moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٩٣٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مركبه لمده (٤٣٠) اربعمايه وثلاثون يوم، سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٩م لوحه رقم (...) لون ابيض، وقيمه الاجره (٥٧,٨٥٧) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها بمثل مبلغ الاتفاق، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه سددت منه (٤٣,٦٣٦) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (١٤,٢٢١) اربعه عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريال، وعليه صادقت المدعي عليها بالتوقيع علي صحه المبلغ والمصادق عليه بختمها (وذلك باعاده السياره وانهاء العقد واعتماد الحساب وسداده) ، وعليه يعد التوقيع والختم دلاله علي صحه المديونيه. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ نشوء الحق، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م حتي ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م. واضرار تقاضي متمثله في اتعاب المحاماه حيث امتنع المدعي عليه من السداد مما ادي الي اقامه الدعوي لدفع الضرر، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٤,٢٢١) اربعه عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م حتي ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. واستندت لطلبها علي عقد ايجار سياره علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين اطراف الدعوي وهو مذيل بختم المدعي عليها وتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٢/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وحصر طلباتها وبيناتها احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم, وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع بين تاجرين , فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه, واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع الاجره المتبقيه وقدرها (١٤,٢٢١) اربعه عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريال, والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال, وحيث لم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي، وقدمت المدعيه بينتها المتمثله في عقد ايجار سياره علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين اطراف الدعوي وهو مذيل بتوقيع الطرفين، وعليه صادقت المدعي عليها بالتوقيع علي صحه المبلغ والمصادق عليه بختمها وذلك باعاده السياره وانهاء العقد واعتماد الحساب وسداد جزء منه واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ وبما قدمته المدعيه من بينات وهي عقد ايجار سياره علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين اطراف الدعوي مختوم بمبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع الطرفين, ولان المدعي عليها لم تحضر وتناقش او تقدم دفاعها كما تقدم, تري الدايره ان البينه المقدمه موصله لمطالبه المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه, واما طلب المدعيه اتعاب التقاضي, وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه ، فقد قدرتها الدايره بما ورد في منطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤,٢٢١) اربعه عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.