moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4542/2/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 24/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبد الله بن سمير الفيفي رييسا القاضي / سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي / سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور خالد عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 21/8/1439ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله/ (...)، فيما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، المثبته هويتهما ووكالتهما بملف القضيه، وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 21/8/1439ه، ذكر فيها انه يطالب المدعي عليها مبلغا قدره (309.050) ريال وذلك مقابل توريد دجاج مبرد لم تسدد ثمنها، ومطالبته بمبلغ قدره (35.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وبجلسه اليوم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يتمكن من اعداد الرد لعدم تزويده بنسخه من المستندات المقدمه من المدعي، فذكر وكيل المدعي بانه تم تزويد المدعي عليه بنسخه منها، ثم قدم اصول تلك المستندات وهي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 9/7/1434ه وطلب شراء بضاعه مؤرخ في 9/7/1434ه وفاتورتين مؤرخه في 10/7/1434ه و11/7/1434ه ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ثم طابقت الدايره علي صور تلك المستندات، ثم حصر دعواه بمبلغ المطالبه وقدره (274.050) ريال، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي. (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا قدره (274.050) ريال وفق ما ساقته الوقايع اعلاه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ولما كان المدعي قد قدم ما يؤيد دعواه وهي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 9/7/1434ه، وطلب شراء بضاعه مؤرخ في 9/7/1434ه، وفاتورتين مؤرخه في 10/7/1434ه و11/7/1434ه ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما كان الثابت عدم جواب وكيل المدعي عليه علي دعوي المدعي رغم امهال الدايره له وذلك بجلسه هذا اليوم؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه ينهض الحق المدعي به الي المدعي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليه عن تقديم الجواب علي دعوي المدعي يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامه بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعي. (لذلك) ولكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (274,050) ميتان واربعه وسبعون الفا وخمسون ريالا. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر خالد عبد الرحمن العبيد عضو سهيل بن عبد العزيز البديوي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره عبد الله بن سمير الفيفي الحكم في القضيه رقم 454 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر ، وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...) (صاحب مؤسسه (...))، المقيد برقم (215) وتاريخ 23/10/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 4/11/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها وجود خطا في تكييف الواقعه، وذلك لتكييف موضوع الدعوي ووصف العلاقه القايمه بانها علاقه عماليه، في حين ان العلاقه التي تربط الطرفين هي علاقه تجاريه. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...)، علي الحكم الصادر بتاريخ 19/7/1440ه من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - في القضيه رقم 454 لعام 1440ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال ماجد نهار العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم صالح السحيباني رييس الدايره محمد بخيت سعد المدرع القحطاني