tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630747153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-02-26 date_hijri=1446-08-27 document_type=ruling entity=document_number:3c2be665-1383-4e83-b58c-a90d91d5811d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١١٨٧٠ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: شركه (...) الصناعيه شركه شخص واحد

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٢٠) (مخبوزات برجر)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦,٣٠٤.١٢) سته الاف وثلاث ميه واربعه ريال سعودي و اثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (كشف حساب وفواتير بين الطرفين)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-، وتطلب: الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦,٣٠٤.٠٠) سته الاف وثلاث ميه واربعه ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبع ميه ريال، ولما كانت الدايره قد عقدت جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله (...)، ثم قرر اطراف الدعوي علي ابرام صلح بينهم مضمونه: ان يلتزم وكيل المدعي عليها/ (...) بان يسدد المدعيه مبلغا قدره (٦.٣٠٤) سته الاف وثلاثمايه واربع ريالات، علي ان يكون السداد حالا"، وطلبا امضاء هذا الصلح بينهما والتزامهما بمقتضاه، وعليه قررت الدايره الفصل بالدعوي.

 

الاسباب:

ولما كانا وكلاء طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه: "ان يلتزم وكيل المدعي عليها/ (...) بان يسدد المدعيه مبلغا قدره (٦.٣٠٤) سته الاف وثلاثمايه واربع ريالات، علي ان يكون السداد حالا"، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه.

 

نص الحكم:

بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.