moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 4960/2/ق/1438ه المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / مؤسسه(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق 27/08/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره الخامسه جلستها والمشكله من: القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي/ عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 26/07/1438ه، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي :(...)، المتضمنه: انه بموجب العقد المؤرخ في 18/01/2011م يقوم المدعي باقراض مشروع شركه مقاولات وقطع غيار، بنسبه للمدعي من القرض قدرها (25%) كفايده، وان المدعي سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (200.000) ريال، ثم سلمه مبالغ اخري بلغ اجماليها (725.000) ريال، دفع منها المدعي عليه مبلغا قدره (331.000) ريال، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (394.000) ريال، ويطلب الزامه به، والفوايد المقرره في العقد، مع اتعاب المحاماه، وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 27/08/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؛ فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق عمده حي ... بجده، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب ولما كانت الدواير التجاريه بديوان المظالم تختص بالنظر في المنازعات التجاريه القايمه بين تاجرين و المتولده من اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وقضايا الشركات، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتمثل في ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي باقراض المدعي عليه، علي ان يتم اعاده القرض بفايده ربويه قدرها (25%)؛ ولما كان العقد المبرم بين الطرفين عقدا مدنيا؛ ذلك ان القرض ليس من الاعمال التجاريه، وانما هو من قبيل الاعمال المدنيه، باعتبار تاتيه علي وجه الاحسان و الارفاق، ولا يمكن بحال ان يكون علي صفه الاتجار والمعاوضه ؛ وبالتالي يخرج عن اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم، ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامه. لذلك حكمت الدايره:بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) – سجل مدني رقم(...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن احمد الشهري امين السر عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضو د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5562/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/مؤسسه(...) للمقاولات (و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 27/8/1438ه في القضيه رقم 4960/2/ق لعام 1438ه) الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين 17/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/11/1438ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) – سجل مدني رقم(...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه القرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فان ما ذكره المدعي في لايحه اعتراضه من ان العلاقه شركه مضاربه غير صحيح اذ يظهر من العقد الموقع بين الطرفين ان المبلغ قرض يرد للمدعي مع فايده قدرها 25% من الارباح، كما اشترط ان يعطي شيكا كضمان لراس المال وذلك يؤكد صحه تكييف الدايره للعلاقه بينهما، ولم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4960/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) – سجل مدني رقم(...) ضد / مؤسسه(...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر عبيد بن عوض العمري عضو الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره