gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
(القرار رقم 1701 الحادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (١٥٤٤) لعام ١٤٣٥ ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه، الحلقه والسلام علي من لا نبي بعده: (١٤٣٦/١١/٩) وقامت الحلقه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلفه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٣/٢٩) لعام ١٤٣٤ بشان الربط الضريبي الذي اجرته هييه الزكاه والدخل (الهييه) علي وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٣.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٣/٢٩) لعام ١٤٤٤ مموجب الخطاب رقم (١٩/٣/٦١١) وتاریخ ١٤٤٤ مودم المكلف استثناعه وقيد لدي هذه الجنه بالقيد رقم (٣٤) وتاریخ الخطاب رقم (١٩/٣٥/١١) كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) يرقم (بدون) وتاریخ ١٤٣٠/١/١٧ (١٠,٢٥٧,٢٣٠) ريال: لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUSIE: البند الاول: المكافات والايجارات وخساره اعاده تقويم ارض .... وتكاليف الطعام وتسكين الموظفين. قصي قرار اللجه الانتداييه في البند (تايا/٧/٧/٩) بابعد البنيه في اضافه بند الامكافاه وبناء الايجارات التي يست باسم الشركه وخساير اعاده التقويم وبناء مطابرف غداء موظفين واخري ومطابرف تسكين الموظفين الي الوعاء. استانف المكلف هذه البنود من القرار مبديا عدم موافقه علي قرار اللجنه بعدم السماح بحسم المكافات، تكاليف الطعام، مصروفات اعاده تسكين الموظفين، مصروفات اعاده تقويم ارض ....، ومصاريف ايجارات للاسابع الموضحه في مخذره الاعتراض، وملخصها ان بند المكافاه بمبلغ (1,776,476) ريال جزء من رزمه تعويض الموظفين، وهي تعتبر مصروفات عمل عاديه دوريه ومتكرره شهريه وفقا لسياسات الشركه الداخليه وعقود الموظفين، واضاف المكلف في مخكره رقم الفوايم لعام ١٨٠٠ م، يبك ان لا يكون سبيا مي يمد قومل السورات، lnn المكفات الشهيره ومكفات الاداء، مصروقات حقيقيه تم سدادها نقدا بموجب العقود المبرمه بين الموظفين والعضو الممتدب المسؤول المخلو بالتوقيع علي مثل هذه العقود حسب عقد تاسيس الشركه، وهي بذلك حقوق مكتبه للموظفين وملزمه للشركه، ولا يسقط هذا الحق تاخر اعتماد اللايحه التنفيذيه من قبل وزاره العمل. V/1 وفيمها يخص بند الايجار فان قيام شركه مساهمه يتطلب استكمال عدد كبير من الاجراءات النظاميه قبل تسجيلها، وقد تم توقيع الاتفاقيات الخاصه بالايجار من قبل المساهم (المؤسس) عندما كانت الاجراءات النظاميه لتسجيل الشركه لا تزال قيد التنفيذ، وقد تم استخدام الاماكن المستاجره لاغراض اعمال الشركه; وعليه تعتبر هذه الايجارات مصاريف عمل ضروريه وعاديه، واضاف المكلف في مكتوبه رقم (١٣/٦٠/١٩) ، وانه من غير الممكن تسجيل عقود الايجار وعمود العمل باسم الشركه قبل تاسيسها، وهذه الايجارات تعد نفقه حقيقيه خرجت من ذمه الشركه. وفيمها يخص بند خساير اعاده تقويم ارض ..... فان المبلغ محل الخلاف هو مصروف عمل ضروري، ويجب السماح به لاغراض الزكاه والضريه وفقا للنظام، واضاف المكلف في مذكرته رقم (١٣/٦٠/١٩) وتاريخ (١٣/٦٠/١٩) ان هذه الخساير تمثل تكاليف اعاده تقويم ارض بمدينه ..... تم تقديمها من شركتين مختصتين في تجاره الاراضي والعقارات; وبناء علي ذلك التقويم تم تسجيل تلك الخساره في عام ٢٠٠٨ م، وتعتبر هذه الخساير عمليه: حيث ان الارض محتفظ بها للبيع وتخضع لqadeده السوق او التكلفه ايهما اقل. وفيميا يخص بند مصاريف غداء وتسكين الموظفين فان هذه المصروفات مصروفات عمل ضروبه وعاديه، ويجب السماح بحسمها وفقا للنظام. وقدم المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه مؤخره في ١٤٣٧/٨/١١ ه تضمنت التاكيد علي وجهه نظره الموضحه اعلاه واضاف اليها الاتي: - ان اعتماد اللايحه بصرف المكفات بتاريخ لاحق اعداد القوايم لعام ٢٠٠٨، يجب ان لا يكون سيا في عدم قبول هذا المصروف، كما ان المكفات الشهريه ومكافاه الاداء، مصروفات حقيقيه تم دفعها بموجب عود العمل المبرمه بين الموظفين والعضو المستود الممسوا الممحل له التوقيع علي مثل هذه العقود حسب عقد تاسيس الشركه، وهي حقوق مكتسبه للموظفين وملزمه للشركه ولا يسقط هذا الحق تاخر اعتماد اللايحه التنفيذيه من قبل وزاره العمل، واين هذه المكفات تعامل معاملات الاجور ونظام العمل لم يحدد الحد الاعلي للمكفات، واذا حدد الحد الادني وترك الحد الاعلي لارباب العمل، كما ان الخطاب الوزاري رقم (٢٠٤٣/٤/١٦٣) ه، يؤكد ان الزكاه انما تجب من مال المكلف عند مضي الحول، وان ما ينفقه قبل ذلك لا زكاه فيه، سواء كان تبرعا ام انفاقا في اي وجه، والخلاف بين الهييه والشركه خلاف علي المبدا وليس علي صحه الصرف، ومعلوم ان وجوب الزكاه ومقدارها حكم شرعي، والاحكام الشرعيه انما تثبت وفقا لتحيقه Amar وواقع الحال بينما الواقع القانوني مجرد قرينه تقيل اثبات العكس، وهو ما انتتهي اليه الخطاب الواري رقم (٢١٥/٣) وتاريخ (١٤٤/٥/١٦) وبما ان صرف هذه رقم (٢١٨) وتاريخ (١٤٩/٥/١٦) لعام ١٤٩ (٤/١/٨) يظا فه الايجارات الي الربح المعدل ونعتها في بذل المزيد من الجهد؛ لما تطالب الشركه بعدم اضافه المكافات الي يعتبر توزيعا للربح لانه مصروفه للموظفين بقصد دهم علي بذل المزيد من الجهد؛ لما تطالب مبالغ لم المكافات بمبلغ (٦١,١٤٩/٩٣) ريان الي الربح المعدل لعام ٢٠٠٠، مكونها مصروفات حقيقيه ذرعت من ذمه الشركه وتمثل مبالغ لم .تعد تحت تصرفها. - وفيما يخص الايجارات بمبلغ (١٣,١٤٤,٩٣) ريال فتحج الهييه اضافه الايجارات الي الربح المعدل لكون عقود الايجار ليست باسم الشركه، حيث تم اعتماد العقود التي باسم الشركه فقط; يجاد عليه بان تعميم الهييه رقم (٢/١٨) وتاريخ ١٤٠٨/٢/٦١ ه يؤكد ان العبره في مسايل الزكاه او الضريبه هي بواقع الحال; بينما يكون الوضع القانوني والنظامي مجرد قرينه نظاميه تقيل ابيات العكس; اذا يجب دراسه كل حاله في ضوء هذا المفهوم، وهو ما انتهي اليه الخاطب والسداد، ويري المقالي رقم (٢١٥/٣) وتاريخ (٢١٥/٣) واهم ما يقدم رقم (١٨) لعام ١٤٩٥١٢٩١، واهم ما يقدم (١٨٥/٥) لعام ١٤٩٥١٢٩١، واهم ما يقدم (١٨٥/٥) لعام ١٥٤١٢٩١، واهم ما يقدم (١٨٥/٥) لعام ١٥٤١٢٩١، واهيم المكلف ان تم V/2 السامح بحسم الايجارات علي الرغم من انها مطاريف حقيقيه تم سدادها نقدا اثناء فتره تاسيس الشركه لمقراتها التي تزاول فيها نشاطها قبل تكوينها فيه مخالفه لاحكام الزكاه الشرعيه: فهده قرينه علي وجوب قبول الايجارات المدفوعه من حساب شركه (ا) : خصوصا وان الهييه باستطاعتها التاكد من ان الشركه تحت التاسيس تشغل المقر المستاجر؛ لذا تطالب الشركه بعدم اضافه الايجارات البالعاله (١٣٤١١٩٥) : بالرعلي العمل عام ٢٠٠٠ م: لكونها نفقه حقيقيه درجت من ذمه الشركه وتمثل مبالغ لم تعد تحت صرفها. - وفيما يخص خسار اعاده تقييم ارض .... بمبلغ (٥٥١، ٥٥١) ريال فان الهييه تحتج بان هذه الخسار تقييريه ناتجه عن اعاده التقييم وليست خسار حقيقيه وفعليه، وان الشركه ادرجت هذا البند ضمن كشف تحليل اخري متوعه المفرق مع كشف الاقرار تحت مسمي خسار تقييم، وعند الاعتراض ادرجته تحت مسمي مطاريف اعاده تقييم; ويجب عليه ان هذه الخسار تمثل تكاليف اعاده تقيم ارض بمدينه ..... تم تقييمها كما سبق ذكره من شركتين مختين في تجاره الاراض والعقارات؛ وبناء علي ذلك التقييم تم تسجيل تلك الخساره