gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449 : قرار رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه المدعي عليهما من /eNiiaya العامه (د / شركه ... سجل تجاري رقم ...) ومديرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 2025/12/23 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 رييسا الدكتور / ... عضو الدكتور / ... عضو الدكتور / ... جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوثايق 2025/05/13 الوثايق تتلخص وقالع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من البيانات العامه بمحافظه الحساء رقم (...) وتاريخ (11/15 1446/11/15) والمنضم بانه قامت الشركه المدعي عليها بتصدير ارساليه تم التصريح عنها (الكربيلك ستابيرين) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الصادر رقم (....) بتاريخ 1445/08/02 النتيجه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 2024/03/19 بالحتوايها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه 100% (بناه عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 1446/08/19 و تطلب المدعيه اثبات اجاده المدعي عليهما والحكم علي الممثل النظامي بعقوبه السجن وعلي كليها بالغرامه الجمركيه وازام الشركه بدفع قيمه بمد صادره للمضبوطات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449 : قارا رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم تبين لها جاهزيتها للفصل فيها. وباتالي توجهت اللجنه بسؤال المدعي عام يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء. وعليه، قرت اللجنه ققل باب المرافعه: تمهيدا اصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423 ه، وبعد الالطاع علي قواعد علم اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 08/04/2024 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللغه علي موضعي деوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات деوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث المWOZO، فقد تبين للجنه بانه قامت الشركه المدعي عليها بتصوير ارساليه تم التصريح عنها (الكربيليك (....) ووردت النتيجه بالتقوير رقم (....) وتاريخ 10/23/19 (2024/03/19) باحتواها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه (100%), وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاریخ 1446/08/19 واستنا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزيا او خلفا لاحكام المنوع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري، وحيث نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤول جزييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون: 2 - الشركه في الجرم. 3 - المتدخلون والمحرضون. 4 - جايز المواد المومره. 5 - اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المعلامات والاماكن التي اودعت فيها المواد الموره...", واستنادا www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 2 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449 : قارار رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم الي ما نصت عليه الفقره (16) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 16- ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده". وكما نصت الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت البضاعه المهريه من البضاعه الممنوعه، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلايه امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلايه سنوات، او يادحي هاتين العقوبتين". وكما نعت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضاعه محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها". وحيث نعت الماده (24) من ذات النظام علي ان "للايداره ان تمنع بموجب احكام هذاالنظام او اي نظام او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الان黥صاص في الدوله". كما نعت الماده (5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه في الفقره (1) علي انه: "لا يجوز تصدير او استيراد المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المساعده او الغير المساعده، الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره، وتحدد للالايحه المواد المسموح بتصويرها او استيرادها". "و كما نتعت الماده (5) من نظام المواد البتروليه والتروكيماويه في الفقره (1) علي انه: "لا يجوز لاي شخص مزاوله اي من العمليات البتروليه او البتروكيماويه الا بعد الحصول علي الترخيص". وبنا علي ما تقدم و حيث ان من الثابت للجنه ان الشركه قامت بتصدير (ماده الهيدروكربونات) دون اخذ موافقه من جهات الاختصاص طبقا لنص الماده (5) من نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه وفيما يخص المسؤوليه الجزاييه لجريمه التهريب الجمركي: يعد ما قام به المصدر صوره من صور التهريب الجمركي الخاصه وذلك بتصدير ماده الهيدروكربونات دون الحصول علي موافقه من الجهه المختصه وتصريحه خلافا للصادر الفعلي وعليه يعد مسؤولا جزاييا بصوره خاصه; وقد جاء تعميم مدير عام الجمارك رقم: (43/553) و تاريخ 1400 ه والذي نص علي ما يلي: "تقوم اللجنه المختصه بسحب ثالث عينات من كل شحه بحيث ترسل عينه للمختبر في العبوات المخصصه لهذا الغرض بارقام سريه مرفقا به النموذج المعتمد لتقدم المعلومات الفنيه للارساليات «مرفق نسخه» وتحفظ عينتين لدي الجمرك بعد تحريزها الي حين ورود النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه اتجاه العينه علي مواد بتروليه معدومه واعترض صاحب الشان علي النتيجه يتم ارسال احدي العينتين المصفوطتين الي مختبر اخر اذا اكد الفحد صحه النتيجه الاولي تحال الواقعه للاداره القانونيه واما اذا تEOARضت النتيجتين فيتم تحليل العينه الثالثه كمرجع www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449: قرار رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم لااحداهما ويستكمل اللازم علي ضوء ذلك علي ان يتم التخلص من العينات التي يتم تسديد قيودها اولا باول." وحيث ان الثابت عدم اعتراض المصدر علي نتيجه المختبر (مرحله تبادل المذكرات ومحضر سماع الاقوال) مما يتقرار معه جواز الاخذ بنتيجه مختبر واحده في الحاله هذه، ولكون ان الثابت مما جاء في ملف الدعوي من مستندات هو ان "الشركه فاعله اصليه بتهريبالارساليه محل الدعوي، كما انه بالاطلاع علي محضر سماع اquوال المدعي عليه/... "الممثل نظامي للشركه المدعي عليها", والذي تم الاشاره فيه الي انه هو الشخص المسؤول عن تصدير الارساليات التابعه لشركه وهو ذلك الشخص المسؤول عن تقدميم المستندات اللازمه، بالاضافه الي اقراره بعدم القيام اجراء التحليل اللازم للتاكد من عدم زياده المواد عن الحد المسموح به، الامر الذي يتقترر معه ادانه الشركه وممثلها النظامي بالتهريب الجمركي. وعليه: فان قيام العديد معليها بمحاوله اخراج الاصناف المضبوطه يعد تهريا جمركيا، الامر الذي يتقرار معه ادانه المدعي عليهما بالتتهريب الجمركي، والازامهما بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها محل التهريب، والازام الشركه المدعي عليها بما يجاد قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها محل التهريب كبدل محادره. وفيما يتعلق بطلب عقوبه الحبس للمدعي عليه "الممثل النظامي" يبد ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه; ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للدربه وتتعدي اثارها الي الغير; الامر الذي اتتهت معه اللجنه كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي عليهما او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغهما تبلغا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه علي ان: "اذا تبلغ المدعي عليه او ووكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجنسه - وفقا للماده (الثانيه عشره) - او ادوع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يخضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي عليهما بعذر ييرر غيابها من جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواهما، ولما رات اللجنه ان الدوعي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي عليهما. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه ٤ من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449 : قرار رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليهما / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ومديرها ... هويه وطنيه رقم (...) بالتهيرب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليهما بالتخلصان بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبطات الغير مصر عنها محل التهيرب مبلغا وقدره (7,500) سبعه الالف وخمسه ريال سعودي. ثالثا: ازام المدعي عليهما / شركه ... بما يعادل قيمه المضبطات الغير مصر عنها كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الالف وخمسه ريال سعودي كبدل مصادره. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضر وبرا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايه وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور / عضو ... / الدكتور / رييس اللجنه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 5 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449 : قرار رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المستافين من / ... سجل تجاري رقم (...) (....) من / ... هويه وطنيه رقم (....) المستاف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-949-1446) ب تاريخ 1446/01/17 : بضور كل من: رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضوا ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثنافين المقدمين علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-264449) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، بواسطه الوكيل عن المستافين/ ... هويه وطنيه رقم (....) ترخيص محامه رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 2025/11/19، والوكاله رقم (....) الصادره في تاریخ 2025/11/20 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه قامت الشركه المدعي عليها بتصدير ارساليه تم التصريح عنها (الكRYILIK مستاريين) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الصادر رقم (....) بتاريخ 2024/03/19، باتحوتاها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه (100)، وبناء ووردت النتيجه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 19 (....) وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستثناف- القاضي منظوفه فيما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليهما / شركه ... سجل تجاري رقم (....) ومديرها ... هويه وطنيه رقم (....) بالتوهيب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليهما بالتضامن بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصر عنها محل التهريب مبلغا www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه ٩ من 6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449 : قرار رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم وقدره (7,500) سعه الالف وخمس مايه ريال سعودي. ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه ... بما يعادل قيمه المضبوطات الغير مصر عنها كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الف الخصمه ريال وصمعاته ريال سعودي. رابعا: رد ما “ عدا ذلك من طلبات.” وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لايحه الاستثناييه في المقدمه من وكيل المستافين تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالتحارب في نتايج التحليل المختبري بالنظر الي ان القرار استند الي نتيجه تحليل لعينه واحده صادره من مختبر ... في حين انه لم يتم استقطاع عده عينات وفقا لما درج عليه العمل الجمركي، كما يدفع بمخافه التعميم المنظم لعدد العينات والتعامل مع التعارض في النتايج، ذلك ان اللجنه المختصه لم تعمل بما جاء في هذا التعميم واكتفت بسحب عينتين متعارضتين ولم يتم تحليل عينه مرجحه، اضافه الي مخالفه الاجراءات الفنيه في استقطاع العينه، ذلك ان العينه ممثله لعدد (1) شاحنه محوله ودهه تعتبر مخالفه صريحه لتعميم مدير عام الجمارك رقم (11/37/01) واتيخ 04/09 اضافه الي دغه بمخافه اسس احتساب القيمه علي اعتبار ان الجمارك قامت بتقدير القيمه بشكل جزفي لا يقوم علي اساس نظامي، واختتمت بطلب قبول الاستثناء وموضعا، ونقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بعدم اداره الشركه بجريمه التهريب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستاف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، بناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 30/04/2026, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض لجستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والصادره بالامر المكي رقم (25711) وتاريخ وتاريخ 2025/12/23 والتناف المقدم من قبل المستافين، عليه قرت اللجنه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد اطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستافين، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 7 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449 : قرار رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك رقم (م/14) بتاريخ 11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/04/2023 وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/01/2026, وتم تقدم الطعن علي القرار بتاريخ 28/2026/01/2026 ذلك يستtbع قبول الاستثنافين شكلا لتقديمهما من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايهمها بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود. وحيث انه لا تتريب علي الجنه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصصته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستانفين من دفوع لا تؤثر في سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي من ححه عز جرم التهريب الجمركي للشركه بعد ثبوت تجاوز نسبه (المشتقات البروليه) في الارساليه المصدره - العاده للشركه - الحد المسموح به هو% (5) دون ان تقدم الشركه ما يثبت حصولها علي موافقه جهات الاختصاص، غير ان اللجنه الاستينافيه ل활ثت بان اللجنه الابتداييه قضت اباده المملي لل‘شركه المعو/ ....، هويه وطنيه رقم (....) وحيث لم يثبت من اوراق الدعوي قيام الممثل النظامي باي دور شخصي في التصديير، ولم تظهر له مصلحه خاصه في الارساليه، وانا كان تصرفه في حدود مهامه الوظيفيه، فان مساءله الجزاييه لا تقوم علي صحيح من النظام، وتستوجب نفي المسؤوليه عنه: مما يتعين معه القضاء بالغاء ما قضت به اللجنه الابتداييه من اداته بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك في حقه، كما لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الابتداييه قضت باحتساب الغرامه الجمركيه بقيمه المضبوطات دون ان تبين سبب التشديد: الامر الذي يتعين معه انتساب قيمه الغرامه الجمركيه بحدها الادني بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني ال صفحه 8 من 9 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2025-264449 : قرار رقم PC-2025-264449 : الصادر في الدعوي رقم وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار 1- قبول الاستثناف شكلا المقدم من كل من / شركه ... سجل تجاري رقم (....) و... «هويه وطنيه رقم (....) علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-264449) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2 - وفي الموضوع الحكم بما ياتي: اولا: اداره المدعي المعيها / شركه ... سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: اداره المدعي العيها / شركه ... سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثالثا: ازام المدعي العيها / شركه ... سجل تجاري رقم (....) بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات مبلغا قدره (750) سيعمانه وخصسون ريالا سعوديا. رابعا: ازام المدعي العيها / شركه .... سجل تجاري رقم (....) بما يعادل قيمه (الهيدروكربونات) الغير مصرح عنها كبدل مصادره مبلغا قدره (7,500) سبعه الاف وخدمساله ريال سعودي، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا قدره (8,250) ثمانيه الاف ومانتان وخدمسون ريالا سعوديا. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريذ 04/08 (١٤٥٤). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 9 من 9