moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 314 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقت الدايره جلسه في 26/2/1441ه، وقدم مستندات تم ضمها لملف القضيه وافهمت الدايره الحاضر بتعبيه نموذج الخاص بقضايا الافلاس وتقديمه قبل موعد الجلسه القادمه وعليه تم تاجيل الجلسه للاطلاع علي المستندات المقدمه، وفي جلسه 22/2/1441ه، تشير الدايره الي انه تم الاطلاع علي اوراق المقدمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني لنظر الدعوي, وحيث ان الثابت من خلال الاطلاع علي صحيفه بيانات الدعوي المقدمه والاوراق الملحقه بها تبين ان نشاط مقدم الطلب في مدينه الرياض, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه) علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي), وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي مكانيا (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي رقم (314 عام 1441ه) المقامه من/ (...)- ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .