tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-8 -

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (۲۰۲۰۰۸-VR)
الصادر في الدعوي رقم (۱۹۹-۲۰۱۸-۷)

المفاتيح :
غرامه التاخير في التسجيل - المواعيد النظاميه - الغاء قرار المدعي عليها.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه - اجابت الهييه بان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم
مشروعيه قرار الغرامه، لا سيما وان سجل المكلف التجاري قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٦م، اي كانت لديه فتره
كافيه للقيام بجميع الاجراءات اللازمه للتسجيل، والاشخاص الملزمين بالتسجيل حتي ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م المنشات
التي تزيد قيمه توريداتها عن مليون ريال وقد كان التسجيل متاح بشكل اختياري لمن ايراداته مليون ريال فاقل
- تبين للدايره ان ممارسه النشاط الاقتصادي فعليا للمدعيه لم يبدا الا في شهر يناير ٢٠١٨م وذلك حسب تاريخ
عقد الايجار وتاريخ فتح الحساب البنكي، وحيث لم تقدم المدعي عليها اي مستند او كشوف حسابات بنكيه
وخلافها تثبت قيام المدعيه بممارسه اي نشاط قبل تاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۰م، ثبت للدايره ان مجرد استخراج السجل
التجاري لا يعد ممارسه فعليه للنشاط الاقتصادي - ثبت للدايره ان المدعيه لم تكن خاضعه لضريبه القيمه
المضافه في او قبل ۲۰۱۷/۱۲/۲۰م، لكونها لم تشرع في نشاطها الاقتصادي الا في وقت لاحق لذلك التاريخ
وذلك استنادا الي الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه التي ربطت ممارسه النشاط
الاقتصادي بالخضوع لضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي والغاء قرار المدعي عليها في فرض
غرامه التاخير في التسجيل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه،

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (...)
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل
بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها " طلب الغاء غرامه التاخير في تسجيل ضريبه القيمه المضافه
قدرها ( ۱۰,۰۰۰) ريال وذلك نظرا لعدم ممارسه النشاط التجاري الا بتاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۱م وتم اثبات ذلك في
كافه المرفقات المرسله اليكم بناء علي ذلك اطلب الغاء الغرامه لعدم ما يستلزم فرضها وعدم مخالفتنا
للنظام، وان ايجار محل المؤسسه تم بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٤م وهذا يثبت عدم ممارسه النشاط ولم يتم فتح
حساب بنكي للمؤسسه الا بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٤م وهو احد متطلبات التسجيل الضريبي ولا يتم فتح الحساب
البنكي الا بوجود محل قايم وموجود علي الطبيعه وهذا لم يتم الا بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٤ م وتم ارفاق السجل
التجاري وعقد الايجار واشعار الغرامه " ، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها
"
ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه، لا
سيما وان سجل المكلف التجاري قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٦م، اي كانت لديه فتره كافيه للقيام بجميع
الاجراءات اللازمه للتسجيل، والاشخاص الملزمين بالتسجيل حتي ٢٠١٨/٠١/٠١م المنشات التي تزيد قيمه
توريداتها عن مليون ريال وقد كان التسجيل متاح بشكل اختياري لمن ايراداته مليون ريال فاقل، واعمالا لمبدا
السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات
المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه
العمليات مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق
لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل
بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن
تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح
بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه،
والمكلف لم يقدم اي تبرير سليم يطعن في سلامه الغرامه الصادره بحقه، اذا كان يتعذر بانه لا يوجد نشاط
ولم يفتح حساب بنكي الا بعد ٢٠۱۸/۰۱/۰۱م فكان له كامل الخيار في عدم اختيار الفيه الالزاميه اثناء التسجيل،
وبناء عليه تطلب الهييه من اللجنه الحكم برفض الدعوي".
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤٠/٠٥/٢٠ه)، الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م)، عقدت الدايره جلستها الاولي للنظر في
الدعوي المرفوعه المدعيه ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر صاحب
المؤسسه المدعيه، وحضر ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل وبسؤال المدعي عن طلباته ذكر انه يطلب الغاء

