترتها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممثله للعدي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ... وتاريخ ... وسبقال المدعي عن دعواه، اجب بانه لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه لجان الضريبه، وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وسؤال الطرفين عما يودان اضفته، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ولاحته التفييده الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته، والثمه التنفيده بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ولاحته التفيده بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ولاحته التفيديده بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ولاحته التفيديره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ولاحته التفيره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ولاحته التفيره بال مرسوم الملكي رقم (١/١) ولاحته التفيره بالمرسوم الملكي رقم من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٨ م, وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٤١/٤/٥١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٤١/٤/٥١ ه التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغ به، بضرا اعتراض - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اللجنه الداخليه بشان التسويه او مшет المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار التعديل في تاريخ ٢٠٠٠٥٠٦ م، ولم يتقدم باعتراضه ابتداء امام المدعي عليها، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه ..., (سجل تجاري ...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.