tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

Regulation of safety and fire protection conditions in Carpentry Workshops

ncar · regulation · processed · 35 chunks

date_gregorian=2002-06-28 date_hijri=1423-04-07 document_type=regulation entity=document_number:12/1/و/6/دف entity=document_number:م/0 entity=keyword:شروط entity=keyword:سلامة entity=keyword:حماية entity=keyword:حريق entity=keyword:حرائق entity=keyword:مناجر entity=keyword:منجرة entity=keyword:ورشة نجارة entity=keyword:أخشاب entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعاريف ، الشروط والأحكام العامة ( مجال تطبيق اللائحة ، شروط الترخيص ، المسئول عن السلامة ، التدريب ، المخالفات ) ، اشتراطات السلامة والحماية من الحريق ( الشروط الواجب توافرها في المبنى ، التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية ، الإنارة والتركيبات الكهربائية ، التعليمات المتعلقة بحماية العاملين ، الوقاية ، وسائل الإطفاء ) . entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(14 م 1
بسم الله رجم
العسم
التابعخ
الشوعات

الموزه المطليه
وزاره الداخليه
جابس النفاع الذي
الامانيه التايي
قرار رقم (١/١/١/١) وتاريخ (٤/٧) واتريخ (٤/٧) (١٤/١/١) (١٤/٧)
ان مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاع علي الفقره (ج) من "الماده التاسعه من نظام الدفاع المدني الصادر
بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٠) وتاريخ (١٤٠٦/٥/١٠) (١٤٠٦/٥/١٠)
وبعد اطلاع علي قرارنا رقم (١٠/٤/١٠) وتاريخ (١٠/٣/٢٣) (١٤١٠/٣/٢٣)
القاضي بصدار لاحني : (شروط السلامه والحمايه من الحريق في المنجر،
وشروط السلامه والحمايه من الحريق في مستودعات الاخشاب (١٠/٤/١٠) و
وقرازنا رقم (١٢/٤/٤/٤) و (١٢/٤/٤/٤) و (١٢/٤/٤/٤) و (١٢/٤) و (١٢/٤/٤) و (١٢/٤/٤/٤) و (١٢/٤/٤/٤/٤) و (١٢/٤/٤/٤/٤) و (١٢/٤ /٤ /٤ /٤ /٤ /٤ /٤ /٤ /٤ /٤ /٤ /٤ /ل /٤ /ل /٤ /ل /٤ /ل /٤ /ل /٤ /ل /٤ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١ /١
بتعديل (لحه شروط السلامه والوقايه ومكافحه الحريق بمحطات بيع
و توزيع المحروقات
وبعد استكمال اجراءات المراجعه لتلك اللوايح تستبيا مع الجهات ذات العلاقه.
يقرر مايلي:
اولا: الموافقه علي تعديل اللوايح التاليه بالصيغه المرفقه :
ا - لانحه شروط السلامه والوقايه ومكافحه الحريق بمحطات بيع وتوزيع
المحروقات.
ب-لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في المنجر.
ج-لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في مستودعات الاخشاب.
ثانيا: علي الجهات ذات العلاقه حكوميه او اهليه تنفيذ ما يخصصا من هذه
اللواح.

مطابع الدناع الميني

(14 من 2
بسم الشوراني
الرقم
التابع
المشوعات

الموزيه المطليه
وزاره الداخليه
جابس التnfاع اليم
الامانث النيه
ثالثا: تتولي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق والتابعه لتنفيذ مقتضي هذه
اللواح
رابعا: يتم نشر هذا القرار واللواح المرفقه به في الجريده الرسميه ويعمل بها
من تاريخ نشرها.
سلاطي بن عبد العزيز
الذابيه
رييس مجلس الدفاع المدني
ب/٤

الرجي لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا
مطابع النقاع المدني

(14 من 3
بسم الله رحيم
الرسم
التابعخ
المثنوعات

وزاره الداخليه
جابس النفاع الابي
الامانع الناي
لانحه شروط السلامه والحمايه من الحريق
في الماجر

الرجليه لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه
مطابع الدقاع المني

