moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 449046632 لعام 1444 ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(.....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه ذات الرقم (......) وتاريخ 27/02/1442ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالطعن في قرار لجنه التظلمات الصادر بتاريخ 25/12/1443ه والمستلم 25/1/1443ه والقاضي برفض التظلم المقدم من موكلتنا بخصوص قبول تسجيل العلامه التجاريه رقم (......) علي الفيه 30 بواسطه المدعي عليها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 14/03/1444ه موعدا لنظرها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للرد فاجابته الدايره الي طلبه علي ان يقدم جوابه خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه علي ان يتضمن جوابه بيانات قيد الدعوي وصفه مقيد الدعوي ونسخه من السجل الاجرايي فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 04/05/1444ه حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان الجهه المدعي عليها لم تقدم جوابا في ملف القضيه فذكر ممثل الجهه بانه قد تقدم بالمذكره في ملف القضيه الالكتروني برقم وتاريخ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لم يطلع علي المذكره لعدم وجودها في الملف فطلبت الدايره من ممثل الجهه اعاده تقديم المكره وارسال نسخه لبريد الدايره مع نسخه العلامه محل الدعوي فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 05/05/1444ه ارفق ممثل المدعي عليها مذكره ذكر فيها من الناحيه الشكليه افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (3) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي " ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به.." لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ 1443/12/25ه، وهو تاريخ تبليغ المدعيه برفض اعتراضها من قبل اداره العلامات التجاريه، فاننا نطلب من عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. اما من الناحيه الموضوعيه: 1-افيد فضيلتكم ان الاصل في تقدير التشابه بين العلامات التجاريه يكون بالنظر الي في مجموعها لا الي عنصر فيها دون الاخر وبتطبيق ذلك علي العلامه محل الدعوي يتبين اختلافها الظاهر والجلي عن العلامه المعترضه، وعليه فقد اسست اداره العلامات التجاريه رفضها لاعتراض المدعيه لكون العلامه طالبه التسجيل جاءت مميزه بذاتها واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل وبالتالي قيام التشابه المحظور نظاما والمؤدي الي الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين 2- اضافه الي ما سبق ذكره فان الاختلاف ظاهر وجلي ايضا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي فالعلامه طالبه التسجيل تنطق (الخير) والعلامه المعترضه تنطق (خير اتنا)، الامر الذي يثبت معه انتقاء قيام التشابه المؤدي الي الخلط واللبس الذي جمهور المستهلكين 3- لو فرضنا جدلا صحه ما ذكره وكيل المدعيه في صحيفه دعواه من شهره علامه موكلته وتشابه الخدمات والسلع... الخ. هو في نهايه الامر غير مؤثر ولا ينظر له. اذ ان مناط المنع من تسجيل بعض العلامات التجاريه هو قيام التشابه المؤدي الي وقوع اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين وهو مالم يتحقق في العلامه محل الاعتراض. وطلب: رفض الدعوي المقامه من شركه الربيع السعوديه للاغذيه. وفي جلسه بتاريخ 16/06/1444ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم 196129114 وبسؤال الحاضر عن المدعيه عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 25/12 /1443ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (337068) بالفيه رقم (30) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 25/12/1443ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 20/01/1444ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (337068) بالفيه رقم (30) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (142702060) وتاريخ 05 /03 /1427ه بالفيه (29) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (خيراتنا) حيث ان العلامه محل الاعتراض لكلمه (الخير) تتشابه تماما من حيث الكتابه و النطق والجرس الصوتي، ولا ينفي وجود هذا التشابه اضافه عناصر اخري والوان للعلامه المنشوره وذلك يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان ان الاصل في تقدير التشابه بين العلامات التجاريه يكون بالنظر الي في مجموعها لا الي عنصر فيها دون الاخر وبتطبيق ذلك علي العلامه محل الدعوي يتبين اختلافها الظاهر والجلي عن العلامه المعترضه، وعليه فقد اسست اداره العلامات التجاريه رفضها لاعتراض المدعيه لكون العلامه طالبه التسجيل جاءت مميزه بذاتها واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل وبالتالي لا يوجد التشابه المحظور نظاما والمؤدي الي الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين، وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (.....) العضو الثاني (....) رييس الدايره القضاييه (.....)