في عام ٢٠٠٨ م, وقدم المكلف صوره من طك نقل الملكيه وخطاب المستشار القانوني الذي يعيد بفت الرهن والانقال الملكيه، ومن المعلومات والمتغير عقها ان الزكاه وابيه في عروض التجاره بقيمتها السوقيه، سواء زادت عن قيمتها الشرايه او نقصت، وحيث ان هذه الخساير تمثل الفرق بين القيمه السوقيه والشراييه، وهو ما يسميه جمهور الفقهاء بالنامه التقديري ويرون اخضاعه للزكاه (اي الارباح غير المحقه) علي اعتبار ان العبره بالقيمه السوقيه لعروض التجاره، فاذا زادت القيمه السوقيه عن الشرايه خضعت الارباح غير المحقه للزكاه ضمن القيمه السوقيه واذا نقصت القيمه السوقيه عن الشرايه، فمعني ذلك اخذ الخساير غير المحقه في الحسبنا من القيمه الشراييه; و هذا يعني ان الارباح غير المحقه تؤثر ايجابا وسليا علي الوعاء الزکوي; لما تطالاب الشركه بعدم اضافه خساير اعاده تقييم ارض ...; لكونها تمثل الفرق بين القيمه السوقيه والقييمه الشراييه. - وفيما يخص محصاریف غداء الموظفین واخری بملع (٣٩,١٦٣) ریال ومصاریف اعاده تسكین الموظفین مباع (٢٢٤,١٨٧٤) ریال فان الهييه تحتج بان عقود العمل المقدمه من الشركه مع مستندات بند المكافات غير موضح بها طبيعه هذه المصروفات، بالاضافه الي ان الفواتير المقدمه من الشركه باسم شركه (ا) فقط وليست باسم شركه (ا) ، ويجب عليه بان مصاريف غداء الموظفین ومصاريف اعاده تسكین الموظفین مصروفات حقيقيه تم دفعها بموجب عقود العمل المبرمه بين الموظفین والعضو المتدد المسؤول المخلل له التوقيع علي مثل هذه العقود حسب عقد تاسيس الشركه، وهي بذلك حقوق مكتبه للموظفین وملزمه للشركه، وهي بذلك مصروفات حقيقيه فعليه خرجت من ذمه الشركه، ويعزز ذلك الخطاب الوزاري رقم (٢٠٤٢٣/١١/٢٣) وتاريخ (٢٠٤٢٣/١١/٢٣) ه، الذي يؤكد ان الزكاه انما تجب من مال المكلف عند مضي الحول، وان ما ينفقه قبل ذلك لا زكه فيه، سواء كان تبرعا ام اغقافا في اي وجه: اذا تطالب الشركه بعدم اضافه مطابغ غداء الموظفين واخري ومصاريف اعاده تسكين الموظفين الي الربح عام ٢٠٠٨ م لكونها مصروفات حقيقيه عمليه خرجت من ذمه الشركه، وتمثل مبالغ لم تعد تحت تصرفها. وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف افاد متملوها بخطابهم المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١٣ ه بانه عند مناقشه الاعتراض طلبت الهييه تقدم لايحه المكفاتت المعتمده من وزير العمل فقدت الشركه اللايحه المعتمده بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ ه الموظفين ومما يتحمع من الاليحه صادره بعد تاريخ القوايم لعام٨٠٠; وبالتالي يعتمد العمل بها بعد تاريخ صدورها، وبالرجوع الي القارار ..... واتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ ه الموافق ١٠٠٩/٠/١٢ ه الموافق ١٠٠٩/٠/١٢ ه الموافق ١٠٠٩/٠/١٢ ه الموافق ١٠٩٩/٠/١٢ ه الموافق ١٠٠٩/٠/١٢ ه الموافق ١٠٠٩/٠٩ ه الموافق ١٠٠٩/٠/١٢ ه الموافق ١٠٠٩/٠/١٢ ه الموافق V/3 المدرجه ضمن مصاريف اخري متنوعه فانها خساير تقديريه ناتجه عن اعاده التقويم وليست خساير حقيقه وفعليه: علاما بان الشركه ادرجت البند ضمن كشف تحليل اخري متنوعه المرفق مع كشفو الاقرار تحت مسمي خساير تقويم. وبالنسبه للايجارات فان عقود الايجار المقدمه ليست باسم الشركه; وانما باسم شركه (ك)، وباسم شركه (ن) وموضح بالعقود انه لا يحق للمستاجين تاجين العين او جزء منها من الباطن او التتازا عنها; وعليه فقد تم اعتماد عقود الايجار التي باسم الشركه فقط: علاما بان هذه الشركات شركات شقيقه (اطراف ذات علاقه) وشركات قايمه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند المكافات، وبناء الايجارات التي عقودها ليست باسم الشركه، وبند خساير اعاده تقويم ارض ....