ncar · executive_regulation · processed · 62 chunks
(29 من 1 من)
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الزراعه واللياه
اداره امتشار الازاضي
اللغه التنفيذيه لنظام توزيع الاراضي البور
المصادر بقرار مجلس الوزرا ١٠٠٥ و تاريخ
والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم ۸۸/۷/۳
٢٦/٧ و تاريخ ٢٦/٧
ان ويزسر الزراعه والMIEA
بنا علي الماده الشنيه عشره من نظام الارباض البور المصادر
بقرار مجلس الوزرا ١٠٠٥ و تاريخ ١٣٨٨/٧/٣ ه و المصادق عليه
بالمرسوم الملكي رقم ٢٦/٢ و تاريخ ١٣٨٨/٧/٦ ه والتي خولت لسمه
سلطه وضع القواعد التنفيذيه والتفصيليه للتنظيم بما يتفق
ونصوه واهدافه
يكتير ما يل - ٥٠٠
اولا : تحديد الارضي القابله للتوزيع - القواعد الاوليه :
لتحديد الارض البور القابله للتونزيع وفق النظام، وënحقق
اداره استثمار الاراض كخطوه اولي وقبل اجراء عمليات
المسح من توفر الاسس التاليه وذلك علي الوجه الموضع
بالنسبه لكل منها :
(29 من 2 من)
ان الارض من الاراضي غير المملوكه للافراداوالشركات
او الجمعيات وغير المتوقفه ... ويمتم ذلك باتقصال
اداره استثمار الاراضي بوزاره الزراعه واليمياء
بمديريه املاك الدوله بوزاره الماليه والاقتصاد
الوطني في المناطق التي لها ارض بها ، الي
جانب الاتصال بالصلات المحليه وباهل الخبره فبي
كل منطقه
ان الارض ليست محلا للمنازعه وان نتوفر بارنتها
من الحقوق الفرديه والجماعيه سوا في ذلك حقوق
الملكيه ام الحقوق الادني منها حقق الاختصاص
بالارض او الافضليه عليها. ويدخل تحت مدلسول
الحقوق الجماعيه هنا : الرياض واماكن البعسل
وبقبه المرافق الحعايه التي يشترك في الاستفاده
منها واستقلالها علي الشيع مجموعات من الافراد.
ويستشني من ذلك بموافقه وزاره الزراء وال Miاباء
في كل حاله ب عض الرياض واماكن البعل ومنها
الفياض اذا استوجبت ضروره المصلحه العامه ذلك
استنادا علي مبررات محدده فيها علي سبيل المثال
تواجد تلك الامكان بمساحات او اعداد كبيره فسي
المنطقه الواحده او عدم تواجد اراضي صالحه للزراعه
بمساحات كافيه في تلك المنظمه
ويتم التحقق من مكونات هذا الاساس باستقصاء اداره
استثمار الاراضي بوزاره الزراعه والقياء وبنشاورها
مع اللجان المحليه الوارد تشكيلها ومهامها
بالتفصيلفي (رابعا) ادناه وبسؤلالادارات الحكوميه
المحلييه
(29
(29 ص 3 من
ان تكون الارض خارجه عن حدود العمران وما يتعلق
بمصالحه في المدن والقري...ويتم ذلك بالاتصال
بين اداره استثمار الارض بوزاره الزراعه ومكتسب
تخطيط المدن بوزاره الخارجيه اولا باول والبنسبه
لكل منطقه يزمع اجراء المسح بها وقبل البدء فيه
وب هذا يتم الاتفاق مسقنا علي نجاه المسح والتوزيع
بما لا يتعارض مع تخطيط المناطق السكنيه والمرافق
العامه المرتبطه بها وبما لا يضيع الوقت والجهود
في عمليات مسح لا تتلايم مع امتداد العمران
تحليل الاراضي القابله للوزيع - تقري الجدوي الاقتصاديه
لتحديد الارض البور ذات الجدوي الاقتصاديه والقابله
للتوزيع وفق النظام وبعد تعريف الجدوي الاقتصاديه
بانها توفر عاملي ماحيه التربه ووفره المياء تنبسم
الخطوات التالبيعه
ال - بالنسيه للاراضي التي تم محها بالفعل : وتم تحليل
وënصيف التربيه في بعضها من قبل اداره استثمار
الاراضي، يتخذ بمددها ما يلبي :
(1) تقوم اداره استثمار الاراضي باتمام تحليلي
وënصيف التربيه فيمنا تبقي من الاراضي التي مسحت:
(٢) تقوم اداره تنميه موارد المياه بدراسه تلك
الاراضي والتي تم مسحها لتحديد امكانيات المياه
بها والممكن استغلالها القصديا ، وبهذه
الدراسات تكتصل شقا الجدوي الافتتاح دين
( ان ماحيه التربيه وتوفر المياه بشكل يمكن
(29 من 4 من)
استغلاله اقتماديا ( وبالتالي تتحد المساحات
المنمكن توزيعها علي الاهالي.
ب - بالنسيه للاراضي لم يتم مسحها بعد ، تنتي
الخطوات التاليه قبل اوشها لمسح:
(1) تحدد اداره استثمار الاراضي - كخطوه ميدشيه
مساحه وموقع الاراضي النبور بما يتبقي والاسس
الاوليه الثالث الوارده في اولا اعلمه.
يحقز ذلك الالتام بني اداره في ااسامار الاراضي
واداره تنميه موارد المياه لتقريب جدوي
البدء في مس هذه الارض، اي المساحات التي
يمكن بذل التكاليف الماليه والبشريه والزمنيه
في مسها قبل البدء في عمليات المسح، وعلي
اساس امكانيات المياه بها . والمعني المفعود
من هذه الخطوه هو ان يكون التنسيق والعمل
بين الادريين مشترك ومطابق زمنيا قبل اجراء
عمليات المسح.
في تنفيذ الخطوه السابقه يتم ايضا الاتصال
بين اداره استثمار الاراض وبين الشركاس
الاستثداريه المتعاقده مع الوزاره للتحقيق من
ال Nazط التاليه :
ام هناك دراسات من قبل الشركه بالنسبه للمنطقه
المعنييه ؟
ب - مدي تفصيل هذه الدراسات ان وجدت وبلالتالي
مدي امكانيه الاستفاده منها و الاعتماد عليها
(29
(29 م ن)
( يقرر ذلك ادرا ا استثمار الاراهي قنتمييه
موارد المياء مجتمعتين
ج - اذا لم تكن هناك دراسه بالنسبه للمنطقه
فهل يزمع اخراء دراسه لها ومتي ؟ وما هو
ممدي تفصيلها ؟
اعتمادا علي ما يحصل عليه من معلومات ومن
ب - تحديد مساحه الارض ذات الجدوي الافتتماديه
وتمنيها - اي تحديد الارض القابله للتوزيع
وفقا للنظام، وتنولي اداره استثمار
الاراضي واداره تنميه موارد المياه وفسق
الملاحيات المحوله لها.
بتم التنسيق بين اداره استثمار الاراضي واداره
تنميه موارد المياه بطريق الاتصال المباشرين
مديري الاداريين
- ١- تعدد اداره استثمار الاراضي برنامج مرحليها
لمسح المناطق بالتدريج وفقا للقواعد السابقه
وبما يتفق مع امكانياتها الفنييه الحالييه
والمتوقعيه
١- يتم التركيز في الوقت الحاضر علي عنصري
التربه والقياده (اما العوامل الاخري كقرب او بعد
الارض عن مراكن التسويق فقد عولجت بالمدكسه
التفسيريه المرفقه
(29 من 6 من)
ب- لوزاره الزراء والMBIA توزيع اراض تراجع
قليله المياء اذا رات جدوي اقتماديسه من
استغلالها بالزراء بشرف ان تكون الميها
بنوعيه جيده وبمضاتات تخدمها-الوزاره وفقا
لكميه المMBه
٩- لوزاره الزراء والMBه توزيع اراضي زراعيه
بنتوقع ان تكون المياء فنيها ببنوعيه ردينه
نسبيا اذا كان انتاجها لا يقل عن مايه حالون
في الدقيقه وكانت تربيتها خفيفه القوام وجيده
الصرف وفقا لتقدير الوزاره
١٠٠ لوزاره الزراء والعماه ان تفتحر التوزيع
علي المشاربع الزراعيه الكيريه في المناطق
التي يخشي من استنزاق المياه فيها وان يشترط
علي اصحاب تلك المشاريع حفر ابار محدوده
واستخدم و سايل زراحديته تخدمها، لوزاره وذلك
لاحد من استنزاق المياه وحمايه الشروه الماشيه.
: شروط التوزييع
يتم توزيع الاراضي علي الافراد والشركات وفقا للشروط
القواعد التاليه :
بالنسبه لادفراد
ا) ان يكون الفرد سعودي الحنسيه سواء كانت جنسيته
اصليه او مكتسبه. ذكر ام انش مؤهلا للادا.
ويمكن النجاز عن شرط الجنسيه السعوديه بقرار من
محلس الوزرا، ويرفع بذلك في الحالات التي لا تتوفر
(29 م ن 7 م ن)
فيها طلبات من الافراد السعوديين ييكون متقدمه
لها افراد غير سعوديين تتوفر فيهم شروط القدره
علي الاستثمار من حيث راس الممل والمعرفه الفنيه
ثم بقيه التروط المقطعه في الفقره (ج) م — —
(2) ادناه
(١) الابيكن الفرد فذ سبق لي التصوق علي ارض بموجب
هذا التظام و لم يتملكها بعد، اما من سبق لم تملك
ارض بالفعل بموجب هذا المنظام او بموجب او امسر او
انظمه اخري فيحق له ان توزيع عليه اربع بموجب هذا
النظام اذا توفرت الشروط الوارده فيه.
ان تنتم المفاطله في اختيار الافراد وفقا للترتيب
التنازلي التالي :
تكون الاوليه لملك الارض المحاوره للارض البور
محل التوزيع ويقصل مالك الارض الاقل مساحه.
يلي ذلك في الاولويه اهلالي المنطقه المقيمون فيها
وتراعي الملك القبليه في توزيع قطع الارض
المتجابوره
يلي ذلك عامل القدره علي الاستثمار في مقدم الطلب
و-thedd القدره علي الاستثمار وفقا للعمار التاليه
وبذات ترتيبها نتازليا :
ا- توفر راس الممال لدي مقدم الطلب.
٢- حجم عدد افراد عايلته المعتمدين عليه
والمشتغلين في العمل الزراعي والمتغربين
لذلك العمل
(29 م 8
٢٠ تفرغ مقدم الطلب للعمل الزراعي بمعني
انه اذا تساوي طالبان للاستثمار في العسرين
الولبيت وها راس المال والقه البشرييته
يفضل المقيم والمتقري علي الملك المتغيب.