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

غرامه التاخير في التسجيل بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال المفروضه من الهييه علي المؤسسه المدعيه، مؤسسا دعواه علي عدم صحه قرار الهييه باعتبار ان نشاطه التجاري بدا في تاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۱م، وعليه لم يكن مكلفا قبل هذا التاريخ بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل عما ذكره صاحب المؤسسه المدعيه في دعواه اجاب، ان عدم ممارسه المنشاه لاي نشاط لا يصلح ان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه، لاسيما ان السجل التجاري قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٦م. وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه عن تاريخ ممارسه اول نشاط للمؤسسه وما يثبت ذلك ذكر ان اول نشاط للمؤسسه تم بتاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۱م، وبسؤال ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل هل لديكم ما يثبت ان المؤسسه مارست اي نشاط او حققت اي ايرادات او تسجيل اي فواتير قبل التاريخ الذي ذكره صاحب المؤسسه المدعيه، طلب مهله للتحقق من طلب الدايره فيما يتعلق بممارسه المؤسسه لاي انشطه تحقق منها دخول للمؤسسه، وبعد المناقشه قررت الدايره منح ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل مهله اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه للتحقق مما طلبه بموجب مذكره قانونيه يجيب فيها علي سؤال الدايره. علي ان يزود صاحب المؤسسه المدعيه بنسخه مما يقدمه ممثل الهييه للتعقيب عليه ان رغب في ذلك. وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۲۹م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، بحضور صاحب المؤسسه المدعيه ، وحضر ممثلان عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل وبسؤال ممثلا الهييه عن جوابهما عما استمهلا لاجله في الجلسه السابقه؟ اجابا بان المدعي قد اقر من خلال البيانات المقدمه ان دخل المنشاه يتجاوز ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال، وقدما مذكره عباره عن صفحه واحده تسلم المدعي نسخه منها. وبسؤال ممثلا الهييه بان ما استمهلا من اجله في الجلسه السابقه يتعلق بما يثبت ممارسه المدعي للنشاط قبل تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠١م، ولا يتعلق بدخل المنشاه الذي اجاب عنه في المذكره التي قدمها في هذه الجلسه؟ ذكرا بان السجل التجاري يثبت ممارسه النشاط بالاضافه الي عقد الايجار الموقع مع صاحب المؤسسه المدعيه والذي تبدا مدته وحسب ما ورد في العقد في تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١١ه الموافق ۲۰۱۷/۱۱/۱۹م، وبسؤال المدعي عن جوابه علي المذكره المقدمه من ممثلا المدعيه في هذه الجلسه، تمسك بان اول ممارسه للنشاط للمنشاه كانت بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۱٤م، وارفق نسخه من فتح حساب باسم المؤسسه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٤م، وعقد ايجار باسم المنشاه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۱٤م، وبسؤال ممثلا الهييه عن اجابتهما عن السؤال المضبوط في محضر الجلسه السابقه والموجه لهما والمتعلق فيما اذا كان لديهما ما يؤيد ان المؤسسه المدعيه قد حققت اي ايرادات او تسجيل اي فواتير قبل التاريخ الذي تقدمت بالتسجيل فيه؟ ذكرا انهما اعتمدا علي البيانات المقدمه من المؤسسه نفسها في وقت التسجيل والتي تفصح عن الايرادات المتوقعه والسابقه ، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

له

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٨م وقدم اعتراضه لدي المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٢م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال" وكذلك بالاستناد الي الفقره الرابعه من الماده التاسعه والسبعون للايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي حددت تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م كتاريخ الزامي لكل شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي للتسجيل في الهييه العامه للزكاه والدخل لاغراض ضريبه القيمه المضافه حسب الضوابط الوارده في الفقره. في حين تطالب المدعيه بعدم توجب غرامه التاخير في التسجيل عليها لكونها لم تمارس نشاطها الاقتصادي الا بعد تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م.

وبالنظر في المستندات المقدمه من المؤسسه المدعيه، تبين للدايره ان ممارسه النشاط الاقتصادي فعليا للمدعيه لم يبدا الا في شهر يناير ۲۰۱۸م وذلك حسب تاريخ عقد الايجار وتاريخ فتح الحساب البنكي، وحيث لم تقدم المدعي عليها اي مستند او كشوف حسابات بنكيه وخلافها تثبت قيام المدعيه بممارسه اي نشاط قبل تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م، كما تري الدايره ان مجرد استخراج السجل التجاري لا يعد ممارسه فعليه للنشاط الاقتصادي. وعليه تري الدايره ان المدعيه لم تكن خاضعه لضريبه القيمه المضافه في او قبل ٢٠١٧/١٢/٢٠م، لكونها لم تشرع في نشاطها الاقتصادي الا في وقت لاحق لذلك التاريخ وذلك استنادا الي الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه التي ربطت ممارسه النشاط الاقتصادي بالخضوع لضريبه القيمه المضافه، مما تري معه الدايره الغاء قرار المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في التسجيل.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## القرار

قررت الدايره بالاجماع الاتي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، المفروضه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢۰۲۰/۰۳/۰۱م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.