tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-02-25 document_type=ruling entity=document_number:41431172 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1538 لعام 1442 ه
المقامه من/ طلال بن محمد بن عبدﷲ جمال هويه وطنيه (...)
ضد/ سعيد علي مرار هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ هشام بن جعفر الفرج، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (41431172) وتاريخ 25/2/1441ه، جاء فيها انه وكيل عن المدعي في القضيه رقم (1533) لعام 1441ه ويطالب باتعاب المحاماه بمبلغ (112.771.75) ريال، حيث حكم لموكله فيها، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه يوم الاربعاء 4/8/1442ه تبين فيها عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وافاد وكيل المدعي بانه تعذر عليه ارفاق تقرير المصالحه عن طريق النظام طالبا السماح له بارساله عن طريق البريد وباطلاع الدايره علي التقرير والمنتهي فيه الي حفظ طلب صلح لمضيء المده المحدده نظاما، وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات المقدمه سابقا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (112.771.75) ريال كاتعاب محاماه للقضيه رقم (1533) لعام 1441ه، والتي صدر فيها حكم لصالحه، وحيث ان استحقاق الاتعاب يثبت حال وجود مماطله، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان لها حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، والدايره لم يظهر لها وقوع المماطله من المدعي عليه؛ لا سيما مع عدم منازعه المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقيامه بسداد جزء من مبلغ المطالبه اثناء النظر، كما ان حقيقه طلب المدعي في هذه الدعوي هي اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت ركن الضرر الواقع علي المدعي، لا سيما مع عدم تقديمه ما يثبت تحمله ايه مبالغ جراء الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو 
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1358 لعام 1442 ه
المقامه من/ طلال بن بن محمد بن عبدﷲ جمال هويه وطنيه (...)
ضد/ سعيد علي مرار هويه وطنيه (...)
 
القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (112771.75) مايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله ، يمثل اتعاب محاماه تكبدها موكله في دعوي سابقه مقامه منه ضد المدعي عليه وانتهت بالحكم لموكله بمبلغ قدره (316087) ثلاثمايه وسته عشر الفا وسبعه وثمانون ريالا ، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها حكمت برفضها ، مسببه ذلك بان المدعي عليه لم يلجي المدعي لرفع الدعوي ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استيناف تمسك فيه بدعواه ، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي ، وبعرض ما ورد بطلب الاستيناف علي وكيل المدعي عليه تمسك بما قدم ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ؛ فرفعت الجلسه للمداوله .
 
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فلا تتفق دايره الاستيناف مع ما انتهي اليه في الحكم الصادر في الدعوي ولا مع ما بني عليه ، اذ ان البين من الدعوي السابقه الجاء المدعي عليه المدعي للشكايه وتكبد الخساره في سبيل الحصول علي حقه ، وبالتالي استحقاقه اتعاب المحاماه التي تتناسب مع حجم الدعوي ، ومع حدود ما هو متعارف عليه في مثلها ، لا التي حددها في دعواه لكونها مبالغا فيها ، ومبلغ ذلك (45000) خمسه واربعون الف ريال ، وهو ما تقضي بموجبه .
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره ب : اولا : الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/8/1442ه القاضي ب : (رفض هذه الدعوي) . ثانيا : الزام المدعي عليه/ سعيد علي مرار ، هويه وطنيه رقم (...) ، ان يدفع للمدعي/ طلال بن محمد بن عبدﷲ جمال ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (45000) خمسه واربعون الف ريال ، لما هو موضح في الاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره 
ملحم بن ناصر الملحم