(د) يلي ذلك، في التترتيب المنازلي :
است محترفوا-الزراء-وبعرف محترف-الزراء-هنا
بانه Spchخي الذي يكسب عيشه ويحصل علي دخله
بصفه رييسيه من العمل المباشر والمشترغ في
الانتاج الزراعي او الحيواني وليس بطريق
تاجير الارض (المالك المتغيب) او بطريق
الوطيفه الفنيه المتطه بالعمل الزراعي
او الحيواني
ويعتبر في حكم محترفي الزراع الاضاحي المؤهلين
في التعليم الزراعي من المدارس او المعاهد او
الكليات الزراعيه شرطه تفرغهم للعمل الزراعي
الخاضي وعدم شغلهم لوزاع عامه عامه
(٢) ثم يلي محترفي الزراع وبعد استيفاء طلباتهم
الاشخاص المفتنهون الزراع واتذين اكشبون
خبره عمليه او علميه بها : اما بطريق العمل
المتمل بها في وظيفه عامه او خامعه او بطريق
التاهيل من المدارس والمعاهد والكليات • حتي
ولو لم يكونوا متفرغين للعمل الزراعي او
الحيواني الخاص
يلي ذلك من لا يملك ارضا وبيعني بالارض هنها
الرض الزراعيه
(29 من 9 من 9)
تتم المفاطله بين من يتساوونفي شروط درجه معينه
من درجات الاولويه وفقا لنوفر الدرجات التاليه
فيهم - مثال ذلك : يختار من بين مالکین اواکشر
للارض المجاوره يتساوون او يتقاربون في المساحات
التتي يمتلكونها - علي امان الانتماء-لمنطقه-تم
المقدره علي الاستثمار، ثم الاحتراف، ثم عدم ملكيه
الارض ٥٠ وهكذا
كما انه اذا توفر في شخصين او اكثر درجستان او
اكثر من درجات الاولويه : يفضل من تنثور فييته
درجه واحده اعلي من الارض مثلا ذلك : اذا تنافس
شخص من اهالي المنطقه ولا يملك ارضا (وهمالدرجتان
" ب، ه " من سلم الاولويه (مع شخص قادر علي
الاستثمار ومحترف الزراع (وهما الدرجات " ج، د"
من سلم الاولويه (فيغصل الشخص الاول اذا تتوفرله
ضمن حالته الدرجه (ب) وهي الاعلي في التفيل.
في حاله تساوي اكثر من طالب للاستثمار في الاولويات
الوارده في ابجد، ه، و اعلاه يفضل صاحب الطلب
الاسبق من حيث تاريخ التقدميم ويعتبر في ذلك التاريخ
الشابت لتسجيله في المكتب المختص في الوزاره
تحدد مساحه الارض القابله للتونزيع علي كل فسر
بين ه هكتار او (٥٥ دونما) كحد ادني و ١٠ هكتار
اي (١٠١) كحد اقصي . ونتقر المساحه بين
الحد الاندني والاقصي وفقا للمعوامل التتاليه وحسب
ترتبها
(29 من 10 ص)
١ - المساحه الكليه للارض البور المتاحه للتوزيع
قياسا علي عدد الطبات المقدمه للاستثمار.
٢ - حاله الارض وطبيعتها اي درجه خوضيتها وتوفر
المياء بها
٢- قدره مقدم الطلب علي الاستثمار وحسبما ه
موضع في الفقره (ج) من البند (٢) اعلاه
ويعني تطبيق العامل الاول ان نتتراوح بصفه اوليه
وعامه المساحه المعده للتوزيع بالزياده او النقص
بين الحدين-الدني-والاقص-بوجبالنظام بارتفاع
واشغاض المساحه الكليه المتاحه للتوزيع قياسا
علي عدد الطبات المقدمه للاستثمار وبعد ذلك
وبصفه ثانويه وجزييه يطبق العاملان التاليمان وهما
الارض ثم القدره علي الاستثمار . فتزيد او تقل
المساحه بين حدي النظام تبعا لانخفاض او ارتفاع
توعيه التتربه ثم تبعا لارتفاع او انخفاض القدره
علي الاستثمار وذلك علي الترييسي.
في حاله رغبه اكثر من شخص (يكونن شخصا معنوبا
واحدا (اعطاعهم قطعه ارض واحده لاستثمارها
زراعيا او حيوانيا فيمكن معاملتهم معامله شخص
واحد وبيطق عليهم ما يطبق علي الافراد وذلك حيثما
يكون لهم راسمال ومصلحه مشتركه ويرغبوناستثمارها
كذلك
عندما تكون الارض المعده للتوزيع تقل مساحتها عن
خصه هكتارات للفرز او-عندما تتدعو-المصلحه العامه
توزيع الاراضي المعده للتوزيع لعدد اكثر مسن
(29 من 11 مي)
المستثمرين دون التقيد بالحد الاندي المنموي عنه
في الماده الشاينه من نظام توزيع-الاراض البور
او عندما ت-QFي المصلحه العامه منح الارض التي تقل
مساحتها عن خصه هكتارات لصاحب ملكيه مجاوره
ومستثمره فان لوزير-الزراعه-ان يحييز-التوزيع
في اقل من الحدودات المنصوص عنه في الماده
الشايبه من نظام توزيع الارضي البور علي الا تكون
هناك معارضه او ضر لاحد ولا تستخدم لغير اعرض
الزراعه
يمكن التجاوز عن الحد الاعلي من المساحه المنصوي
عليها في الماده الشايبه من المنظام في الاراضي
التي لم يتم توزيعها بعد بحيث يصح الحد الاعلي
للمساحه القابله للتوزيع علي الافراد (٢٠) عشرين
هكتار وذلك في الحالات الاتيه :
١٠ في المناطق التي يوجد بها مساحات وصفه من
الارض البور المالحه للزراعه وتتوفر بها الميا
المحلحه للزراعه بصوره قت صاديه.
