moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٣٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي اودع لدي المحكمه التجاريه بالرياض عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي وذكر فيها: (ان الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اصدرت الحكم في الدعوي السابقه والمقيده برقم ١٠٩٠٨عام ١٤٤١ بالزام المدعي عليه بمبلغ ( ٦٠٠.٠٠٠ ) ستمايه الف ريال فقط ، وذلك مقابل قيمه شراكه موكلي مع المدعي عليه في احدي مشاريعه، وحيث صدر حكم من هذه الدايره بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ وذلك بعد مماطله المدعي عليه في تلك القضيه وقد احتفظ موكلي بطلبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله وتاييد ذلك الحكم من محكمه الاستيناف برقم (١٣٨٧) عام١٤٤٢ه يطلب المدعي: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها : (١٥٠.٠٠٠ ) مايه خمسون الف ريال .. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه فيما ورد في صحيفه الدعوي ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه فيما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله لتقديمها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده علي ما يقدمه وكيل المدعي. وبعد الاطلاع علي خانه المذكرات تبين ان المدعي عليه قد ارفق جوابه عن الدعوي واوجز جوابه فيها (اولا: عدم صحه مطالبه اتعاب المحاماه محل الدعوي الماثله، لعدم توافر شرط المماطله اللازم شرعا وقضاء للحكم به، ثانيا: مخالفه مطالبه المدعي باتعاب المحاماه محل الدعوي الماثله، لاتجاه قضايي معتبر، رفض الحكم باتعاب المحاماه، بالرغم من ثبوت المماطله، ثالثا: مخالفه مطالبه المدعي في الدعوي الماثله باتعاب محاماه قدرها ١٥٠,٠٠٠ لاقرار قضايي يفيد ان ما تكبده من اتعاب محاماه بسبب الدعوي رقم ١٠٩٠٨/ ١٤٤١ه هو مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال.يطلب المدعي عليه رد الدعوي الماثله؛ لمخالفتها للشروط اللازمه شرعا وقضاء للمطالبه باتعاب المحاماه) ، كما ارفق المدعي رده في جواب المدعي عليه وذكر فيها ( اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان استحقاق اتعاب المحاماه لا يكون الا بتوافر شرط المماطله غير صحيح ويخالف ما جري عليه العمل في المحاكم وما استقرت عليه الاحكام والسوابق القضاييه، وما ذكره وكيل المدعي عليه بشان ان مجانيه التقاضي وعدم اشتراط المنظم توكيل محام مانع من مطالبه المدعي بالاتعاب لا يستند علي اساس سليم بل انه يخالف النصوص النظاميه والشرعيه . ثانيا- يحاول وكيل المدعي عليها اغفال حقيقه امتناع موكله عن سداد مبلغ المطالب به وانه الجا موكلي لاقامه دعوي للمطالبه بحقه، كما ان المدعي عليه وابان نظر الدعوي الاصليه سعي لاطاله امد التقاضي. ثالثا- ان اعتداد المدعي عليه بما تضمنته مطالبه موكلي في الدعوي الاصليه بمبلغ لا يستند لاساس صحيح، كما ان اتفاقيه اتعاب المحاماه مبلغ اخر ، فهذا غير صحيح والصحيح هو كما هو معلوم لدي فضيلتكم بان استقرت اتعاب المحاماه تكون في حدود (١٥% حتي ٢٠%) من المبلغ المحكوم به) كما ارفق المدعي عقد المحاماه المؤرخ بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٠م ممهوره بتوقيع المحامي (...) والمدعي عليه (...) وقد تضمنت انه يستحق مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠ الف ريال اضافه الي ٤% مكافاه نجاح بعد تحصيل المبالغ المطالب بها) كما ارفق المدعي صك الحكم في القضيه السابقه والتي برقم ١٠٩٠٨ لعام ١٤٤١ه وقد تضمن الحكم الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠٠ الف ريال ) والمصادق عليه من الاستيناف برقم ١٣٨٧ وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ه وفي الجلسه الاخيره بتاريخ ٢٥ / ١١ / اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. وبناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبناء علي الماده (٦٠) من النظام ذاته ولايحتها التنفيذيه فقد خلصت الدايره للنطق بالحكم في هذه الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه برقم (١٠٩٠٨ لعام ١٤٤٢ه)، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه، المكتسب القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الاولي له بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه، ، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". وبما ان المدعي قد ابرم عقده مع المحامي في تلك القضيه بمبلغ وقدره ٥٩٠٠٠ تسعه وخمسون الف ريال فقط وهو مبلغ ملايم اخذا بالاعتبار لظروف القضيه، وكذلك اخذا بالعقد الذي التعاقد به بين المحامي والمدعي في تلك الدعوي؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذا المبلغ ورد ما سوي ذلك، الامر الذي تنتهي به الدايره الي القناعه بما توصلت اليه في منطوق الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٥٩.٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٥٩.٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٦٣٨٤لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .