moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) (الوقايع) (الاسباب) فان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بتصفيه الشركه المدعي عليها وفقا للفقره (و) من الماده (١٦) من نظام الشركات التي نصت علي انه لكل ذي مصلحه طلب حل الشركه، واسست مصلحتها علي صدور حكم قضايي لصالح موكلتها يقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١.٢٧٢.٢٧٧.٥٥ ريال) وقامت بتنفيذه لدي محكمه التنفيذ ولم تسدد المدعي عليها المبلغ حتي تاريخ قيد هذه الدعوي رغم كفايه اصولها للسداد. وحيث نصت الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (١- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.)، فالمنظم قيد تصفيه اي شركه بقيدين وهي كفايه الاصول لسداد الديون وان تكون الشركه غير متعثره، وعن تعريف التعثر فقد نصت الماده الاولي من نظام الافلاس علي معناه فجاء فيها: (يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:... المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.) والثابت ان المدعي عليها متوقفه عن سداد الدين الثابت في ذمتها، وعليه تكون بهذا الوصف متعثره وتصفيتها بموجب نظام الشركات ممنوعه بحسب ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.