٢٠ في المناطق التي ترتفع بها تكاليف الاسر
الارتوازيه او في المناطق التي توجد بها ابار
فواره ذات ضخ مرتفع وتحتاج الي مساحات كبيره.
٢٠ في الاراضي التي تكون فيها التكاليف الاولييه
لاستصلح الاراضي مرتفعه ويستلزم لها ان تكون
المساحه المراد استثمارها تنتناسب مع هذه
التكاليف المرتفعه
(29 من 12
ه) نظرا ان المضاحات المقرز توزيعها - علي - الفسراد
بموجب هذا النظام لا تقل عن خصه هكتارات ولا تزيد
عن عشره هكتارات ونظرا لان المسافه المقرره علميا
وفي ظروف المملكه للفصل بين بشر انسبيه واخري
حتي لا تؤثر تلك الابار علي بعضها البعض هي فسي
حدود (٥٠٠ مترا) وحسبما تراه الحهه المختصه
بوزاره الزراع في الحالات التي تختلف عن هذا
المعدل فانه يجب اتباع الخطوات التاليه :
في حاله حفر ايار انبوييه ?
(1) يجب علي المستثمر في هذه الحاله. الرجوع الي
الجهات按 خصه بوزاره الزراعه والميمساه
للمحول علي الاذن بالحفر وعليه التقيد
والخطوع للا. تنقدرها تلك الجهات
بخومي حفر الابار ويؤخذ منه اقترارا بذلك
(2) يسم المسنهم في حاله حفر بشر انبوبيته ان
يشرك مع مستثمر اخري او اكثر في تكلفه
واستغلال هذه البشر وذلك عمل علي توزيع
التكلفه الاوليه للاستثمار وتكلفه التشغيل
والمياءه علي اكثر من مستثمر واحد بما ينتفق
مع حجم الوحده الانتاجيه لكل منهم
تشرك ادارتا تنميه موارد المياه والمحافظه
علي موارد المياه مع اداره استثمار الاراضي
في تحديد سياحه حفر الابار في الاراضي المزمع
• توزيعها في كل منطقه
(29 من 13 من)
بالنسبه للشركات :
١- ان تكون الشركه سعوديه الجنسيه ويمكن التنجاز
عن هذا الشرط بعد استثمان مجلس الوزرا ففي
حاله تقدم شركات براس مال اجنبي او رؤوس -
اموال مشتركه سعوديه / اجنبيه شريطه الاقتناع
بقدرتها علي الاستثمار الزرا عياو الحيوانسي
او كليهما وفقا للشروط المقطع في ٢٠١٢، ادتاه
يعني بالشركات المؤهله بموجب هذا التلام ايه
مؤسسه او تنظيم يسمهم في راس ماله اكثر ممن
فرد بقصد الربح وتكون منشاه بشكل قانوني
سوا كان ذلك طبقا لابط المشركات السعودي
في حاله الشركات السعوديه او طبقا للنظام
الاجنيبه في حاله الشركات الاجنيبه شيطه ان
تكون مؤهله للاستثمار الزراعي او الحيواني او
كليهما ومتخصصه فيابها او كليهما او تكسون
ذات اهداف ومؤهلت منها هدف الاستثمار الزراعي
او الحيواني او كليهما
تعتبر الشركه مؤهله ومتخصصه في الاستثمار
الزراعي والحيواني او يعتبر من اهدافها
وماهلاتها هدف ومؤهل الاستثمار الزراعي او
الحيواني اذا توفرت لها الشروط التاليه :
ا ن يكون مجموع راسمالها الشابت والعاميل
بالمعني الاقتصادي والمحتمي للانتثمار الزراعي
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100)
(29 من 14 من)
تمثل راس المال العامل
ب - ان يكون بين موظفي الشركه سواء سعوديه او
اجنبيه او مشتركه اربعه علي الاقل من الفنيين
المؤهلين تاهيلا عالبيا في العلوم, الزراعيه
علي ان يكون هؤلاء من موظفيها الدامي……
والمتفرغين-المقيمين-بالمملكه العربيه
السعوديه
(٤) انالحد الاقص للمساحه القلبه للتوzeitع علي
الشركه الوحده وفق هذا النظام هي ٤٠٠ هكتار
ويجب توفر الشروط الوراده في (٣) اعلمه
لشركه التي يوزع عليها الحد الاقصي
اما الشركات التي يزمع ان يوزع عليها مساحات
اقل من ذلك الحد فيجور تقدير اهليتها مس
ناحيه القدره الفنيه ومن ناحيه راس المسال
وفقا للمساحه المزمع توزيعها عليها علي ان
يؤخذ في الاعتبار نسبه المساحه الي القدره
المحدده في (٢) اعلاه
يمكن التجاوز بالزياده عن الحد الاقصي البالغ
٢٠٠٠ هكتار بالنسبه للشركه الوحده بعقد
استثمان مجلس الوزراء وذلك في الجلالات التي
يشبت بعد مسح الاراض وتحديدها وجود مساحات
كبيره من الارض تنتوف لها عوالم الجدوي uneقصدابه
المصله في شانبا اعلاه ويشير الاستثمار الاكثر
(29 من 15
اقتصدا سوا من ناحيه التكاليف الاولييه او
التكاليف الشابيه او تكاليف التخزين والحفظ
والتسويق - او تشير التسهيلات المساعده الممكن
تؤجدها في حاله الانتاج الكبير الي افظيقه
عدم نفتنيت مسحه مترابط معينه والي لسزوم
تعدي حجم الوحده الانتاجيه لمساحه ال ٤٠٠ هكتار
المقرره في النظام
ويشترط في هذه الحاله ان تكون الشركه
المتقدمه للاستثمار سوا ١ كانت سعوديه او
اجنبيه لها من الاستعداد الفني وراس المال ما
يتعدي الحدود المشار النيها في (٢٣) اعلاه بما
يETASب مع المساحه المزمع استثمارها ويما يقنع
وزير الزراع والمياء - بناء علي دراسه
وراي المختصين لديه بقدره الشركه المعنيه
علي استثمار الاراضي وتطويرها علي وجه يحق
المحال العام.
