moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4120 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد بن علي بن سعيد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ حسن البنا محمد محمود رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 01/08/1432ه عقد محاصه؛ علي ان يتم فيما بعده انشاء شركه مسجله بيني وبين زوجته سعوديه الجنسيه. وقد سلمته في ذلك الوقت المبلغ الذي يخصني المنصوص عليه في العقد في الماده رقم/ 4 وهو مبلغ خمسمايه وعشرون الف 520.000 ريال بشيك سحبه الي حسابه؛ وبعد اكثر من سنه وعند سؤاله عن المشروع وتسجيل الشركه مع زوجته بدا يتهرب ويراوغ مما اضطرني لرفع فضيه ضده في هذه المحكمه احيلت الي الدايره التجاريه الرابعه برقم 8129 عام 1439ه طلبت الاستيضاح عن مصير المشروع والمال المسلم له واطلب استرداده؛ فكانت افادته لدي الدايره متضاربه في كل مره؛ فاول رد له انه لا يتذكر المبلغ!! ثم في جلسه اخري ذكر انه استخدمه في فلل تخصني والفلل بنيت بعده بسنوات؛ وفي جلسه اخري ذكر انه ادخل شركه اخري في المشروع عند امتناعي عن دفع المزيد من المبالغ (اتضح انه كله غير صحيح؛ وانا لم امتنع عن دفع اي مبلغ بل كنت مستعدا لدفع ما يتطلبه المشروع؛ وان يدفع ما يخصه هو من مبالغ نص عليها في العقد م/ 4 وقدرها سبعمايه الف 700.000 ريال؛ فوعدني بذلك ولم يفعل)؛ وقد حكم لي بان يدفع لي مبلغ خمسمايه وعشرون الف 520.000 ريال ولم تلتفت الدايره لما ذكره وقد ميز الحكم بحمد ﷲ. اطلب/ وبما ان المدعي عليه قد تسبب بضرر مؤكد وقع علي منذ استلامه مبلغ الشراكه بتاريخ 12/08/1432ه وحبسه مبلغ خمسمايه وعشرون الف 520.000 ريال عنده دون وجه حق حتي الان قرابه تسع سنوات؛ مما اضطرني لملاحقته قبل المحكمه وفي القضاء وشكواه طيله تلك المده الي اليوم. وحيث افاد المدعي عليه واقر بنفسه في ببيان قيمه المشروع الذي تم تعاقدي معه عليه وفوته علي وان قيمته مايه وسبعون مليون 170.000.000 ريال؛ ولكوننا شركاء كما نص العقد بالنصف في ارباح ذلك المشروع؛ وان نسبه الربح التي ذكرها لي وقت استلامه المبلغ وتوقيع العقد والمقرره والمتعارف عليها في عقود المقاولات مع الجهات الحكوميه هي 10% والبالغه في دعوانا هذه سبعه عشر مليونا 17.000.000 ريال؛ يكون النصف منها مبلغ ثمانيه ملايين وخمسمايه الف 8.500.000 ريال. وقد تم اخطار المدعي عليه بفحوي هذه المطالبه حسب النظام بالبريد المسجل وعلي هاتفه ارجو الحكم لي بهذا تعويضا بناء علي اقراره ذلك وعلي العقد الموقع بيننا وما لحقني من ضرر وخساير. كما اطلب اضافه مبلغ اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف 100.000 ريال. ليكون مجموع ما اطلبه من المدعي عليه مبلغ ثمانيه ملايين وستمايه الف 8.600.000 ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 20/07/1442ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في لايحته وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم الالتزام بتبادل المذكرات. وفي 02/08/1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: قبل البدء اشير لان المدعي يحاول جاهدا ان يستغل اخطاء وكيلي السابق في القضايا السابقه ولهذا اود ان ابين لفضيلتكم امرا مهما جدا ان وكيلي في القضايا السابقه والتي خسرتها امام المدعي فهد القحطاني كان متدربا عنده في مكتب المحاماه وسقط في اخطاء كارثيه ادت الي خسارتي لثلاث قضايا واعتمدت علي ﷲ بعدها واستطعت بفضل ﷲ تعالي نقض حكم كان صادرا ضدي بمبلغ مليون وستمايه الف ريال والمدعي لازال يتمادي في ظلمه وادعاءاته وﷲ يعلم ان اموالي في ذمته وليس العكس كما يدعي. وقد بدات برفع القضايا ومطالبته بكل ما لي في ذمته وبفضل ﷲ صدر لي حكم مؤخرا يقضي بالزامه بدفع مبلغ اربعمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: مذكره المدعي في صحيفه الدعوي غير صحيحه انني اتفقت معه علي ان تكون زوجتي هي الشريك لان زوجتي موظفه حكوميه ولا يحق للموظف الحكومي (انذاك) الدخول في اي اعمال تجاريه وهذا يؤكد عدم صدق المدعي فيما يرويه، بل الصحيح ان الشراكه بيني وبينه وان اكون شريكا مستترا في شراكه محاصه غير معلنه علي ان تكون الشركه باسمه هو لانه السعودي والذي يحق له استخراج التراخيص والسجلات وهذا ما جاء في عقد الشراكه الذي انكر المدعي في الدعوي السابقه وجوده وان الاتفاق كان شفويا وقدمت نسخه منه للدايره. ثالثا: لانني مقيم والمدعي مواطن سعودي فان من واجباته ان يقوم باستخراج السجلات والتراخيص الحكوميه التي تسمح للشركه بمزاوله النشاط التجاري حتي تنافس علي المشاريع وتنفذها وتحقق ارباحا ولكن المدعي لم يستخرج التراخيص واقر في القضيه المحكوم له فيها بان الشركه لم تقم وهذا ما ادعاه واقر به في السطر الثاني والعشرين من الصفحه الثانيه في الحكم السابق (ان الشركه لم تقم) حتي يحكم له باسترداد راس المال فكيف يطالب بارباح في شركه لم تقم. رابعا: المبلغ الذي يطالب - المدعي قد استنتجه وتوهمه من امر محتمل غير مؤكد الحصول وهو الربح المتوقع وتعتريه الجهاله من حيث المقدار ومن حيث التحقق من الاساس فكل عمل تجاري خاضع للربح والخساره وتحقق الربح والتوفيق بيد ﷲ سبحانه وتعالي بعد انعقاد الاسباب في تحقق الربح ومن ضمن تلك الاسباب وضع سجلات تجاريه وتراخيص وشركه تحمل تصنيف حتي يتم ترسيه المشروع عليها وهذه من واجبات المدعي التي لم يقم بها والذي اكده في الصفحه الثانيه من الحكم في السطر الثاني والعشرين علي ان الشركه لم تقم اصلا وطلب الحكم له باسترداد راس ماله. خامسا: حكم للمدعي بتوجيه اليمين له لعجزي عن البينه لم يحكم له لانه علي حق وانما حكم له نتيجه اخطاء موكلي (المتدرب عنده) ولاني عجزت عن البينه وان الحكم الذي ناله واستند عليه الان في دعواه المنظوره امامكم جاء في الصفحه الرابعه في السطر الثامن بان لي حق طلب اليمين من المدعي. نتيجه انكار المدعي لكل ما دفعت به وﷲ يعلم ان كل ما دفعت به كان صحيحا. ومن المعلوم ان اليمين لا تبين الحق وانما تقطع الخصومه ولا يعني عجزي عن تقديم البينه انذاك انقطاع وضياع حقي واني باذن ﷲ تعالي اسعي جاهدا في احضار البينات علي كل ما دفعت به في الدعوي السابقه وانكره المدعي وبناء عليه تم توجيه اليمين له وباذن ﷲ تعالي سينقض الحكم الذي بني علي عجزي في احضار البييه وهذا يقيني بالله سبحانه وتعالي انه خير الحاكمين وان الحق لا يضيع. اصحاب الفضيله: استقر في القضاء السعودي القايم علي الشرع الاسلامي كما جاء في فتوي سماحه مفتي الديار السعوديه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في الفتوي رقم (4387 والفتوي رقم 4134 ما نصه (وحينيذ يتضح ان المفلوج لا يلزم بذلك) اي نفقات الدعوي. استقر العلماء انه لا يغرم الا المماطل ولا يحكم علي مفلوج عجز عن احضار البينه. اصحاب الفضيله: اطلب عدم قبول الدعوي). وفي 07/08/1442ه قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (احيل علي دعواه وما جاء فيها من مستندات وواقع سجلات الدعوي واقرارات المدعي عليه اصاله ووكاله في هذه الدعوي، في مواجهه محاولات خصمي - في الدعوي الاصليه وفي هذه الدعوي - الحديث الا عن حقيقتها وما حصل فيها فتاره يرمي علي وكيله الشرعي وهو محام مستقل هو من اختاره، وتاره يتنكر لاقراراته وتاره للعقد الذي بيننا وفيه تحديد مهام وواجبات كل منا. والواضح والصريح في هذه الدعوي هو تعمد خصمي تفويت المصلحه علي بعد ان قبض اكثر من نصف مليون ريال منذ تسع سنوات، ثم خالف العقد وتعمد الاضرار بي وفوت المشروع الذي كنا بصدد انجازه. ثم هو لايزال يماطل حتي تاريخ هذا الرد في تنفيذ حكمكم السابق مكتسب القطعيه ضده باعاده راس المال حتي الان، ثم هو يواصل الان جاهدا تشتيت الجميع عن حقيقه الدعوي الاصليه وما يتبعها من تعويض وجبر للضرر البالغ المحقق وكل ذلك مشروع قضاء ونظاما. ارجو الحكم لي بالتعويض الذي قام موجبه في هذه الدعوي ولا تزال تطلع الدايره علي تاكيده في ردود الخصم ومحاوله رفضه للحق كما رفضه في الدعوي الاصليه). وفي 11/08/1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اود التذكير بما جاء في ردي الاول بان وكيلي في القضايا السابقه التي كسبها المدعي ضدي كان يعمل متدربا عنده في مكتب المحاماه الخاص به وهذا الامر لم ينفيه المدعي بل جاء رده ردا مرسلا وانشاييا بعد ان كان يحاول استغلال اخطاء وقع فيها وكيلي في القضايا التي كسبها ضدي علي سبيل المثال. اولا: ذكر باني قلت لا اتذكر عن الشيك شي والصحيح انني قلت له ان التعاملات بيني وبين المدعي كثيره وصدر بموجبها تعاملات كثيره وطلبت منه طلب المهله لاتاكد عن سبب الشيك واقدم ردي كاملا علي الدعوي. ثانيا: جاء علي لسان وكيلي ان لدي شهود علي ما دفعت به وبدلا من ان يطلب من الدايره