tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d5756ec5-6787-4e24-ab86-94f7e56fda1a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8150 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بانه تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكرت فيها ما نصه: (قيدت المدعي عليها ضد موكلتي الدعوي رقم 2155لعام 1437ه والتي كانت تطالب فيها بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره 4200000 اربعه ملايين ومايتان الف ريال سعودي مدعيه انها قيمه اعمال منفذه وانتهت هذه الدعوي بالحكم القاضي برفض الدعوي وقد اكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه وحيث ان المدعي عليها هي من الجات موكلتي الي التعاقد مع محامي وتكبدها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 19/11/1442ه, وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه اليوم للنظر فيها, حيث تبين حضور وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 10/8/1440ه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما يظهر من نظام ابشر, وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد فيها, وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال, وبسؤال وكيله المدعي: هل تم اخطار المدعي عليها بالحق المدعي به قبل اقامه الدعوي فذكرت انها تقدمت الي منصه تراضي واحالت علي الوثيقه المرفقه, وبسؤالها: هل تم الاجتماع مع الطرف الثاني وبحث الصلح فاجابت بعدم ذلك, وبناء عليه: فقد قررت الدايره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم يقم به المدعي كما ذكرت ذلك وكيلته في جلسه اليوم, وكما هو ظاهر من خلو صحيفه الدعوي بما يفيد الاخطار، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي, ولا ينال من ذلك اكتفاء المدعيه بمحضر الصلح عن اسقاط شرط الاخطار، فان المحضر افاد بعدم الاجتماع مع المدعي عليها وبحث مساله الصلح، كما افادت بذلك وكيله المدعي في جلسه اليوم، وبالتالي، فلم يحصل المعني المقصود من اخطار المدعي عليها بالدعوي قبل اقامتها، والصلح يعد كافيا ومسقطا لهذا الشرط عند تبلغ الخصم وعلمه بالحق المدعي به، حتي يصير الطرفان الي ما يمكن الاصطلاح عليه قبل اقامه الدعوي، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي، وبالتالي فان الدايره لم تلتفت اليه والحاله هذه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.