رابعا
ان من يقطع ارضا بموجب هذا المنظام يكون له عليها
حق الاختصاص فقط في فتره الاستثمار التي تهددها
النظام بين سنتين وضمن سنوات.
بمعني انه ليس له في تلك الفتره حق الملكيه علي
الارضي انملا يكون اولي من غيره بها ويكون له وفق
شروط هذا النظام واجرااته حق تملكها في نهايه
فتره الاستثمار اذايبت حديثه استثماره لها وقبل
(29 من 16 ص)
ذلك واثناء الاستثمار لا يجوز للمقطع. ان ينصرف
في الارضي بناي تمرف يثقلفتلكيه او يؤول الي تقلها
كالبيع واللهبه والرهن كنا لا يجوز له تاجيرها
وذلك كله الا بامر مكتوب من وزير الزراعه والmiاء.
ولا يجوز ان يترتب علي انتقال حق الاختصاص
بالتنازل، تجاوز الحدين الادني والاعلي الذيابين
نص عليهماالنظام وهذه اللاتحه في مساحه الاراضي
الموزعه وايه مخالفه لهذا تكون سببا للغاف
الاختصاص وفق الاجراات المنصوص عليهها في المساده
الشامنه من النظام
تحدد مده الاستثمار (اي فتره الاختصاص) بين ستيين
كحد ادني وخصي سنوات كحد اقصي وعلي .اداره استثمار
الاراضي بوزاره الزراعه والقياه ان تقرر الفتره
علي وجه التحديد ( سنتين او خمس ) بالنسبه لكل
قطعه ارض وذلك وفقا لما يحيط بكل حاله من اعمال
خاصه و اعتمادا علي الاسس العامه التالييه.
(1) نوع التربيه وتربتها، ومدي توفر المياه بها.
درجه وعوره قطعه الارض، وامكانيه استطلاحها.
طبيععه ونوع الزراعه التي يمكن قيامها عليها (ج)
موقعهها (فربها من مراکز-التسويق-ومدي-توفي)
التنصيلات والمرافق المستعاده في المنطقه المحيطه بها ( )
وبعد تحديد اداره استثمار الاراضي لفترات الاختصاص
استثنادا علي الاساس المتقدمه ، تزود بها فسروع
الوزاره في-المطاق-المختلقه-مع-نتاج-مصاحي
(29 من 17 من)
وتحديدها للاراضي لترضها بدورها تحت يد للجسان
المحليه التي ستقوم بالاقتراح الاولي للتنوع وفق
ما هو وارد بالتقصيل في خامنا ادتاه
خطوات واجراعات التوزيع : خامسا
بعد - تحديد - الاراضي القابله للتونج وفقا للقواعد
الوارده في اولا وثانبيا اعلاه تقوم اداره استثمار
الاراضي بالاعلان عنها مقصه حسب كل منطقه وذلك
في الاذاعه والصح الرياضيه والصحف المحليه
وجدت
تنتكون لجان محليه في المناظ والجنه مركزيه في
الرياض تقوم علي درجيين باتخاذ الخطوات المهمده
للتوزيع ويكون تكوينها ومهامها علي الوجه المفصل
في ٢٠١٤ اذناه
١- تنتكون اللجنه المحليه في كل منطقه يزمع
التوزيع فيها من.
- مندوب عن وزاره الزراع والمياه.
- مندوب عن وزاره الماليه والاقتصاد الوطني.
- مندوب عن وزاره الماليه والاقتماد الوطني.
- المندوب عن وزاره العادل يسميه وزير العادل.
ه- عضويين من اهل الخبره.
ويتم تعيين الاعضا من الموظفين بقرار من الوزير
المختص وتعيين العضوين من اهل الخبره بقرار من
وزير الزراعه والحباه.
- تكنون مهمه هذه اللجنه :
(29 من 18 ص)
١- تنظر في طلبات الاستثمار المقدمه من الهاباسي
التي يجب ان تقدم علي نوعين من النماذج.
الوع الاول
يسم نموذج رقم (1) طلب استثمار ارض زراعيه
ويخص الطلبات التي يحد فيها طالبو الاستثمار
مواقع الارض التي يرفعون في استثمارها
الموجح الثاني ?
ويسمي نموذج رقم (2) طلب ارض زراعيه - يخصي
الطلبات التي لا يحد فيها طالبو الاستثمار
مواقع الارض التي يرفعون في استثمارها.