(14 من 4 من 3)
بسم النزاعم
العتم
التاريخ
المثنوعات

الموزه المزجد
وزاره الداخليه
جابس التزاع الذي
الامات الناي
الفصل الاول
"التعريف"
ماده (1) التعريف : يقصد بالمصلحات الوارده هذه لالتحه مايلي:
١-المنجره: يقصد بها ورشه النجاره التي يتم فيها تقطيع و TAINيع الاخشاب
بكافه انواعها.
٢ - نظام: نظام الدفاع المدين الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (م/٠)
و تاريخ (١٠٦/٥/١٠) وجيع الاظمه الاخري ذات العلاقه.
٣ - منود الدفاع المدين : هو الشخص او الاشخاص المفوضون من قبل
المديريه العامه للدفاع المدين او احمد مراكزها بالقيام بالتقيتش وضبط
و تحقيق المخالفات والتجازات وفقا للقواعد والاجراءات الحده
باللانحه الخاصه بذلك بغرض التاكد من سلامه المبي ومعدات
وادوات السلامه ومكافحه الحريق
١٠٠ الجنه المختصه: وزاره الداخليه ( المديريه العامه للدفاع المدن) والجهات
الاخري ذات العلاقه بترخيص المنشاه ونشاطها.
٥٠- المسيول عن السلامه: وفقا لمفهوم الماده الخامسه والعشرون من نظام
الدفاع المدن هو الشخص (من منسوي المنجره او الغير) المعين اوالمكلف
ليكون مسيولا عن جيع ما يتعلق باعمال السلامه والامن في المنجره
كما يعتبر مالك المنجره المملوكه (ملكيه خاصه) او الشخص الصادر
الترخيص بامته او مستغلها من الباطن مسيولا عن السلامه في جيع
الاحوال وتعداد واجباته ومسيولياته وفقا للاتحه المختص باعمال السلامه
والامن الصناعي الصادره في هذا الشان.

مطابع الدفاع المدني

(14 ص 5 من)

٤- المواصفات المعتمده:
ا- المواصفات القياسيه العربيه السعوديه: وهي المواصفات الصادره عن
اهييه العربيه السعوديه للمواصفات والقاليس
ب- المواصفات العالميه: هي المواصفات الاجنبيه المعتمده من الهييه العربيه
السعوديه للمواصفات والقاليس ويراعي في هذه الحاله تقدم واثايق
رسبيه تثبت توافر جيع قواعد السلامه باله او الماده المستخدمه.

المجله لم امد لم امد لم امد لم امد لم امد
Y
مطابع الدفاع المدني

(14 من 6 من
بسم المزارع
الرسم
التاريخ
المثنوعات

الموزه التجدد
وزاره الداخليه
عجب النزاع الديني
الامانت النات
الفصل الثاني
"الشروط والاحكام العامه"
ماده (٢) تطبق هذه اللاتحه علي المنجر المرخص لما في المناطق والمدن الصناعيه عدا
علايت تصنيع الاثاث الصغيره داخل الاحياء السكنيه والتي تطبق عليها
لانحه اشراطات السلامه ومكافحه الحريق في عمال الانشطه الفنيه والتجاريه
الصادره
ماده (٣) وفقا لفهوم الماده (العشرون) من نظام الدفاع المدين لاجوز الترخيص لاي
منجره جديده او تجديد ترخيص او ترميم او توسعه القايم منها قبل ان يقوم
طالب الترخيص بتقدم دراسه فنيه معده من قبل احمد المكاتب الفنيه
المخصصه باعمال السلامه واجهزه الانذار والمراقبه ومكافحه الحربق
والمعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدين، توضح ممدي الالتزام
بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الوارده هذه لالاتيحه.
ماده (٤) يكون المكتب الذي اعد الدراسه المذكوره في الماده (٣) مستولا امام الدفاع
المدين واجتهات الاخري ذات العلاقه عن جنيه الدراسه ودقتها ومراقبه
تنفيذها كما يلتزم بتقدم شهاده فاييه تؤكد مطابقه المنجره للتعليمات
والاشراعات الوارده هذه اللاتحه، كما يكون مسيولا بالتضامن مع
صاحب الترحيص او مستغلها من الباطن والمقال المنفد عن اي خطا او
فاوان او تقصير في هذا الصدد.
ماده (٥) يعد المستول عن السلامه في المنجره مسيولا مبارشا عن عمل الفحوصات
الشهريه والاحتبارات الدوريه (كل ٣ اشهر) وذلك بالنسبه لمخ المنجره
ذاهبا وجيع المعدات والالات والتركيات الكهرباييه والميكانيكيه بها.
وكذلك يجع وسايل السلامه ومعدات الاطفاء والمراقبه والاندار واصلاح

