moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، و قد دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل في بيع وشراء المنتجات البلاستيكيه، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه تجاره المنتجات البلاستيكيه والبيع والشراء ، وقد بدات الشراكه في ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، والشركه حاليا قايمه، وطالب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين شركه (...) والمدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م ممهور بتوقيع الطرفين وختم شركه (...) ،٢- سند لامر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م متضمن مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال ممهور بتوقيع وختم شركه (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن العقد وقع علي مطبوعات شركه (...)وليس علي مطبوعات المدعي عليها؟ اجاب قايلا: ان صاحب شركه (...) قام بتغير العقد علي مطبوعات شركه (...)وان مالك الشركه شخص يسمي (...)، وبسؤاله عن العقد الذي تم علي مطبوعات شركه (...)؟ اجاب: اطلب مهله للبحث عنه واحضاره الجلسه القادمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الفا ريال، ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد مبرم بين شركه (...) والمدعيه، و سند لامر متضمن مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع وختم شركه (...) ، وحيث ان رقم السجل المسجل علي العقد هو ذات رقم سجل المدعي عليها سهم البركه ،وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن العقد وقع علي مطبوعات شركه (...)وليس علي مطبوعات المدعي عليها، ذكر بان صاحب شركه (...) قام بتغير العقد علي مطبوعات شركه (...) وان مالك الشركه شخص يسمي (...)، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعيه في دعواه بناء علي ما يستند اليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.