، وبند محاريف غداء وتسكين الموظفين الي نتيجه الحسابات، في حين تتمسك الهييه اضافه هذه المحاريف الي نتيجه الحسابات للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه بخصوص هذه المصاريف تبين الاتي: فيما يخص بند المكافيات بمبلغ (٦,٦٦٤,٧٦٤) ريال فقد اتضح للجنه ان الهييه طلبت من الشركه تقدمي اللايحه المعتمده من وزير العمل التي تنظم صرف المكافيات فقدمت الشركه للاتحه معتمده من وزير العمل بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ ه الموافق ٢٠٠٩/٥/١١ م، وبما يënخ معه ان المكلف في سنه ٢٠٠٨ لم يكن لديه لايحه معتمده من وزاره العمل تنظم صرف مثل هذه المكافيات: لذا فان اللجنه ترفض طلب المكلف حسم بند المكافيات ضمن المصاريح جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. وفيا يخص بند الايجار البالغ (1,144,970) ريال ققد اتضح للجنه ان الهييه قبلت حجم مبالغ عقود الايجار المقدمه المسجله باسم الشركه فقط، ولم تقبل حجم مبالغ عقود الايجار التي لم تكن باسم (المكلف) شركه (ا) حيث اتح انها مسجله باسم شركه (ك) وباسم شركه (ن) وموضح بتلك العقود انه لا يبق للمستاجرين تاجير العين او جزء منها من الباطن او التانزل عنها; وبناء عليه فان اللجنه تري ان ما يتم حسمه من ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م صاريف الايجار المسجله باسم المكلف فقط; وباتالي ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه قبول حسم بند الايجار البالغ (١٤٤,١٩٣٥) ريال. والبنسبه لبند خساير اعاده تقويم ارض .... بملغ (٤٥١،٠٧٠) ريال المدرجه ضمن المصاريف الاخري المتنوعه فقد اتضح للجنه من المستندات المقدمه انها خساير تقديريه ناتجه عن اعاده تقويم ارض .... الواقعه في منطقه .... والمملوكه ل... وهو احد اضاء مجلس الاداره بالشركه وليست خساير حقيقيه وفعليه، هذا بالاضافه الي ان قيمه الارض لم تدرج في القوايم للمكلف ضمن الموجودات الثابته: وبناء عليه ترض اللجنه قبولها ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م. اما بالنسبه لمده ضاءات الموظفين بمبلغ (٢٦٩,١٦٢) ريان، وبدنه مصاريف اعاده تسكين الموظفين بمبلغ (٢٢٤,١٨٧) ريان، وقد اتضح للجنه بعد مراجعه المستندات والفواتير المقدمه منckelت ان المستندات (الفواتير) مسجله باسم شركه (ك) وليست باسم (المكلف) شركه (ا) : لما تري اللجنه عدم اعتماد هذه الفواتير كمستندات مؤيده لقول هذه المصارف من المصروفات جايزه الحسم للمكلف لعام ٢٠٠٨ م: وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيها قضي به بعدم قبول حسم مطايف غداء المطوفين بمبلغ (٢٤,٨٧٤) ريال ضمن المصاريف (٢٤,٨٧٤) مبلغ (٢٤,٨٧٤) ريان، ومطاريف اعاده تسكين الموظفين بمبلغ (٢٤,٨٧٤) ريان، ريان، ومطاريف (٢٤,٨٧٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٨٧٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٨٨٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٨٧٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٣٩,١٦) ريان، ومطاريف (٢٤,٣٩,١٦) ريان، ومطاريف (٢٤,٣٧٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٣٧٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٣٧٣٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٣٧٣٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٧٣٣٤) ريان، ومطاريف (٢٤,٣٧٣٤) ريان، ومطاريف (٢٤, جايزه الحسم. V/∠ البند الثاني: الاستهلاك والاصول الثابيه. قضي قرار اللجنه الابنديه في البند (ثانيا/٣) ابعاده حساب جدول الاستهلاك الخاص بالملكه عن الفتره المنتهيه في : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من بيانات فيما يخص فروقات الاستهلاك وقيمه الاصول الثابته، وحيث افاد متملو الهييه بخطابهم المؤرخ في ١٣١٣ ه انه طبق لقرار اللجنه الابتداييه الاولي رقم (١٩/١٢) لعام ١٤٣٤ ه. تم تعديل فروقات الاستهلاك بالزياده ومصاريف اطلاق والوصيانه بالزياده وصافي الاصول الثابته واسماع الزكوي، وافاد المكلف بخطابه المؤرخ في ١٣٧٧/٨/١١ ه بان الاجراء الذي اتخته لجنه الاعتراض الابتداييه واخدث به الهييه عند اجراء ربطها المعدل بالخطاب رقم (١٤٧٣/٢٢/٢٢/٢٢١) وتاريخ (١٤٧٣/٢٢/٢٢/٢٢١) واتفاقهما علي قبول وتنفيذ ما قضت به اللجنه الابتداييه بها (الخصوص: بحث هذا البند لاتنهاء الخلاف بين الطرفين بشانه، واتفاقهما علي قبول وتنفيذ ما قضت به اللجنه الابتداييه بها (الخصوص). وبالتالي يعد قرار اللجنه الابتداييه فيما يخص هذا البند نهاييا. البند الثالث: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تانيا) بنايد الهييه في فرض غرامه تاخير بواقع (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير علي المكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م للهيثبات الوارده في هذا القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مبدا عدم موافقه علي قرار اللجنه; فذكر انه لا يوافق الهييه في احتساب غرامه التاخير للاساب الموضحه في مدخره الاعتراض، ومخلصها ان الشركه دابت علي سداد الضرايب المستحقه وفقا للنظام ضمن المهله المحدده، والامور التي سبق بحثها هي محل خلاف بين الشركه والهييه من اوجه مختلفه; وبالتالي فان اي ضريبه اضافه ناشيه عنها يجب الا تضع لغرامه التاخير، وقدم المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه مدخره في ١٤٧/٨/١١ تصمنت الايفاده بان اللجنه تدرك ان الفروق الضريبيه - ان وجدت - هي ناتج التعديلات التي اجرتها الهييه، وهي محل خلاف بين الشركه والهييه: وبالتالي فان اي ضريبه اضافه ناشيه عنها، يجب ان لا تضع لغرامه التاخير، حيث ان الشركه قد سددت الضريبه المستحقه عليها من واقع بياناتها الحسابيه، خلال المدده النظاميه دون تاخير، ولم تخف اي معلومات، كما ان الشركه يتوفر لديها حسن البيه والرغبه الصادقه في تنفيذ احكام نظمه ضريبه الدخل: لما تطالب الشركه باصدار قرار يؤيدها بعدم توجب غرامه التاخير بواقع ١% علي الفروقات الضريبه الناشيه عن البنود محل الخلاف. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف افاد مثلوها بخطابهم المؤرخ في ١٤٢٧/٧/١٣ ه ان بعد رجوع اللجنه الي الفقره(ا)من الماده (٧٧) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وtbاریخ ١٤٢٥/١/١٥ اتحخ انها تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده" (٧١) من هذا النظام في الفقره(ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسعده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد" وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند (١) من الماده (١٨) من الناتجه التففييه ل审طام ضريبه الدخل; اتحق الي افراكات الوارده في الماده السابقه ١% من الضريبه غير المسعده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه; من ذلك التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه" وكما هو واضح فان نصوص النظام توجب غرامه التاخير علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بquoadه v/δ راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه التاخير علي الضرايب غير المسوده، في تنمست الهييه باحتساب غرامه التاخير علي الضرايب غير المسوده للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكيرقم (م١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه والثمه التنفيذيه الصادره بقرار وزير رقم (١٠٣) واتاريخ ١٤٥/٦١ ه المثمن ان الفقره (ا) من الماده (٧٧) من النظام تنس علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧١) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، عليckelت تسديد غرامه تاخير بواقع ١% من الضربيه غير المسده عن كل (٣٠) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاق الضربيه الي تاريخ السداد" وتبين ان الفقره (١) من الماده (٧٨) من اللاشه تنس علي "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده (٧٧) من اللاشه ١% من الضربيه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير في حالات من بينها (ا) التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب الاقرار (ب) التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط المصلحه، كما تبين ان الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام تنس علي "تعني الضربيه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضربيه "المستحقه السداد بموجب النظام وال Miبلغ المسد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (٦٠) من هذا النظام" وتبين ان الفقره (٣) من الماده (٧٧) من اللايحه تنس علي "تعني الضربيه غير المسدده الفرق بين ما سده المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي صبحت نهايته حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده (٧١) من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وحيث ان ربط الهييه تضمن تعديل نتيجه حسابات المكلف اضافه بعض المصروفات غير النظاميه مما ترتب عليه ضرايب اضافيه، وبما ان المكلف لم يلترم بسداد فروقات الضريبه المستحقه عليه الناتجه عن هذه التعديلات في المواعيد النظاميه: فان الناحيه تري اخضاع فروق الضريبه غير المسوده لغرامه تاخير السداد وفقا لنص الفقره (I) من الماده (V) النظام: وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي في فرض غرامه تاخير السداد علي الضريبه غير المسوده بنسبه ١% عن كل ثلاثين يوم تاخير اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد. V/7 القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٣/٢٩) ١٤٣٤ ثانيا: الناحيه المWOYEيه. ١/١- رفض استيناف المكلف في طلبه جسم بند المكافات بمبلغ (٦,٦٦,٧٦) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام٢٠٠٨ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف المكلف في طلبه جسم الايجارات البالغه (١,١٤٤,٩٣٠) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ج- رفض استيناف المكلف في طلبه جسم خساير اعاده تقويم ارض .... بمبلغ (٤٥١,٠٧٠) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. د- رفض استيناف المكلف في طلبه جسم مصاريف غداء الموظفين بمبلغ (٣٩,١٦١) ريال، ومصاريف اعاده تسكين الموظفين بمبلغ (٢٢٨,٧٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار وثايد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- انتهاه الخلاف في ما يخص فروقات الاستهلاك وقيمه الاصول الثابعه لاتفاق الطرفين علي قبول وتنفيذ ما قضت به اللجنه الابتداييه في قراها بهذا الخصوص. ٣- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير السداد علي الضريبه غير المسدده بنسبه ١% عن كل ثالثين يوم تاخير اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد، وفقا للحيثيات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلغ القرار. وبالله التوفيق... V/V