moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 4785 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/07 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكله تقاول مع المدعي عليه في اعمال انشاءات ومقاولات حيث كان المدعي عليه مقاولات لعده جهات حكوميه، وانه ورد للمدعي عليه رخام وديكورات وخلافها، وصادق المدعي عليه علي المبلغ المستحق للمدعي وقدره (1.032.697) مليون واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا، ويطلب الزامه به، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات وهي: 14/09/1439ه، و 19/09/1439ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 12/11/1439ه، اكد وكيل المدعي علي دعواه مطالبا باتعاب المحاماه، لملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (1.132.697) مليون وميه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا، والذي اكتسب النهاييه بتاريخ 30/12/1439ه، بفوات مده الطعن عليه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها : (...)، سجل مدني رقم (...)، بطلب التماس اعاده النظر علي حكم هذه وقدم مذكره يذكر فيها انه تم الاتفاق مسبقا علي حل النزاع وديا وان الاختصاص المكاني لموكلته هو مكه, وبطلب الاجابه من وكيل المدعي اجاب قايلا: جميع ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح فلم يسبق لنا الاجتماع معهم ابدا اما ما ذكره بخصوص الاختصاص فالصحيح ان مقرهم في جده في فندق (...) شارع (...) ونطلب رفض الالتماس, ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره بتاريخ 27/10/1439ه، حكمت علي المدعي عليه، تاسيسا علي البينات المقدمه من المدعي المتمثله في: مبلغ قدره (49.564) ريال، عن مشروع فندق (...)، تركيب وجهات داخليه وخارجيه، ومبلغ قدره (35.816) ريال، عن مشروع فندق (...)، ومبلغ قدره: (115.135) ريال، عن مشروع فندق (...)، اعمال تركيب ارضيات ودران رخام وسيراميك، ومبلغ قدره (6.250) ريال، تامين ضمان اعمال مشروع فندق (...)، ومبلغ قدره (2.600) ريال، تامين ضمان اعمال مشروع النادي (...)، ومبلغ قدره (118.648) ريال، توريد لمشروع (...)، ومبلغ قدره (704.684) ريال، توريد لمشاريع النادي (...) وفندق (...) وفندق (...)، ليكون المجموع : (1.032.697) مليون واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا، وعلي هدي ما سبق بيانه ورقمه وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان حقيقه ما اثاره وكيل المدعي عليها يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها حكم الدايره النهايي، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه لم يات بجديد يغير من حكم الدايره، كما انه لم يقدم اي مستند يناقض حكم الدايره، مما تنتهي الدايره في حكمها الي رفض الالتماس المقدم من قبل المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدﷲ بن احمد ظافر الشهري عضو مازن عبدالعزيز محمد المزمومي عضو عبدالعزيز عيظه معيض المالكي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1281 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والذي اصبح نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه، وبعد الاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من المحكوم عليه وعلي محكمه اول درجه القاضي برفض الالتماس، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.032.697) ريالا قيمه اعمال مقاولات، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4785 لعام 1439ه القاضي: برفض طلب الالتماس، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان سفر صالح العميري عضو محمد بخيت سعد المدرع القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري