moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٣٥٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: سبق لموكلتي توكيل المدعو (...) بصفتها مالكه لمؤسسه (...) للتجاره حيث قام باستغلال الوكاله ونقل المؤسسه التي باسم موكلتي الي اخيه المدعي عليه/ (...) دون اذن او الموافقه مني، وان تاريخ نشوء كان في ٠٧\٠٣\١٤٤٣ه ،ووصف التصرف نقل السجل التجاري لموكلتي دون اذنها، نوع الطلب عاجل، مبررات الطلب الاستيلاء علي مؤسسه موكلتي دون اذن، نعم مستعد لتقديم الضمان، ولايوجد دعوي موضوعيه منظوره متعلقه بالطلب. وعليه اطلب منع المدعي عليه من التصرف في المؤسسه وكافه اموالها. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ١٣-٠٧-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر وبعد الاطلاع علي لايحه المدعيه في طلبها المستعجل تبين انها لم تحرر تحريرا مسندا، ببيان السجل التجاري للمؤسسه، والوكاله محل الاستغلال، وما يثبت نقل المؤسسه من المدعيه الي/ (...)، بالمخالفه للماده للفقره (ب) من الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن دعوي وكاله بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره (٨) من الماده (٣٦) من ذات النظام. وعن نظر الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان المدعيه في طلبها المستعجل لم تحرره تحريرا مسندا، ببيان السجل التجاري للمؤسسه صوره ورقم ا، والوكاله محل الاستغلال، وما يثبت نقل المؤسسه من المدعيه الي/ (...)، بالمخالفه للماده للفقره (ب) من الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصها وجوبي امر، وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.