مطابع الدفاع الميني

(14 م 7 صنحه)
بسم الشوراني
الرسم
التاريخ
المشوعات

وزاره الداخليه
جابس التزاع المدين
الاماني النايي
اي عطل او خلال فورا ويعتر اي امال او تقصير في هذا الصدد من قيصل
الامال الحسم
ماده(٦) يلزم المسول عن السلامه في حاله حدوث عطل او خلل ينطوي علي درجه
عاليه من الخطوره حيث يهدد سلامه الارواح والمنتلكات ان يقوم فورا
بوقف تشغيل الاله او الجهاز علي العطل او الحل ل و فصلله عن التيار
الكهربايي ومنع استخدامه حتي يتم الكشف عليه واصلاحه من قبل
المختصين، كما يجب عليه اخلاء المنجره والاتصال بمركز الدفاع المدين فورا
في الاحوال التي تستدعي ذلك.
ماده(٧) يلترم المستول عن السلامه بënخصيص سجل يسمي (سجل السلامه واجهزه
الانيذار ومكافحه الحريق) وفقا للنموذج المعد من قبل المديريه العامه للدفاع
المدن، ختم جيع صفحاته بختم اداره او مركز الدفاع المدن المختص
وتدون جيع الفحوصات الشهريه، والاختبارات الدوريه وعمليات الصيانه
لاجهزه، ومعدات السلامه، ومكافحه الحريق من حيث تاريخ الفحص
واجهه القايمه به ، والمعدات والاساليب المبععه في الفحص ، والتنايج
وعمليات الصيانه، والاصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجري خصيص
جزء من السجل لعمليات فحص المبح، وصيانته، وكذلك المعدات
والاجهزه، والتركيات الموجوده بالمنشاه، او اخل، وopanقط بالسجل في
اداره اخل، او المجره ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدين في جميع
الاوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
ماده(٨) يجوز للمسيول عن السلامه في المنجره ابلاغ مركز الدفاع المدين المختص
بموعد اجراء الاختبارات الدوريه واجلهه القايمه به وذلك للاتفاق علي موعد

(14 ص 8 من)
بسم المزارع
الرسم
التاريخ
الشوعات

الموزه المزعدد
وزاره الداخليه
جابس النفاع الدين
الامانت المان
مناسب حضور مندوب الدفاع المدن خلال الاختبارات والثبات ذلك
بتوقيع المندوب في السجل
ماده (9) يلزم صاحب المنجره بتوفر عقد صيانه لاجهزه الانذار والاطفاء مع شركه
او مؤسسه متخصصه ومصرح لها من الدفاع المدين
ماده (١٠) يجب تدريب العاملين في المنجره علي اعمال السلامه والاطفاء
والانقesta و الاسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنيه المخصصه
والمعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدين او بالتنسيق مع المديريه
لعقد دورات تدريبيه هذا الفرض بحيث تتحمل الجهه الطابه للتدريب
تكاليف الدوره او حصتها من تكاليف الدوره علي اساس تكلفه المتدرب
الواحد وجب في جمع الاحوال اثبات عدد عمال المنجره وجنسياقم وابراز
ما يثبت حصولهم علي التدريب المطلوب.
ماده (1) يلزم المسول عن السلامه في المنجره بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدين
لوضع خطه للتدخل ومكافحه الحريق في اوقات الطواريي او الاجراءات الحق
يجب علي العاملين في المنجره اخاذها حين حضور فرق الدفاع المدين.
ماده (٢) يجوز للجان الخليه للدفاع المدين ضمن حدود اختصاصها الاقليمي اعفاء
المنابر الصغيره من شرط او اكثر من الشروط الوارده بهذه اللاتحه بعد
دراسه كل حاله علي حده وبشرط الا يترتب علي الاعفاء الاحلال بالحد
الادين لشروط السلامه.
ماده (١٣) يتم ضبط خالفات هذه اللاتحه والتحقيق فيها وتوقيع العقوبه وفقا ما تضمنه
نظام الدفاع المدن وما يصدر عن المديريه العامه للدفاع المدن من لوايح او

تعليمات تنظم هذه الامور.
مطابع النجاع الميني

(14 من 9
بتم الشركم
الرسم
التابعخ
المشوعات

وزاره الداخليه
جابس النزاع الدين
الاماني النايي
" اشتراطات السلامه والحمايه من الحريق"
ماده(١٤) الشروط الواجب توافراها في المي:
- يجب ان يتم انشاء منجره الاخشاب او تعديلها بتصريح من الجهه المختصه.
- المابجر التي يلحق بها مستودعات اخشاب لاغراضها يجب ان تكون بينها وبين
الجوار مسافه كافيه تقدرها سلطات الدفاع المدين في ضوء مساحه الموقع وحجم
التحزين ومدي خطوره الانشطه الجابوره، كما يجب اقامه جدار فاصل من مسواد
مقاومه للحريه لمحزيه (ساعتين) علي الاقل بين المنجره والمستودع والا تزيد كميه
الاخشاب (المخزنه بالمستودع عن خسه اطنان (٥٥ متر مكعب تقريبا) والا
طبقت عليه لانحه شروط السلامه واحمايه من الحريق في مستودعات الاخشاب
الصادره
جب انشاء المنجره من مواد غير قابله للاشتعال وتكون فيها الحاجز مقاومه -٣
للمحريق لمده لاتقل عن (ساعتين) والاسقف غير قابله للاشتعال وتقاوم الحريق لمده
(ساعه) والابواب تكون مقاومه للحريه لمده لاتقل عن (ساعه) والارضيه مبلطه
من الاشنت
٤ - لا يسمح باستخدام المنجره او ما يلحق بها من مستودع مرا للجوار.
٥ - جب ان تترك مرات كافيه بمسافه لاتقل عن (١،٥) بين الالات بعضها عن بعض
وبمسافه لاتقل عن (١٠) من تجيع جهات الجدران الي الاله.
جب الا يسمح بسكن العمال في المنجره.

من الطوب الامني بمرض لابقل عن ٢٠ سم او من الخرسانه المملحه لابقل عن ١٥ سم.
٢ الحجم = الطول x العرض x الارتفاع
٢ متوسط وزن المتر المكعب = ٩٠٠ كجم جميع انواع الاخشاب
مطابع الدفاع المدني

(14 من 10
بسم الله الرحيم
العتم
اتابيخ
الشوعات

وزاره الداخليه
مجاب النقاع البي
الامانح النات
٧- يجب ان يتوافر في المنجره فخرج احتياطي علي الاقل بالاضافه الي الباب الرييسي
لاستخدامه في حالات الطواري ويراعي ان تؤدي يجب الابواب الي الطرق العامه
المفتوحه ويقدر عدد الابواب والمداخل والخارج طبقا لمساحه المنجره وموقعها وحجم
العمل فيها
٨- يجب ان تبقي مداخل وخارج المنجره خاليه من العوايق بشكل دايم مع ملاحظه
تصريف الشماره و الشوايب باستمرار كما يجب ان تحفظ في مكان خاص الي ان يتم
نقلها.
مادقه (1) التعليمات المتعلقه بالسلامه الصناعيه:
١- يجب ان تكون جميع الالات والمعدات المستخدمه في اعمال المنجره كالمناشير وادوات
القطع الاخري من الانواع المطابقه للمواصفات المعتمده.
٢- يجب وضع الواح الاخشاب في مكان يمكن الوصول اليه بسهوله في جميع الظروف
وعلي شكل مجموعات (رصات) يجمع مناسب وان يكون بينها فواصل بعرض لا يقل
عن (متر واحد) لسهوله التداول والورور بين الرصات.
٣- يجب ان يتم تركيب وتوزيع تجيع اخركات والاجهزه الميكانيه واجهزه التهويه
والالكيف والالات ۰۰۰۰۰، بعيث لا يشكل تشغيلها اي خطر علي السلامه او
الصحه العامه او راحه الجوار.
ماده (١٦) الاناره والتركيات الكهرباتيه:
1- يمنع استخدام المصابح المعلقه او المتنقله او المصابح التي تعمل بالغاز او الوقود
السال.
٢- يجب ان تكون التمديدات الكهرباتيه من النوع الجيد المطابق للمواصفات

المعتمده.
V
مطابع الدقاع الميني

(14 من 11 صحه)
بسم الشرقي
العقم
التاريخ
المثنوعات

وزاره الداخليه
عجب التزاع المدين
الامانه العامه
الدوريه كل شهرين بصفه دايمه
اله كهرباييه
لشروط والمواصفات الفنيه المعتمده من الهنيه العربيه السعوديه للمواصفات
والمقايس
ماده (١٧) التعليمات المتعلقه حمايه العاملين:
وان يتم استخدام النظارات الواقيه هذا الفرض.
يجب علي العامل وضع الحواجز الواقيه.
\[
: 1 8 (\text { ماده })
\]
يجب توفر النهويه الكافيه (طبيعه ميكانيكيه).
يجب تركيب مراوح لشفط الغبار من المنجره ومنع تجمعه بالداخل.
توضع مواد الطلاع والسوالق القابله للاشتعال اللازمه لتحضير هذه
المواد داخل حاويه معدنيه (صندوق) مزود بمنافذ قويه جانبيه.

