tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4753 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1439-07-08 document_type=ruling entity=document_number:92348de3-8318-4fa1-a7a7-627ca0585428 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٧٥٣ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي بصفته المدعي ضد المدعي عليها اعلاه، جاء فيها: انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب ابواب لفلته الكاينه بحي (...)، وبعد التركيب تبين له انها غير مطابقه للعقد، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار الناتجه عن ذلك. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٨/٧/١٤٣٩ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وعليه طلب الدايره من المدعي تقديم مستخرج للمؤسسه المدعي عليها، فاستعد بذلك. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله وقدم للدايره اصل العقد واصل سندات القبض، تم مطابقتها بالاوراق الموجوده بالقضيه، وفي جلسه ٢٩/٢/١٤٤٠ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان امانه سرها لم تقم بالكتابه الي المدعي عليه لابلاغه بموعد هذه الجلسه. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، ذكر انه نفذ العمل حسب العقد المبرم بينهما وطلب من الدايره الزام المدعي عليه بسداد باقي مستحقاته والبالغه (١٩.٧٠٠) ريال كما طلب رد دعوي المدعي، كما طلب احاله الموضوع لجهه الخبره لبيان ذلك وعليه فقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما ترشيح جهات خبره لندبها للوقوف علي محل العقد المبرم بين الطرفين وبيان مدي تنفيذ العمل حسب العقد من عدمه وطلبا مهله لذلك. وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الطرفين هل رشحا جهه للخبره فقال المدعي انني رشحت مؤسسه (...) للمقاولات وقال المدعي عليه انني لم ارشح احدا واطلب ان ترشح المحكمه خبيرا من قبلها، وارفض الخبير الذي احضره المدعي هكذا اجاب، فافهمته الدايره بان عليه ترشيح خبير خلال الجلسه القادمه، وان لم يفعل فسوف تندب الخبير الذي قدمه المدعي فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٧/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عرض سعر من مؤسسه (...) بمبلغ ٣٥٠٠ ريال، كما قدم المدعي عليه عرض من فرع شركه (...) للتعهدات بمبلغ ٤٥٠٠ ريال، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان علي واحد منهما دفع تكاليف الخبير الذي رشحه في الجلسه القادمه، ثم يحكم علي الخاسر منهما بكامل تكاليف الخبره، كما قررت الدايره ابلاغ جهه الخبره للحضور، لتحديد مهمتهما، ويستلما الاتعاب. ثم قرر طرفا الدعوي ان كل واحد منهما سيبلغ جهه الخبره التي رشحها للحضور. وفي جلسه ٥/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي ثم ذكر المدعي ان الخبير المرشح من قبله تعذر عليه الحضور في هذا الجلسه ولا مانع لديه من الحضور والشخوص الي موضع النزاع، ثم احضر المدعي عليه معه الخبير (...) ،هذا وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم اتعاب الخبير قبل الشخوص الي موضع النزاع، ثم قررت الدايره ندب الخبيرين والقيام بما يلي اولا: النظر في موضع النزاع ٤٥ باب خشب في فله المدعي. ثانيا: التحقق من مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين بذكر الموافق للعقد والمخالف. ثالثا: عند عدم المطابقه تذكر القيمه المقدره للابواب علي حالتها. رابعا: يكون التقرير بحضور الخبيرين وطرفي الدعوي. يقدم التقرير الي الدايره قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٤/٥/١٤٤٠ه حضر المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه، وقد ذكر الحاضر عنه ان المدعي عليه منوم في المستشفي وقدم تقريرا يثبت ذلك ثم قدم المدعي تقرير الخبره الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات كما قدم الحاضر عن شركه (...) تقرير الخبره في هذه الدعوي وبعد اطلاع الدايره تبين لها تباين في التقريرين وبناء عليه قررت الدايره الكتابه لجهه خبره مرجحه وذلك بمخاطبه قسم الخبراء في المحكمه العامه, وفي جلسه ١٢/٨/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وورد للدايره خطاب المحكمه العامه قسم الخبراء، والمتضمن الافاده بتعميد مؤسسه (...) للتجاره كخبير في هذه الدعوي والذي انتهت الي انه بعد المعاينه تبين ان جميع انواع الاخشاب والدهان المستخدمه مخالفه لما نص عليه بالعقد، وانه يوجد عيوب واضحه في المواصفات واصول الصنعه، وانه لا يمكن اصلاحه ولا بد من فك جميع الابواب والعمل من جديد، وباطلاع اطراف الدعوي علي ما حواه التقرير، ذكر المدعي عليه بان ذلك غير صحيح كون الاخشاب هي من اختيار المدعي وان الدهان قد تم بعد تركيب الابواب بالدهان الذي طلبه المدعي، مشيرا بان التقشير والعيوب الوارده بالتقرير سببه كون الاخشاب قد تم دهنها مرتين, كما اشار الي ان الخشب الذي تم تركيبه للمدعي هو اجود وافضل من الخشب الوارد في العقد محل الدعوي حيث ان الخشب (...) مشابه جدا للخشب (...) الي درجه عاليه بالشكل الا ان الخشب (...) يتفوق عليه بالوزن وهو اغلي ثمنا وهو اكثر جوده, وارفق مستندا لاثبات ذلك مذيل بختوم عدد من المؤسسات ذات الاختصاص بهذا المجال, وبطلب الجواب من المدعي، ذكر بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح. ونظرا للتشكيل الجديد للدايره سمعت الدايره الدعوي والاجابه عنها فكانت وفقا لما تم ضبطه سابقا وبسؤال الدايره المدعي عليه اصاله عن استلامه مبلغ ٦٠٥٦٢ريال مقابل تنفيذ الاعمال محل العقد اجاب بنعم، وذكر المدعي اصاله بانه يحصر المطالبه بالمبلغ المسلم لصالح المدعي عليه وتطبيق الشرط الجزايي الوارد بالعقد محل الدعوي وقرر الاطراف الاكتفاء، وحيث تبين للدايره بان المدعي هو اقوي المتداعيين وطلبت منه اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال محل الدعوي وفقا للمواصفات المنصوص عليها بالتعاقد محل الدعوي، واني قمت برفع الدعوي فور علمي بذلك وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه ولما كان المدعي يحصر دعواه بالمطالبه بفسخ العقد والزام المدعي عليها بان تدفع لصالح المدعي قيمه وقدرها (٦٠٥٦٢) ستون الفا وخمس مايه واثنان وستون ريالا، نظير عدم التزام المدعي عليها بالعقد محل الدعوي، والمطالبه بقيمه الشرط الجزايي الوارد بالعقد محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه ينكر صحه دعوي المدعي كما سبق بيانه، وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبير مرجح لتقديم الراي الفني بشان النزاع في الدعوي الماثله، وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي الامر عنده الي ثبوت اخلال المدعي عليه بالعقد وخلاف صفته، وانه يوجد عيوب واضحه في المواصفات واصول الصنعه، وانه لا يمكن اصلاحه ولا بد من فك جميع الابواب والعمل من جديد, فضلا عن اقرار المدعي عليه من كونه قام بتركيب خشب (...) زعما منه انه ذلك هو الافضل مع ان العقد نص علي الخشب (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت حق المدعي في خيار الخلف بالصفه وفقا لما قرره الفقهاء رحمهم ﷲ، فقد ورد في المغني لابن قدامه ما نصه: (فاما ان وجده بخلاف الصفه فله الخيار ويسمي خيار الخلف في الصفه لانه وجد الموصف بخلاف الصفه...) وحيث ان المدعي قام بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (٦٠٥٦٢) ستون الفا وخمس مايه واثنان وستون ريالا، واقر المدعي عليه باستلامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامه بارجاع المبلغ لفسخ العقد، اما ما يتعلق بالشرط الجزايي ومطالبه المدعي بتطبيق اثره فان الدايره تنتهي الي رفضه؛ لان العقد محل الدعوي والمتضمن للشرط الجزايي قد فسخ فيسقط معه الشرط الجزايي بالتبعيه، حيث ان الشرط الجزايي التزام تابع للالتزام الاصلي، اذ هو اتفاق علي جزاء الاخلال بهذا الالتزام، فاذا سقط الالتزام الاصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزايي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، ولا ينال من ذلك من كون المدعي لم يتقدم بدعواه الا بعد مضي فتره من الزمن، حيث ان المدعي ذكر بانه يجهل خلف الصفه وانه تقدم بدعواه فور علمه، وقام باداء اليمين بالصيغه المشار اليها اعلاه، وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ، فان المدعي عليه -والحاله هذه- يعد خاسرا للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره -مؤسسه (...) - ومؤسسه (...) - بمبلغ اجمالي قدره ٣٩٠٠ ريال للمدعي، وبناء علي جميع ما سلف فقد حكمت الدايره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : اولا بفسخ المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٥٦٢ ريال) ستون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ لصالح المدعي مقابل اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩٠٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها بان تدفع قيمه وقدرها (٦٠٥٦٢) ريالا نظير عدم التزام المدعي عليها بالعقد محل الدعوي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المدعي به، والزامها بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ريال للمدعي مقابل اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان ما تم احتسابه من مبالغ غير صحيح فالمدعي كان متاخرا في سداد الاجره قبل تاريخ وقوع الحادث ١٤ / ٦ / ٢٠١٤ بمبلغ قدره (٤٢١٦٠) ريالا يمثل ثمان اقساط، وهي مبالغ مستحقه علي المدعي بموجب العقد المبرم معه والذي اقره في تحرير دعواه، ا.ه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ه في القضيه رقم ٤٧٥٣ لعام ١٤٣٩ه، والقاضي اولا بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٥٦٢ ) ستون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ لصالح المدعي مقابل اتعاب الخبره، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.