tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530386316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-11-06 date_hijri=1441-04-09 document_type=ruling entity=document_number:829791db-db52-4196-8a76-db76997221ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٦٨٤٨٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليه بشركه مضاربه وذلك ان يقوم المدعي عليه بعمل نشاط العقارات والخدمات العقاريه والتجاريه ولا يدفع المدعي عليه شييا بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠) ولم يلتزم المدعي عليه بالعقد ولم يعد للمدعي راس المال، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وفسخ العقد المبرم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره الفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠) وفسخ العقد المبرم، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان المدعي قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٤٠ه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، كما قدم الحواله بالمبلغ المطالب به بتاريخ ٩/٤/١٤٤١ه، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث ان المدعي عليه خالف منصوص العقد المبرم بينهما، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان التواقيع والاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره ب اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا/الزام المدعي عليه/شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه الف (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.