^
مطابع النجاع الفني

(14 من 12 ممن)
بسم الله الرحيم
العص
التاريخ
المشوعات

وزاره الداخليه
حابس الترفاع الدي
الامانه العمانه
٤-المنجر التي تستخدم الغراء الحار يجب ان يخصص فيها مكان امن لتسخين
وënضير الغراء بعيدا عن اي مواد قابله للاشتعال علي ان يتم اطفاء النيران
فورا بعد الانتهاء من العمل، كما يرعي تفتيش المكان قبل اغلاق اخل للتاكد
من اطفاء النيران وعدم وجود اي احتمال لعوده الاشتعال.
٥-يقع منعا باتا التدخين داخل المنجره ويشار الي ذلك بواسطه لوحات تعلق
في اماكن بارزه وعند المداخل باللغتين العربيه والاجليزيه
٤- يجب تامين مواد الاسعافات الاولي بالمجره.
ماده(١٩) وسايل الاطفاء:
١ - طفايات الحريق اليدويه: تزود المنجره وعزن الاخشاب (ان
وجد) بالعدد اللازم من طفايات الحريق بجموعه منها بورده كيماويه
جافه وجموعه اخري من النوع المايي ووزع بالوقع بعدل طفايه
من كل نوع لكل (١٥٠) متر مربع بوزن (٩ كجم) للمطفاه علي
ان يوضع حمايه التركيات والتجهيزات الكهرباييه طفايات بورده
جافه او طفايات ثاني اكسيد الكريم بعدل طفايه لكل جهاز.
بكرات الخراطيم المنحركه: وهي عباره عن بكرات معدنيه يلNF
المطاط(رب) وبقطر (من ١ الي ١٠) بوصه يتصل طرفه بصدر المياه
والطرف الاخر في فايته فوهه خروج بقذف معدين يمكن للعملين
بالنجره استخدامه بسهوله، وخصص بكره غرطوم لكل (٢٠٠)
متر مربع) من الموقع.
مطابع النجاع المني

(14 من 13 صحه)
الرقم
التابيخ
الشوعات
الرحمه الملي
وزاره الداخليه
جابس التزاع المالي
الامانه الناتيه
شبكه مياه الاطفاء: يتم توصيل بكرات اخراطيم بشبكه مواسير
متصله بشبكه مياه الحريق الرييسيه باللديه او خزان مياه مزود
بضخه حريق لتوفر مياه الاطفاء بالكميات اللازمه حيث تعطي
كميه من المياه لا تقل عن (١٥٠) جالون في الدقيقه) ويرك علي
هذه الشبكه ايضا حنفيه حريق ذات خرجين ومن الطراز المستخدم
براكز الدفاع المدني وخدم مكافها خارج المنجره بالقرب من الباب
الرييسي وفي مكان يسهل وصل سيارات الاطفاء اليه وتسزود
الشبكه بعينات الضغط اللازمه.ويراعي تنفيذ التعليمات الاتيه :
ا - التمديدات المعرضه للصقيع يجب هاتيتها ضد ذلك بتغليفها ب这条路
عازله.
ب- تطلي تمديدات الحريق بلون غير عن باقي التمديدات الاخري وغالبا
ما تكون بلون اخري.
ج- تركب البكرات ضمن صنادي معدنيه غير مقفله حمايتها من
العث.
د - يتم اختيار الشبكه مره في (الشهر) للناكد من حسن اداتها كما
تحري الصيانه لطفایات الحريق كل (شهر) ايضا والفحص والاختبار
كل عام علي ان يتم استبدال الطفایات الفارغه او المطلعه فورا
باخري صاحله.

مطابع الدفاع المدني

(14 من 14 من)

رقم الصفحه
7-1
الوضاءع
الفصل الاول:تعريف
الفصل الثاني: الشروط والاحكام العامه
جمال تطبيق اللانحه
شروط الترخيص
4-3
المسيول عن السلامه
التدريب
。
المحالفات
الفصل الثالث: اشتراطات السلامه و الحمايه من
الحريق
V-7
الشروط الواجب توافرها بالمني
V
التعليمات المتعلقه بالسلامه الصناعيه
Λ-V
الاتاره والتركيات الكهرباييه
Λ
التعليمات المتعلقه حمايه العاملين
Λ
الوقايه
1.-9
وسايل الاطفاء

مطابع الدفاع المدني