moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٠٧٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٢/٠٩/ ١٤٤٥ه، تم الاتفاق شفاهه بين المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي سبايك ذهب وزن (٤٠٠٠) جرام عيار (٢٤) بمبلغ (١,٠٥٠,٨٠٠) مليون وخمسون الف وثمانمايه ريال سدد المدعي للمدعي عليها قيمه الذهب كامله لاحقا سلمت المدعي عليها المدعي ذهب علي عدد دفعات تعادل قيمه مبلغ (٣٥٦,٤٦٣) ثلاثمايه وسته وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وستون ريال، وتبقي عليها ذهب بقيمه (٦٩٤,٣٣٧) ستمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال، تم عمل مطابقه رصيد بالمبلغ المتبقي موقعه من قبل المدعي عليها، ولم تسلمها حتي الان رغم تكرار مطالبه المدعي لها بتسليم المتبقي من كميه الذهب المتفق عليها او القيمه وقد تم اللجوء للمصالحه عبر (منصه تراضي) بالرقم (...) الا ان المدعي عليها لم تستجيب؛ لذا طالب بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلي مبلغ (٦٩٤,٣٣٧) ستمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال قيمه ما لم يتم تسليمه من الذهب. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عدد من سندات القبض علي مطبوعات المدعي عليها، محرر عادي متمثل في كشف حساب مفصل من تاريخ ٠١/٠٤/ ٢٠٢٤م، الي ٣٠/٠٥/ ٢٠٢٤م. ووردت مذكره من ( المدعي وكاله) في ١٠/٠١/ ١٤٤٦ه وفيها: ما تم تضمينه بصحيفه الدعوي بعاليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١/٠١/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما لم يحضر وكيل المدعي عليها او وكيل عنها والثابت تبلغها في هذه الجلسه وفق ايقونه عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وعلي الطلب المرفق بتاريخ ١٠/٠١/ ١٤٤٦ه، كما حصر مطالبته في: اطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٩٤,٣٣٧) ست ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه والله الموفق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩/٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله (...)، مالك الشركه المدعي عليها، وافاد بان الشركه كانت مؤسسه وانتقلت بما لها وما عليها الي شركه، وتقرر المحكمه عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، واستمهل مالك المدعي عليها وهو مديرها للاجابه، فافهمته المحكمه بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ليتسني لوكيل المدعي الاطلاع عليها، وتفهم المحكمه المدعي عليه بتوكيل محامي للترافع في القضيه كما افهمته بتقديم عقد تاسيس الشركه وسجلها التجاري، كما نبهت المحكمه المدعي عليه بالالتزام بالحضور بالزي الرسمي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧/٠٣/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها او وكيلا عنها، وحيث قرر وكيل المدعي اكتفايه بما سبق تقديمه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٩٤,٣٣٧) ست ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، ولان المدعي يذكر تعاقده مع المدعي عليها علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي سبايك ذهب وزن (٤٠٠٠) جرام عيار (٢٤)، بقيمه اجماليه قدرها (١,٠٥٠,٨٠٠) مليون وخمسون الف وثمانمايه ريال، وقد سدد المدعي للمدعي عليها قيمه الذهب كامله، ولم تسلم المدعي عليها الثمن المتبقي بذمتها، وذلك طبقا لما جاء في سندات القبض وكشف الحساب والمرفقه في ملف القضيه، والمصادقه بين الطرفين وانتهي المدعي الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٩٤,٣٣٧) ست ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال، وحيث حضر المدعي عليه بصفته مدير المدعي عليها وبعد سماع الدعوي استمهل للجواب ومن ثم تغيب ولم يقدم جوابا عن الدعوي، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت في الفقره الاولي علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي قد قدم سندات القبض وكشف الحساب والمصادقه بين الطرفين علي المتبقي في ذمته محل المطالبه، وهذه الاسانيد هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧؛ وتشير الدايره الي ان الدين ولين كان في ذمه المؤسسه فان الثابت ان مطالبه المدعي للشركه دليلا منه علي الرضي بانتقال الدين في ذمتها ، اضافه الي ما ادلي به المدعي عليها في جلسه ٠٩ /٠٢/١٤٤٦ه من ان الشركه كانت مؤسسه وانتقلت بما لها وما عليها الي شركه، واستنادا للماده (٢٢٠) من نظام الشركات حيث نصت علي :" ٣- يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه"، الامر الذي تمضي معه الدايره وتنتهي بالقضاء وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...)للمعادن الثمينه، ذات السجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ وقدره (٦٩٤.٣٣٧) ستمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، والله الموفق.