وتعني هذه الخطوه ان جميع طلبات الاستثمار
تقدم بالدرجه الاولي الي فروع الوزاره فسي
المتاطق وهده تحيلها بدورها الي اللجمان
المحليه، كما ان جميع التطبات الموجوده
حاليا لدي الوزاره سوف تحال ايضا الي الفروع
لاحتنها بدورها الي اللجان المحلييه.
٢- يجب ان تنظر اللجان المحليه في طلبات الاستثمار
المشار اليها في (1) - علي ضو-ما ورد اليها
من معلومات من اداره استثمار الاراضي فيمها
يتعلق بتحديد المساحات وتقدير فترات الاختصاص
وفق ما جاء في اولا ورابعا اعلاه، وعلي ضو عما
لديها من معلومات محليه فيما يتعلق بالعاعد
الاوليه للتوزيع الوارده في اولا اعلاه، الي
جانب شروط وقواعد الاولييات في التوزيع
المفصله في شاش اعليه
(29 من 19
واستنداء علي تلك الاسس مجتمعه تبدي للجسان
المحليه مرغباتها في الطلبات المقدمه البها
وتقدم اQTتراحاتها بتحديد ما يباتي:
(١) الافراد الذين تختارهم لتوزيع - الزمن عليهم
(ب) مساحه وموقع الارض التي نري تخصيمها لكل منهم
(بين هو ١٠ هكتار + الموقع)
ج) فتره الاختصاص بالتنسبه لكل (ستنان او خمس)
ثم ترسل اللجنه المحليه الي اللجنه المركزيه بمقر
الوزاره بالرياض مريياتها واقتراحاتها تلك مع ما
يبرر كل منها مصوبه بجميع الطبات المقدمه اعلاه
سوا ما استبعد منها او ما قبل مع فصل كل فيه
عن الاخري
(١) تكتون اللجنه المركيزه بقر الوزاره في الرياض
١٠ وكيل وزاره الزراء لشيون الزراء رييها
مذير عام اداره استثمار الارض عضو
احد مشاري الوزاره القانونيين
فني من فنيي الوزاره في شونالمياء عضوا
٤٠ فنيان مزينتي الوزاره لشيونالزراء عضوا
علي ان يكون الفنيون المعينون في اللجنه مؤهلين
ناهيل عالياء.
ب) تكون مهمه هذه الجنه؟
١٠ مراجعه وتنفقيم ريبانو اQTتر احات-اللجان المحليها
٢٠ ثم ترفع الي وزير الزراع والمياء توصيتها
ليستخدم قراره في ذلك
(29 من 20
التوزيع يمدر قراره بذلك وفقا للصيغه المراقفه
والتي تثشمل علي مساحه الارض وحدودها وفتره
استثمارها ويرافقه خارطه يتحدث موقعهها ويكون
لمن يمدر لصالحه هذا القرار تسلم الارض فورا
ومباشره عمله بها ٧ فاذا قامت عند ذلك ايه
خلافات او تظلمات تنترك لتتاخذ مجراها النظامي
والزمني ولبنتم نظرها من قبل القاضي المعيين
في الوزاره بموجب النظام ولا تترتب علي وزاره
الزراعه والقياده ايه مشاوليه تجاه من سلمست
له الارض اذا صدر الحكم لغير مبالجه . ويقمن
هذا المعني اقرار لمن صدر لصالحه قرا التوزيع
يوقعه قبل تسلم الارض.
نظر اللجنه المركبه ايضا في الطلبات المقدمه
من الشركات وفقا للقواعد والشرط الموضحه
شاش (ب) اعلاه وتحيلها بعد تصفيتها مبدييا
ومرفقه بتوصياتها الي اللجان المحليه كل حسب
منطقته - و تقوم الاخيره بابدا ما نراه بشانها
شم تعيدها الي اللجنه المركزيه لترفعها بدورهها
الي وزير الزراعه لاتخاذ القرار اللازم
في الحالات التي تستلزم استمدار ان من مجلس
الوزرا، ترفع اللجنه المركزيه بذلك الي وزير
الزراعه وال Libya لميتولي بدوره الرفع عنها الي
مجلس الوزرا في حاله انتناعه بما اوردته اللجنه
من مېررات
(29 من 21
ولوزير التزاع و الصباه-الرفع مبارشه الي مجلس
الوزرا، دون حاجه الي اقتراح من اللجان المحليه
او اللجنه المركيزه وذلك في حالات الشركات الكبيره
سعوديه كانت او اجنبيه التي تنقدم بطلب استثمار
مصاحات كبيره من الرزف نفوق الحد المقرر بموجب
النظام ( الفقره ب - من ثالثا اعلاه )
مايا: جليه الانتشار?
يجب علي من مدر لمالجه قرار التوزيع ومنح حف
الاختصاص في الارض محل القرار ، ان يستثمر الارض خلال
المده المحدده بالقرار
نشبت جديبه الفرد في الاستثمار الزراعي اذا قدام
خلال المده المحدده بالقرار بري ما لا يقل عن ٢٥
من مساحه الارض التي ورعت عليه، بما من شانها
الانتاج الزراعي الفعلي
كما تثبت جديبه الفرد في الاستثمار الحيواني اذا
قام في خلال الفتره المحدده للاستثمار بتهييه
واعداد ما لا يقل عن ٢٥ من المساحه الموزعه
عليه بما من شانه انتاج الحيوان او منتجاتنه
او بما من شانه انتاج المحاصيل والمواد اللازمه
للاستهلاك الحيواني
كذلك نثبيت جيده الفرد في الاستثمار المشترك
زراعي وحيواني اذا قام في خلال الفتره المحدده
للاستثمار بتهييه واعداد ما لا يقل عن ٢٥ م
المساحه الموزعه عليه بما من شانه الاننتاج الفعلي
(29 من 22
لمحاصيل الاستهلاك الانساني والحيواني او منتجاتها
تثبت جديه المتركه في الاستثمار الزراعي اوالحيواني
اذا قامت في خلال الفتره المحدده للاستثماربتهييه
واعداد ما لا يقل عن ٢٥ من المساحه الموزعه عليه
بما من شان الانتاج الفعلي لمحاصيل ومنتجستات
الاستهلاك الانساني او الحيواني
الاشراف والفاء وال اختصاص والتمليك:
يتم الاشراف من التتحيه الفنيه علي الاراض الموزعه
ومراقبه جده اصحاب الاجتماعي في استثمارها وفقا
للايس المفصله في سادسا وباتباع الخطوات التاليه :
(١) تنظيم جولات تفتيشيه: كل سنه اشهر من قبيل
موظفي وزاره الزراعه المعينين في المتطقه
وترفع تقارير بذلك الي اداره استثمار الاراضي
بالوزاره
(ب) تقوم اداره استثمار الاراضي بدوره بارسال
واحد او اكثر من فنيها للقيام بهذه المهمه
علي ان يشترك معه المدير الزراعي للمنطقه
المعنيه في الجوله الخاصه بها
(ج) ترفع اداره استثمار الاراضي مرييتها استنادا
الي التقارير التي تحصل عليها بموجب الخطوتين
السابقتين الي اللجنه المركزيه المنموي عليها
في الفقره (٤) من (خامس) اعلاه
د (د) تكون مهمه اللجنه
(29 من 23
في حاله ثبوت عدم جديه الاستثمار لديها :
ام اقتراح الفاء الاختصاص علي وزير الزراء والمياء
الذي يصدر قرار بذلك في حاله موافقه عليه
بال Miqفه المرافقه (قرار الغاء-الاختماي)
ب - تقدير المصروفات التي تحملها صاحب الاختماي
المزمع الغاء اختصاصه
ج - احاله تقديرها الي اداره استثمار الاراضي
لاخذ التعهد اللازم بادثه علي من يزمع مخصصه
حق الاختصاص من جديد - علي ان يتم ذلك فور
صدور قرر الوزير بالغاء حق الاختصاص مست
المستثمر السابق
د - عدم قبول اي طلب لاستثمار ارض من قبل الXصاص
الذين سبق ان حملوا علي ارباحي بموجب هذا
النظام واشبتوا عدم جديتهم في استثمارها
خلال فتره الاختصاص واصدرت الوزاره قرارات الغاء
الاختصاص علتها
في حاله شوت جيده الاستثمار لديها في نهايه المده
المقشره للاستثمار :
اقتراح تمليك الارض لصاحب الاختصاص علي وزيرالزاماء
والمياء الذي يصدق قرار بذلك في حاله موافقته
عليه بالصيغه المرافه ( قرار التمليك )
ه حتي يصبح قرا التمليك الصادر من قبل ويزسر
الزراعه والmiاء نافذا يرفع الي جلاله الملك
او الي من يفوضه جليته للتصديق عليه
(29 من 24
الفصل في التظلمات والخلادات ؟
يفصل في التظلمات والخلافات الناشيه عن تطبيق هم
النظام وفي حدود قواعده واجكامه شخص بدره قاضي يسميه
وزير العدل ويعمل في وزاره الزراع والمياء وTNFد
احكامه بقرار من وزير الزراعه والمياء.
تاسعا: لوزير الزراعه والمياء الحق في حذف او زياده او تعديل
مواد هذه اللازحه او استثناء بعض الحالات منها اذا دعت
الحاحه لذلك بشرط الامتاع في تتعارض ذلك مع نموي مواد التظام
علي وكيل الوزاره لشيون الزراعه والجهه المختصه
اتخاذ اللازم نحو تنفيذ ذلك.
وزيصر الزراعه والMIESاه
عبدالرحمن عبدالعزيز ال الشيخ
عبدالرحمن عبدالعزيز ال الشيخ
(29 من 25 من)
بعدهمره وره
طلب استثمار ارض زراعيه
الله ممره علي لكمره
وزاره الزراعه والايام
اداره استقرار الاراضي
الغربيه :
البلده:
: اسم المنظمه
الجزوه الاول : يثلا بصريه مقدم الطلب اتمام المؤظف المختص بالديه-الفريع بالمنطقه
الاسم الكامل لطالب الانتفاع بالارض (ثلاثيا علي الاقل)
المصدر
التاريخ
الرقم
حفيظه الفنوس
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦
متهنه او مهمه الذي يعيش منها
- ٤
- ٥
افراد اسرته بالفصيل :
(29 من 26
(1) 1
(1) 1
(ب) 1
اقر انا الموقع علي هذا الطلب بان جميع الملزمات التي اوردتها فيه سلويات صحيحه وانه في حاله ظهور صم ميه بعضها او كلها
ات
القر بما فيه
١٤ / / التاريح
الاسم بالكامل للمختص بالمديه او فرع الزراعه الذي ملتت الاستماره مامه
الاسم بالكامل لمديه في فرع الزراعه
الجزء الثاني : يمل بمصرفه اللجنه المطيه للتوزيع بناما علي المطروات التي تردها من اداره استثمار الاراضي او عن طريق المديريه
ار فرع الزراعه وبناء علي معلوماتها وترياتها التاليه
1 - عمل مقدم الطيب او مهنه التي يكتسب منها عيشه بصفه رييسيه حسب راي اللجنه ومعرفتها
-زنا ذلك المطيب ومغنيه تحكيريه
هل مقدم الطلب يملك رضا جابوره للاراشي التي يطلبها نعم لا
(ب) ما هن حدودها
(٢) هل مقدم الطلب من اهل المنطه ? نعم لا - اذا كان من اهل المنطه ومل مقيم بها نعم
(٢) هل مقدم الطلب متغفر للعمل الزراعي ? نعم لا
(29 من 27 من)
بناره الحران الحران
الرقم
التابريخ
الرهر المله علي
وزاره الزراعه واللماء
اداره امتشار الاراضي
فترار توزيار ارض بوجب نظام توزيارض المور
ان وزير الزراعه والمراء
استثناء علي الماده الحامسه من نظام توزيع الاراضي البور الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٧ و تاريخ
يقرر ما يبلي
اول - يمل - الارض البور الراقعه
وقيرات وعدها شال - وقيرات وقيرات وقيرات وقيرات وقيرات وقيرات
وغربا وغربا
وغربا وغربا
وغربا وغربا
وغربا وغربا
وغربا وغرب
وغربا وغربا
وغربا وغربا
وغربا وغربا
وغربا وغربيه
وغربيه وغربيه
وغربيه وغربيه
وغربيه وغربيه
وغربيه وغربيه
وغربيه وغربيه
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
و غربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
وغربي
تاي - يكون للندكور حق استثمار الارش الشار التي في (اولا) لده
يكون له عليها من الحقوق خلال تلك الدسه وي الاختصاص فليس له حق التصرف فيها باي
تصرف بنقل الملكيه او يوزل الال تقلها كالبيع واهبه والفرض، كال يكون له تاجيرها وذلك كله
الا اذن مكتوب من وزاره الزراعه والياده
ولوزير الزراعه والياده الحق في استرجاع الارض منه وخصيصها لاخر اذا لم تثبت جديته
في استثمارها وفقا للقواعد النصوص عليها في نظام توزيع الاراضي البور الصادق عليه بالرسوم
الالكي رقم ٢٦ و تاريخ ١٧٨٨٦ ه. ولنحتته التنفيذيه
ثالثا - تعبتر بدايه مده الاستثمار من تاريخ تسلمه- الفهي للارض-ولخلال فقرقه لاتزيد علي استثمر
من تاريخ صدور هذا القرار ( اي المدين اقل)
وزير الزراعه والبهاء
عبد الرحمن عبد العزيز ال الشيخ
استلمت الارض المثار اليها اعلاه بتاريخ
المستثم
(29 من 28
بنسواله الاكجيم
الرقم
التاريخ
المثروعات
ولده علي لمستيد
وزاره الزراعه واللياه
اداره استخر الاراضي
قرار تقليك ارزش بوجب نظام توزيع الاراضي البور
( رقم القطمه )
( رقم الحقط )
ان وزير الزراعه وال Libya
استثنادا علي الماده التاسعه من نظام توزيع الاراضي البور الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢١/٧/٦ وتاريخ
و تاريخ ١٣٨/٧/٦
وانفاذا لصاده القام السامي بتملك هذه الارض برقم
وبنا علي قرا التوزيع رقم
يقر ما يلي:
اول - يلك
ويحدها شلال
وشرقا
وفقا المخطط الممد لللك
ثانيا - يمتر هذا القراز نافذا من تاريخ الصادقه عليه من القام السامي.
وزير الوراعه والحياء
عبد الرحن عبد المزيز ال الشيخ
(29 من 29
بنه الخرارجيم
الرقم
التاريخ
قرار الغاء اختصاص
الرحمه المحتريم الحودش
وزاره الزراعه والياء
اداره استثمار الاراضي
ان وزير الزراعه والياء
بناه علياصلحيات المنوحه له نظاما بعد الاطلاع علي الاعلان الصادر برقم
وتنابع علي اقتراح الجنه الزکریه لتوزيع الاراضي البور بالغاء الاختصاص
والبني علي مرايات اداره استثمار الاراضي واستثمارات التي ابتت عندم جمدنيه
في استثمار الاراض الموزعه عليحل المده الحده بقرار التوزيع واستثمارات
لا حكام الماده الثامنه من نظام توزيع الاراضي البور الصادر بالرسوم المالكي رقم ٢٣٥ و تاريخ ١٨/٧
بقر ما يلي
ال: يلقي قرار التوزيع رقم
عل قطعه الارض
الصادر للدعو
بظله
الواقعه في رقم
جنوبا
والتي يجدها شلا
وغربا
وشرقا
والثالث م-احتها
دونم ويلني اختصاص المكتوب علي القطعه / القطع المكتوره
لوبت عجزمن استثار الجزء المنوص عليه في التظام وتسحب الارض منه.
ثانيا : عند خصيص هذه الارض لمشتر اخري يحمل من خصص له هذه الارض الصروفات التي تكيدها من التي
الخاصه في سبيل استثار الارض وذلك وفقا لتقدير اللجنه المركبه لوزيع الاراضي وعلي اداره استثمار
الاراضي اخذ التمهد اللازم علي من تخصص له الارض باداه هذه الصروفات الي من الفي اختصاص.
ثالثا : يمري هذا القران تارخ صدوره وعلي اجابات الفحesta اخذها متقesta تقدمه.
وزير الزراعه واللياه
عبد الرحمن عبد المزيز ال الشيخ