tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530574364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-02-05 document_type=ruling entity=legal_basis:ministerial_decision:5062 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:421 entity=document_number:79908dd8-8066-4ad1-9740-36418e4d7937 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439566803 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...) العقاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يطلب فيها الزام المدعي عليه ب:1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (26,583) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. 3-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (160,000) مايه وستون الفا ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. هذه دعواه.
حيث تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال انشاييه; عظم;، لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ 1443/04/16ه الموافق 2021/11/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/07/20ه الموافق 2022/02/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (701,500) سبع ميه وواحد الف وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (158,567) مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (185,150) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (516,350) خمس ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/20ه الموافق 2022/02/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- حيث انه حل التاريخ المتفق عليه لتسليم المشروع ولم يتم التسليم من قبلهم حتي الان.
2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير بتسليم المشروع)، وذلك بتاريخ 1443/09/13ه الموافق 2022/04/14م، مما تسبب ب(استلام دفعه اكبر من الاعمال المنفذه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (النواقص بتنفيذ الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (26,583) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي.
3- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخير بتسليم المشروع)، خلال الفتره من تاريخ 1443/07/20ه الموافق 2022/02/21م حتي 1443/11/20ه الموافق 2022/06/19م، وطريقه حساب التعويض (حسب مشاريع مشابهه) وقدره (0) ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (المماطله والاهمال). مستندا علي: العقد، وتقرير المكتب الهندسي، وفواتير بالدفعات، واشعارات التاخير.
وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 05/02/1444ه: حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اخطار المدعي عليها فذكر بان موكلته لجات للمصالحه بالوثيقه رقم 431001595901 فطلبت منه الدايره ايداع نسخه منها فاستعد بذلك ثم سالت وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها 26,533 ريال قيمه ما تسلمته المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله في الفله الواقعه في حي (...) بالرياض ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ ما يقابله من اعمال حيث تسلمت من موكلته مبلغ 185,100 ريال نفذت ما يمثل 158,567 ريال، بالاضافه الي مبلغ 29,000 ريال مقابل تاخر المدعي عليها حيث نص العقد علي استحقاق موكلته 500 ريال عن كل يوم تاخير، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين، والمخاطبات بين موكلته والمدعي عليها، وتقرير حصر الاعمال الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/04/1444ه وفيها حضر وكيله/(...) بموجب وكاله رقم: (...)كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب وكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قبل انعقاد الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي استحقاق موكلته لمبلغ 26,533 ريال كفرق بين المبالغ المسلمه من موكلته وبين الاعمال المنفذه من المدعي عليها فاحال الي ما سبق تقديمه من تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه فسالته الدايره عن طريقه اثبات الحاله واختيار الخبير فذكر بانه تم اخطار المدعي عليها بالتوقف عن الاعمال، وان موكلته ترغب بحصر الاعمال واسناد المهمه لخبير، وطلبت من المدعي عليها ترشيح خبير فلم تتجاوب المدعي عليها، فقامت موكلته بترشيح مكتب (...)، وتم اخطار المدعي عليها بذلك وبموعد حضور المكتب الهندسي للموقع لحصر الاعمال الا ان المدعي عليها لم تتجاوب، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الخطابات المذكوره كما طلبت منه تقديم قدر الضرر الواقع علي موكلته ونوعه وما يثبته فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/06/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر (...) ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله: اتصادق علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب: نعم، ثم جري من الدايره سؤاله عما طلب منه؟ فاجاب حاولت ارفاق الملف لكن يوجد طلب سابق، فجري من الدايره استلام الطلب وافهمته بتقديم ما لديه خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه، فان تعذر تقديمه عبر الطلبات علي القضيه فعليه متابعه ذلك مع امانه السر واداره الجلسات لارفاق ذلك بطريق اخر، ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور المشار اليهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم الموجود في العقد، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع السالفه الذكر وبما ان كيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم الموجود في العقد؛ وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند (10) علي انه: يخضع هذا العقد لانظمه المملكه العربيه السعوديه؛ وفي حال وجود خلاف بين الطرفين فيحل وديا خلال (4) اربعه ايام؛ واذا تعذر حله يتم ما يلي: يلجا الطرفان لتحكيم جهه مختصه (مكتب هندسي او مكتب فني) يتم التوافق عليه من الطرفين، ويلتزم الطرفان بالتنفيذ الفوري لما يصدر عنه من حكم ا.ه، وبما ان البين مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي ان يعينا محكما لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٦٨٠٣ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
شركه (...) العقاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله، بقيمه اجماليه قدرها (٧٠١,٥٠٠) سبعمايه والف وخمسمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٨,٥٦٧) مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٨٥,١٥٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٥١٦,٣٥٠) خمس ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، وتطلب الزام المدعي عليها ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٦,٥٨٣) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي. ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: عدم جواز نظر الدعوي . وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (نتمسك بكون الاختصاص انعقد للمحكمه التجاريه؛ لان المدعي عليها لم تدفع بعدم الاختصاص الا في الجلسه الثالثه بعد نظر الدايره في موضوع الدعوي. حكمت الدايره بعدم جواز النظر لوجود شرط تحكيم مسببه حكمها بالاستناد علي الماده ١١ من نظام التحكيم والتي نصت علي: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ولم تراع الدايره كون المدعي عليها اهملت حقها في الدفاع فهي لم تقم بايداع المذكره الاولي التي نصت الماده ٢٢ فقره ٢ من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب تسليمها قبل الجلسه بيوم، كما ان المدعي عليها تغيبت عن الجلسات ولم يحضر من يمثلها الا في الجلسه الثانيه والثالثه وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته ٧٥: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها وقد نصت لايحه نظام المرافعات الشرعيه في مادتها٧٥ في فقرتها ٦ المضافه للايحه بموجب القرار الوزاري رقم٤٢١ وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩، والقرار الوزاري رقم ٥٠٦٢وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٠ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في الماده مطالبا ب ١. نقض الحكم محل الاستيناف. ٢. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٦.٥٣٣) ريال قيمه الاعمال المنجزه. ٣. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩.٠٠٠) ريال نظير تاخر المدعي عليها عن التسليم). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٦/٦/١٤٤٥ه حضرها المستانف وكيل المدعيه/(...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/(...)، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من ان المدعي عليها لم تدفع بشرط التحكيم الا في الجلسه الثالثه، فانه وعلي فرض صحه ذلك فان اول دفع للمدعي عليها كان هو شرط التحكيم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١١/٩/١٤٤٤ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ محمولا علي اسبابه، واسباب الدايره.