moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: لدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571414203لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/02/4ه الموافق 2023/08/20م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها جهاز (فلاتر تحليه) بعدد (12) سنه الصنع (0) من شركه اخري، وهو محطه تحليه 10 متر مكعب يوميا تركيب محطه تحليه، بثمن (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، سددت منه (15,650) خمسه عشر الفا وستمايه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد ثلاثه ايام، والشخص المفوض بامر الشراء هو (...)، والشخص المفوض باستلام البضايع هو (...)، واليه التوريد بين الطرفين (طلبت المدعي عليها من موكلته توريد و بتركيب محطه تحليه 10 متر مكعب يوميا تركيب محطه تحليه ذو انتاجيه 10 متر يوميا ((10000لتر يوميا)) مع خزانات + مضخات +سباكه وتم تنفيذ الاعمال خلال 48 ساعه حسب الاتفاق، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/12ه الموافق 2023/08/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (19,350) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه: مجموعه فواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في 4/1/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانه تم المصالحه مع المدعي عليها واستلام موكلته ما تم التصالح عليه، وطلب اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوي، وعليه اصدرت الحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (19,350) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون ريال، وبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان وكيل المدعيه ذكر انه تم المصالحه مع المدعي عليها واستلام موكلته ما تم التصالح عليه، وطلب اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوي، فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بانقضاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق.