gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعوي (VD-2021-814) القرار رقم لجنه الفصل (V-35266-2021) الصادر في الدعوي رقم الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات خريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: اقرار ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد محدده نظاما مانع من نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض الاقرار الضريبي للربع الاول لعام 2018 - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالصاله لاحكام النصوص النظاميه- مؤتي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاي وواجب المفاد بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (49) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (113/ب تاريخ 1438/11/02 الماده (2/3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ 13 (1442/10/13) الموافق (2021/05/25) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات غربيه القيمه المضافه في مدينه الدام، المنشاه بموجب نظام غربيه الدخل الصادر بالمرسوم المالي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 15 1425/1/15 وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) بتاريخ 12/3/1439/12 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-35266-2021) م. 2021/01/25 تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته الممثل النظامي للشركهmdعدعيه سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض الاقرار الضريبي للربع الاول لعام 2018 م، وغرامتي التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار. وحيث اوجزت المدعي عليها عن ان: "اولا: الناحيه الشكيله: نصت الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التابعه: (2) "اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاده اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعترضه .... "وحيث ان الاشعار برفض المتدعي صدر بتاريخ 12/09 م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 13/14/2014 ه- الموافق 2021/05/25 انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها .... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 113) وتاريخ 1438/11/2 ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل، برقم (3839) وتاريخ 14/12/14 ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 11/14/14 ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض الاقرار الضريبي للربع الاول لعام 2018م، وغرامتي التاخر في السداد والتاخر في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصالح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرويا بالاعتراض خلال (30) يوما من تاريخ العلم بالقرار وحيث نعت الماده (49) من نمظام ضريبه القيمه المضافه: ايه: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القاييه المختصه خلال قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ثلاثين يوما م~ن تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطع…ن ام…ام اي جهه قضاييه اخري. «وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ 2019/12/09 م، وقدمت اعتراضها بتاريخ 2021/01/25 م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجمع: القرار عمر قبول الدعوي المقامه من شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم (...)، شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا اعتباريا بحق المضي، وضوريا بحق المضي عليه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وجب النفاذ بعد انتهاها هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،