moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه سعوديه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه بقوله:" حيث ان المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره تقدمت بطلب فتح حساب لدي موكلتي لشراء مستلزمات رجاليه متنوعه بصفه مستمره وبثمن مؤجل علي ان يتم سدادها علي فترات، كما هو منصوص عليه في اتفاقيه فتح الحساب وبما ان الماده الثامنه والثلاثون الفقره الرابعه من نظام المحاكم التجاريه (انه اذا اتفق الاطراف علي قواعد محدد للاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم ) بما ان الاتفاقيه قد حددت قواعد الاثبات بناء علي فتح الحساب الفقره الثالثه ونصها (نقر ونعترف بان فواتيركم وكشوف حساباتكم صحيحه ونهاييه ونتعهد بدفع المبالغ المترتبه علينا بموجبها..) كما هو في المرفق كشف حساب المدعي عليها. حيث ان نشوء الحق بتاريخ ١١-٢-٢٠١٩م. ". وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٢.٢٠٤.٢١) اثنان وخمسون الفا ومايتان واربعه ريالات وواحد وعشرون هلله. وفي جلسه ١٦/٥/١٤٤٢ه اقر بصحه التعامل مع المدعيه وذكر بان المحل اغلق قبل سنتين وطلب اجلا لمراجعه الحسابات والتحقق من مبلغ المطالبه، وبجلسه ١٢/٧/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وذكر المدعي عليه انه راجع الحسابات وتبين ان مبلغ المطالبه صحيح وانه مدينون للمدعي بهذا المبلغ وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد بالسداد مقسطا لكنه طلب تخفيض المبلغ وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان موكلته تمتنع عن ذلك وتوافق علي جدوله المبلغ لمده شهرين فقط واشار الطرفان الي وجود مساعي صلح بينهما.وبجلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع فاقر وكيل المدعي عليه بالمبلغ الا انه طلب من وكيل المدعي ان يتم جدوله المبلغ خلال شهرين من وقت هذه الجلسه فابدي وكيل المدعيه امتناعه وذكر ان المدعي عليها سددت (١٠.٠٠٠) ريال وتبقي في ذمتها (٤٢٢٠٤) الف ريال وطلب الحكم في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٢٠٤) الف ريال اثنان واربعون الف ومايتان واربعه ريالات تمثل قمه مستلزمات رجاليه قام المدعي عليه بشرايها ولم يسدد ثمنها، وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه، وصحه المبلغ، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها) (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه سعوديه / سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢٢٠٤) اثنان واربعون الف وميتان واربعه ريالات لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.