tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437543762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-01-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e3d0670c-d524-4485-b792-3a9dd5ea86f9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439066078 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب وبالقدر اللازم لاصداره في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل جاء فيه: " انه بتاريخ 1440/01/1ه تعاقد اتفاق مع مصنع (...) بصفته مالك العقار، ولديه ترخيص انشايي للزراعه الماييه لانتاج الخضار، ولوجود اخلال في مواصفات العقد يطلب موكلي الخروج علي الطبيعه وتكليف الخبراء لاثبات حاله مخالفات العقد والمواصفات وتقييم ما تم انجازه وتحديد المخالفات عقدا ومده وقيمه واثبات الحاله في الوقت الحالي وموقع المعاينه في محافظه (...) مكان المشروع محل التعاقد. ثم عقدت الدايره لنظره جلسه اليوم وفيها حضر المدعي بالوكاله المثبته في ملف القضيه وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله (...) وباطلاع الدايره عليها تبين انها باسم (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي دعواه في مواجهه من فاجاب بانها في مواجهه مصنع (...) لمالكها (...). ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه وفق ما ورد في لايحه دعواه حيث ان المدعي عليها تاخر في تسليم المشروع لمده ثلاث سنوات فسالته الدايره كم المده المتفق عليها فاجاب بان المعرف لدي اصحاب المشاريع من 12 شهر الي سته عشر شهر، والمدعي عليه تاخر ثلاث سنوات. ثم سالته الدايره عن طلباته فاجاب بانه يطلب فسخ العقد وتكليف الخبراء للوقوف علي محل المشروع واثبات المخالفات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعد الاختصاص المكاني لكون موكله في منطقه القصيم، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان السجل الرييسي في (...) والعقد في (...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب اثبات معاينه الحاله محل النزاع وفق العقد المبرم بينهما، ولما كان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ومن ذلك ما ورد في الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه حيث نصت علي: " ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها". وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والسجل التجاري للمدعي عليها والواقع خارج مدينه (...) فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر الطلب العاجل.
رييس الدايره القضاييه
(...)