سماع شهاده الشهود (ذكر ما نصه اذا رات الدايره الحاجه لسماع الشهاده وبعد ان سالته الدايره هل لديه مزيد بينه اجاب بلا بدلا من ان يعيد تذكير الدايره بوجود الشهود ويطلب سماع شهادتهم. اصحاب الفضيله: المدعي كان صديقا لي لمده سبعه عشر عاما وكنت اعتبره اخا اصغر لي ولم اتوقع منه كل ما يفعله الان وكنت اظنه من الناس الذين يخافون ﷲ ويصونون العشره بدليل انني في اول دعوي اقامها ضدي طلبت يمينه اعتقادا مني انه لن يؤدي اليمين مخافه ﷲ سبحانه وتعالي وتفاجات ببذله اليمين في امر يشهد ﷲ انه بذل اليمين وهو غير صادق وعندها ادركت ان المدعي لا يخشي ﷲ. اصحاب الفضيله حتي لا اطيل علي فضيلتكم فاني احيل لما جاء في ردي الاول في تبادل المذكرات وﷲ يعلم انني مفلوج في القضايا التي حكم له فيها نتيجه تقصير من وكيلي في القضايا السابقه واني لا اتهم وكيلي سوي بالخطا لان المؤمن مامور بحسن الظن حتي يثبت العكس لا سمح ﷲ فان له الحق في اللجوء للشرع وللجهات المختصه). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ قدره ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوي رقم 8129 لعام 1439ه وظهور مماطله المدعي عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليه الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها مبلغا قدره (26.000) ريال والذي يعادل 5% من المبلغ المحكوم فيه واما عن مطالبه المدعي بالتعويض عما فاته من ربح والانتفاع بالاموال اثناء المطالبه بالمستحقات التي حكم له بها، فلم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، فان حساب الربح الفايت، قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، وحيث استقر القضاء التجاري علي عدم التعويض عن الربح الفايت او "المنفعه المرجوه" اذا كان الضرر محتملا؛ لما يشوب الالزام به من المحاذير الشرعيه المشار اليها، فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، وفي ذلك قياس علي الراجح من اقوال العلماء في مساله المدين المماطل "فانه لا يجوز تعويض الداين عن الربح الفايت بالتاخير، لانه غير مؤكد الحصول، وقد نص الفقهاء علي عدم ضمان الغاصب للربح المفترض (الفرصه الضايعه)، ومنع المال من صاحبه بسبب الغصب والسرقه اشد ظلما من منعه بسبب المماطله ومع ذلك لم يوجبوا علي الغاصب والسارق التعويض عن ضرر التاخر او فوات منافع المال او الضرر الحقيقي مقابل بقاء المال عنده تلك المده، وحرمان صاحبه من الانتفاع به، وعلي هذا استقرت احكام القضاء التجاري، ومن ذلك الحكم رقم (777/ت/1) لعام 1411ه وفيه (طلب التعويض عن الربح المتوقع ليس اكيدا انما هو محتمل فهو غيبي داير بين الوجود والعدم لا يستطيع احدا ان يجزم بتحققه، وفي فقه الشريعه الاسلاميه لا يجب الضمان الا حيث يتاكد موجبه ويتقرر علي وجه يزول معه الاحتمال والظن، لان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال...)، والحكم رقم (92/ت/2) لعام 1413ه وفيه (عدم اجابه المدعيين فيما يطلبانه من تعويض عن فوات المنفعه حيث لا يجوز القضاء بذلك) وغير ذلك من احكام؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 26000 الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام حسن البنا محمد محمود اقامه رقم: (...) بان يدفع ل فهد بن علي بن سعيد القحطاني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 26.000 سته وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4655 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد بن علي بن سعيد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ حسن البنا محمد محمود رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ قدره ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "بالزام حسن البنا محمد محمود اقامه رقم : (...) بان يدفع ل فهد بن علي بن سعيد القحطاني هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره 26.000 سته وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 08/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 4120 لعام 1442ه القاضي: "بالزام حسن البنا محمد محمود اقامه رقم : (...) بان يدفع ل فهد بن علي بن سعيد القحطاني هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره 26.000 سته وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي